Réf
78207
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4706
Date de décision
17/10/2019
N° de dossier
2018/8202/3188
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices de construction, Travaux supplémentaires, Retenue de garantie, Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Force probante du rapport d'expertise, Faux incident, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Contrat d'entreprise
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement d'un solde de marché de travaux, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la qualification et la preuve d'éventuels travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de factures contestées, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation de malfaçons. En appel, le maître d'ouvrage contestait la réalité des travaux supplémentaires et soulevait un incident de faux civil à l'encontre des factures. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le maître d'ouvrage a implicitement reconnu l'existence de travaux additionnels en réglant une des factures litigieuses. Elle en déduit que le moyen tiré du faux est devenu inopérant, sa décision se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise qui établit une nouvelle comptabilité entre les parties sur la base des seuls travaux justifiés. La cour confirme par ailleurs la condamnation au titre des malfaçons, faute d'appel incident de l'entrepreneur et en application de la règle prohibant la réformation au détriment de l'appelant. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de la condamnation principale et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 7/6/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/3/2018 تحت عدد 2759 ملف تجاري عدد 3707/8202/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 545.469,34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء مع الصائر ورفض الباقي. في الطلب المضاد بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعية فرعيا مبلغ 87.360 درهم مع الفوائد القانونية والصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/10/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/4/2017 تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 426.222 درهم ناتج عن فواتير غير مؤداة وذلك بعد قيامها لمجموعة من الأشغال المتمثلة في تجهيز وتهيئة مشروع (ج. إ.). ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية وحفظ حقها في المطالبة بتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفق الطلب بنسخ من: فواتير، طلب القيام بأشغال، إنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/03/2017 أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها انه لم يسبق أن ارتبطت مع المدعية بأية معاملة تجارية، ملتمسة التصريح بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة التجارية و إحالة الملف على المحكمة المدنية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/05/2017 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية للتصريح بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة. بناء عليه تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 25/05/2017.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/05/2017 القاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/10/2017 أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها ان الفواتير المدلى بها من طرف المدعية حررت بعد انتهاء الفترة التي التزمت فيها المدعية بإنهاء الأشغال وهي من 09/03/2015 إلى 09/03/2016 وأن عبارة أشغال إضافية قد تم إضافتها بخط اليد، وأن الأشغال موضوع الفواتير تخص الأشغال التي التزمت بها المدعية أصلا والتي توصلت بمقابلها مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. كما دفعت المدعى عليها كونها استصدرت أمرا قضائيا بإجراء معاينة على الأشغال والتي ثبت عليها عدة عيوب وأن الخبير المعين من طرف المحكمة قد حدد قيمة العيوب في مبلغ 1.054.000 درهم.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/10/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب أكد من خلالها على ان البند 43 من العقد نص على أن الأشغال الإضافية والتي تكون ضرورية للمشروع لا يتوقف انجازها على الحصول على اذن مؤكدا على أن الفواتير موضوع الدعوى تتعلق بأشغال إضافية وليس الأشغال الأصلية موضوع العقد، و أفاد على أن الخانة الثانية من الفاتورة تتضمن عبارة travaux supplémentaires، وبخصوص الدفع بوجود عيوب فإن المدعى عليها تحتفظ بمجموعة من المبالغ على أساس الضمان إلى حين انتهاء مدة الضمان، ملتمسة رد كافة الدفوع. وأرفقت المذكرة بنسخ من عقد، فواتير، تقارير، انتهاء أشغال.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/11/2017 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية أكد من خلالها دفوعه السابقة وفي الطلب المضاد التمس الحكم على المدعى عليها فرعيا مبلغ 700.000 درهم قيمة العيوب اللاحقة بالمشروع السكني مع الفوائد القانونية وبتعويض قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخ من شيكات، تقرير خبير.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/12/2017 أدلى نائب المدعية بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية أجاب في مذكرته على الدفع بوجود عيوب كونها أدلت بشهادة مطابقة الأشغال الممنوحة من طرف مكتب الدراسات و كذا من قبل شركة ليدك كما ان المدعية لم تتقدم بأي طلب بوجود عيوب بعد مرور سنة على تسلم الأشغال. و في الطلب الإضافي أكدت المدعية كونها سلمت للمدعى عليها مبلغ 140.000 درهم كضمان للعيوب التي يمكن أن تظهر على الأشغال لمدة سنة. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإرجاع مبلغ الضمان المحدد في مبلغ 140.000 درهم مع الفوائد القانونية .
