Réf
57685
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4955
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3137
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription, Paiement du prix, Mauvaise foi non prouvée, Malfaçons, Garantie des vices, Forclusion, Faux incident, Demande reconventionnelle, Délai de trente jours, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite.
L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquennale et non au bref délai de la garantie des vices de la vente, et que le premier juge aurait dû instruire sa demande d'inscription de faux contre la facture. La cour, tout en qualifiant la convention de contrat d'entreprise, rappelle qu'en application des articles 767 et 771 du code des obligations et des contrats, la garantie des vices affectant l'ouvrage est soumise aux mêmes règles que celles de la vente de choses mobilières.
Dès lors, la cour retient que l'action en garantie, intentée plus de trente jours après la découverte des vices, est forclose au visa de l'article 573 du même code, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du prestataire. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, considérant qu'une contestation portant sur la qualité des prestations et la valeur des équipements relève de l'action en garantie des vices et non de la procédure de vérification d'écritures.
Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.ك. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2024 تحت عدد 1479 ملف عدد9831/8235/2023 و القاضي في الشكل : قبول الطلبين الأصلي والمضاد وطلب الزور الفرعي :
في الموضوع في الطلب الأصلي:بالحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 410.409,09 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد:برفضه مع تحميل رافعته الصائر و في طلب الطعن بالزور الفرعي : برفضه مع تحميل رافعته الصائر .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
و حيث ان الطعن بالزور الفرعي قدم هو الاخر وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت من خلاله أنها بحكم تخصصها في مجال الاتمتة في المباني وأنظمة الأمن والمراقبة والآليات المتعلقة بها زودت المدعى عليها شركة ت.ك. بتاريخ 2022/11 / 30 بمجموعة من التجهيزات والمعدات والآليات والأنظمة الآلية وكذا الخدمات المرتبطة بها، وذلك بقيمة 908735,09 درهم وفق الثابت من أذنات التسليم وفاتورة بمبلغ الدين مؤشر عليها من طرف المدعى عليها ، إضافة إلى الوثائق المحاسبية للمدعية، وأن المدعى عليها أدت للمدعية فقط مبلغ 490326 درهم من أصل الدين المشار إليه أعلاه بواسطة شيكين: الأول بمبلغ 258326.00 تحت عدد 5414294 مسحوب على بنك إ. مؤدى بتاريخ 2022/06/07 ، والثاني بمبلغ 240000 درهم بواسطة شيك عدد 5414292 مسحوب على بنك إ. مؤدى بتاريخ 2022/09/01، ليتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ 410409.09 درهم من أصل الدين الأصلي ، وأن مبلغ الدين المترتب في ذمة المدعى عليها البالغ 410409.09 درهم امتنعت الأخيرة عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية بما فيها رسالة الإنذار التي توصلت بها بواسطة المفوض القضائي السيد سعيد (ف.) بتاريخ 2023/08/16 ، كما أن دين المدعية ثابت بمقتضى وثيقة التسليم والوثائق المحاسبية المرفقة بمقال المدعية وكذاالاداءات المسبقة التي توصلت بها المدعية من أصل الدين ، و أن مماطلة المدعى عليها لما يقارب التسعة أشهر عن تسلم المبيع ثابتة، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 409.09 410درهم والمستحق بناء على تسلم المدعى عليها بتاريخ 2023/11/30 لكافة التجهيزات والمعدات والآلياتوالأنظمة الآلية التي طلبتها المدعى عليها من العارضة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 40000 درهم تعويض عن التماطل، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها كافة الصائر
وأرفقت مقالها ب :
المرفق 1 صورة طبق الأصل من أذنات التسليم مؤشر عليها من طرف المدعى عليها.
المرفق :2 صورة طبق الأصل من فاتورة بدين العارضة مؤشر عليها من طرف المدعى عليها.
المرفق 3 مستخرج من الدفاتر المحسابيةللمدعية.
المرفق 4 صورة من الشيك عدد 541494 بمبلغ 258326.00 درهم.
المرفق 5 صورة من الشيك عدد 5414292 بمبلغ 240000 درهم.
المرفق 6 أصل محضر تبليغ رسالة إنذار مع نص الرسالة مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ف.).
