Réf
61126
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3425
Date de décision
23/05/2023
N° de dossier
2022/8201/5482
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des lieux, Résiliation de contrat, Obligation de retrait des équipements, Durée du contrat, Distribution de carburant, Demande prématurée, Demande de dommages-intérêts, Contrat d'exclusivité, Clause de quota d'achat, Astreinte
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exclusivité pour l'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme et les obligations de restitution. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat mais déclaré irrecevables les demandes en enlèvement des équipements et en indemnisation.
Le fournisseur soutenait en appel que le contrat était prorogé de plein droit faute pour l'exploitant d'avoir atteint les quotas d'achat minimaux, tandis que l'exploitant réclamait l'enlèvement des matériels comme conséquence nécessaire de la résolution. La cour retient que la demande étant fondée sur l'arrivée du terme et non sur une inexécution, le moyen tiré du non-respect des quotas est inopérant.
Elle juge en outre que la date de début du contrat est celle de l'autorisation administrative d'exploitation, qui constitue une preuve officielle prévalant sur tout autre élément. Par conséquent, la résolution du contrat entraîne l'obligation pour le fournisseur de retirer ses équipements, la demande initiale les ayant suffisamment identifiés.
La cour confirme cependant le rejet de la demande indemnitaire, la jugeant prématurée dès lors que la présence des équipements demeurait fondée sur un titre contractuel jusqu'à la résolution judiciaire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, ordonne l'enlèvement des matériels sous astreinte et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستانفة شركة م.ح. بواسطة نائبيها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12024 الصادر بتاريخ 07/12/2021 في الملف التجاري رقم 4854/8236/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي : في الشكل : عدم قبول الشق المتعلق بطلب إزالة الأجهزة وطلب التعويض عنها وقبول الباقي وفي الموضوع : بفسخ العقد المؤرخ في 5/10/2001 وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات .
وحيث تقدمت شركة م.ا.م. بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/01/2023 تستأنف من خلاله نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافان الاصليان وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولان شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة شركة م.ح. تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه سبق لها ان ابرمت مع المدعى عليها عقد استئثار و استعمال اجهزة خاصة بتوزيع الوقود بالمحطة الكائنة بعنوانها اعلاه لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات الا اذا وجه احد الاطراف انذارا قبل 6 اشهر من انتهاء العقد و انه حسب العقد تقوم المدعى عليها بتجهيز محطتها باليات خاصة لاستغلال توزيع الوقود و كذا بيع الوقود ومواد التشحيم الخاصة بها و ان هذه الاخيرة قامت بتركيب اجهزة و اليات ضخمة بمحطتها حسب ما هو مدون بالفصل الاول من العقد غير ان الاجهزة الموضوعة بمقرها لا يمكن ازالتها او تحريكها من مكانها بدون موافقة المدعى عليها بما في ذلك 5 خزانات ضخمة للوقود مدفونة تحت الارض، لذلك تلتمس معاينة ان عقد الاستعمال و الاستئثار المبرم بين الطرفين قد انتهى اجله المنصوص عليه بالعقد و الحكم بفسخه و الحكم على المدعى عليها بإزالة جميع الاجهزة التي نصبتها بمحلها و المشار اليها بالبند الاول من العقد و كذا الحكم بها بتعويض مسبق قدره 50.000,00 درهم مع الامر باجراء خبرة قضائية لتحديد الاضرار اللاحقة بها مع النفاذ المعجل بخصوص ازالة الاجهزة و التعويض المسبق و تحميل المدعى عليها الصائر مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة، و عزز المقال بعقد و انذارين.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 13/07/2021 جاء فيها انه بالرجوع الى البند 8 من العقد الرابط بين الطرفين المعنون بالمدة انه قد حدد مدة العقد في 15 سنة تبتدئ من تاريخ الشروع في استغلال المحطة تجدد تلقائيا لمدة 5 سنوات في حين ان المدعية لم تحدد في مقالها و لم تثبت تاريخ الشروع في استغلال المحطة حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها بخصوص احترام المدعية لمدة العقد و كذا توجيهها للإنذار بعدم تجديده خلال الاجل المحدد بالعقد كما ان الثابت من العقد المذكور انه قد تضمن التزامات متقابلة تتمثل في كون المستفيد يلتزم بالشراء من شركة م.ا.م. طيلة مدة العقد الكميات التالية كحد ادنى المحروقات 48.000 متر مربع، الزيوت 480 طن، مدة العقد تمتد تلقائيا حتى تحقيق هذه الكميات من المشتريات مما يتبين منه ان طلب المدعية لفسخ العقد يبقى متوقفا على اثبات اقتنائها منها كمية 48.000 متر مكعب من المحروقات و 480 طن من الزيوت و انه في غياب ذلك تكون الدعوى غير مقبولة شكلا، فضلا ان البند 9 من العقد الرابط بينهما ربط وضع حد للعقد او فسخه بالتزام المقترض بشراء كميات البنزين و الزيوت المشار اليها اعلاه على ان يتم تمديد العقد تلقائيا لانجاز الكميات المذكورة، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول دعوى المدعية و عند الاقتضاء الحكم برفضها و تحميل رافعتها الصائر، و ارفقت المذكرة بحكم.