وبناء عليه تقرر حجز القضية في المداولة لجلسة 14/12/2017.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/12/2017 القاضي بإجراء خبرة تقنية عهد للقيام بها للخبير السيد محمد (ع.) الذي خلص في تقريره أن الأشغال الأصلية حسب العقد قد تم أداء قيمتها بما مجموعه مبلغ 2.020.033,80 درهم بينما قيمة الأشغال حسب العقد محددة في مبلغ 2.000.000 درهم، كما أكد السيد الخبير على أن الأشغال المنجزة موضوع الفاتورة المتعلقة بالدعوى تتعلق بأشغال إضافية وانه بلغ قيمة مجموع الأشغال المنجزة حسب تقرير (د. ع.) مبلغ 2.425.503,14 درهم، وأن قيمة العيوب في تلك الأشغال بلغت قيمتها مبلغ 87.360 درهم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/03/2018 حضر نائبا الطرفان. أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق الطلب الأصلي والإضافي.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي أكد من خلالها أن الخبرة لم تكن موضوعية، وان الخبير عجز عن تحديد قيمة ما سماه بالأشغال الإضافية، ودفع بكون الخبير تجاوز ما طلب منه وأن خبرته جاءت لاحقة للإصلاحات التي باشرتها المدعى عليها، ملتمسا الحكم وفق المقال المضاد واحتياطيا إجراء خبرة مضادة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة فيما يخص الادعاء بقيام المستأنف عليها بأشغال إضافية ان الطاعنة تمسكت في المرحلة الابتدائية بأنها لم يسبق لها أن طالبت المستأنف عليها بإنجاز أي أشغال إضافية وأنها أثارت في مستنتجاتها بعد الخبرة أن تقرير الخبير استند على فواتير الأشغال الإضافية الموقعة والمختومة من كلا طرفي النزاع وبأن الخبير لم يدل رفقة تقريره بما اسماه بفواتير الأشغال الإضافية الموقعة والمختومة من الطرفين وأنها نازعت صراحة في ادعاءات المستأنف عليها وأكدت في مذكرتها أنه لا توجد فواتير موقعة من طرفها تخص الأشغال الإضافية وأن الحكم المستأنف رد دفوعات الطاعنة بعلة " أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف بما في ذلك الفواتير موضوع الدعوى والتي تضمنت عبارة "أشغال إضافية" يتبين أنها موقعة ومؤشر عليها من طرف المدعى عليها ...". في حين أنه بالرجوع إلى الفواتير التي اعتمدها الحكم المستأنف سيتضح أنه تمت إضافة "TRAVAUX SUP" بخط اليد وأن تلك الفواتير تتعلق بالأشغال الأصلية والتي توصلت المستأنف عليها بمستحقاتها بخصوصها وأن الطاعنة تطعن في هذه الفواتير وعددها ثلاثة تحمل الأرقام والتواريخ التالية : فاتورة رقم 11/2016 بتاريخ 7/4/2016، فاتورة رقم 15/60 بتاريخ 7/11/2015، فاتورة رقم 005/2016 بتاريخ 22/2/2016 وذلك عن طريق الزور الفرعي بإضافة عبارة "TRAVAUX SUP" بخط اليد. وأن محكمة النقض أكدت في قرار صادر عنها بتاريخ 5/6/1996 تحت عدد 3713 في الملف المدني عدد 2717/90 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 89 ص 148 على ما يلي : " الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف". وأنه من جهة أخرى فإن الطاعنة أثارت في مستنتجاتها بعد الخبرة أن الخبير لم يحدد طبيعة ما اسماه بالأشغال الإضافية كما أثارت أيضا أن الخبير أكد في تقريره على عدم وجود اتفاق يحدد نوعية الأشغال الإضافية وحجمها وطبيعتها. وأن الحكم المستأنف استبعد دفوعات الطاعنة دون أي تعليل مما ينبغي معه التصريح بإلغائه. وفيما يخص عدم جواب الحكم المستأنف على طلب الطاعنة الرامي إلى إجراء خبرة مضادة، أنها أثارت في مستنتجاتها بعد الخبرة أن السيد الخبير ارتكب عدة خروقات أهمها أنه استند على وثيقة من صنع المدعية وهي "تقرير (د. ع.)" دون ان يكلف نفسه عناء القيام بمهمة التأكد من تحديد حجم وطبيعة الأشغال التي تدعي المدعية أنها إضافية وان الخبير استند على مجرد فرضيات عنه قوله "في حالة وجود أشغال إضافية خارجة عن المتفق عليه حسب العقد" وأن الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه في الحكم التمهيدي وهي "الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والتأكد فيما إذا تم احترام الاتفاق المبرم بينهما" وذلك ان الخبير أعطى لنفسه الصلاحية للبحث في موضوع ما تدعيه المدعية من وجود أشغال إضافية خارج إطار العقد المبرم بين الطرفين وأنها استندت على هذه الخروقات للمطالبة بإجراء خبرة مضادة غير أن الحكم المستأنف لم يجب على دفوعاتها ولم يعلل رفضه لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة مضادة. وفيما يخص الحكم بإرجاع 140.000 درهم الذي يمثل الضمانة، ان الحكم المستأنف قضى لفائدة المدعية بإرجاعها لمبلغ الضمانة وفي الوقت الذي يؤكد في تعليله أن هناك عيوب شابت الأشغال المنجزة من طرفها وأن المستأنف عليها غير محقة في المطالبة بإرجاع مبلغ الضمانة إلا بعد تنفيذ التزاماتها كاملة وفق ما هو محدد في عقد الصفقة والتأكد من عدم وجود اية عيوب في الأشغال التي تم إنجازها وأنه ينبغي التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع مبلغ الضمانة والحكم من جديد برفض الطلب. وفيما يخص العيوب التي شابت الأشغال المنجزة، انها أثارت في مستنتجاتها بعد الخبرة أن الخبير تجاوز المهمة المسندة إليه في الحكم التمهيدي وهي "تحديد ما إذا وجدت عيوب في الأشغال المنجزة" دون تحديد قيمتها وأن الخبير أعطى لنفسه الصلاحية بتحديد قيمة الأشغال المنجزة دون ان تطلب منه المحكمة ذلك وأن الطاعنة أدلت بتقرير منجز من طرف الخبير عابد (ل.) والذي يحدد قيمة العيوب التي لحقت الأشغال بمبلغ 1.054.000 درهم وأن الحيثيات التي يتحدث عنها تعليل الحكم المستأنف يتعلق بالأشغال الإضافية التي هي موضوع الدعوى الأصلية في حين أن العيوب اللاحقة بالأشغال المنجزة تهم الدعوى المضادة التي تقدمت بها الطاعنة وأن هذا التعليل لا يرتكز على أساس إذ أنه خلط بين حيثيات الدعوى الأصلية وحيثيات الدعوى المضادة وأن الحكم المستأنف استبعد تقرير الخبير عابد (ل.) دون اي تعليل كما أنه لم يستجب لطلبها الرامي إلى إجراء خبرة مضادة دون أي تعليل، لهذه الأسباب فهي تلتمس الإشهاد لها بأنها تطعن بالزور الفرعي في الفواتير الثلاثة المدلى بها من طرف المستأنف عليها وهي : فاتورة رقم 11/2016 بتاريخ 7/4/2016، فاتورة رقم 15/60 بتاريخ 7/11/2015، فاتورة رقم 005/2016 بتاريخ 22/2/2016 مع ما يترتب عن ذلك من تطبيق مقتضيات الفصول من 89 إلى 102 من ق.م.م والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف واصل غلاف التبليغ ووكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي في الفواتير المشار إليها أعلاه.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/9/2018 أنه فيما يتعلق بالدفع بكون المستأنف عليها لم تقم بطلبية أشغال إضافية فإنه برجوع المحكمة إلى العقد الأصلي المبرم ما بينها والمستأنفة سوف يتضح من خلال الفصل 43 المتعلق بالأشغال بدون ترخيص وخاصة الفقرة 43.4 المتضمنة شرط الأشغال الإضافية وذلك في الصفحة عدد 37/18 وأن هذا العقد ينص في حيثياته على أن هناك أشغال يمكن للمستأنف عليها أن تقوم بها وذلك بدون ترخيص من المستأنفة ومن أهمها الأشغال الإضافية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتي تكون ضرورية للمشروع وذلك بدون الحصول على اذن من صاحبة المشروع على اعتبار أن المستأنفة سوف تؤدي ثمن هاته الأشغال بصفة مستقلة كما ينص على ذلك نص الاتفاق وأن الأشغال الإضافية التي تمت إضافتها من قبل المستأنفة فهي كانت أشغال ضرورية ورئيسية على اعتبار أن المصالح المشرفة على المشروع والمتمثلة في مكتب الدراسات والجماعة الحضرية بوسكورة وكذلك الشركة المسؤولة عن توزيع الماء والصرف الصحي بالدار البيضاء شركة ليدك الذين امتنعوا عن منح رخصة نهاية الأشغال لكون هناك اشغال غير منجزة وغير متفق عليها في العقد الأصلي وبالتالي فإن الأشغال الإضافية المذكورة تجد سندها القانوني في نص العقد وخاصة الفصل المذكور أعلاه. أما فيما يتعلق بكون الفواتير المدلى بها تخص التزامات الأشغال الأصلية فقط والتي توصلت بمقابلها، انه برجوع المحكمة إلى الفواتير المدلى بها ومقارنتها مع العقد الأصلي للأشغال يتبين أن هناك مجموعة من الفوارق حيث ان هناك اشغال لم يتم الاتفاق عليها أصلا وتمت إضافتها بشكل كلي وهناك أشغال كانت منجزة وتم فقط تكملة أشغال جديدة بها ويتجلى ذلك من خلال المقارنة بين الفاتورة عدد 11/2016 مع البقعة 104 والتي تخص تجهيز الصرف الصحي وجدول اتفاق بالصفحة 24/25 من البقعة 105 والتي تخص شبكة الماء الصالح للشرب إذ يتضح أن هناك أشغال إضافية غير مضمنة بالعقد الأصلي نهائيا كما أن هناك أشغال تكميلية جديدة. وأنه بالرجوع إلى جدول عقد الأشغال الأصلية المتعلق بربط شبكة الماء الصالح للشرب سيتضح أنه تمت إضافة قناة مياه بقياس 160 ملم اما العقد الأصلي فإنه كان بنص فقط على قناة مياه بقياس 110 ملم ليصبح لدينا قناتين عوض قناة واحدة المنصوص عليها في العقد الأصلي وذلك بطلب من شركة ليدك قصد تمكين صاحب المشروع من رخصة نهاية الأشغال، كما تم إضافة خزان المراقبة حيث انه في العقد الأصلي كان هناك خزان واحد تم إضافة خزان ثاني وهو موجود على أرض الواقع وذلك بطلب من شركة ليدك قصد تمكين صاحب المشروع من رخصة نهاية الأشغال، ومقارنة بين الفاتورة 60/15 البقعة 103 ص 18/19 المتعلقة بالطرق مع الخانة 11 من الجدول، التي تنص على شراء وضخ الرصيد المحدد في 692 متر مربع أنه بمقارنتها مع الفاتورة رقم 60/15 المنصوص عليها في العقد الأصلي فإنه تم إضافة 99 متر مربع بمقتضى الأشغال الإضافية موضوع الفاتورة 60/15 ليصبح مجموع شراء الوضع المتعلق بالرصيد ما مساحته 791 متر مربع عوض 692 المنصوص عليه في العقد الأصلي. كما تم إضافة رصيد صغير المنصوص عليه في الفاتورة رقم 60/15 في الخانة رقم 2 بعنوان F.T.P2T1 ما مساحته 725 متر مربع. هذا بالإضافة إلى أشغال