Réf
74349
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3099
Date de décision
26/06/2019
N° de dossier
2018/8202/3584
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux supplémentaires, Réception des travaux, Rapport d'expertise, Preuve du paiement, Paiement du prix, Modification du jugement, Marché de travaux, Force probante, Factures, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise
Base légale
Article(s) : 230 - 399 - 400 - 410 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - 93 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conditions de mise en œuvre des clauses contractuelles relatives à la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. En appel, le maître d'ouvrage contestait le montant de la créance, invoquant le caractère vicié de la première expertise et la nécessité de déduire le coût des travaux de reprise effectués par un tiers. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, s'approprie l'essentiel de ses conclusions tout en réintégrant certaines factures que l'expert avait écartées, au motif qu'elles se rattachaient indubitablement au chantier litigieux. Elle retient en outre que le maître d'ouvrage ne peut se prévaloir du coût des travaux de reprise dès lors qu'il n'a pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure préalable de l'entrepreneur défaillant. La cour écarte également la preuve d'un paiement en espèces faute d'écrit probant. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant arrêté par la cour après rectification des conclusions de l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (أ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2018 تحت عدد 3632 ملف عدد 6962/8202/2017 و القاضي في الشكل بقبول طلب الأداء وبصرف النظر عن طلب الزور الفرعي مع تحميل رافعته الصائر و في الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.614.664,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 814 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 7/11/2018 .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (م. ز.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/07/2017 تعرض فيه أنه سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها بتاريخ 11/12/2014 عقد صفقة من أجل توسعة مصحة (ج. ا.) بمبلغ إجمالي قدره 8.933.840,09 درهم بحضور المكتب (م. ل.) والمهندس السيد شكييب (ج.) وأنها أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها في العقد وذلك بعد إزالة جميع التحفظات المثارة من خلال محضر التسليم المؤقت كما تشهد بذلك شهادة المطابقة المسلمة من قبل مكتب المراقبة (ك. م.)، إلا أن المدعى عليها رغم استلامها للأشغال المنجزة في الوقت المحدد امتنعت عن تسليمها شهادة التسليم المؤقت وشهادة التسليم النهائي وأن ما زالت مدينة لها بمبلغ 1.126.195,93 درهم بموجب ثمان فواتير وأنه إضافة إلى الأشغال المتفق عليها في إطار الصفقة المبرمة مع المدعى عليها أنجزت أشغالا إضافية بقيمة 904.083,60 درهم بموجب فواتير، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 2.030.279,53 درهم ومبلغ 150.