Réf
76815
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4176
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2017/8202/5199
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation de paiement, Interprétation des clauses contractuelles, Force obligatoire du contrat, Exécution du contrat, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Compte prorata, cahier des charges, Absence de condition de facturation
Base légale
Article(s) : 230 - 388 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de compte prorata dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes collectées auprès des sous-traitants au profit de l'entreprise générale. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la prescription de la créance et soutenait que le paiement était subordonné à la production de factures. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, retenant que le défaut de qualité à agir, moyen de forme, n'a pas été soulevé in limine litis et que l'appelant est sans intérêt à invoquer l'irrégularité de la mise en cause d'un tiers. Sur le fond, elle juge que la clause du cahier des charges instituant le compte prorata ne conditionne le versement des fonds à aucune exigence de facturation préalable. En application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le maître d'ouvrage, qui ne conteste pas avoir perçu les sommes, est donc tenu de les reverser, le paiement direct de certaines charges par ses soins constituant une violation de ses engagements contractuels. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du même code, le jugeant inapplicable à un litige contractuel entre deux sociétés commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 24/3/2014 تقدمت شركة (م. ت. ب.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي طعنت بموجبه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2013 ملف رقم 1083/8/2012 القاضي بأدائها للمدعية مقاولة (أ. ب.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 200.000 درهم كمبلغ بذمة المدعى عليها بعد اقتطاعه من حسابات المقاولات التي أنجزت المشروع موضوع النزاع وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي .
في الشكل :
حيث خلافا لما تمسكت به المستأنف عليها من عدم قبول الاستئناف شكلا فإن الأمر لا يعد أن يكون مجرد خطأ مادي اعترى اسم المستأنفة فما دام اسم ممثلها القانوني وعنوانها صحيحين فإن ورود اسم (م. ت. ب.) في المقال الاستئنافي بدل اسم التصحيح وهو (م. ت. ب.) لا أثر له على صحة المقال الاستئنافي الذي جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
تفيد الوقائع كما هي واردة في الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أن المدعية مقاولة (أ. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي جاء فيه أنها أبرمت مع المدعي عليها شركة (م. ت. ب.) عقدا بموجبه أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقدا لموجبه كلفتها بتشييد مجمع عقاري ولإنجاز المشروع أنجزت رفقة المدعى عليها الأولى وتحت الإشراف المباشر لمكتب الدراسات (ب. د.) دفتر التحملات نصت المادة 39 منه على ان أطراف العقد اتفقوا على اقتطاع 1% من مستحقات كل مقاولة اشتغلت في المشروع لقاء المصاريف المشتركة للمشروع وان المبالغ المقتطعة ستسلم لها بصفتها صاحبة الأشغال الكبرى وبصفتها كانت مكلفة بأداء مختلف تكاليف المشروع وان المدعى عليها الأولى هي الضامنة لهاته المستحقات إلا أنه بعد انتهاء أشغال المشروع رفض صاحب المشروع تسليمها المستحقات المتفق عليه دون مبرر والتمست المدعية لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ (200.000) درهم لقاء المديونية التي على ذمتها بعد اقتطاعها لها من الحسابات المقاولات التي أنجزت المشروع مع الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى بجلسة 24/4/2012 والتي دفعت خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب .