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليها بجلسة 09/11/2023 والتي تتمسك فيها بأنها كشركة متخصصة في المطعمة فإنها تملك مقهى ومطعم الكائن بشارع الحسن الثاني الاقامات الجامعية السفلي الرقم 6 بمدينة المحمدية ، وأنه في إطار تجهيزها لهذه المقهى فإنها تعاقدت مع المدعية من أجل تركيب الأجهزة من النوع الأصلي وذو الجودة العالية ، غير أن المدعية لم تقم بالوفاء بالتزاماتها فكان أن قامت بتركيب أنواع غير أصلية وليست ذات جودة وغير متفق عليها الأمر الذي أدى الى ظهورمجموعة من العيوب والتي سببت لها في احراج كبير مع زبائنها ، وهو الأمر الذي دفع بالمدعى عليها الى إنذار المدعية من أجل استفسارها عن سبب عدم وفائها بالتزاماتها وتطالبها بضرورة تركيب ما تم الاتفاق عليه الا أنها لم تحرك ساكنا بالرغم من توصلها ضاربة عرض الحائط حقوق المدعى عليها بالرغم من استخلاصها لمبالغ مالية مهمة ، وحفاظا على حقوقها من الضياع فإنها استصدرت من هذه المحكمة الأمر الاستعجالي عدد 2023/8101/4872 عدد ملف 2023/10 / 11 بتاريخ 5332 والذي قضى بإجراء خبرة تواجهية بين لمدعى عليها والمدعية والتي عهدت الى الخبير السيد عبد اللطيف (س.) والذي حددت مهمته في الانتقال الى مقهى ومطعم المدعى عليها الكائن بالعنوان أعلاه وذلك من أجل معاينة حالة تركيب كل من PERGOLA و GUILLOTINE و STORE هل هو من النوع الأصلي وذو الجودة العالية مع بيان العيوب التي أصابتها والكل في تقريرمفصل يوضع رهن إشارة الأطراف ، وان المدعى عليها أدت أتعاب الخبير وأن المدعية حضرت لجلسة الخبرة واتفق الأطراف على الانتقال الى المقهى بمعية الخبير بتاريخ 0.2023/11 / 16 ، وأنه بعد قيام المدعى عليها بهذه المساطر فوجئت بدعوى الأداء الحالية المرفوعة من طرف المدعية والتي تطالب فيها بالمبلغ المذكور أعلاه بالرغم من عدم احترامها لا تفاقها مع المدعية ، كما أنه للتذكير فبعد اكتشاف المدعى عليهاللعيوب وعدم احترام المدعية لاتفاقاتها فإنها قامت بإنذارها من أجل تدارك ذلك إلا أنها لم تستجب لمطالبة المدعى عليها وهو ما دفعها إلى اللجوء الى القضاء ، ثانيا حول الطلب المضاد : أنه بالرجوع الى المبلغ المضمن في فاتورة المدعية فانه سيتضح على أنه مبلغ مبالغ فيه بالمقارنة مع ما تم تركيبه للمدعى عليها من تجهيزات ، بحيث كانت قد اتفقت مع المدعية على أساس تركيب المعدات من النوع الجيد والأصلي وهو الأمر الذي لم تحترمه المدعية ، فالمدعية تتقاضى بسوء نية اذ كيف يحق لها أن تطالب العارضة بالأداء مع العلم أنها قد أخفت عليها بأن هذه المعدات التي تم تركيبها هي معيبة وغير أصلية وهو الأمر الذي ستكتشفه المدعى عليها بعد هطول الأمطار ، وأن المدعى عليها طالبت المدعية بالتدخل في العديد من المناسبات قصد احترام ما تم الاتفاق عليه الا أنها لم تحرك ساكنا وهو ما دفعها الى المطالبةبإجراء خبرة قصد تحديد هذه العيوب ، وبالتالي فيتعين تطبيق مقتضيات الفصل 574 من ق ل ع في حق المدعية والذي لا يضيق حدود الضمان للمتضرر متى اكتشف العيب الخفي كما في نازلتنا ، وبالتالي لا يعقل أن تطالب المدعية بالأداء والحال أنها لم تقم بما يلزم القيام به حسب الاتفاق فضلا على أن تركيب هذه المعدات سبب للمدعى عليها في أضرار كبيرة واحراج كبير أمام زبائنها خاصة وأنها مقهى ومطعم مشهور بالمحمدية الأمر الذي أضر بدخلها اليومي الذي كان يناهز 30000 درهم ، وأنه لجبر ضررها الذي تسببت فيه المدعية فإنها لجأت الى القضاء من أجل انصافها الأمر الذي يتطلب اجراء خبرة فنية قصد تحديد قيمة هذه الأضرار ، لذلك تلتمس المدعى عليها بخصوص المذكرة الجوابية رد دفوعات المدعية لعدم جديتها والحكم رفض الطلب ، وفي الطلب المضاد في الشكل الحكم بقبوله ، وفي الموضوع: الحكم على المدعية أصليا بأدائها لفائدة المدعى عليها أصليا تعويض مسبق قدره 25000.00 درهم مع الحكم بإجراء خبرة تعهد الى خبير مختص تكون مهمته تقدير القيمة الحقيقية لهذه المعدات المعيبة التي تم تركيبها من طرف المدعية لفائدة المدعى عليها وذلك لكون المبالغ المطالب بها منطرفها تتسم بالغلو ، و تحديد الخبير للأضرار التي تسببت فيها المدعية للعارضة من جراء تركيب هذه المعدات المعيبة والغير أصلية والتي كان لها تأثير على سمعتها وعلى مكانتها أمام زبائنها الأمر الذي أدى الى تراجع مداخيلها اليومية التي كانت تصل الى مبلغ 30000.00 درهم يوميا مع الأخذبعين الاعتبار لذلك عند تحديد التعويض ، والكل في تقرير مفصل مع حفظ حق المدعى عليها في التعقيب عليه.
وبناء على مذكرة مرفقة بتقرير خبرة مع طلب رام الى الطعن بالزور الفرعي المدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2023 والتي تؤكد من خلالها أن المدعى عليها أصليا تؤكد بداية ما جاء في مذكرتها الجوابية السابقة ، وتبعا لما تم بيانه في هذه المذكرة وبمقتضى الملف عدد 2023/8101/4872 المشار اليه في المذكرة السابقة والذي أمرت فيه هذه المحكمة بإنجاز خبرة تقنية على مطعم المدعى عليها من أجل معاينة حالة تركيب كل من PERGOLA و GUILLOTINE و STORE هل هي من النوع الأصلي وذات جودة عالية كما تم الاتفاق عليه أم هي من النوع المعيب ، بان عهدت إجراءات القيام بالخبرة الى الخبير السيد عبد اللطيف (س.) الذي وضع تقريره الدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الى ما يلي:
وجود العيوب في تركيب من STOREو GUILLOTINE و PERGOLA
وجود مشكل في تصريف المياه الشتوية.
الستائر المركبة معطلة.
مخالفة المدعية لقواعد البناء المعمول بها وذلك بزيادة قطع الألومنيوم إضافية لكل من الأعمدة
السنة الداعمة ل 2 PERGOLA لتصحيح مستوى الارتفاع.
استعمال السليكون بلون مغاير ولا يتوافق مع لون الألومنيوم مما أثر سلبا على جمالية المشروع.