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 28/09/2021 جاء فيها ان العقود الاستئثارية هي عقود اذعان ذلك ان شركات المحروقات هي التي تطلب استغلال المحطة و تتوصل من المندوبية الجهوية لوزارة الطاقة و المعادن برخصة استغلال تحدد تاريخ بداية النشاط، معززة ذلك بنسخة حصلت عليها من المندوبية مؤرخة في 15 مارس 2015 تبين بان المدعى عليها تقدمت بطلب الى المصلحة الجهوية للطاقة و المعادن بتاريخ 2 فبراير 2005 حول الشروع في استخدام محطة الخدمة المملوكة لها و انه يتعين على المدعى عليها الادلاء بالوثيقة التي توجد بحوزتها طبقا لمقتضيات المادة 16 التي تم تتميمها بالمادة الاولى من القانون رقم 16.10 بتميم القانون رقم 53.95، و انه بالاطلاع على تاريخ العقد برخصة الشروع في الاستغلال و تاريخ الشروع في الاستغلال يتبين انها احترمت شروط العقد و وجهت انذارا بالفسخ قبل انتهاء العقد ب 6 اشهر كما يتعين عليها الادلاء بفواتير البيع التي قامت بها بمحطتها حتى تقف المحكمة على استهلاك الكمية المشار اليها ام لا طبقا لمقتضيات المادة المذكورة فالشركة هي التي تضبط بالضبط كميات المنتوجات التي تبيعها و مسجلة بحاسوبها حسب الفواتير التي تبيعها، لذلك تلتمس امر المدعى عليها بالإدلاء بكل من الوثائق التي تحتكرها و بلائحة المبيعات التي تتوفر عليها و المتعلقة بمحطة الوقود المدعية و رد دفوعات المدعى عليها و اعتبار الدعوى مبنية على اساس قانوني سليم و التصريح و الحكم وفق مقال الدعوى و احتياطيا الامر بإجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة بها نتيجة عدم استغلال المحطة، و ارفقت المذكرة برخصة الشروع في استغلال المحطة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 12/10/2021 جاء فيها ان المدعية لم تدل بما يفيد انها نفذت التزاماتها المتقابلة المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين و خاصة الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من البند 8 من العقد و هي الملزمة بذلك و ليس هي، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المدعية و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مذكرتها السابقة و الحالية.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة مرفقة بوثائق خلال المداولة جاء فيها انها توفرت لديها وثيقتان صادرتان عن المدعى عليها تفيدان بانها تجاوزت القدر المسطر في العقد و الذي تمسكت هذه الأخيرة بضرورة شراء الكمية المفروضة في عقد الادعان و رسالة موجهة من المدعى عليها عن سنة 2013 يتبين من خلالها بانها تجاوزت النسب المحددة في العقد و كذا شهادة رقم الاعمال عن السنوات 2013 الى 2015 تبين حجم الكميات التي اقتنتها من المدعى عليها و شهادة من إدارة الضرائب عن رقم الاعمال عن السنوات من 2016 الى 2020 و فيها مدد غير مشمولة بالعقد بالإضافة الى انها تشمل مدة توقف فيها التزود بالوقود نظرا لجائحة كورونا و ان الثابت من الشهادتين ان رقم المعاملات يتجاوز الكمية التي تعتبر شرطا تعسفيا في العقد و هو باطل كما ان المدعى عليها لم تلتزم حسب العقد بالمحافظة على المحطة و اهملتها الى درجة لم تعد محطة حمرية صالحة للاستغلال حسب الثابت من محضر معاينة مرفق بصور الذي يبين الإهمال الكبير الذي طال المحطة و خصوصا التجهيزات التي تعود ملكيتها للمدعى عليها و الملتزمة بصيانتها، لذلك تلتمس امر المدعى عليها في اطار المادة 16 من الادلاء بالوثائق المحتكرة لديها و الحكم وفق مقالها الافتتاحي، و ارفقت المذكرة بوثيقتين صادرتين عن المدعى عليها اثبات الكميات المشتراة، شهادتي رقم اعمال، وثيقة تثبت الكميات المقتناة، قوائم تركيبية، محضر معاينة و صور فوتوغرافية ملحقة بالمعاينة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 30/11/2021 جاء فيها ان طلب الفسخ يكون ملزما باثبات قيام شروط الفسخ المنصوص عليها في العقد طالما ان العقد الرابط بين الطرفين يتضمن التزامات متقابلة و ان المدعية لم تدل بما يثبت قيامها بتنفيذ التزاماتها المتقابلة المنصوص عليها في العقد و المتمثلة في اثبات اقتنائها كمية 48.000 متر كعب من البنزين 480 طن من الزيوت مما تبقى معه شروط الفسخ غير متوفرة بعد في النازلة وان المدعية عجزت عن اثبات ما يفيد تنفيذها لالتزاماتها المحددة في العقد الرابط بينهما فحاولت تغيير موضوع الدعوى ذلك انه بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين خاصة البندين الثالث و الخاص منه فانه نص على ان المدعية هي المسؤولة عن المحطة و صيانة تجهيزاتها و ان هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد اشعارها بخصوص تدخلها فيما يتعلق بالإصلاحات و غيرها و ذلك وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة 4 من البند 3 من العقد الرابط بين الطرفين و بالتالي يبقى ما ادلت به من وثائق لا يكفي لينهض حجة على صحة مزاعمها، لذلك تلتمس رد دفوعات المدعية و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمذكراتها السابقة و الحالية.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
في استئناف شركة م.ح. :
عرضت الطاعنة انها أشارت بتفصيل إلى الأجهزة المراد إزالتها في مقالها الابتدائي وهي الأجهزة المذكورة بالعقد الرابط بين الطرفين وأن المحكمة حرفت وقائع الدعوى بالقول بأن المستأنفة لم تحدد الأجهزة التي تريد إزالتها من طرف المستأنف عليها والحال أنها مذكورة بتفصيل وأشارت المحكمة إلى بعضها فقط عند عرض الوقائع وأن المحكمة الابتدائية لما أشارت بالقول بأن المستأنفة اكتفت بالإحالة على العقد بخصوص الأجهزة والحال أن المستأنفة لم تكتف بالإحالة على العقد ولكنها عددت الأجهزة بمقال الدعوى الافتتاحي مما يتعين معه تعديل الحكم من هذا الجانب والحكم على المستأنف عليها بإزالة الأجهزة التي أقامتها بمقتضى العقد بمحل العارضة والتزمت بإزالتها عند انتهاء العقد وبخوص ان فسخ الأصل يستوجب فسخ الفرع: فان العقد الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها يتعلق بتجهيز محطة الوقود بعدة آليات أشارتإليها المستأنفة بمقال الدعوى والمذكورة بالعقد و إن فسخ العقد من المحكمة دون إزالة الأجهزة المدفونة تحت أرض المستأنفة سيحرمها من استغلال العقار لأي شيء أخر باعتبار أن وجود الأجهزة تحرم العارضة من استغلال عقارها رغم انتهاء مدة العقد وإن حكم المحكمة بعدم قبول