تنظيف المشروع نتيجة الأشغال المتعلقة بالبناء وهي موضوع الخانة رقم 3 من الفاتورة عدد 15/60. وفيما يتعلق بالفاتورة 5/2016 من الأشغال الإضافية انه نتيجة أشغال البناء التي عرفها المشروع فقد تم إلحاق خسائر بمجموعة من الأشغال التي قامت بها المدعية والمتمثلة في وجود كسور بالقناة الصرف الصحي من قياس 400 ملم التي اكتشف بها بعض الشقوق وهي موضوع الخانة رقم 1 وكذلك الرابط من الخزان الكبير الى الخزانين الثانويين موضوع الخانة رقم 2 التي تم إعادة تركيبهما نتيجة الشقوق والكسور التي تسبب فيها اشغال البناء بالإضافة إلى الرابط بين الخزانين الثانويين والفيلات موضوع الخانة رقم 3 وان هذه الأشغال كلها كانت بناء على توجيهات من طرف صاحبة المشروع متمثلة في مكتب الدراسات وذلك لاستنادها على مقتضيات الفصل 43 المتعلق بالأشغال بدون ترخيص وخاصة الفقرة 43.4 المتعلقة بالأشغال الإضافية وذلك بطلب من شركة ليدك والجماعة الحضرية حتى تتمكن من تسليمهم رخصة نهاية الأشغال الشيء الذي يتضح معه كون الأشغال الاضافية ليست لديها أية علاقة بالأشغال المنصوص عليها في العقد الأصلي الرابط بين الطرفين. وفيما يتعلق بملتمس خبرة مضادة، ان المحكمة الابتدائية كانت على صواب فيما قضت به خاصة وأن السيد الخبير قد احترم جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما قام باحترام جميع النقط المضمنة بالأمر بإجراء خبرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية وذلك بكل جزئيته خاصة وأنه خبير مختص في هذا الصنف من الأشغال كما أنه انتقل إلى المشروع واطلع على جميع الأشغال المنجزة وقام بمقارنتها مع العقد الأصلي وطلبية الأشغال الإضافية وخلص إلى ما خلص إليه في تقريره. وفيما يتعلق بالطعن بالزور الفرعي، سبق للمستأنفة أن تقدمت أن تقدمت بدفع من اجل الزور الفرعي على أساس تضمين عبارة TRAVAUX SUP أو أشغال إضافية تم إضافتها بخط اليد، ان هذا الدفع لا يرتكز على اي أساس من الصحة حيث انه برجوع المحكمة إلى هذه الفواتير وخاصة الخانة الثانية سنجد مضمن بها باللغة الفرنسية عبارة travaux supplémentaires وليس بخط اليد كما تدعي المستأنفة مما يبقى معه هذا الدفع والعدم سيان.
لهذه الأسباب يلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ومن حيث الزور الفرعي رفض الطلب لكونه لا ينبني على اي أساس.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى سلوك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 92 وما يليه من ق.م.م.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/10/2018 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/10/2018 فأصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وعقبت الطاعنة بعد البحث بجلسة 03/01/2018 انه فعلا بتاريخ 13/12/2018 حضر الممثل القانوني لشركة (إ. إ.) السيد منتصر (ب.) وكذا المستأنف عليه الممثل القانوني لشركة (ب. ق.). وانه خلال جلسة البحث صرح السيد منتصر (ب.) ان الشركة المستأنف عليها تعاقدت مع شركة (إ. إ.) بمبلغ جزافي قدره 2.000.000 درهم وبأنه حصل على رخص مصادق عليها بعد دراسة وثائق الأشغال التي ستقوم بها المستأنف عليها، وأنه لا شيء تغير في التصميم الأصلي وأنه لم تتم أية مراجعة للأثمان، وأنه بعد وصول مرحلة التسليم المؤقت والذي لا يمكن المرور الى التسليم النهائي إلا بعد موافقة شركة الماء والكهرباء، وأنه عند طلب الشركة المستأنف عليها لوثيقة تفيد ذلك فوجئ بمطالب عن ما سمي بالأشغال الإضافية، وأنه بعد الرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين ليس هناك ما ينص على الأشغال الإضافية، كما صرح هذا الأخير أنه ليس هناك أية أشغال إضافية وأنه حسب العقد فإن الاتفاق تم وليس هناك أي مصادقة على أشغال إضافية، وأنه قد سدد جميع المبالغ المتفق عليها على دفعات للشركة المستأنف عليها وهذا جاء تطبيقا للوثيقة المدلى بها في الملف والمسماة Acte d'engagement والمسطر فيها مبلغ 2.000.000 درهم فقط لا غير. ويستنتج من خلال ما راج بجلسة البحث وبكل اختصار أن ممثل الطاعنة صرح بأنه لم يتم الاتفاق مع الطرف المستأنف عليه على أية أشغال إضافية، وأنه واقعيا ليست هناك أية أشغال إضافية، وان العقد المبرم بين الطرفين لا ينص على اتفاق الطرفين على أشغال إضافية، وأن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة مقبولة تثبت اتفاقهما على إنجاز أشغال إضافية، وأن الفواتير المدلى بها تتضمن عبارة Traveaux Sup أضيفت بخط اليد، مما يتضح معه أنها فواتير مزورة وأنها من صنع المستأنف عليه من أجل الإثراء بلا سبب على حسب المستأنفة، وأنها تتمسك بالطعن بالزور الفرعي المقدم من طرفها رفقة مقالها الاستئنافي وتلتمس الحكم وفق ما جاء فيه. مرفقة مذكرتها بالوثيقة التي تعتبر جزء من العقد (الصفحة 35 – 37) و وثيقة الاتفاق أو ما يسمى ب Acte d'engagement .