وجود عيوب عبارة عن تموجات بزجاج كلا الواجهتين الأماميتين PERGOLAI
وعليه سيتضح للمحكمة صحة أقوال لمدعى عليها أصليا بخصوص هذه العيوب وهو الأمر الذي سعت المدعية جاهدة اخفائه بدليل أنها عرقلتها إجراءات الخبرة منذ البداية وعدم إدلائهابالوثائق المطلوبة منها ، بل الأكثر من ذلك فهي تقدمت أمام محكمة الاستئناف التجارية بطلب إيقاف تنفيذ إجراءات الخبرة وذلك بمقتضى الملف عدد 2023/8110/373 لكن طلبها تم رفضه من طرف المحكمةالمذكورة بمقتضى القرار عدد 6263 الصادر بتاريخ 2023/11/15 ، وأمام هذه المستجدات فانه اتضح صحة ما صرحت به المدعى عليها وبالتالي فهي تبقى محقة في المطالبة بالتعويض الناتج عن الأضرار التي حصلت لها كما هو مبين في مقالها المضاد
بالأداء ، و حول الطعن بالزور الفرعي أنه المقارنة هذا التقرير المنجز من طرف الخبير عبد اللطيف (س.) سيتضح على أنه ما تمتضمينه في فاتورة المدعى عليها غير صحيح ولا أساس له ، فالمبالغ المضمنة المتعلقة بكل من PERGOLA و GUILLOTINE و STORE المضمنة في فاتورتها هو مبلغ مهم مضمن في فاتورة المدعية يتضمن معطيات غير سليمة وغير صحيحة لأن الخبرة المنجزة أثبت أن هذه التجهيزات معيبة وغير أصلية وليس متفق عليها ، وأن هذه العيوب عندما اكتشفتها المدعى عليها فإنها سارعت الى القضاء وفي إطار تواجهي طلباجراء خبرة وهو الأمر الذي كانت تتحاشاه المدعية، كما توضح انه إذ كان الطعن في مضمون الوثيقة لا يتطلب الادلاء بتوكيل كما جاء في القرار عدد : 8/128 الصادر بتاريخ: 2017/03/07 عن محكمة النقض في الملف المدنيعدد 2016/8/1/1293 والذي جاء فيه ما يلي:الطعن بالزور الفرعي لا يتوقف، طبقا للفصل 30 من قانون المحاماة على الادلاء بوكالة خاصة من طرف المحامي الذي لا يلزم بالإدلاء بها إلا إذا تعلق الأمر بإنكار خذ يد، أو طلب يمين أو تسليمها ، وخط يد أو طلب يمين أو قلبها. فالعارضة تطعن بالزور الفرعي في مضمون الفاتورة المدلى بها من طرف المدعية ولم تنكر ،وبالتالي سيتضح للمحكمة بأن المدعى عليها تطعن في مضمون الفاتورة المدلى بها من طرف المدعية التي تضمنت بيانات كاذبة وغير صحيحة بخصوص تركيب الأجهزة التي تزعم وبالتالي وجب تفعيل مقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق م م بخصوص الطعن بالزور الفرعي حول هذه الفاتورة بما يفيد اشعار المدعية بما إذا كانت تريد استعمالها أم لا مع ترتيب
الآثار القانونية حول ذلك ،فلا يعقل أن تقوم لمدعى عليها بأداء فاتورة بمبلغ 980.735,00 درهم والحال أن الأجهزة معيبةفلا العقل ولا المنطق يقبلان بذلك، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في طلبها المضاد وبرفض الطلب الافتتاحي المقدم من طرف المدعية ، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي : تفعيل مقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق م م بخصوص الطعن بالزور الفرعي حول هذه الفاتورة بما يفيد اشعار المدعية بما إذا كانت تريد استعمالهاأم لا مع ترتيب الآثار القانونية حول ذلك ، مرفقة مذكرتها ب :نسخة من تقرير خبرة عبد اللطيف (س.).
نسخة من القرار عدد 10/479 / ملف مدني صادر عن محكمة النقض.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 30/11/2023 والتي تعقب من خلالها بكون أن ما تقدمت به المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2023/11/09 ضمنها دفوعا غير مبنية على أي أساس واقعي أو قانوني سليم وضمنتها ادعاءات ومزاعم لا وجود لها : فمن حيث عدم جدية الدفع بالضمان لسقوط الحق فيه بالنظر للتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقودحيث تسلمت المدعى عليها المبيع بتاريخ 2022/11/30 وفق ما هو ثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للمدعية، وأنها لم تبادر إلى مناقشة موضوعه الا بعد مرور ما يناهز التسعة أشهر على التسليم أي بتاريخ 2023/08/29 تاريخ إرسالها إنذارا للمدعية كردة فعل على مطالبتها بأداء دين مستحق وثابتمن طرف المدعية ، و ان التمسك بالضمان ليس مطلقا من حيث الزمن بل وضع له المشرع مدة زمنية تحت طائلة
السقوط ،وان المدعى عليها ظلت تستعمل المبيع لمدة تسع أشهر ابتداء من يوم التسليم بتاريخ 2022/11/30.
الشيء الذي لا يمكن أن تنتج عنه أية مسؤولية للمدعية على ذلك ، وإن المدعى عليها تصرفت في المبيع وظلت تستعمله طيلة تسع أشهر ما ينفي أساسا وجود آية عيوب موجبة للضمان وأن طبيعة المبيع المشار إليه أعلاه لا تستقيم مع وجود عيوب خفية بل أنها وسائلظاهرة يمكن التعرف عليها بسهولة وليس انتظار ما يقارب التسعة أشهر، و حيث أن الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود يقضي بان البيع إذا ورد على أشياء منقولة وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وان يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمهضمانه خلال السبعة الأيام التالية للتسلم، وأنه إذا لم يجر ما سبق اعتبر الشيء مقبولا". كما يقضي الفصل 573 من ق. ل. ع بان كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان في الأشياء المنقولة يجب رفعها خلال 30 يوما بعد التسلم بشرط أن يكون قد أرسل للبائع الإخطار المشار إليه فيالفصل 553 من نفس القانون وحيث أن وقائع القضية وأوراقها تفيد أن المدعى عليا لم ترفع أية دعوى بالعيب الذي تدعيه خلال الأجل المذكور واكتفت فقط به كدفع ضمن مذكرتها الجوابية في دعوى الأداء الحالية ، أي بعد مدةطويلة على تسلم المبيع. وحيث إن القواعد المنظمة للضمان بما فيها العيوب الخفية كما تناولها قانون الالتزامات والعقود في باب الضمان" الفصل 532 وما يليه من ق.ل.ع." والتي أكدها العمل القضائي وأكدتها الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض تؤيد ما تم عرضه أعلاه، تذكر منها على سبيل المثال:ما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض - المجلس الأعلى سابقا - بتاريخ 86/2/26 تحت عدد 507 في الملف عدد 95/537 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 48 ص 49 وما يليها جاء في هذا القرارما يلي: " أن إثارة العيب الخفي في الشيء المبيع لا يقبل إذا قدم على أساس الدفع، إذ يتعين التمسك به وفقإجراءات محددة قانونا من إشعار البائع به في الأجل القانوني ورفع دعوى قضائية بشأنه".