طلب إزالة الأجهزة يطرح استشكال للعارضة التي لن تستطيع التصرف في عقارها بأي شكل من الأشكال وكان على المحكمة أن تقول بأن فسخ العقد الأصل يستوجب بالتبعية فسخ وإزالة كل الأجهزة الفرعية وأن فسخ العقد الأصلي يترتب عليه إرجاع الحالة لما كانت عليه قبل التعاقد ويتعلق الأمر بضرورة إزالة الآلات التي تم وضعها من لدن المستأنف ضدها في العين المكتراة بغية مزاولة نشاطها، مما يستوجب معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به فيما يخص هذه النقطة والحكم من جديد بصحة وأحقية العارضة الرامي لإزالة الأجهزة المحددة في مقالها الافتتاحي في المرحلة الابتدائية وبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه: فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تكتف في حكمها المطعون فيه بعدم قبول إزالة الأجهزة المطالب به من طرف المستأنفة بل أكدت أيضا عدم أحقية المستأنفة في التعويض، وهو ما يعد إحجاما عن حق المستأنفة في التعويض جبرا للأضرار التي تعرضت لها وإن الآلات التي بقيت في العين المكتراة ترتب أضرارا مادية كبيرة للمستأنفة فإلى جانب قوات فرصة المستانفة في إكراء العين المكتراة للغير، وعدم قدرتها على استغلال العقار فقد أدت إلى الإضرار ببعض الأجهزة التي هي في ملكية المستأنفة والتي كان معهود صيانتها عند سريان العقد إلى المستأنف عليها غير أنها تخلفت عن قيامها بذلك،وبالتالي، فإن ما أقرته المحكمة التجارية من عدم أحقية المستأنفة في التعويض بعلة أن المستأنفة أرادت صنع حجة أمام القضاء خاصة وأنها شركة تجارية ذات نشاط تجاري يفترض فيها مسك محاسبة منتظمة والتوفر على مردود مالي ورقم معاملات سنوي حتى يمكن معه تحديد الأضرار المتكبدة، وأن الخبرة المطالب بها وهي وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى وليس وسيلة من وسائل الإثبات، يبقى مجانبا للصواب، إذ أن الخبرة المطالب بها جاءت لتقدير التعويض الناجم عما تخلفه الآلات والأجهزة المملوكة للمستأنف ضدها في العين المكتراة من أضرار، أما أن المستأنفة هي شركة تجارية ويمكن لها أن تحدد قيمة الأضرار التي تتكبدها فهو معيار غير صحيح لكون المستأنفة لها أنشطة مختلفة بما فيها النشاط المؤسس عليه العقد، ومن تم فإن طلب إجراء خبرة هو ضروري لتحديد الضرر الذي تسببه تلك الأجهزة لمحل المستأنفة وهذا لا يدخل ضمن محاسبة العارضة وهو ما يتعين الأخذ به لتقدير التعويض كأثر من آثار فسخ العقد دون فسخ الجزء التابع المتعلق بإزالة الأجهزة كما ينص على ذلك العقد وإنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المطعون فيه، نجد تناقضا صارخا في حيثياته إذ جاء خلافا لما سلف ذكره أعلاه في صفحته الخامسة الاستدلال من قبل المحكمة بنص الفصل 259 من ق.ل.ع والذي يعطي إمكانية التعويض الناتج عن إخلال المدين بالتزام من التزاماته العقدية أو الناتج عن فسخ العقد، لتكون العارضة محقة في المطالبة به على أساس الخبرة والحكم المطعون فيه قد جانب الصواب بشكل جعل حكم المحكمة المصدرة له مشوبا بعيب النقصان في التعليل الموازي لانعدامه.
لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد الاستئثار وطلب التعويض و إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم القبول في الشق المتعلق بطلب إزالة الأجهزة وطلب التعويض والحكم على المستأنف عليها بإزالة الأجهزة والآليات من العين المكتراة المحددة في: (1 ستة مضخات لتوزيع الوقود (مزدوجة و 4 عادية ) 2/ خمسة خزانات (2 من حجم 20.000 لتر و 3 من حجم 10.000 لتر) مدفونة تحت عمق الأرض -3 دعامات للإعلانات - سارية تحمل العلامة التجارية لوحة الإضاءة - آلة ضغط الهواء - آلة للغسل - تجهيزات للتشحيم- مطفأة الحرائق - آلة لنفخ الإطارات - رافعة للمركبات - خلاط للبنزين ) والمذكورة بالعقد باعتبار أن فسخ الأصل يتبع الفرع تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع والامر باجراء خبرة قضائية تحديد الاضرار التي تلحقها الأجهزة المثبتة بمحطة المستأنفة وتحديد التعويض عن الاضرار التي تلحقها بعقار المستأنفة وحفظ حق المستأنفة في الادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة القضائية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بنسخة حكم
في استئناف شركة م.ا.م. :
عرضت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه في تعليلاته جاء غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وانه وجب التوضيح بداية بأن العقد المطلوب فسخه مبرم بين المستأنفة والمستأنف عليها في اطار الرضائية وبعد التوافق على بنوده لم تكن لأي طرف من طرفيه أية افضلية في فرض شروطه كما أن أي طرف من طرفيه لم يكن متواجدا في وضعية تحول بينه وبين رفض شروط الطرف الآخر لتمتع طرف على طرف اخر بوضعية احتكار قانوني أو غيره كما أن العقد المبرم بين العارضة والمستأنف عليها تنظمه ايضا القواعد والقوانين المتعلقة بقطاع المحروقات وكذا مجموعة من الاعراف التجارية المتعلقة بهذا القطاع وفي هذا الاطار كان بإمكان المستأنف عليها ان تتعاقد مع شركة اخرى للمحروقات لتجهيز محطتها لتوزيع الوقود بمعداتها وعلامتها التجارية ورخصتها وفي هذا الاطار فان مالك محطة توزيع الوقود وفي اطار المنافسة بين شركات توزيع المحروقات اعتاد ان يتصل بهذه الشركات للحصول على أحسن عرض وأحسن منتوج لان جميع شركات التوزيع ترغب في التعاقد مع مالكي المحطات وأن المستأنف عليها حينما التجأت الى التعاقد مع المستانفة لتجهيز محطتها لتوزيع الوقود بتجهيزاتها ومعداتها وبعلامتها التجارية المعروفة على الصعيد الوطني والتوريدها بمنتجات العارضة ذات الجودة العالية انما التجأت اليها ليست لكونها كانت مكرهة أو ملزمة بالتعاقد مع العارضة وانما لكون العارضة مكنتها من أحسن التجهيزات والمعدات المتواجدة في السوق وهو ما أقرت به مستأنف عليها نفسها من خلال مقالها الافتتاحي بكون المستانفة قامت بتركيب اجهزة ومعدات ضخمة بمحطتها. وحيث ان هذه التجهيزات والمعدات تصل قيمتها الى ملايين الدراهم وضعت رهن اشارة المستأنف عليها مجانا للاستفادة منها مع تعهد المستأنف عليها