وأجابت المستأنف عليها بعد البحث بجلسة 03/01/2019 أن المحكمة قد كونت قناعتها كونها تبقى دائنة للمستأنفة بالمبالغ المطالب بها وهو ما خلصت إليه الخبرة وكذا الحكم الابتدائي، وهو ما أقرت به كذلك المستأنفة من خلال جلسة البحث حيث صرح ممثلها أنه سبق أن اقترح مبلغ 120.000 درهم على المستأنف عليها مما يبين صدق ما تدعيه. لأجله تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به . ومن حيث الزور الفرعي رفض الطلب لكونه لا ينبني على أي أساس.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2019 أنها تتمسك بجميع المدفوع المثارة في مذكرتها السابقة. وفيما يتعلق بالدفع بكون المستأنف عليها لم تقم بطلبية أشغال إضافية، أنه بالرجوع الى العقد الأصلي المبرم ما بينها و بين المستأنفة يتضح من خلال الفصل 43 المتعلق بالأشغال بدون ترخيص وخاصة الفقرة 43.4 المتضمنة شرط الأشغال الإضافية وذلك في الصفحة عدد 37/18. وان هذا العقد ينص في حيثياته على أن هناك أشغال يمكن لها أن تقوم بها وذلك بدون ترخيص من المستأنفة ومن أهمها الأشغال الإضافية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين ، والتي تكون ضرورية للمشروع وذلك بدون الحصول على اذن من صاحبة المشروع على اعتبار ان المستأنفة سوف تؤدي ثمن هاته الأشغال بصفة مستقلة كما ينص على ذلك نص الاتفاق. وأن الأشغال الإضافية التي تمت إضافتها من قبل المستأنفة فهي كانت أشغال ضرورية ورئيسية على اعتبار أن المصالح المشرفة على المشروع والمتمثلة في مكتب الدراسات التابع للمستأنفة والجماعة الحضرية بوسكورة وكذلك الشركة المسؤولة عن توزيع الماء والصرف الصحي بالدارالبيضاء شركة ليدك الذين امتنعوا عن منح رخصة نهاية الأشغال لكون هناك أشغال غير منجزة وغير متفق عليها في العقد الأصلي موضوع التصميم الأصلي، وبالتالي فإن الأشغال الإضافية المذكورة تجد سندها القانوني في نص العقد وخاصة الفصل المذكور أعلاه ، وهو ما أكده كذلك السيد الخبير في خبرته المأمور بها ابتدائيا. وفيما يتعلق بكون الفواتير المدلى بها تخص التزامات الأشغال الأصلية فقط والتي توصلت بمقابلها. فإنه بالرجوع الى الفواتير المدلى بها ومقارنتها مع العقد الأصلي للأشغال يتبين أن هناك مجموعة من الفوارق حيث ان هناك أشغال لم يتم الاتفاق عليها أصلا وتمت إضافتها بشكل كلي وهناك أشغال كانت منجزة وتم فقط تكملة أشغال جديدة بها، وبالتالي فإنه يتعين خلال المقارنة بين الفاتورة عدد 11/2016 مع البقعة 104 والتي تخص تجهيز الصرف الصحي وجدول اتفاق بالصفحة 24/25 من البقعة 105 والتي تخص شبكة الماء الصالح للشرب ليتضح بأن هناك أشغال إضافية غير مضمنة بالعقد الأصلي نهائيا كما أن هناك أشغال تكميلية جديدة. وأنه برجوع إلى جدول عقد الأشغال الأصلية المتعلق بربط شبكة الماء الصالح للشرب يتضح انه تمت إضافة قناة مياه بقياس 160 ملم أما العقد الأصلي فإنه كان ينص فقط على قناة مياه بقياس 110 ملم ليصبح قناتين عوض قناة واحدة المنصوص عليها في العقد الأصلي وذلك بطلب من شركة ليدك قصد تمكين صاحب المشروع من رخصة نهاية الأشغال. كما تم إضافة خزان المراقبة حيث انه في العقد الأصلي فإن هناك خزان واحد وتم إضافة خزان ثاني في الأشغال وهو موجود على أرض الواقع وذلك بطلب من شركة ليدك قصد تمكين صاحبي المشروع من رخصة نهاية الأشغال. ومقارنة بين الفاتورة 60/15 البقعة 103 ص 18/19 المتعلقة بالطرق مع الخانة 11 من الجدول التي تنص على شراء وضع الرصيف المحدد في 692 متر مربع وأنه بمقارنتها مع الفاتورة