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وأرفقت المقال بصورة مطابقة لأصل عقد الصفقة وبصورة لمحضر التسليم المؤقت وبصورة لشهادة المطابقة وبصور فواتير وبإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 28/09/2017 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية من أجل إنجاز أشغال توسعة مصحة (ج.) بمقتضى عقد صفقة مؤرخ في 11/12/2014 إلا أن المدعى عليها لم تفي بإلتزاماتها التعاقدية ولم تنجز الأشغال التي التزمت بها بمقتضى العقد متمسكة بالفصل 230 من ق ل ع وأن المدعى عليها راسلت المدعية تخبرها بتماطلها في تنفيذ التزاماتها وأن المدعية أجابتها بواسطة رسالة مؤرخة في 14/10/2015 وهو ما يدل على أن المدعية تماطلت في تنفيذ التزاماتها ولم تنجز الأشغال في وقتها المحدد بمقتضى العقد وأن عدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها سبب للمدعى عليها أضار كبيرة تمثلت في ضياع المعدات الطبية، وأن المدعى عليها لم تجد أمامها إلا التعاقد مع شركة أخرى لانجاز تلك الأشغال وأن مطالبة المدعية بقيمة الفواتير رغم عدم إنجازها للأشغال يبين سوء نيتها في التقاضي وأضافت بأن الفواتير المدلى بها غير مقبولة قانونا ولا يمكن اعتمادها كحجة متمسكة بالفصل 417 من ق ل ع والتمست رفض الطلب وأدلت بصورة فواتير وبرسائل الكترونية وبرسالة مع مرجوعات البريد.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه والمدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 12/10/2017 والتي أكد من خلالها ما جاء بالمقال الافتتاحي وأضاف بأنه يتبين من الفاتورة عدد 001/2016 الصادرة عن شركة (ر.) أن موجهة لمصحة (ج. ا.) والحال أن العقد موضوع الدعوى يربط بين المدعية وشركة (أ.) وأن أعمال الترصيص لا تدخل في الأشغال الكبرى المتفق عليها مع المدعية وأن الأشغال المضمنة بالفاتورة عدد 014/2015 الصادرة عن شركة (ب.) لا تدخل في الاتفاق المبرم بين المدعية والمدعى عليها لكون الشركة صاحبة الفاتورة مختصة في الهدم عن طريق الليزر وأن الحال أن موضوع التعاقد بين طرفي الدعوى بعيد عن ذلك وأن الفاتورة عدد 166/2015 الصادرة عن شركة (ا. ج.) غير مؤرخة بحيث لا يعرف تاريخ انجاز الأشغال المضمنة بها بالإضافة أنها تضمنت مبلغا جزافيا للأشغال ولم تتطرق لها بالتفصيل ولثمن الوحدة وأنها أشارت إلى أن مصدرتها قامت ببناء المصحة من خلال الأشغال الكبرى إضافة إلى أشغال أخرى والحال أن المدعية هي من قامت بالأشغال المذكورة كما هو ثابت من محضر التسليم المؤقت الموقع عليه، وأضافت أنه لو افترضنا أن المدعية أخلت بالتزاماتها ولم تتم الأشغال فإن كان على المدعى عليها قبل تعاقدها مع شركة أخرى أن تعلم المدعية لحثها على تنفيذ التزاماتها أو أن تطلب فسخ العقد، وأن الرسائل المدلى بها لم تكن سوى جواب على الرسائل الموجهة للمدعية ، وفي طلب الزور الفرعي أفاد بأن المدعى عليها أدلت بالفاتورة عدد 0166/2015 صادرة عن شركة (ا. ج.) تضمنت أشغالا لم تقم بها والمتمثلة في بناء المصحة والقيام بالأشغال الكبرى والتي تم إنجازها من طرف المدعية حسب محضر التسليم المؤقت وشهادة المطابقة إضافة أنها تضمنت مبلغا جزافيا للأشغال وغير مؤرخة وأن الشركة المذكورة تعنى ببيع آلات التبريد وأن المدعية تطعن بالزور الفرعي في الفاتورة المذكورة، ملتمسا بخصوص الجواب الحكم وفق ملتمساته وبخصوص الطعن بالزور الفرعي الإشهاد للمدعية بسلوكها مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة عدد 0166/2015 الصادرة عن شركة (ا. ج.) المدلى بها من طرف المدعى عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 02/11/2017 والتي أفادت من خلالها أن شهادة التسليم المؤقت المدلى بها من طرف المدعية لا يمكن اعتبارها حجة على إنجازها للأشغال وإنما دليل على أن المدعى عليها أنجزت الأشغال وفق المعايير المتطلبة، وأنها وثيقة تخص المدعى عليها وليس المدعية وأن تقرير المهندس المسؤول عن المشروع والمؤرخ في 27/11/2015 يبين بأن المدعية لم تقم بالأشغال وفق المعايير المتفق عليها، وبخصوص طلب الزور الفرعي أفادت أن المدعية لم تدل بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطلب وأنه طبقا للفصل 93 وما يليه من ق م م فإن الطرف الذي أثار دعوى الزور الفرعي عليه أن يدلي بأصل المستند الذي يطعن فيه بالزور وأن المدعية لم تدل بأصل المستند مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن، ملتمسة الحكم برفض الطلب وعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي وأدلت بصورة لمحضر التسليم المؤقت.