وبخصوص المقال المضادفإن ممارسة المتقاضين لحقوقهم مقيدة بنهج قواعد حسن النية وفق لما ينص عليه الفصل المذكور وان سوء نية المدعى عليها يتجلى بوضوح بداية من توصلها برسالة الإنذار بالأداء التي وجهتها لها المدعية بتاريخ 2023/08/16 أي بعد مرور 9 أشهر على توصلها بالمبيع وعدم إبدائها لأية ملاحظاتإخطار بقيد ما تزعمه من كون ما توصلت به مخالف لما طلبته من العارضة وان الفترة التي مرت ما بين تسلم المبيع بتاريخ 2022/11/30 و رسالة الإنذار التي تتمسك بها المدعى عليها المتوصل بها من طرف المدعية بتاريخ 2023/08/29 استعملت خلالها المبيع وتصرفت فيه ولم تبادر المدعى عليها بالطعن في ما تسلمته إلا بعد توصلها بالإنذار بالأداء كوسيلة نهجتها المدعى عليها للتنصل من التزامها. وان المدعى عليها لم تثبت للمحكمة الموقرة مدى مخالفة ما طلبته مع ما تم تزويدها به. ويكفي المحكمة الموقرة الرجوع إلى تاريخ كل من الفاتورة المنجزة بخصوص المبيع الموجهة للمدعى عليها والمتوصل بها بتاريخ 2023/11/30 وكذلك اذنية التسليم المؤرخة بنفس يوم 2022/11/30 ، ومقارنة هذه التواريخ بتاريخ الرسالة الموجهة إلى المدعية بتاريخ 2023/08/29 حتى يتبين أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد رفض للأداء عبر نهج أسلوب تحايلي لا يمكن أن يسعف المدعى عليها لعدم قانونيته وخرقه لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد ، يؤكده الإنذار بالأداء الموجه للمدعى عليها في 2023/08/16 ، و أن المدعية تؤكد للمحكمة الموقرة على أن هذه الأساليب الغير قانونية والوقائع المزيفة انتهجتها المدعى عليها بحيث يستعمل استحالة مطلقة قيامها بأي تقصير بودي إلى الاضرار وتصورها التجارية وريادتها، مثلما تزعم المدني عليها، ولم تكن لتتخلف عن الاستجابة إلى ملاحظة أو إخطار كيفما كان قد تبادر به المدعى علما شريطة أن يكون "صادقا ومتفيدا بالقانون عوض هذا النهج الذي لا تروم من خلاله المدعى عليهاالتملص من أداء دين المدعية لذلك تبقى مزاعم المدعى عليها المسطرة في مقالها المضاد بدورها غير مؤسسة ويتعين رددها جملةو تفصيلا و التصريح بخصوصها برفض الطلب ، لذلك تلتمس المدعية من المحكمة الموقرةبخصوص جواب المدعى عليهارد جميع دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس من الواقع والقانون بما فيذلك سقوط الحق بالتمسك بأي ضمان والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للمدعية والمذكرة الحالية ، فيما يتعلق بالمقال المضاد الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية الإضافية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 21/12/2023 والتي تؤكد فيها من حيث تمسك المدعى عليها بما تسميه عيوبا في المبيع المسلم لها: فإنالمدعية تؤكد في هذا الإطار كافة الدفوعات التي تقدمت في مذكرتها التعقيبية التي أدلت بها أيضا خلال جلسة 2023/11/30 وتؤكد أن المدعى عليها وبعد مرور ما يناهز تسعة أشهر من تسلمها المبيع المتوصل به، لم تتلقى المدعية منها بأي إخطار أو ملاحظات أو تحفظات أو غيرها وفق ما تم توضيحه سلفا وبالتالي باتت نية المدعى عليها واضحة في محاولة بائسة تعطيل إجراءات الدعوى والتملص من أداء مبلغ الدين المتبقي في ذمتها لفائدة لمدعية الشيء الذي يتعين التعامل معهبنقيض قصدها ، وأن المدعية تتجاوز مناقشة تقرير الخبرة سواء من الناحية الشكلية أو من حيث مضمونه وظروف انجاز هذه الخبرة ، وهو ما دفعها إلى التقدم بشكايةالى المصالح المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنظر للشكوك التي حامت حول هذه الخبرة خصوصاً اثناء التحضير لها من طرف الخبير المعين لها وما بعده ، ومن حيث مسطرة الزور الفرعي المقدمة من طرف المدعى عليهافإن هاته المسطرة التي تحاول المدعى عليها سلوكها غير مستكملة الشروط القانونية والمنصوص عليها في قانون المسطرةالمدنية وجاء هذا الملتمس غير مؤسس بحيث انه من الناحية القانونية ، ذهب الاجتهاد القضائي في العديد من القرارات تذكر منها على سبيل المثال: القرار الصادر عن المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا صادر في الملف التجاري عدد 2006/36 بتاريخ 2007/02/21 تحت عدد 224 المرجع قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي ص 196 الأستاذ محمد (ب.) جاء في هذا القرار على أنيتعين أن يقدم الطعن بالزور الفرعي للمحكمة كدعوى مؤدى عنه لا كدفع "كما داب العمل القضائي على اعتبار الطعن بالزور الفرعي الوارد في المذكرات الجوابية والمستنتجات غيرناتجة ولا تحطى بالرد من المحكمة بالنظر لعدم تقديمه بصفة قانونية ، وحيث أن هذا المنحى أيضا اتخذته محكمة النقض بشكل حاسم في اغلب قراراتها واعتبرت أن الطعن بالزور الفرعي لابد أن يقدم في شكل مقال مؤدى عنه ومن ذلك قرار صادر بتاريخ 2012/09/25 والذي أكد على أن " الطعن بالزور يقدم على شكل دعوى بمقتضى مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية لا علىشكل دفع يقدم ضمن المستنتجات
ومن تمفان من أوجه التناقض الواضح هو إقدام المدعى عليها على الطعن بالزور في الفاتورة التي توصلت بها من طرف المدعية وأشرت عليها بطابعها، وهي الوثيقة التي أرفقتها المدعية بمقالها الافتتاحي ولم تكن المدعى عليها في حاجة إلى تقرير خبرة " على مقاس ومعيبة على كل المستويات" مناجل التقدم بهذا الطلب ، من ناحية أخرى حيث ان عدم جدية الدفع بالزورية يتسم بالتناقض سيما وان جدادات التسليم أو bon de livrasionالذي توصلت به المدعى عليها وأشرت عليه أيضا يتناغم ويتوافق مع الفاتورة المطعون بها والذي تشهد من خلاله المدعى عليها بتسلم المبيع، وكان من المفترض أن يتم الطعن بالزور في اذنيةالتسليم أيضا ، فيتضح من هذه المعطيات انه فضلا عن كون الطلب لا يتسم بالجدية فان المدعى عليها لا تروم من خلال دفوعها وطلبها سوى عرقلة سير العدالة وهدر الزمن القضائي والنجاعة القضائية واقل ما يمكنالقول هو سوء نية في التقاضي.