رقم 60/15 المنصوص عليها في العقد الأصلي فإنه تم إضافة 99 متر مربع بمقتضى الأشغال الإضافية موضوع الفاتورة 60/15 ليصبح مجموع الوضع المتعلق بالرصيف ما مساحته 791 متر مربع عوض 692 المنصوص عليه في العقد الأصلي، كما تم إضافة رصيف صغير المنصوص عليه في الفاتورة رقم 60/15 في الخانة رقم 2 بعنوان F.T.P2T1 ما مساحته 725 متر مربع، هذا بالإضافة الى أشغال تنظيف المشروع نتيجة الأشغال المتعلقة بالبناء وهي موضوع الخانة رقم 3 من الفاتورة عدد 15/60. وفيما يتعلق بالفاتورة 5/2016 من الأشغال الإضافية حيث انه نتيجة الأشغال البناء التي عرفها المشروع فقد تم إلحاق خسائر بمجموعة من الأشغال التي قامت بها المدعية والمتمثلة في وجود كسور بقناة الصرف الصحي من قياس 400 ملم التي اكتشف بها بعض الشقوق وهي موضوع الخانة رقم 1 وكذلك الرابط من الخزان الكبير الى الخزانين الثانويين موضوع الخانة رقم 2 التي تم إعادة تركيبها نتيجة الشقوق والكسور التي تسببت فيها أشغال البناء بالإضافة الى الرابط بين الخزانين الثانويين والفيلات موضوع الخانة رقم 3. وأن هذه الأشغال كلها كانت بناء على توجيهات من طرف صاحبة المشروع متمثلة في مكتب الدراسات وذلك لاستنادها على مقتضيات الفصل 43 المتعلق بالأشغال بدون ترخيص وخاصة الفقرة 43.4 المتعلقة بالأشغال الإضافية وذلك بطلب من شركة ليدك والجماعة الحضرية حتى تتمكن من تسليمهم رخصة نهاية الأشغال، الشيء الذي يتضح معه كون الأشغال الإضافية ليست لديها أية علاقة بالأشغال المنصوص عليها في العقد الأصلي الرابط بين الطرفين، لذا تلتمس تأييد قرار المحكمة الابتدائية في هذا الشق كذلك. وفيما يتعلق بالطعن بالزور الفرعي، فإن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس من الصحة حيث إنه برجوع المحكمة إلى هذه الفواتير وخاصة الخانة الثانية يتبين أنه مضمن بها باللغة الفرنسية عبارة Travaux supplémentaires وليس بخط اليد كما تدعي المستأنفة، وأنها وحسما لكل نزاع أدلت في جلسة البحث بأصول هذه الوثائق لا تتضمن عبارة Travaux supplémentaires بخط اليد، مما يبقى معه هذا الدفع والعدم سيان. لأجله يلتمس من حيث الموضوع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ومن حيث الزور الفرعي رفض الطلب لكونه لا ينبني على أي أساس نظرا لإدلاء الطاعنة بأصول هذه الوثائق في جلسة البحث.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 90 الصادر بتاريخ 31/01/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين من أجل الانتقال إلى تجزئة (إ.) ومعاينة الأشغال المنجزة بها موضوع عقد الصفقة المبرم بين الطرفين ووصفها وتحديد قيمتها وإجراء محاسبة بينهما بعد خصم المبالغ المؤداة وفي حالة وجود عيوب بها تحديد قيمتها وتحديد الأشغال موضوع الفواتير عدد 11/2016 و15/2016 و005/2016 وبيان ما إذا كانت هذه الأشغال موضوع هذه الفواتير قد أنجزت فعلا، مع بيان ما إذا كانت هذه الأشغال تدخل ضمن عقد الصفقة الأصلي أم تتعلق بأشغال إضافية استفادت منها الطاعنة، وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بأشغال إضافية تحديد قيمتها، وإنجاز المهمة من خلال المعاينة الميدانية واعتماد على وثائق الملف وعلى ضوء ما سبق تحديد وضعية الطرفين من حيث الدائنية والمدينية.
وبناء على تقرير الخبير عبد الرفيع (ك.) المؤرخ في 20/06/2019 والذي حدد بمقتضاه المبلغ الذي لا زال بذمة الطاعنة في 229.379,20 درهم الإشارة إلى ان هذا المبلغ يأخذ في الاعتبار استعادة الضمان وهو (140.000 درهم).