وبناء على مذكرة نائب المدعية المدلى بها بجلسة 02/11/2017 والمرفقة بأصل وكالة للطعن بالزور الفرعي.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1438 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2017 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد محمد (ف.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هاته المحكمة خلص فيه إلى المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها هو 2.030.279,53 درهم.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ.) و جاء في أسباب استئنافها بخصوص الفواتير المطالب بأدائها أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية خارقة بذلك الفصل 5 من ق.م.م ذلك أنها تتلاعب بالفواتير قصد الإيقاع بالمستأنفة في الغلط و الإثراء على حسابها بسوء نية وذلك بإعادة تقديم فواتير مستخلصة مسبقا أو فواتير لا علاقة لها بالمستأنفة وكذا تقديمها لمقترحات أثمنة لم تعتمد من المستأنفة أو المهندس المشرف على الصفقة المبرمة بين أطراف النزاع قصد الاستخلاص أو تغييرها مرة، وأن الفواتير المطالب بها في إطار الأشغال الإضافية البالغ قيمتها حسب المستأنف عليها 904.083,60 درهم و هي فاتورة عدد 53/2017 البالغ قيمتها 219.852,00 درهم المؤرخة في 29/05/2017 حسب مقترح اثمنة عدد 63/2015 فهي خاصة بمصحة (ج.) في إطار صفقة مبرمة بين شركة (م. ز.) أي المستأنف عليها و مصحة (ج.) ، فاتورة عدد 54/2017 البالغ قيمتها 75.900 درهم المؤرخة في 29/05/2017 حسب مقترح أثمنة عدد 64/2015 فهي كذلك خاصة بصفقة الالمنيوم المبرمة بين شركة (م. ز.) و مصحة (ج.) و لا تتعلق بالأشغال الكبرى ولا بالأشغال الإضافية ، فاتورة عدد 56/2017 البالغ قيمتها 147.312,00 درهم المؤرخة في 29/05/201 فقد تم استخلاصها من طرف المستأنف عليها ، فاتورة عدد 55/2017 البالغ قيمتها 461.019 درهم المؤرخة في 29/05/2017 فقد تم الاتفاق بين المستأنفة و المستأنف عليها حبيا بعد أداء المستأنفة لمبالغ تجاوزت قيمة الصفقة و كذا الأشغال الإضافية التي وافق عليها كل من المستأنفة و المهندس المشرف و كذا المستأنف عليها ، وبالتالي فإن الفواتير المطالب بها في إطار الأشغال الإضافية و البالغ قيمتها 904.083,60 درهم غير مقبولة من طرف المستانفة قانونا للأسباب المشار إليها أعلاه ، أما بخصوص الفواتير الخاصة بالصفقة فإن المستانفة قد أدت كل ما بذمتها وان الفواتير المطالب بها من طرف المستانف عليها و البالغ قيمتها 1.126.195,93 درهم فلا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها خاصة وأن الشركة المستأنف عليها قد توصلت بجميع مستحقاتها في إطار الصفقة، وأن هناك أشغال في إطار الصفقة لم تقم بها الشركة المستأنف عليها لا يمكن أن تستخلص قيمتها و هي الأشغال المتعلقة بالبند 1-1-1 .
و بخصوص عدم ارتكاز الخبرة المعتبرة في الحكم على أساس سليم واقعا و قانونا فإن المحكمة الابتدائية اعتمدت في حكمها على تقرير السيد الخبير محمد (ف.) الذي خلص من خلاله أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 2.030.279,53 درهم معتمدا في ذلك على الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها و كذا تصريحاتها ودون أن يقوم بدوره المنوط به و الذي كلفته به بناء على الأمر التمهيدي الذي أسند إليه مهمة إعداد تقرير تقني بعد الاطلاع على كافة الوثائق التي يستند عليها أطراف النازلة ، وأنه