بالحفاظ عليها وتعهد العارضة بصيانتها وحتى استبدالها بمجرد اشعار المستأنف عليها وهو ما لم يقع قط وانه وبالنظر لهذه الاستثمارات الضخمة تم التوافق على بعض البنود في العقد يمكن العارضة من استخماذ AMMORTISSEMENT جزء مناستثماراتها لان بعض مالكي المحطات اعتادوا التعاقد مع شركات التوزيع وبعد مدة محدودة من سريان العقد يعمدون الى اختلاق اسباب واهية للفسخ اما لرغبتهم في استغلال العقار في احداث مشاريع سكنية او لرغبتهم في التعاقد مع شركات منافسة بمنافع أكبر ضاربين عرض الحائط بالاستثمارات الضخمة التي انجزها لفائدتهم الشركة التي يرتبطون بعقد معها. وفي هذا الاطار فان بنود العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها تضمنت بداية مدته من تاريخ الشروع في الاستغلال كما تضمن التزام المستأنف عليها باقتناء كميات محددة بالعقد خلال مدته وفي حال عدم تمكن المستأنف عليها من ذلك يمتد العقد الى حين تحقيق تلك المشتريات. وفي هذا الاطار فان المستأنف عليها خلافا لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه بقضائه لم تثبت تاريخ الشروع في الاستغلال حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها بخصوص احترام المستاف عليها لمدة العقد وكذا توجيهها للإنذار بعدم تجديده خلال الأجل المحدد بالعقدوفي هذا الاطار فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب حينما اعتبر التاريخ المضمن برخصة الشروع في استخدام محطة توزيع المواد البترولية الصادرة عن رئيس المصلحة الجهوية للطاقة بالدار البيضاء هو تاريخ الشروع في الاستغلال في حين أن تاريخ الشروع في الاستغلال هو تاريخ أول تزود للمستأنف عليها بمنتجات العارضة وليس تاريخ الرخصة التي تسلم في اسم العارضة بمجرد وضع تجهيزاتها بمحطة توزيع الوقود. وهنا نشير أن محطة توزيع الوقود تتضمن مجموعة من المرافق كمقهى ومكان لغسل السيارات تابعة لصاحب المحطة وليس للعارضة وأن مالكي المحطات من قبيل المستأنف عليها اعتادوا الشروع في الاستغلال بعد الانتهاء من كل هذه المرافق في حين أن الرخصة المسلمة للمستأنفة تتعلق فقط باكتمال وضع المستانفة لتجهيزاتها ومن تم فان الحكم المطعون فيه جانب الصواب حينما اعتبر أن تاريخ الشروع في الاستغلال هو تاريخ حصول العارضة على الرخصة ومن جهة أخرى فان الوثيقة المدلى بها من طرف المستانف عليها والمؤرخة في 15 يناير 2020 غير صادرة عن العارضة وأن العارضة ستطعن فيها بالزور الفرعى وكذا الزور الأصليكما أن البند 9 من العقد قد حدد كميات للمشتريات لا تقل عن 50.000,00 لترفي الشهر كذلك فان المستأنف عليها أقرت قضائيا بإخلالها بالتزاماتها التعاقدية حينما أقرت أن معدات المستانفة وتجهيزاتها أصبحت في حالة مزرية في حين أن العقد المبرم بينها وبين المستانفة يلزمها بالحفاظ عليها واشعار المستانفة بأي شيء يتعلق بهذه التجهيزات قصد صيانتها و هو ما لم تقم به المستأنف عليها قط مما يجعلها مسؤولة عما لحق بتجهيزات المستأنفة ومعداتها من أضرار حسب اقرارها القضائي وطالما أن العقد الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها يتضمن التزامات متقابلة فان قضاء المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه بالفسخ دون وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها بجعل شروط الفسخ غير متوفرة.
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/12/2021 في الملف رقم 4854/8236/2021 فيما قضى به من الحكم بفسخ العقد المؤرخ في 5/10/2001 وتحميل المستأنفة الصائر وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المستانف عليها وعند الاقتضاء الحكم برفض جميع طلباتها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بطي التبليغ ونسخة حكم .
وبجلسة 28/2/2023 ادلى نائب المستانفة شركة م.ح. بمذكرة تعقيب جاء فيها انه وحسب العقد فقد وجهت المستأنفة إنذارا 6 أشهر قبل انتهائه طبقا لما هو منصوص عليه فيه وأن المستأنف عليها أصليا شركة م.ا.م. تطرقت للجواب على حيثيات الحكم الابتدائي إلى أن العقد هو رضائي وليس عقد إذعان وأن هناك تجهيزات تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم تعهد المستأنف بالحفاظ عليها وتعهدت هي بصيانتها فإذا كان العقد رضائيا وانتهت مدته المنصوص عليها في العقد والتزمت شركة م.ح. بتوجيه إنذار قبل انقضاء مدة العقد المنصوص عليها في 6 أشهر فلماذا لا زالت محطة المستانفة مكبلة بتجهيزات غير مشغلة منذ انتهاء العقد إلى الآن وهو ما يخلف أضرارا بليغة للعارضة التي لا تستطيع التصرف في عقارها بأي شكل من الأشكال وإذا كان العقد قد انتهى، حسب المدة المحددة فيه، رضائيا بين الأطراف فلماذا تدعي المستانف عليها أصليا بأنه نظرا للإستثمارات الضخمة فهي تريد استخماذ AMORTISSEMENT جزء من استثماراتها رغم انتهاء العقد، إن هذا يبين عدم قبول المستأنف عليها شركة م.ا.م. الخضوع للعقد الذي التزمت فيه بتحمل رفع الأجهزة عند انتهاء العقد، وما بقاء تلك الأجهزة إلا إضرارا بالعارضة بدون وجهحقو لقد جاء في مقال استئناف شركة م.ا.م. الصفحة 7 فقرة 2 ما يلي : ... لأن بعض مالكي المحطات اعتادوا التعاقد مع شركات التوزيع وبعد مدة محددة من سريان العقد يعمدون إلى اختلاق أسباب واهية للفسخ إما رغبة في استغلال العقار في إحداث مشاريع سكنية أو لرغبتهم في التعاقد مع شركة منافسة ...." و إن هذا التصريح لوحده يبين سوء نية شركة م.ا.م.، فرغم انتهاء العقد بعد 15 سنة وتمديده لمدة 5 سنوات تريد المستأنف عليها أصليا أن يكون الزواج في العقد كاثولكيا، كما يقال، أي أنه لا يحق لمن تعاقد معها أن يحلم يوما بالانفصال عنها رغم انتهاء مدة العقد ورغم احترام العارضة لشروط العقد وتوجيه إنذار قبل انتهاء مدته ب 6 أشهر و إن كل هذا يبين تعمد المستأنف عليها أصليا الاضرار بالمستأنفة لتحقيق مكاسب مادية ولو على حساب الاضرار بالمستانفة التي لم تعد محطتها تشتغل منذ انتهاء العقد وهو ما يحقق لها خسائر خيالية و إن باقي ما جاء في استئناف شركة م.ا.م. لا يستحق الرد عليه ويتعينرد الاستئناف والحكم وفق مقال استئناف المستانفة شركة م.ح..