وبناء على المدكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 18/01/2024 والتي تؤكد للمحكمة بأن ما زالت المدعية تزعم بأن المعدات التي تم تركيبها للعارضة هي من النوع الجيد وتطالب بمقتضاها الأداء بالرغم من أن الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف الاستعجالي عدد 2023/8101/4872 والتي تم إنجازها من الخبيرالسيد عبد اللطيف (س.) قد خلصت الى وجود مجموعة من العيوب في المعدات التي تمتركيبها من طرف المدعية ، وأن هذه الخبرة أصبحت لها الحجية في مواجهة المدعية خاصة بعد رفض الطعن بالاستئناف المقدم من طرفها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 105 بتاريخ 2024/01/10 ملف عدد 2023/8225/4675 الذي تم فيه تأييد الأمر الاستعجالي الرامي الى اجراء خبرة تواجهية التي أنجزت من طرف الخبير المذكور أعلاه ، وبالتالي فانه لا يمكن القفز على هذه الخبرة التي أصبحت لها حجية قطعية في مواجهة المدعية والتي خلص فيها الخبير الى وجود مجموعة من العيوب في المعدات التي قامت بتركيبها دونالمتفق عليها ، وهو ما يبرر طلب المدعى عليها اجراء خبرة أمام هذه المحكمة من أجل تقدير أولا القيمة الحقيقية لهذه المعدات المعيبة وثانيا تحديد حجم الأضرار التي تكبدتها المدعى عليها جراء هذه العيوبوتقدير التعويض المناسب لذلك ، ملتمسة الحكم وفق طلباتها .
وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة 21/12/2023 والتي تؤكد بأن الوثيقة المطعون في مضمونها بالزور الفرعي متى كانت هي أساس الفصل في الخصومة فانه يتطلب التوكيل الخاص ، ملتمسة إمكانية سلوك إجراء تحقيق بالاستماع للطرفين في محضر تواجهي مع استبعاد الطعن بالزور اذا لم يدلي للمحكمة بالتوكيل الخاص ، ملتمسة البت في النازلة على ضوء مستنتجاتها الكتابية .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة : كما هو معلوم فإن كل أمر أو حكم أو قرار صادر عن جهة قضائية يجب أن يكون معللا تعليلا سليما وذا أساس قانوني وهو الأمر الذي نجده منعدما في هذه القضية، فالتعليل كما عرفه الدكتور أحمد (خ.) هو بيان مبررات الحكم الواقعية مع ضرورة أن تكون تلك المبررات سليمة ومقنعة، وعرفه كذلك الدكتور محمد زكي (أ.) بأنه التسجيل الدقيق والكامل للنشاط المبذول من طرف قاضي الموضوع إلى غاية النطق بالحكم، ويتمثل هذا النشاط بالخصوص في إبراز مجموع الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنا عليها منطوقه، و غير أن هذه القواعد لم يتم احترامها في هذه القضية وهو الأمر الذي ستوضحه العارضة من خلال المناقشة.
حول الطلب الأصلي المقدم من طرف المستأنف عليها : ذلك أن المستأنف عليها تقدمت في مواجهة العارضة بالمطالبة بأداء مبلغ 400.409.09 درهم وأدلت بالفاتورة تحمل مبلغ 908.735.09 درهم تزعم فيها بأنها قامت بتركيب معدات وتجهيزات جيدة وأصلية كما هو متفق عليه من نوع PERGOILA و GUILLOTINE و STORE لفائدة العارضة مع أن الأمر بخلاف ذلك ، وبدليل أنه تم إجراء خبرة تواجهية بين العارضة والمستأنف عليها حول هذه المعدات والتجهيزات التي قامت بتركيبها والتي تطالب فيها بالأداء وذلك بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5332 ملف عدد 2023/8101/4872 والذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 105 ملف عدد 2023/8225/4675 بتاريخ 2024/01/10والتي تم تكليف الخبير السيد عبد اللطيف (س.) قصد القيام بها والذي خلص في تقريره إلى ما يلي : وجود العيوب في تركيب من PERGOLA و GUILLOTINEو .STORE ووجود مشكل في تصريف المياه الشتوية والستائر المركبة معطلة و مخالفة المدعية لقواعد البناء المعمول بها وذلك بزيادة قطع الألومنيوم إضافية لكل من الأعمدة الستة الداعمة ل 2 PERGOLA لتصحيح مستوى الارتفاع و استعمال السليكون بلون مغاير ولا يتوافق مع لون الألومنيوم مما أثر سلبا على جمالية المشروع و وجود عيوب عبارة عن تموجات بزجاج كلا الواجهتين الأماميتين 1 PERGOLA و PERGOLA2 ، وانه وأمام هذه المعطيات المستجدة التي خلصت إليها الخبرة التواجهية فإن العارضة وحفاظا على حقوقها من الضياع فإنها تقدمت في المقابل إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بصفة نظامية وبجدية بالطعن بالزور الفرعي فيما جاء في مضمون هذه الفاتورة المزعومة المقدمة من طرف المستأنف عليها والتي تزعم فيها بأنه قامت بتركيب معدات وتجهيزات سليمة مع أن الخبرة أتبثت عكس ذلك ، و غير أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لهذا الطعن ولم يعره أدنى اهتمام بأن قام بالفصل في القضية استنادا على هذه الفاتورة المطعون فيها بالزور وذلك دون تفعيل المقتضيات المتعلقة بمسطرة الزور الفرعي كما هي منصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق م م كما أنه لم يناقش إطلاقا ما جاء في تقرير الخبرة التواجهية المدلى بها في الملف والتي تشير إلى وجود مجموعة من العيوب في المعدات والتجهيزات التي قامت بتركيبها المستأنف عليها وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع والقواعد المسطرة المتعلقة بالزور الفرعي الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب
وحول الطلب المضاد المقدم من طرف العارضة : فوثائق القضية تشير إلى أن العارضة تعاقدت مع المستأنف عليها في إطار عقد مقاولة يربط بين زبون ورب مصنع بحيث ستقوم هذه الأخيرة بعملية تركيب مجموعة من المعدات والتجهيزات بالمقهى التابعة لها الكائنة بمدينة المحمدية، وبالتالي فإن العارضة لم تقم بعملية شراء أشياء منقولة من عند المستأنف عليها بل تعاملت معها على أساس عقد مقاولة بموجبه سيقوم رب العمل أو المصنع بإنجاز عمل معين متفق عليه من النوع الجيد والأصلي ، وهو الأمر الذي لم يتحقق وهو ما كشفت وهو ما كشفت عنه الخبرة التواجهية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد اللطيف (س.) الأمر الذي دفع بالعارضة وحفاظا على حقوقها من الضياع بالتقدم بطلب مضاد من أجل التعويض الناتج عن الأضرار الناتجة عن العيوب التي أخفتها المستأنف عليها بسوء نية. وهو ما يشكل حجة ثابتة ضدها الأمر الذي يجعل من مقتضيات الفصل 574 من ق ل ع واجبة التطبيق في هذه القضية والتي تنص على أنه لا يحق للبائع ء النية التمسك بدفوع التقادم المقررة الفصل 573 ، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق الضمان المقرر عليه ما يفسر سوء نيتها في هذه المعاملة ، و غير أن الحكم المطعون فيه رد الطلب المضاد المقدم من طرف الطلب المضاد المقدم من طرف العارضة بالرغم من وجاه بتعليل مفاده أنه قد سقط بالتقادم مطبقا مقتضيات الفصلين 553 و 573 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا خاطئا لأنه كما أسلف أن العارضة لم تقم بشراء منقولات حتى يتم تطبيق هذه المقتضيات بل إن تعاملها مع المستأنف عليها كان داخل في إطار علاقة عقد مقولة بموجبه رب مصنع سيقوم بإنجاز عمل معين متفق عليه وهو الأمر الذي لم يتحقق وهو ما يجعل من الدعاوي المتعلقة في ذلك هي تدخل في إطار مقتضيات الفصل 388 من ق ل ع الذي جعل امد التقادم بالنسبة لها هو خمس سنوات ، و كما أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت لما جاء فى تقرير الخبرة التواجهية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد اللطيف (س.) والذي كشف فيه عن وقوع مجموعة من العيوب التى أخفتها المستأنف عليها عن العارضة عند قيامها بعملية التركيب وهو ما يجعل من مقتضيات الفصل 574 من ق ل ع واجبة التطبيق فى هذه النازلة الأمر الذي لا يحق معه للمستأنف عليها التمسك بأية دفوع تتعلق بالتقادم كما لا يحق لها أن تضيق الخناق على العارضة فيما يخص الضمان ، وبأن هذه الخبرة أصبحت تشكل حجة تبثه ضد المستأنف عليه وعلى سوء نيتها إلا أنه بالرغم من وجاهة ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه المقتضيات وقام برفض الطلب المضاد بأن قام بالأخذ بمقتضيات الفصل 573 من ق ل ع بالرغم أنها لا تسري في النازلة وعليه يتعين التصريح بإلغائه والحكم تصديا وفق الطلب المضاد المقدم من طرف العارضة.
وحول خرق حقوق الدفاع عند تقدم العارضة بالطعن بالزور الفرعي: انه ينص الفصل 92 من ق م م في فقرتيه الأولى والثانية على ما يلي : إذا طعن أحد الأطراف أثناء سريان الدعوى في أحد المستندات المقدمة بالزور الفرعي صرفت المحكمة النظر عن ذلك إذا رأت أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على هذا المستند و إذا كان الأمر بخلاف ذلك أنذرت المحكمة الطرف الذي قدمها ليصرح بما إذا كان يريد استعمالها أم لا ، و أنه بعد ما توصل السيد الخبير في تقريره إلى العيوب التي رافقت عملية تركيب المعدات والتجهيزات والتي أخفتها المستأنف عليها عن العارضة فإنه حماية لحقوقها من الضياع فإنها تقدمت بصفة جدية ونظامية بالطعن بالزور الفرعي فيما جاء في مضمون الفاتورة المقدمة من طرف المستأنف عليها التي تزعم فيها على سلامة عملية التركيب ، واعتبارا لذلك التمست العارضة من المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تطبيق مقتضيات الفصل 92 من ق م م مع ترتيب الآثار القانونية حول ذلك ، إلا أن المحكمة رد ذلك وقامت بالفصل في القضية اعتمادا على هذه الفاتورة دون تفعيل هذه المقتضيات المذكورة بتعليل مفاده بان مسطرة الزور تقتصر فقط على انكار كتابة أو توقيع ، فضلا على أن العارضة لم تدلي بالتوكيل الخاص وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع والقواعد المسطرة ، وأنه فضلا عما هو متعارف عليه من أن مسطرة الطعن بالزور فر إنكار كتابة أو