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر تحت عدد 4020/2013 القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت نوعيا في الطلب .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 17/9/2013 بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم وبرفضها موضوعا لكون ما تدعيه المدعية لا يمت بصلة بمقتضيات الفصل 39 من دفتر الشروط الخاصة وانها تنفي نفيا قاطعا مديونيتها للمدعية كما أنه سبق لها ان أدت للمدعية مصاريف الحراسة المفوترة في مبلغ 5002,52 درهم للمدعية فضلا عن أدائها لجميع واجبات استهلاك الماء والكهرباء التي تدخل في حساب البروراتا كما هو ثابت من خلال وصولات الأداء المرفقة رفقة هذه المذكرة
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فيه استأنفته المحكوم عليها وأسست استئنافها حول خرق الحكم المستأنف للقانون وعدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك أن الدعوى رفعت باسم مقاولة (أ. ب.) في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (سد.) رغم ان الشخص المعنوي الذي له صفة الشركة ليكون كمدعي حسب القانون هو (أ. ب.) في شخص ممثلها القانوني السيد عزيز (سي.) وليس محمد (سد.) كما أن الدعوى وجهت ضد الطاعنة ومكتب الدراسات (ب. د.) كمدعى عليه ثاني رغم ان هذا الطرف ليس بشخص طبيعي ولا بشخص معنوي وانما هو نشاط تجاري , ليست له الصفة في التقاضي كمدعي عليه , وهذا ما جعل هذا الأخير يمتنع عن تقديم جواب وعليه فإن الدعوى رفعت من غير ذي صفة وفي مواجهة غير ذي صفة، ذلك انه لا وجود لاسم مقاولة (أ. ب.) كشخص معنوي، وان الشخص المعنوي اسمه (أ. ب.) وان ممثله القانوني هو عزيز (سي.) وليس محمد (سد.) هذا ومن جهة ثانية فإن الحكم المستأنف أعطى تفسير خاطئ لمحتوى الفصل 39 من دفتر التحملات ومقتضيات هذا الفصل تهم النفقات المتعلقة بالأشغال المختلفة الوارد تعدادها على سبيل المثال في الفصل المذكور ويجب أداؤها من حساب البروراتا ان حصل القيام بها بعد فوترتها، أي ان شرط الأداء متوقف على تحقق وجود نفقة تتعلق بأحد الأعمال الواردة بالفصل 39 المذكور وليس بوجود أداء الطاعنة لمبلغ 200.000 درهم من حساب البروراتا للمستأنف عليها أو لغيرها، والطاعنة سبق لها ان فسرت للمحكمة الابتدائية بأنها أدت قيمة كل ماله علاقة بحساب البروراتا بعد فوترته، بما في ذلك أدائها لواجبات الماء والكهرباء وليس هناك أي نسبة حصل القيام به يتعلق بالأشغال المنصوص عليها في الفصل 39 من دفتر التحملات ولم يتم أداؤها كما أنه من جهة دفعت الطاعنة بتقادم الدعوى عملا بأحكام الفصل 388 من ق ل ع وأن المطالبة بالدين لم تتم داخل أجل السنة، وأن الحكم المستأنف أعطى كذلك تفسيرا خاطئا لأحكام الفصل المتمسك به وبالتالي تم خرق الفصل 39 ولأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الطلب وأرفقت المقال بوثائق .
وأجابت المستأنف عليها الأولى متمسكة بعدم قبول الاستئناف شكلا لأن المقال الاستئنافي قدم في اسم شركة (م. ت. ب.) في حين ان الاسم الحقيقي للطاعنة وكما هو وارد في الحكم المستأنف هو شركة (م. ت. ب.) وبالتالي يكون الاستئناف قد قدم ضد غير ذي صفة واحتياطيا في الموضوع فإن العقد الرابط بين الطرفين يتجلى انه مبرم بين مقاولة (أ.) ممثلة في شخص السيد محمد (سد.)، كما أنه بالاطلاع على الكتاب المؤرخ في 21/12/2011 تبين انه موجه من طرف السيد وزاني (ط. ع.) بصفته متصرفا في مكتب الدراسات (ب. د.) صاحب المشروع بالنيابة عن شركة (م. ت. ب.) أما عن الدفوع المثارة فإن الحكم المستأنف أجاب عنها بما فيه الكفاية، وان الدين المطالب به ثابت بحجج رسمية غير منازع فيها خاصة كتاب مكتب الدراسات الذي أفاد بأن المستأنفة استخلصت مبلغ 200.000 درهم من كافة الشركات التي عملت بالمشروع وان هذا المبلغ من حق العارضة بصفتها هي من كانت تؤدي مصاريف ومستلزمات المشروع حسب المادة 39 من دفتر التحملات لأجل ذلك تلتمس رد كل ما جاء في الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبعد انتهاء المناقشة صدر القرار الاستئنافي عدد 774 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتم الطعن فيه بالنقض من طرف المستأنفة وقضت محكمة النقض بنقضه بعلة سوء التعليل.