لاعتبار الخبرة سليمة من الناحية القانونية اشترط فيها المشرع شرطا أساسيا و هو شرط التواجهية التي تعني الاطلاع على كافة الوثائق بحضور أطراف النزاع و هو الأمر الذي تنعيه المستانفة على الخبرة فالخبير ورغم إلحاح المستانفة لم يطلع على الوثائق التي تعتبرها المستأنفة حاسمة في الدعوى بل اكتفى فقط بتسجيل حضوره بمقرها الاجتماعي و الاطلاع فقط على الكشوفات الحسابية التي تعوزها بقية الوثائق المتعلقة بالمراسلات بين الطرفين و الملاحظات الخاصة بالفواتير ، وأن إنجاز الخبرة دون الإحاطة بالواقعة من جميع جوانبها ودون الاطلاع على كل الوثائق التي تحتفظ بها المستأنفة تحت يديها و التي من شانها الإفادة في الموضوع و توضيح وجهة نظر المستأنفة، وأنه استنادا على ما سبق فإن هذه الخبرة تبقى غير مرتكزة على أي أساس سليم لأن السيد الخبير حرم المستانفة من إبداء وجهة نظرها في الموضوع عندما لم يطلع على الوثائق التي اقترحت عليه الاطلاع عليها مكتفيا بالكشوفات الحسابية فقط و ان إجراء الخبرة على هذه الشاكلة حرم المحكمة مصدرة الحكم من إمكانية الاستئناس التقني بخبرته للبت في الموضوع بقناعة قضائية كاملة ، وأن السيد الخبير يكون بذلك قد حاد عن المهمة المنوطة به من طرف المحكمة، وبذلك فإن الحكم الذي استأنس و استند على هذه الخبرة لم تتوفر له كافة المعطيات الواقعية و القانونية اللآزمة و كان حريا على المحكمة الابتدائية أن تأمر بخبرة مضادة للوقوف على كافة الجوانب التي تؤطر النازلة و ان السيد الخبير في تقريره يكون حاد عن المهمة المنوطة به باستبعاده لما يشاء من الوثائق و قبوله لأخرى حسب مزاجه الخاص ، فقد سجل في الصفحة 9 إدلاء المستأنفة بكشوفات حسابية و صور شمسية لشيكات و فواتير لشركات أخرى لا علاقة لها بالصفقة ، كما صرحت بأنها سلمت لشركة (م. ز.) مبلغا قدره 450.000 درهم نقدا و ليس من حق الخبير استبعاد وثائق تعتبرها المستأنفة حاسمة فهذا من شأن قضاء الموضوع الذي تبقى له الصلاحية وحده لاعتبار وثائق ما أو استبعادها، فالمحكمة لتكوين قناعتها ارتأت الاستئناس برأي الخبير وحددت له مأموريته على سبيل الحصر و التي من ضمنها الاستماع إلى الأطراف و اعتبار وثائقهم أثناء إنجاز الخبرة و المقارنة بين كلا الطرفين وإعطاء رأي استشاري تقني استنادا لما قدم له من وثائق من الأطراف و تهيء خبرة تبقى المحكمة الوحيدة التي من حقها لا فقط استبعاد وثائق الأطراف إنما استبعاد الخبرة برمتها و الأمر مجددا بخبرة ثانية أو ثالثة حتى تتمكن من تكوين قناعتها و بسط رقابتها على الموضوع و هو الأمر الذي حرم السيد الخبير المحكمة منه بحيث نصب نفسه قاضيا للموضوع و استبعد ما شاء و اعتبر ما شاء و هذا ما يتضح جليا في اعتبار الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها و الاستناد عليها لإنجاز الخبرة علما أن هذه الوثائق هي من صنعها فقط ودون أن تتوفر فيها الشروط القانونية للفاتورة مما يجعلها في حكم العدم بخلاف الوثائق التي لم يشأ السيد الخبير اعتبارها و لم يكتف فقط باستبعادها بل أصدر فتواه و اعتبرها لا علاقة لها بالصفقة علما أنها وثائق سليمة تحمل ختم المستأنف عليها و تشير إلى توصلها بمستحقات مالية ضخمة وأقرت بتسلمها تلك المبالغ للسيد الخبير الذي نستغرب للمنطق الذي استعمله في هذه الخبرة فكيف له أن يستبعد وثائق رسمية سليمة تحمل ختما غير مطعون فيه من طرف المستأنف عليها التي أقرت بها أمامه في حين أنه اعتبر