توقيع كما جاء في التعليل بل تشمل حتى التحقق من مضمون الوثيقة متى تضمنت معطيات كاذبة وغير صحيحة كما في نازلتنا كما أن الطعن في مضمون الوثيقة لا يتطلب الادلاء بالتوكيل الخاص، وعليه فإنه بعدم تفعيل مقتضيات الفصل 92 من ق م م المتعلقة بمسطرة الزور الفرعي خرقا لحقوق الدفاع والقواعد المسطرة ، ملتمسة حول الطلب الأصلي الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أداء العارضة لمبلغ 410.409.09 درهم لفائدة المستأنف عليها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ والحكم تصديا برفض الطلب مع تحميلها الصائر و حول الطلب المضاد بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم تصديا على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة تعويضا مسبقا قدره 25000.00 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد الى خبير مختص مع تحديد الخبير كذلك لحجم وقيمة الأضرار هذه الأفعال التي قامت بها والتي أثرت سلبا على سمعتها التجارية والتي ساهمت في تراجع مداخيلها تسببت فيها المستأنف عليها للعارضة من جراء اليومية التي كانت تقارب مبلغ 30000.00 درهم يوميا مع تحديد التعويض المناسب والمستحق لفائدتها الناتج عن ذلك والكل في تقرير مفصل مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليه و حول الطعن بالزور الفرعي بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب والحكم تصديا بتفعيل مقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق م م المتعلقة بالطعن بالزور الفرعي في مضمون الفاتورة المزعومة المقدمة من طرف المستأنف عليها موضوع القضية والتي تطالب فيها العارضة بأداء مبلغ 410.409.09 درهم وذلك بما يفيد اشعارها بما إذا كانت تريد استعمال هذه الفاتورة أم لا مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/7/2024 جاء فيها من حيث الوقائع التي تم سردها من طرف المستأنفة في مقالها الاستئنافي ووضعها في سياقها الحقيقي ، وانه خلافا لما جاء في هذا المقال: و انه بتاريخ 20222/11/30 توصلت المستأنفة بمجموعة من التجهيزات والمعدات والآليات والأنظمة الآلية وكذا الخدمات المرتبطة بها، وذلك بقيمة 908735,09 درهم وفق الثابت من آذنات التسليم وفاتورة بمبلغ الدين مؤشر عليها من طرف المدعى عليها ، إضافة إلى الوثائق المحاسبية للعارضة والتي ارفقتها بمقالها الافتتاحي للدعوى أن المستأنفة أدت للعارضة فقط مبلغ 498326 درهم من أصل الدين المشار إليه أعلاه بواسطة شيكين الأول بمبلغ 258326.00 تحت عدد 5414294 مسحوب على بنك إ. مؤدى بتاريخ 2022/06/07 ، والثاني 240000 درهم بواسطة شيك عدد 5414292 مسحوب على بنك إ. مؤدى بتاريخ 2022/09/01، ليتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ 409.09 410 درهم من أصل الدين الأصلي، وأنه بناء على ثبوت دين العارضة بمقتضى وثيقة التسليم والوثائق المحاسبية المرفقة بمقال العارضة وكذا الاداءات المسبقة التي توصلت بها العارضة من أصل الدين استصدرت الحكم موضوع الاستئناف الحالي والذي صدر منطوقه وفق الأسباب والتعليلات التي تناولها مصادفا بذلك الصواب.
من حيث الأساس القانوني لدعوى الأداء وعدم أحقية المستأنفة مناقشة أي ضمان تطبيقا لمقتضيات الفصل 553 من ق.ل.ع: تسلمت المدعى عليها المبيع بتاريخ 2022/11/30 وفق ما هو ثابت من الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للعارضة، وأنها لم تبادر إلى مناقشة موضوعه إلا بعد مرور ما يناهز التسعة أشهر على التسليم أي بتاريخ 2023/08/29 تاريخ إرسالها إنذارا للعارضة كردة فعل على مطالبتها بأداء دين مستحق وثابت من طرف العارضة. التمسك بالضمان ليس مطلقا من حيث الزمن بل وضع له المشرع مدة زمنية تحت طائلة السقوط ، وان المدعى عليها ظلت تستعمل المبيع لمدة تسع أشهر ابتداء من يوم التسليم بتاريخ 2022/11/30. وحيث إن طبيعة المبيع التي تتجلى في ,stores pergola guillotine ، وان افترضنا جدلا "وهنا الفرض ليس بالصحة" انه لحقها أي تهاتر حسب مزاعم المدعى عليها ، فانه حتما ناتج عن التصرف فيها واستعمالها الشيء الذي لا يمكن ان تنتج عنه أية مسؤولية للعارضة على ذلك، إن المدعى عليها تصرفت في المبيع وظلت تستعمله طيلة تسع أشهر ما ينفي أساسا وجود أية عيوب موجبة للضمان وان طبيعة المبيع المشار إليه أعلاه لا تستقيم مع وجود عيوب خفية بل أنها وسائل ظاهرة يمكن التعرف عليها بسهولة وليس انتظار ما يقارب التسعة أشهر ، من حيث مسطرة الزور الفرعي المقدمة من طرف المستأنفة: إن مسطرة الطعن بالزور التي تحاول المدعى عليها سلوكها غير مستكملة الشروط القانونية والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وجاء هذا الملتمس غير مؤسس يطبعه الارتجال والتناقض من الناحية الواقعية أيضا.