وبجلسة 14/3/2023 ادلى نائب المستانفة شركة م.ا.م. بمذكرة مرفقة بوثائق جاء فيها انه خلافا لما تدعيه المستانف عليها فان التقاضي بسوء نية هو ما قامت به من خلال الادلاء بوثيقة وقراءتها للمحكمة الابتدائية قراءة خاطئة ومغلوطة كان من نتيجتها صدور الحكم المستأنف أصليا من طرف المستانفة وتفسير هذا الكلام أن الحكم الابتدائي بنى قضائه على الشهادة الصادرة " عن المستانفة المؤرخة في 2020/01/15 تشهد من خلالها على اقتناء المدعية من طرفها ما مجموعه 646000 متر مكعب من المحروقات و 1804 طن من مواد التشحيم برسم سنة 2019 وهو ما يفوق الكمية المحددة وفقا للفقرة الثانية من البند 8 المتمسك به ... " و أن المستأنفة أدلت بهذه الوثيقة للمحكمة الابتدائية خلال المداولة ;ورد بالمذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة م.ح. خلال المرحلة الابتدائية بمداولة : 2021/10/26أن ما ورد بهذه التصريحات يثبت سوء نية المستأنف عليها وتدليسها على المحكمة الابتدائية ولا يمكن للمستأنف عليها بأن تتذرع بعدم علمها وبعكس ما سوف تفصله العارضة لكون بيع المحروقات هو نشاطها ;أن المستأنف عليها تعلم أنه يستحيل على أية محطة لتوزيع الوقود في العالم أن تقتنى خلال سنة واحدة ما قدره 646.000 متر مكعب من المحروقات و 1804 طن من مواد التشحيم ومع ذلك فإنها صرحت بذلك أمام المحكمة الابتدائية دون خجل أو احترام لحرمة المحكمة ودلست عليهافي حين أن الوثيقة التي على أساسها صدر الحكم الابتدائي المطعون فيه من طرف المستأنفة لا تتضمن هذه المعطيات حيث تعمدت المستأنف عليها قراءة مضمونها على المحكمة الابتدائية قراءة خاطئة وهي تعلم بذلك و ان هذه الوثيقة المؤرخة في 15 يناير 2020 تضمنت ما يلي:مشتريات المستأنف عليها خلال سنة 2019الكازوال بالمتر المكعب 535,000 أي 535 متر مكعب من الكازوال وليس 535,000 متر مكعب لوجود الفاصلة بين رقمي 535 و000. بمعنى أن المستأنف عليها اقتنت خلال سنة 219 فقط 535 متر مكعب من الكازوال أي ما يعادله باللتر 535,000 لتر. وما يؤكد ذلك أن ثمن الشراء الوارد بهذه الوثيقة هو 4.401.784,58 درهم واذا قسمناه على عدد اللترات يعطينا العملية الحسابية التالية:4.401.784,58 درهم / 535,000 لتر = 8.22 درهم للتر الواحد. أما 535,000التي زعمت المستأنف عليها أنها بالمتر المكعب فهي تساوي باللتر 535.000,000 درهممما يعطينا ثمن اللتر من الكازوال هو: 4.401.784,58 درهم / 535.000,000 لتر = 0.008 درهم للتر الواحد ولا يعقل أن تشتري المستأنف عليها لترا واحدا من الكازوال بمبلغ 0.008درهم للتر الواحد مما يثبت أن المستأنف عليها تقاضت بسوء نية ودلست على المحكمة الابتدائية حينما زعمت أنها اقتنت خلال سنة 2019 لوحدها ما قدره 535,000 متر مكعب من الكازوال في حين أن الأمر يتعلق فقط ب 535 متر مكعب من الكازوال أي ما يعادله 535,000 لتر من الكازوالونفس العملية تتعلق أيضا ب البنزين بدون رصاص SUPER SANS PLOMB حيث أن المدعية اقتنت فقط ما قدره 111 متر مكعب من هذه المادة أي ما يعادله 111,000 لتر. وأن ثمن الشراء حسب هذه الوثيقة محدد في 1.061.873,23 درهم مما يكون معه ثمن اقتناء اللتر هو: 1.061.873,23 درهم / 111,000 لتر = 9.5 درهم للتر الواحد اما اذا سايرنا مزاعم المستانف عليها بأنها اقتنت 111,000 متر مكعب من البنزين بدون رصاص فإنها تعادل باللتر 111,000,000 لتر مما يكون معه ثمن الشراء هو 0.009 درهم للتر الواحد وهو ما لا يقبله العقل السليم وأنه يتبين من خلال ما تم تفصيله أعلاه أن المستانف عليها دلست على المحكمة الابتدائية وأدلت لها بمعلومات خاطنة وهي تعلم ذلك وأن مشتريات المستانف عليها خلال سنة 2019 هي فقط 535 متر مكعب من الكازوال وباللتر 535,000 لترو 646 متر مكعب من البنزين بدون رصاص وباللتر 646,000 لتر كذلك فان مشتريات المستأنف عليها من زيوت التشحيم LUBRIFIANTS هي فقط طن و 804 كيلو غرام لوجود فاصلة بين رقم 1 و 804 وليس 1804 كما زعمت المستأنف عليها. بل الاخطر من ذلك فان المستأنف عليها أدلت بوثيقة أخرى مؤرخة في 17 يناير 2014 لا تتضمن توقيع العارضة أو طابعها وهي الأخرى قامت بقراءتها قراءة مغلوطة مع قيامها بتزويرها. وحيث بالرجوع إلى العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها سوف يتبين أنه قد تضمن التزامات متقابلة. وأن من أهم هذه الالتزامات ما جاء بالفقرة الثانية من البند 8 من العقد الرابط بينها وبين وانه وفقا للفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود و أنه طالما أن العقد الرابط بين العارضة والمستأنف