فواتير غير مقبولة شكلا و اعتبرها سليمة و استند عليها في إنجاز الخبرة ، وأن مبلغ 450.000,00 درهم الذي تسلمته المستأنف عليها و أشرت عليه بدون فاتورة هو خارج الصفقة فكيف يقر أن الفواتير الغير موقعة من طرف المستأنفة ولا من طرف المهندس المشرف على الصفقة هي أشغال إضافية قامت بها شركة (م. ز.) و التي قدرها الخبير ب 1.134.375,60 درهم بينما المستأنفة تطالب ب 940.083,60 درهم أي بفرق 233292 درهم ، وأنه أمام هذا المعطى فإن المحكمة الابتدائية اعتبرت إقرار المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي لمبلغ الأشغال الإضافية المتمثل في 904.083,60 درهم حجة قاطعة طبقا للفصل 410 من ق.ل.ع فيما تغاضت على إقرار المستأنف عليها بتسلمها مبلغ 450.000 درهم وأنه خارج الصفقة وبما أنه كذلك فهو مبلغ يخص الأشغال الإضافية و مع ذلك لم يتم احتسابه من طرف الخبير مما تكون معه المحكمة متناقضة في تعليلها ، وأن الصفقة موضوع الدعوى و المبرمة بتاريخ 02/12/2014 هو 8.933.840,09 درهم شاملة لجميع الرسوم و هو ما أشار إليه السيد الخبير في الصفقة رقم 5 ليأتي في الصفحة رقم 8 من التقرير و يشير بأن مبلغ الصفقة هو 9.116.163.36 درهم أي بفارق يصل إلى مبلغ 182.323,27 درهم مما أثر على خلاصة التقرير بل الأكثر من ذلك فإن السيد الخبير و هو يشير إلى ما أسماه بالأشغال الإضافية و الخارجة عن الصفقة الغير المقبولة والغير المؤشر عليها من طرف المستأنفة لا من طرف المهندس المشرف على الصفقة حدد المبالغ المؤداة عنها في الصفحة 6 من التقرير مبلغ 2.436.511,94 درهم ليعود في الصفحة 8 من التقرير في مبلغ 2.438.598,98 درهم مستندا على وثائق أدلت بها المستأنف عليها للسيد الخبير تتعلق بأشغال إضافية غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المهندس المعماري المكلف و لم تأمر المستأنفة بإنجازها ، وأنها أدلت للمحكمة بكشوفات بنكية متعلقة بالأداءات استخلصتها المستأنف عليها على ذمة الصفقة تؤكد أنها أدت كل ما بذمتها بخصوص الأشغال المنجزة من طرفها و بفائض مبلغ 182.233,72 درهم زائد مبلغ 450.000,00 درهم ، وأن المستأنف عليها لم تدل بشهادة المطابقة الخاص بالطوابق التي قامت بإنجازها بل اكتفت بشهادة المطابقة بخصوص الطابق الأرضي و الأول و الثاني دون باقي الطوابق التي هي الثالث و الرابع و الخامس التي كانت موضوع الصفقة المبرمة بين الطرفين ، وأن الخبير قام باحتساب مبلغ 183.210 درهم بمقترح الأثمنة رقم 63/2015 مع العلم أنه يتعلق بالمستأنف عليها وشركة (م. ج.) التي وقعت مع المستأنف عليها صفقة من أجل إنجاز الأشغال بالمصحة و لا علاقة بالمستأنفة بها كما انه احتسب في تقريره مقترح الاثمنة رقم 64/2015 بمبلغ 63.250 درهم و مقترح الأثمنة رقم 62/2015 بمبلغ 64.973,50 درهم كما قام باحتساب فواتير غير مقبولة لا من طرف المستأنفة و لا من طرف المهندس المشرف على الصفقة ، وأن كل ذلك يجعل من الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ف.) غير موضوعية و يكتنفها الغموض و التناقض ومع ذلك فالمحكمة الابتدائية أقرت بها و قضت حكمها على ضوئها مما يجعل الحكم المستأنف مجانبا للصواب ، وأنها تؤكد أن ذمتها خالية تجاه المستأنف عليها وأنها أدت المبالغ المشار إليها في الصفقة بفائض إضافي لأشغال إضافية و ليس ما تم احتسابه بواسطة فواتير من صناعة المستأنف عليها غير مقبولة شكلا و لا مضمونا ، وأن المادة 399 من ق.ل.