من جهة أولى: ان ن أوجه التناقض والارتجال الواضحين هو إقدام المدعى عليها على الطعن بالزور في الفاتورة التي توصلت بها من طرف العارضة وأشرت عليها بطابعها، وهي الوثيقة التي أرفقتها العارضة بمقالها الافتتاحي ولم تكن المدعى عليها في حاجة إلى تقرير خبرة " على مقاس ومعيبة على كل المستويات" من اجل التقدم بهذا الطلب. من ناحية أخرى حيث أن عدم جدية الدفع بالزورية يتسم بالتناقض سيم وان جذاذة التسليم أو bon de livrasion الذي توصلت به المدعى عليها وأشرت عليه أيضا يتناغم ويتوافق مع الفاتورة المطعون بها والذي تشهد من خلاله المدعى عليها بتسلم المبيع، وكان من المفترض بل ومحتم أن يتم الطعن بالزور في اذنية التسليم أيضا، و ان وصولات التسليم المشار إليها تحمل ما يفيد تسلمها وقبضها للسلع والبضائع موضوع الفاتورة وبالتالي تحقق المعاملة التجارية بين الطرفين بما يعزز قوتها الثبوتية في حق المستأنفة عملا بحكم المادة 417 من قانون الالتزامات علاوة على أنها لم تكن محل إنكار من طرف المستأنفة. وبالمقابل لم تدل هذه الأخيرة بما يفيد تحللها من الدين المترتب في ذمتها عملا بمقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع مما تبقى معه ذمتها عامرة بالمستحقات المالية المترتبة في ذمتها عن الفاتورة المذكورة، وان الذمة العامرة بيقين لا تخلو بيقين، كما ان الحكم الابتدائي فطن بدوره إلى أن المستأنفة تنكر تسلمها لبضائع وان مسطرة الزور الفرعي يجب أن يتعلق الأمر فيها بإنكار الخصم ما نسب إليه من كتابة او توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير ، وان طعن المستأنفة لا يتعلق بالحالتين المذكورتين، و من جهة ثانية كما دأب العمل القضائي على اعتبار الطعن بالزور الفرعي الوارد في المذكرات الجوابية والمستنتجات غير ناتجة ولا تحظى بالرد من المحكمة بالنظر لعدم تقديمه بصفة قانونية. وحيث أن هذا المنحى أيضا اتخذته محكمة النقض بشكل حاسم في اغلب قراراتها واعتبرت أن الطعن بالزور الفرعي لابد أن يقدم في شكل مقال مؤدى عنه ومن ذلك قرار صادر بتاريخ 2012/09/25 والذي أكد على أن " الطعن بالزور يقدم على شكل دعوى بمقتضى مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية لا على شكل دفع يقدم ضمن المستنتجات، ملتمسة الحكم برد جميع طلبات المستأنفة ودفوعاتها لعدم وجاهتها و تأييد الحكم الابتدائي فيما كل ما قضى به.
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد نفس الدفوعات السابقة.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها في الملف.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 7/10/2024 حضرها نائب المستانف عليها و تسلم نسخة من مذكرة نائب المستانفة و اكد ما سبق و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 21/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان المستانفة و بخصوص الطلب الأصلي للمستانف عليها و المنصب على أداء باقي مقابل الاشغال المنجزة و الأجهزة التي تم تركيبها فهي لا تنازع في انجاز الاشغال و تركيب الأجهزة و انما تنازع في كون الاشغال المنجزة و الاجهزة التي قامت المستانف عليها بتركيبها معيبة و بالتالي فان ثبوت انجاز الاشغال و تركيب الأجهزة يبقى امرا ثابتا بإقرار المستانفة نفسها و كذا من خلال الخبرة التواجهية التي استدلت بها كذلك و انه لا منازعة في إتمام كافة الاشغال و تركيب كافة الأجهزة المشار اليها في الفاتورة موضوع الطلب , و اما التمسك بكون الأجهزة معيبة و الاشغال تم إنجازها بشكل معيب فيلزم بشانه سلوك مسطرة ضمان العيب وفق الإجراءات القانونية .
و حيث ان ما يربط المستانفة بالمستانف عليها هو عقد مقاولة تنطبق عليه احكام عقد الاجارة على الصنع كما هي منصوص عليها في الفصل 759 و ما يليه من ق.ل.ع و في هذا الصدد فان عقد الاجارة على الصنع و حسب الفصل 767 من ق.ل.ع يخضع لاحكام الضمان المنصوص عليها في الفصول 459 و 553 و 556 من نفس القانون بخصوص العيوب و النقائص التي تصيب الاعمال المنجزة كما انه و حسب الفصل 771 من نفس القانون فانه اذا تسلم رب العمل مصنوعا معيبا او تنقصه الصفاتى المطلوبة مع علمه بعيوبه و لم يرده لاو لم يتحفظ بشان حقوقه على نحو كا هو مذكور في الفصل 768 كان هناك محل لتطبيق الفصل 553 المتعلق بعيوب الأشياء المنقولة التي بيعت و سلمت للمشتري و تطبق راحكام الفصل 573 بالنسبة الى الميعاد الذي يجوز لرب العمل فيه مباشرة حقه في الرجوع اذا لم يثبت انه كان عالما بعيوب الشيء .
و حيث انه و بمراجعة وثائق الملف و خاصة المقال الاستعجالي المرفوع من قبل المستانفة في اطار الملف عدد 4872/8101/2023 و المرفوع بتاريخ 6/9/2023 يتبين بانه بالتاريخ المذكور فان المستاتفة كانت على علم بالعيوب التي تدعي اكتشافها بالاشغال و التجهيزات التي تسلمتها بتاريخ 30/11/20222 الا انها لم تبادر الى رفع دعوى الضمان الا بتاريخ 9/11/2023 أي خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 573 من ىق.ل.ع الذي يحدد ذلك الاجل في 30 يوما من تاريخ التسليم او من تاريخ اكتشاف العيب بالنسبة للعيوب الخفية , و ذلك دون ان تثبت المستاتفة صدور سوء نية من طرف المستااتف عليها عند انجاز الاشغال او تركيب الأجهزة مع العلم ان حسن النية هو الأصل و ان من يدعي العكس عليه اثباته.
و حيث انه و بخصوص الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة فان مؤدى الطعن بالزور الفرعي المثار من قبل المستاتفة ينصب على كون قيمة الاشغال و التجهيزات المضمنة بالفاتورة لا تتوافق مع قيمة الاشغال المنجزة و الأجهزة التي تم تركيبها و هذا الامر لا يصار الى الطعن فيه عن طريق مسطرة الزور الفرعي و انما عن طريق اثبات ما يخالف ما جحاء في الفقاتورة منت حيث طبيعة و كمية الاشغال المنجزة و الأجهزة التي تم تركيبها و الحال ان المستاتفة لا تنازع في ذلك الامر و انما تنازع في جودة الاشغال و الأجهزة و هذا يقتضي سلوك مسطرة ضمان العيوب و ليس الزور الفرعي و هذا الامر هو ما قامت به من خلال طلبها المضاد و بالتالي فان مسطرة الزور الفرعي تبقى غير منتجة في النزاع و هذا ما ذهب اليه الحكم المستانف.
و حيث يتعين بالنظر لما سبق تحليله التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف و طلب الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025