وحيث استدعي الطرفان بعد الإحالة وأدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 18/1/2018 بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها أن جوهر النزاع ينصب حول شركتين تطالب بمقتضاه الواحدة للأخرى بأداء مبلغ توصلت به هذه الأخيرة بمناسبة اتفاق أبرم سلفا بينهما وأن الاتفاق ثابت بمفهوم الالتزامات الصريحة الواردة بدفتر التحملات في الفصل 39 منه الذي نص صراحة على اقتطاع المبلغ المحدد الذي يتعين على المدعى عليها شركة (م. ت. ب.) أداؤه بعد استخلاصه بالطريقة المتفق عليها كما لم يشترط تقديم فواتير وأن الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ينص على : " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه
أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه" كما أن مقتضى الفصل 401 من القانون نفسه لم يقيد الإثبات بأي شكل خاص، إلا في الأحوال التي وجب فيها القانون شكلا معينا للإثبات، والمعاملات التجارية على حرية الإثبات ما لم تتقيد بالقانون أو الاتفاق كما نصت على ذلك المادة 334 من مدونة التجارة وأن العارضة اعتمدت في طلبها على حجج رسمية بقيت بمعزل عن أي طعن أو منازعة لاسيما كتاب مكتب الدراسات (ب. د.) الذي تم التأكيد من خلاله على كون المدعى عليها شركة (م. ت. ب.) قد استخلصت مبلغ 200.000 درهم من كافة الشركات التي عملت بالمشروع، وأن هذا المبلغ هو من صميم حق العارضة بصفتها هي من كانت تؤدي مصاريف ونفقات المشروع وملتزماته استنادا للمادة 39 من دفتر التحملات وأن مكتب الدراسات المذكور يعد في نفس الوقت صاحب المشروع بالنيابة عن صاحبته الأصلية المدعى عليها، الشيء الذي يجعل إقراره الوارد بكتابه يمثل حقيقة واقعية وحجة دامغة لا يمكن القفز عليها وتجاهلها وتعتبر وسيلة من بين وسائل الإثبات المقررة قانونا في ميدان الإثبات تفيد بذلك توصل المدعى عليها التي بدورها لم تنف ذلك وأن قضاء الدرجتين الابتدائي والاستئنافي كان متيقظا لما أبان عن نباهة وفطنة وفراسة حادة، فالقاضي يكمل النصوص بلا زيغ، ويبعث فيها الروح، ويخرجها من الجمود إلى الانبعاث ويقرأ الأدلة في ظاهرها وباطنها ويوظف القرائن.
وأنه بناء على المناقشة القانونية أعلاه، وأمام إقرار المدعى عليها بالمديونية واستنكافها وعجزها عن تقديم دليل براءة ذمتها منها، وأنه أمام رسمية كتاب مكتب الدراسات (ب. د.) الذي يتأكد من خلاله كون المدعى عليها قد استخلصت مبلغ 200.000 درهم من كافة الشركات العاملة بالمشروع، وأن هذا المبلغ
هو من حق العارضة بحسب المادة 39 من دفتر التحملات وبذلك تكون المناقشة أعلاه كجواب عن النقطة القانونية التي أثارتها محكمة النقض مما تلتمس معه القول والحكم بتأييد القرار الاستئنافي موضوع النقض والإحالة.