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2019 أن الخبير بعد استدعاء جميع الأطراف وتوصله بجميع الوثائق والتصاميم والفواتير وشواهد ومحاضر الاستلام وكشوفات وتسوية الأشغال وكذلك الفواتير المتعلقة بالأشغال الإضافية والمحاضر وزيارة ميدانية بموقع الأشغال بحضور الطرفين المتنازعين قام بوصف الأشغال وتحديد قيمتها وكذلك تحديد قيمة الأشغال موضوع الفواتير عدد 11/2016 و15/2016 و0005/16 وأعد بشأنهما جدول يلخص فيه الأشغال الإضافية التي تطالب بها المستأنف عليها. وعن ضوء هاته المعطيات تطرق لمختلف النقط المحددة في الأمر الصادر عن المحكمة وخلص في الأخير كونها لا زالت دائنة لشركة (إ. إ.) بمبلغ 229.379,20 درهم شاملة لمبلغ الضمان. وأن الخبير استبعد الأشغال الإضافية المنجزة من قبلها على اعتبار أنها لم تسلك بشأنها الإجراءات الإدارية الواجبة التطبيق مستبعدا بذلك الاتفاق الرابط بين الطرفين والذي ينص في الفصل 43 منه المتعلق بالأشغال بدون ترخيص وخاصة الفقرة 43.4 المتعلق بالأشغال الإضافية التي تجيز لها إضافة الأشغال المتطلبة بدون أي اذن من المستأنفة، وبالتالي فإنه فإن الخبرة المأمور بها ابتدائيا حددت بشكل دقيق المبالغ العالقة بذمتها دون استبعاد الأشغال الإضافية الغير المرخص بها كتابة بشكل مستقل أخذا بعين الاعتبار الفصل المشار إليه أعلاه، وبالتالي خلص على ان شركة (ب. ق.) أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها حسب العقد وهو ما يؤكده الاستنتاج المضمن بالصفحة 10/15 من الخبرة، وأن الخبير وقف على اعتبار أن هناك أشغال اضافية بالورش وحتى يتمكن من تحديدها والتي خرجت من نطاق المبلغ الإجمالي FORFAIT المتفق عليه وأصبحت تخضع لمقتضيات المضمنة بالعقد الرابط بين الطرفين والذي تم الاتفاق من خلاله على انه في حالة وجود أشغال إضافية فإنه سوف يتم تحديد ثمنها على أساس ثمن السوق ومنه فان الخبير قد قام بالتمييز والدراسات التقنية ولجأ لدار العبار ليتمكن من الوقوف على قيمة الأشغال الإضافية المنجزة و حدد المديونية حسب التقرير المنجز من (د. ع.) في مبلغ 405.469,34 درهم بالإضافة إلى 140.000 درهم التي تشكل مبلغ الضمان، وبالتالي فإنه من حقها المشروع ان تلتمس الحكم لها بالتعويضات المطالب بها وفق مقالها الافتتاحي والإضافي.، لهذه الأسباب تلتمس أساسا الحكم لفائدتها بالتعويضات المطالب بها في مقالها الافتتاحي والطلب الإضافي وذلك بما مجموعه 566.222 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والصوائر ابتداء من تاريخ الطلب، واحتياطيا الحكم وفق ما جاء في تقرير الخبرة الابتدائية واحتياطيا جدا الحكم وفق ما جاء في تقرير الخبرة المأمور بها استئنافيا واحتياطيا جدا جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المستأنفة الفوائد القانونية وكافة الصوائر القضائية.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 25/07/2019 أنها قد طعنت عن طريق الزور الفرعي في الفواتير الحاملة للأرقام 11/2016 – 60/2015 – 005/2016 وأكدت في طعنها أنه تمت إضافة عبارة Travaux Sup والتي تفيد حسب مزاعم المستأنف عليها وجود أشغال إضافية. وأن الخبير أشار في تقريره ان الفاتورة رقم 060/2016 كانت موضوع تسوية بواسطة شيكين مما يؤكد ان الأشغال المشار إليها في هذه الفاتورة هي أشغال أصلية وليست إضافية، أما عن الفاتورتين رقم 005/2016 و011/2016 فان الخبير أشار في تقريره انه لم يتم تدعيمها بواسطة مبررات. وأنه من الثابت حسب ما جاء في تقرير الخبرة أنه لا وجود لما تدعيه المستأنف عليها من أشغال إضافية. كما جاء في تقرير الخبرة " أن الأشغال الإضافية الأخرى التي تطالب بها الشركة تتعلق بإعادة وإصلاح بعض أجزاء المنشآت التي لحقت بها أضرار من أطراف آخرين." وأنه لا يمكن تحميلها أداء مصاريف إصلاح أضرار تسبب فيها أطراف آخرون كما جاء في تقرير الخبرة. وأن الخبير أشار في تقريره " ان الأشغال الإضافية التي يجب الأخذ بها هي تلك المعترف بها بالفعل من طرف شركة (إ. إ.) وتلك المتعلقة بإنجاز منشآت جديدة تبلغ كل منها 87.162 درهم مع احتساب القيمة المضافة ومبلغ 99.600 درهم مع احتساب القيمة المضافة. وأنها لم تعترف بأي أشغال إضافية ولم توقع على أية وثيقة تفيد وجود أشغال إضافية. وأن الوثيقة رقم 36 التي يستند عليها الخبير لتحميلها ما أسماه بالأشغال الإضافية لا تحمل توقيع هذه الأخيرة. وأن شركة (إ. إ.) اتفقت مع شركة (ب. ق.) على إنجاز أشغال عامة متعلقة بالردم والحفر بالشبكة الطرقية الداخلية وشبكة التطهير وشبكة التزويد بالماء الصالح للشرب وذلك بالمشروع السكني (ج. إ.) الكائن ببوسكورة، وقد حددت قيمة الأشغال في مبلغ 2.000.000 درهم مفصلة كالتالي :
- أشغال الشبكة الطرقية بالبقعة رقم 103 859.098 درهم.
- أشغال شبكة التطهير بالبقعة رقم 104 642.168,35 درهم.
- أشغال شبكة الماء الصالح للشرب بالبقعة رقم 105 .. 165.400,32 درهم.
- الضريبة على القيمة المضافة 20 % 333.333,33 درهم.
المجموع 2.000.000 درهم.