عليها يتضمن التزامات متقابلة فان طلبها فسخ العقد يبقى متوقفا على إثبات اقتنائها من العارضة كمية 48.000 متر مربع متر مكعب من المحروقات و480 طن من الزيوت كحد أدنى خلال مدة العقد تحت طائلة تمديده الى حين تحقيق المشتريات المحددة بالعقد وأنه في غياب إثبات المستأنف عليها اقتنائها للكميات المذكورة تكون دعواها غير مقبولة شكلاوأنه يتأكد أن الحكم المطعون فيه أسس قضائه على معطيات خاطئة بتدليس من المستأنف عليها وما ينطبق على هذه الشهادة ينطبق على القوائم التركيبية المدلى بها والتي عدم تحقيق المستأنف عليها لكميات المشتريات المحددة بالعقد كحد أدنى كما أن القوائم التركيبية تثبت أيضا اقتناء المستأنف عليها لكميات من المحروقات من السوق السوداء وان المستأنفة وتفاديا لكل جدل عقيم من طرف المستأنف عليها تدلى بوثيقة حاسمة عبارة عن بيان بمشتريات المستأنف عليها ابتداء من تاريخ : 2013/01/01 الى غاية 2021/12/31 مستخرج من محاسبة المستانفة الممسوكة بانتظام و أنه طالما أن العقد الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليها يتضمن التزامات متقابلة فان طلبها فسخ العقد يبقى متوقفا على إثبات اقتنائها من العارضة كمية 48.000 متر مربع متر مكعب من المحروقات و 480 طن من الزيوت كحد أدنى خلال مدة العقد تحت طائلة تمديده الى حين تحقيق المشتريات المحددة بالعقد وأنه في غياب إثبات المستأنف عليها اقتنائها للكميات المذكورة تكون دعواها غير مقبولة شكلا وفي هذا الاطار جاء بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 في الملف رقم 9979/8202/2017 حكم رقم 13712 ومن جهة أخرى وبالرجوع الى البند 8 من العقد المعنون ب المادة DUREE سوف يتبين انه قد حدد مدة العقد في 15 سنة تبتدئ من تاريخ الشروع في استغلال المحطة وان المستانف عليها لم تحدد في مقالها ولم تثبت تاريخ الشروع في استغلال المحطة حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها بخصوص احترام المدعية لمدة العقد وكذا توجيهها للإنذار بعدم تجديده خلال الاجل المحدد بالعقد .
لذلك تلتمس رد دفوعات المستأنف عليها لعد جديتها والحكم للمستأنفة وفق مقالها الاستئنافي وعدم قبول استئناف شركة م.ح. وعند الاقتضاء الحكم برفضه وبتحميلها صائره .
وادلت ببيان بمشتريات المستأنف عليها .
وبجلسة 18/4/2023 ادلى نائب المستانفة شركة م.ح. بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص عدم مساهمة شركة م.ا.م. المستأنفة في تحقيق الدعوى: فان شركة م.ح. اتارت ابتدائيا أمام المحكمة مقتضيات المادة 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية والذي يوجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر وأنه طبقا لنص المادة 16 من القانون 53.95 وأنه للأسف لم ترغب الشركة المدعى عليها في الادلاء بالوثائق التي تحتكرها والتي تبين بالضبط الكميات التي تم اقتناؤها من طرف العارضة ، بالرغم من أن هذا الشرط هو شرط غير قانوني ومتسم بالتعسف ويخالف قواعد المنافسة كما سيتم بيانه وأنه زيادة في التمويه فقد أدلت شركة م.ا.م. بجلسة 2023/03/14 بلائحتين تتضمنان حسب زعمها ما تم اقتناؤه من طرف العارضة من 2013 إلى متم 2021 ، واخفت الوثائق التي تتعلق بالفترة من 2005 إلى 2012 وهي تتضمن الفترة المزدهرة التي كانت فيها محطة م.ح. في حلة جيدة والتجهيزات صالحة وتبيع كميات كبيرة قبل أن تتدهور حالتها، لعدم قيام شركة م.ا.م. بالصيانة الواجبة عليها حسب العقد وأن المستأنفة تتحفظ بخصوص اللائحتين المدلى بهما لأنهما لا تحملان رأسية الشركة ولا تفيدان أنها صادرة من المحاسبة الحقيقية لشركة م.ا.م.وأنه إذا كان النص القانوني يتحدث عن حسن النية، فبمفهوم المخالفة فشركة م.ا.م. تطبيقا لمقتضيات المادة 16 تتقاضى بسوء نية بعدم استجابتها للطلب المقدم قانونا وبخصوص كون شرط اقتناء الكمية هو شرط تعسفي وغير قانوني فانه برجوع المحكمة إلى العقد المحرر بين الطرفين في بنده 8 ستقف على أن العقد محدد المدة في 15 سنة قابلة للتجديد ضمنيا لمدة 5 سنوات ثم 5 سنوات ما لم يتم إنهاؤه بإشعار مضمون الوصول 6 أشهر قبل انتهاء المدة وأن المستأنفة وجهت إشعارا للمدعى عليها (مستأنفة حاليا) بعد أن انتهت فترة 15 السنة الأولى وقبل انتهاء 5 سنوات الثانية بستة أشهر ولا نزاع في هذا. إلا أن الشرط الذي تضمنه العقد بأن الشركة العارضة ملزمة بشراء كمية مفروضة قدرها 48.000 متر مكعب من الوقود و 480 طن من الزيوت هو شرط غير قانوني من جهة ويتسم بالتعسف من جهة أخرى ويخل بقواعد المنافسة وهكذا فشركة م.ا.