ع تؤكد اثبات الالتزام على المدعي و الفصل 404 حدد شروط إثباته، وأن المستأنف عليها حددت الصفقة و شروطها كحجة كتابية و استثنت الأشغال الإضافية منها تلزم المستأنفة بأداء فواتير وهمية و هو ما يعوزه الإثبات لدى المستأنف عليها غير تصريحاتها لدى السيد الخبير و الفواتير الغير مقبولة شكلا قانونا ، لذلك فإنها تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد أساسا برفض طلب المستأنف عليها و تحميلها الصائر و احتياطيا إجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير مختص قصد معاينة الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوئها، وأرفقت المقال بنسخة حكم ابتدائي و طي التبليغ – صور شمسية لفواتير و رسالة تفاهم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2018 جاء فيها انه فيما يخص عدم أداء المستأنفة أصليا للفواتير فإن المستأنفة تزعم بكون المستأنف عليها قدمت فواتير سبق لها وأن استخلصت قيمتها و كذا مقترحات الأثمنة وأنها تحاول الاثراء بلا سبب وأنها تتقاضى بسوء نية ، وأنه وأمام استغراب كبير من المستأنف عليها لادعاءات المستأنفة التي لا يسعها إلا الافتراء بعد أن فشلت في دحض حقيقة كونها مدينة للمستأنف عليها بقيمة الفواتير التالية و هي الفاتورة عدد 0148/2015 المؤرخة في 18/12/2015 بمبلغ 13.440,00 درهم، الفاتورة عدد 0025/2016 المؤرخة في 01/04/2016 بمبلغ 124.907,28 درهم، الفاتورة عدد 0029/2016 المؤرخة في 01/04/2016 بمبلغ 122.691,44 درهم، الفاتورة عدد 0031/2016 المؤرخة في 01/04/2016 بمبلغ 164.615,48 درهم، الفاتورة عدد 0042/2016 المؤرخة في 01/04/2016 بمبلغ 113.735,48 درهم، الفاتورة عدد 0043/2016 المؤرخة في 01/04/2016 بمبلغ 99.419,13 درهم، الفاتورة عدد 0066/2016 المؤرخة في 16/05/2016 بمبلغ 267.535,12 درهم، الفاتورة عدد 0095/2016 المؤرخة في 14/07/2016 بمبلغ 219.852,00 درهم، وأنه إضافة إلى الأشغال المتفق عليها في إطار الصفقة المبرمة مع المستأنفة فقد أنجزت المستأنف عليها لهذه الأخيرة أشغالا إضافية بقيمة 904.083,60 درهم بموجب أربعة فواتير لم تستخلص و التي أسردتها المستأنفة في مقالها عدد ، 0053/2017 ، 0054/2017 ، 0055/2017 و 0056/2017 ، وأن المهندس المشرف على الأشغال السيد نجيب (جع.) قد أكد على أن الأشغال تمت وفق المطلوب في تقرير التسليم المؤقت الصادر عنه بتاريخ 27/11/2015 و هو قبول في حد ذاته من قبله و كذا من قبل المستأنفة وأنه و كما سبق تأكيده فإن كل مقترحات الاثمنة تنشأ عند الطلب و بموافقة صاحب المشروع الذي يطلب من الشركة على من تنسحب هذه الفاتورات و أن الموقع على الفاتورات المذكورة هو الممثل القانوني للمستأنفة ، وأنها لم تدل بما يفيد أدائها لقيمة الفواتير المذكورة وبالتالي فالمستأنف عليها قد بينت بما فيه الكفاية على كونها دائنة للمستأنفة بمبلغ 2.030.279,53 درهم المتعلق بصفقة إنجاز الأشغال التي أبرمتها مع المستأنفة بعد إتمامها للأشغال المتفق عليها بالإضافة إلى أشغال إضافية اتفق الطرفان عليها و على قيمتها ، وأنه يجب على من يدعي انقضاء الالتزام أن يثبت ذلك كما ينص على ذلك الفصل 400 من ق.ل.ع وبالتالي فالمستأنفة و رغبة منها في طمس الحقيقة و كذا استيلائها على أموال مستحقة للمستأنف عليها بموجب إنهائها للأشغال المتفق عليها منها الإضافية كما سبق وأن أكدته المستأنفة نفسها و كذا المهندس المشرف على الأشغال السيد نجيب (جع.).