لهذه الأسباب تلتمس الحكم بتأييد القرار الاستئنافي موضوع النقض والإحالة فيما قضى به بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وحيث تم استدعاء المستأنفة شخصيا بعد الإحالة ورجع استدعائها بملاحظة لا وجود للشركة المذكورة بالعنوان حسب تصريح الجيران وتم إعادة استدعائها ورجع استدعاؤها بجلسة 18/7/2019 أنها غير معروفة وتم استدعاء نائبها خلال المرحلة الاستئنافية عبد الله (ف.) بكتابة ضبط هذه المحكمة ولم يؤكد نيابته عنها خلال هذه المرحلة مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/9/2019 مددت لجلسة 30/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي عدد 774 بعلة أن المحكمة المصدرة له بنت قضائها على مجرد رسالة صادرة عن مكتب الدراسات (ب. د.) الذي يعتبر طرفا في الدعوى ومنازعا فيها من طرف الطالبة وهذه الأخيرة دفعت بأنها أدت نفقات حساب البروراتا مصاريف الحراسة وواجب استهلاك الماء والكهرباء وأدلت بفواتير تتعلق بالنفقات المذكورة والمحكمة لم تناقش الوثائق المذكورة وأهملتها فجاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه.
وحيث إن النقض يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع التقيد بالنقطة القانونية موضوع قرار الإحالة.
وحيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي أن الدعوى غير مقبولة على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن غير صواب وذلك لانعدام صفتها وتقديم الدعوى ضد غير ذي صفة لكون مكتب الدراسات (ب. د.) ليس بشخص معنوي ولا شخص ذاتي وإنما هو نشاط تجاري.
وحيث بشأن السبب كون الدعوى غير مقبولة لانعدام صفة المستأنف عليها في تقديمها فإن الدفع بانعدام الصفة يعد من الدفوع الشكلية التي يجب إثارتها قبل كل دفع أو دفاع وأن الطاعنة تناولت موضوع النزاع خلال المرحلة الابتدائية دون أن تتمسك بانعدام الصفة وأنه فضلا على ذلك فإن المدعية تقدمت بالدعوى باسم مقاولة (أ. ب.) في شخص ممثلها القانوني محمد (سد.) وهي نفس صفتها الواردة بعقد إنجاز الأشغال الرابط بين طرفي الخصومة والمؤرخ في 31/10/2006.
وحيث إنه بخصوص ما أثير بالنسبة لمكتب الدراسات (ب. د.) فإن الطاعنة لا مصلحة لها في إثارته وذلك طبقا لقاعدة لا دفع بدون مصلحة مما تبقى معه الدفوع الشكلية المثارة غير ذات أساس ويتعين التصريح بردها.
وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة بشأن محتوى الفصل 39 من دفتر التحملات فإن مقتضيات الفصل المذكور تتعلق بمختلف النفقات المتعلقة بالأشغال والوارد تعدادها على سبيل المثال وأن هذه النفقات مستحقة على كل المقاولات التي شاركت في إنجاز المشروع في حدود نسبة معينة ويتم إيداعها بحساب خاص يسمى حساب البروراتا وأن المستأنفة باعتبارها صاحبة المشروع تكلفت بالإشراف وتسيير هذا الحساب.
وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن المقاولات التي ساهمت في إنجاز المشروع ساهمت
في حساب البروراتا وأدت للمستأنفة ما مجموعه مبلغ 200000 درهم طبقا لما هو متفق عليه بالفصل 39
من دفتر التحملات فإن الطاعنة استنادا للمادة 230 من ق.ل.ع التي اعتبرت الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون تكون ملزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وأن تمسكها بأن شرط الأداء مقرون بإدلاء المستأنف عليها بالفواتير غير ذي أساس لكون الفصل 39 المذكور لم يشترط تقديم فواتير وأن دفع الطاعنة كونها أدت فاتورات الماء والكهرباء وواجب الحراسة لا يلزم المستأنف عليها ويعد خرقا للفصل 230 من ق.ل.ع طالما أن البند 39 من دفتر التحملات صريح ولم يتم تعديله ولا تغييره وإن المستأنف عليها تبق محقة في استيفاء مبلغ 200000 درهم الذي لم يتم المنازعة في وضعه بحساب لبروراتا من طرف المقاولات.
وحيث إنه بشأن التقادم المتمسك به فإن الدفع بالفصل 388 من ق.ل.ع لا ينطبق على نازلة الحال لكون النزاع قائم بين شركتين يربطهما عقد إنجاز أشغال ودفتر التحملات مما تبقى معه أسباب نعي الطاعنة على الحكم على غير أساس ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبعد النقض والإحالة.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025