م. المستأنفة يمنعها المشرع أن تفرض على صاحب نشاط مهني شراء كمية مفروضة ، وهي الحالة التي تضمنها الشرط التعسفي الوارد بالعقد و إن شركة م.ا.م. عبرت صراحة أنها تمنع المنافسة وهذا ما اشارت اليه في مقالها الاستئنافي بالصفحة 7 الفقرة الثانية وهذا ما عبرت عنه المستانفة في مذكرتها الجوابية بأن شركة م.ا.م. تريد أن يكون العقد كالزواج الكاثوليكي لا يمكن الانصراف عنه و إن مدة العقد التي فرضتها شركة م.ا.م. ، باعتبار أن العقد هو عقد إدعان، هي 15 سنة وقد انتهت المدة كاملة ثم امتد العقد لمدة 5 سنوات أخرى، فكيف يعقل أن تفرض شركة لتوزيع المحروقات شرط اقتناء كميات مفروضة وهو ممنوع قانونا بنص المادة 61 من القانون 104.12 المشار إليه أعلاه وكيف لها أن تصرح في استئنافها أنها ترفض أن يقوم زبونها باختيار منافس أخر أو أن يستعمل عقاره، المستوطنة فيه تجهيزات الشركة، لما ينفعه تحقيقا لمصالح مشروعة إن شركة م.ا.م. تخرق قواعد المنافسة حتى لا تتمكن شركة أخرى من منافستها وذلك بتقييد الزبون بشرط غير قانوني وتعسفي بشراء كميات كانت تعرف هي أنه قد لا تتحقق حتى بعد 20سنة من العقد و إن تصرفات شركة م.ا.م. مريبة وقد اتضحت من خلال ما جاء بمقالها وكذا من الشرط غير القانوني الوارد بالعقد والمخالف لقواعد المنافسة في كون بطلان شرط اقتناء الكمية يبطل الالتزام و إن المشرع المغربي منع على المورد في المادة 61 من قانون 104.12 أن يشترط على الزبون اقتناء كمية مفروضة كما تمت الاشارة إلى ذلك أعلاه.
وانه طبقا لما ينص عليه الفصل 108 من قانون الالتزامات والعقود المغربي و إن الشرط الوارد في العقد بالبند 8 بشأن اقتناء كمية مفروضة وإلا يسترسل العقد،مخالف للقانون 104.12 في المادة 61 و يعتبر باطلا ولا يمكن اعتباره ملزما للمستأنفة لذا فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أن مدة العقد انتهت بتوجيه إشعار بالانتهاء إلى شركة م.ا.م. مما يكون معه استئناف هاته الأخيرة غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين رده وبخصوص اخلال المستأنفة ببنود العقد : فبالرجوع لبنود العقد فإنه قد وضع التزامات مقابلة بين طرفيه فان المستأنفة على عكس ما تدرعت به المستأنفة، نفذت كافة التزاماتها في المقابل لم تنفذ المستأنفة التزاماتها بحيث تركت المحطة بدون صيانة وأهملتها مما بعد تقصيرا من جانبها وإخلالا ببنود العقد الرابط بينها وبين المستأنفة ، وهذا ما أثبته محضر المعاينة المحرر من المفوض القضائي بوطاهر (ع.) والمدلى به ابتدائيا رفقة مجموعة من الصور . وحيث إن شركة م.ا.م. توقفت عن تزويد محطة م.ح. بمواد البترول والزيوت منذ أكثر من سنة ونصف وأصبحت المحطة مغلقة بخصوص بيع المحروقات ورفضت شركة م.ا.م. إزالة التجهيزات التي التزمت بإزالتها من المحطة عند انتهاء العقد حسب البند 10 من العقد و إن الاخلال ببنود العقد يعطي للمستأنفة الحق في المطالبة بفسخ العقد وهذا ما قررته محكمة البداية وهي ملزمة حسب العقد بإزالة التجهيزات التي ذكرها مقال الدعوى ولم تنتبه إلى ذلك المحكمة الابتدائية وبخصوص استئناف (شركة م.ح.) فان المستأنفة حددت في استئنافها المقابل الاخلالات التي وردت جزئيا في الحكم الابتدائي : عدم قبوله طلب إزالة التجهيزات التي التزمت شركة م.ا.م. في البند 10 بإزالتها عند انتهاء العقد، ففسخ الأصل يستتبع فسخ الفرع ولا يمكن للمستانفة أن تحتفظ بالتجهيزات لأن المستأنف عليها شركة م.ا.م. التزمت هي بإزالتها عند انتهاء العقد في البند (10) من العقد وبعدم قبول طلب إجراء خبرة لتحديد الأضرار اللاحقة بالعارضة نتيجة عدم إزالة تلك الأجهزة رغم إنذار شركة م.ا.م. ولا علاقة للتعليل الذي أعطته المحكمة لطلب إجراء خبرة بالقول بأن محاسبة العارضة ستبين الأضرار اللاحقة بها إذ أن الأضرار تتعلق بتجهيزات مدفونة بعمق في محطة العارضة ولا نعرف المبالغ التي قد تستلزمها عملية إزالتها وكذا الأضرار اللاحقة بالعارضة من عدم استغلال عقارها بأي شكل من الأشكالوأن المحكمة الابتدائية لما أشارت بالقول بأن العارضة (المستأنفة ( اكتفت بالإحالة على العقد بخصوص الأجهزة والحال أنها لم تكتف بالإحالة على العقد ولكنها عددت الأجهزة بمقال الدعوى الافتتاحي مما يتعين معه تعديل الحكم من هذا الجانب والحكم على المستأنف عليها بإزالة الأجهزة التي أقامتها بمقتضى العقد بمحل العارضة والتزمت بإزالتها عند انتهاء العقد
لذلك تلتمس رد استئناف شركة م.ا.م. والتصريح والحكم وفق المذكرة الحالية ومقال المستأنفة الاستئنافي وتحميل المستانفة شركة م.ا.م. الصائر لمسؤوليتها عن الاضرار بالمستأنفة .