كما تم تحديد تاريخ بداية الأشغال في 09/03/2015 وكذا تحديد مدة الأشغال في 12 شهرا، وتقيدا للالتزامات أدت للمدعية مجموع المبلغ المتفق عليه خلال الفترة من أبريل 2015 إلى مارس 2016 ، مع العلم انها لم تطالبها بانجاز أية أشغال إضافية. وأن الفواتير المدلى به من طرف المستأنف عليها حررت بعد انتهاء الفترة التي التزمت فيها المدعية بإنهاء الأشغال وهي من 09/03/2015 إلى 09/03/2016 حسب ما تم الاتفاق عليه، وستلاحظ أن الفواتير المدلى بها تتعلق بالفترة التي التزمت فيها المستأنف عليها بانجاز الأشغال. و أن عبارة أشغال إضافية Travaux SUP قد تمت إضافتها بخط اليد، وأن الأشغال موضوع الفواتير المدلى بها تخص الأشغال التي التزمت بها المستأنف عليها أصلا والتي توصلت بمقابلها. وبرجوع المحكمة إلى الصفحة 37/28 ستجدون أنها تنص " لا يمكن القيام بالأشغال الإضافية إلا إذا كان موضوع أمر خدمة صادر عن صاحب المشروع "، لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2019 مددت لجلسة 17/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به وبأنها لم يسبق لها أن طالبت المستأنف عليها بإنجاز أشغال إضافية وأن الفواتير تتعلق بالأشغال الأصلية، وأنها تطعن بالزور الفرعي في إضافة عبارة أشغال إضافية بخط اليد وبأنها تنازع في الخبرة المنجزة ابتدائيا وبأن الأشغال المنجزة بها عيوب.
وحيث أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء بحث بين الطرفين تم خلاله الاستماع للطرفين بحضور نوابهما حيث أكد ممثل الطاعنة توصله بالفواتير المطعون فيها بالزور.
وحيث إن المحكمة ورغبة منها في الوصول إلى الحقيقة قد أمرت بإجراء خبرة عقارية مع تحديد مهمة الخبير في الانتقال إلى تجزئة (إ.) ومعاينة الأشغال المنجزة بها وتحديد الأشغال موضوع الفواتير المطعون فيها بالزور وبيان ما إذا كانت هذه الأشغال موضوع هذه الفواتير قد أنجزت فعلا، وتحديد ما إذا كانت هذه الأشغال تدخل ضمن عقد الصفقة الأصلي أم تتعلق بأشغال إضافية.
وحيث ثبت من خلال تقرير الخبير عبد الرفيع (ك.) أنه بعد إجراء المحاسبة بين الطرفين فإن المبلغ المتبقى بذمة الطاعنة هو 229.379,20 درهم.
وحيث أبدى كل طرف تعقيبه على الخبرة المنجزة.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة أن الخبير المعين قام بالانتقال إلى التجزئة موضوع النزاع وعاين الأشغال وقام بوصفها وحدد قيمتها وبخصوص الأشغال الإضافية موضوع الفواتير المطعون فيها بالزور أكد أنه بالنسبة للفاتورة 60/16 موضوع الأشغال الإضافية فقد تم تسويتها بواسطة شيكين بقيمة 58.033,80 درهم و 22.000 درهم. كما أن الخبير قام بتصنيف الأشغال الإضافية إلى الأشغال المعترف بها والمبررة والأشغال التي تخضع لأسعار جديدة والأشغال التي تأتي ضمن الزيادة في كثلة الأشغال والأشغال التي تمت إعادتها نتيجة الضرر الذي لحقها.
وحيث إنه يستفاد من تقرير الخبرة ان الطاعنة تعترف بالأشغال الإضافية من خلال قيامها بتسوية فاتورة من الفواتير المتعلقة بالأشغال وقيامها أيضا بأداءات نقدية. كما ان الخبير رغم تحديد المديونية اعتمد فقط على الأشغال المعترف بها والمقررة والأشغال التي تخضع لأسعار جديدة دون الأشغال التي تأتي ضمن الزيادة في كتلة الاجور والأشغال التي تمت اعادتها نتيجة الضرر الذي لحقها.
وحيث أن الخبير قام أيضا باحتساب المديونية على ضوء الكشوفات المنجزة من طرف مكتب الدراسات (ت.) الذي كان مسؤولا على إنجاز تصاميم التنفيذ ومتابعة الأشغال وبعد خصم المبالغ المؤداة والمستحقة عن مبلغ الأشغال موضوع الكشف الموقع بين الطرفين ومبلغ المنشآت الجديدة وخصم مبلغ الدفوعات، مما تبقى معه الخبرة مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية ويتعين معه التصريح بالمصادقة عليها بخصوص ما قامت به من تحديد المتبقى من الدين.
وحيث إنه وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإنه غير مبرر طالما ان المحكمة قد استبعدت الفواتير المطعون فيه بالزور واعتمدت فقط على تقرير الخبرة والنتيجة التي خلص إليها الخبير والمتمثلة في اعتبار الأشغال الإضافية تنحصر فقط في الأشغال المعترف بها والمبررة وللأشغال المتعلقة بمنشآت جديدة، مما يتعين معه التصريح برد الطعن بالزور لعدم ارتكازه على أساس قانوني.
وحيث يتعين اعتبارا لما سبق التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 248.819,20 درهم.
وحيث إنه وبخصوص خصم الخبير لمبلغ العيوب وتحديدها في 19.440 درهم فانه غير مبرر طالما ان الحكم الابتدائي المستأنف قد حدد قيمة العيوب اللاحقة بالمشروع السكني في 87.360 درهم وقضى لفائدة الطاعنة على المستأنف عليها بأدائها لها هذا المبلغ.
وحيث إنه وبالتالي وعملا بقاعدة أنه لا أحد يضار باستئنافه وطالما ان هذا الشق من الحكم لم يكن محل طعن أو استئناف فرعي من طرف المستأنف عليها، مما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم فيما قضى به بخصوص المقال المضاد.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى ≠248.819,20≠ درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025