وادلت بانذار ونسخة من معاينة المحطة .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 18/4/2023 حض رها نائبا الطرفين وادلى نائب المستانفة بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف عليها نسخة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 16/5/2023 مددت لجلسة 23/5/2023.
محكمة الاستئناف
في استئناف شركة م.ح. :
حيث عابت المستأنفة على الحكم المستأنف قضاءه بعدم قبول طلب ازالة الاجهزة المرتبطة بالعقد بعلة عدم ذكرها بمقال الدعوى في حين أنها أشارت اليها بتفصيل في مقالها الافتتاحي .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول طلب ازالة الاجهزة بعلة عدم ذكرها بمراجعها و أنه لا يكفي الاحالة بشأنها على بنود العقد ، في حين أنه و على خلاف ما ورد بتعليل الحكم المستأنف ، فإنه و بمراجعة المقال الافتتاحي تبين بأن المستأنفة أشارت بتفصيل إلى الاجهزة و ذلك على الشكل التالي :
ست مضخات لتوزيع الوقود (2 مزدوجة و 4 عادية) .
خمس خزانات (2 من حجم 20.000 لتر و 3 من حجم 10000 لتر ) مدفونة تحت الارض .
دعامة للاعلانات - سارية تحمل العلامة التجارية .
لوحة الاضاءة – آلة ضغط الهواء – آلة للغسل – تجهيزات للتشحيم – مطفأة الحرائق – آلة لتفح الاطارات – رافعة للمركبات – خلاط للبنزين .
و في ملتمسها طالبت المستأنفة بإزالة تلك الاجهزة مع إشارتها إلى كونها مشار اليها في البند الأول من العقد ، وبذلك فإن المستأنفة تكون قد حددت الاجهزة المطلوب الحكم بإزالتها تحديدا كافيا و نافيا للجهالة ، وهو ما يجعل تعليل الحكم المستأنف بعدم قبول طلب ازالة الاجهزة في غير محله و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا .
و من حيث الموضوع فإن التصريح بفسخ العقد يقتضي الحكم على المستأنف عليها بازالة جميع الاجهزة التي قامت بنصبها محل المستأنفة .
وحيث دفعت المستأنفة بأحقيتها في الحصول على التعويض عن الضرر الناتج عن رفض المستأنف عليها إزالة الاجهزة المملوكة لها من أصلها التجاري .
وحيث إنه بغض النظر عن مدى صوابية تعليل الحكم المستأنف الذي خلص الى عدم قبول طلب التعويض فإن قيام المستأنفة بوضع الاجهزة بالاصل التجاري للمستأنف عليها يستند على العقد الرابط بين الطرفين و مادام أن العقد لم يتم فسخه اتفاقا أو قضاء بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفيذ فإن تواجد الاجهزة بالاصل التجاري يبقى مستندا على اساس قانوني و يبقى طلب التعويض عن عدم ازالة الاجهزة و الضرر المرتب عن ذلك طلبا سابقا لأوانه وهو ما يستدعي تأييد الحكم المستأنف بخصوص هذا الشق من الطلب و ان بعلة أخرى .
وحيث يتعين التصريح بالغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بازالة الاجهزة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بازالة تلك الاجهزة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و بجعل الصائر بالنسبة .
في استئناف شركة م.ا.م. :
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة اعلاه .
وحيث تمسكت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم تثبت تاريخ الشروع في الاستغلال و أن هذا التاريخ يتحدد انطلاقا من تاريخ أول تزود بالمحروقات .
وحيث إن ما أدلت به المستأنف عليها من حجة لاثبات تاريخ الشروع في الاستغلال و المتمثل في رخصة الشروع في استغلال المحطة الصادرة عن رئيس المصلحة الجهوية للطاقة بالدار البيضاء الحاملة لرقم 179/2.ج/م ط د / م ن و التي تتضمن الترخيص للمستأنف عليها بالشروع في استغلال المحطة ابتداء من تاريخ 23/02/2005 تعتبر وثيقة ادارية رسمية على بداية الاستغلال القانوني للمحطة وبالتالي فهي أقوى في الدلالة من اية وسيلة أخرى ، وبالتالي فإن التاريخ الوارد بها يكون هو المنطلق لبداية احتساب سريان مدة العقد الرابط بين المستأنفة و المستأنف عليها و هو ما يستوجب رد الدفع المثار .
وحيث إن المستأنفة لم تطعن بصورة فعلية و جدية بالزور الفرعي في الوثيقة الصادرة عنها و المؤرخة في 15/01/2020 و إنما عبرت بمقتضى مقالها الاستئنافي عن نيتها الطعن فيها بالزور الفرعي و كذا الزور الاصلي مما يجعلها وثيقة صحيحة و صادرة عنها مما يبقى معه الدفع بعدم احترام المستانف عليها لالتزاماتها المضمنة بالفقرة الثانية من البند الثامن من العقد و المتضمنة لالتزاماتها باقتناء كمية معينة من المواد البترولية غير مؤسس هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن الدفع المتمسك به و حتى على فرض ثبوت صحته لا تأثير له على طلب الفسخ المقدم من قبل المستأنف عليها و المؤسس على انتهاء مدة العقد و ليس الاخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد ، وبالتالي وجب رد الدفع المثار .
وحيث يتعين لأجله التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على رافعته .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين .
في الموضوع : باعتبار استئناف شركة م.ح. جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بطلب ازالة الاجهزة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع الحكم على المستأنف عليها شركة م.ا.م. بازالة الاجهزة و الآليات التالية :
ست مضخات لتوزيع الوقود (2 مزوجة و 4 عادية) .
خمس خزانات من حجم 20000 لتر و 3 من حجم 10000 لتر مدفونة في الارض .
دعامات للاعلانات – سارية تحمل العلامة التجارية – لوحة الاضاءة – آلة ضغط الهواء – آلة للغسل- تجهيزات التشحيم – مطفأة الحريق – آلة لنفخ الاطارات – رافعة للمركبات و خلاط للبنزين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500 درهم) عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
و برد الاستئناف المقدم من طرف شركة م.ا.م. (م.ا.م.) و ابقاء صائره على عاتقها .
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025