و فيما يخص ارتكاز الخبرة التي أسست عليها المحكمة حكمها على أساس سليم فإن المستأنفة تزعم بكون الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد محمد (ف.) و التي أسست عليها محكمة الدرجة الأولى لم تستقم على أساس قانوني سليم بحجة أنه لم يقم بما أمر به في الحكم التمهيدي وأنه اعتمد على بعض الوثائق فقط و استبعد أخرى وأن مزاعم المستأنف بخصوص الخبرة ليست لها أية صلة بالواقع و ذلك لكون الخبير قد اعتمد على الفواتير المذكورة أعلاه و الموقعة من قبل المستانفة وبالتالي فإنها قد أكدت على كون المستأنف عليها دائنة لها بمبالغ موضوع تلك الفواتير ، كما أن المستأنفة قد زعمت بكون الخبير قد استبعد كونها قد أدت للمستأنف عليها مبلغ 450.000,00 درهم إلا أن هذا المبلغ لا يتعلق بالصفقة موضوع الفواتير المطالب بأدائها بل أنها متعلقة بمعاملة تجارية أخرى كما أن المستأنفة أصليا لم تثبت أصلا كون المبلغ المذكور مرتبط بالصفقة موضوع الدعوى و أن الخبير كان محقا في عدم احتسابه لكونه لا يمت بصلة للمبالغ المستحقة للمستأنف عليها، وأن المستأنفة استمرت في افتراءاتها لما زعمت كونها لم تطلب من المستأنف عليها إنجاز الأشغال الإضافية و هو ما ينتفي وواقعة الحال إذ أنها قد أشرت على الفواتير المتعلقة بها والمذكورة أعلاه هي والمهندس المشرف على المشروع وبالتالي فإن الخبير قد أحاط خلال إنجاز الخبرة بكل الجوانب المتعلقة بها وهو ما يؤكد قيام خبرته على أساس واقعي وقانوني سليمين، عكس ما تدعيه المستأنفة التي لا تسعى من خلال استئنافها هذا إلا التماطل في أداء ما بذمتها المستأنف عليها مما يتعين معه الحكم برده لذلك فإنها تلتمس الحكم برد الإستئناف وتحميل المستأنفة الصائر وأرفقت المذكرة بنسخة من فواتير غير مستخلصة ونسخة من فواتير إضافية غير مستحقة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26-6-2019 بحيث قضت المحكمة في الشكل بقبول الإستئناف، وفي الموضوع باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أحمد (م.) مع تحديد مهامه في الإطلاع على العقد الرابط بينهما وعلى ما يتوفرون عليه من وثائق وكل باقي وثائق الملف وعلى دفاترهما التجارية، وتحديد قيمة الدين المترتب بذمة المستأنفة إزاء المستأنف عليها بخصوص الفواتير المؤسس عليها الدعوى مع تحديد وبشكل دقيق الدين الناتج عن كل فاتورة على حدى.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز بحضور طرفي الدعوى وبعد الإطلاع على وثائق كل واحد منهما ، جاء في تقرير الخبرة بأن الموضوع يخص 12 فاتورة وبأن الفواتير المستحقة هي 28-29-31 و 42 و 43 عن سنة 2016 عن مجموع مبلغ الضمان بمبلغ 625.368,81 والفاتورتين 148 من سنة 2015 والفاتورة 54 من سنة 2017 بمبلغ 89.340,00 درهم بمجموع 714.708,81 درهم كدين متخلذ بذمة شركة (أ.) لفائدة شركة (م. ز.) المستأنفة عليها، وبعد استبعاد الفاتورتين 55 و 56 لكون موضوعها يشير الى مجانية الأشغال المتعلقة بها وهي تحميل ختم وتوقيع ممثل شركة (م. ز.) ويؤكد أنها مجانبة حسب مراسلات الطرفين مع تقديم الشكر.
أما الفواتير 53 و 95 فلا تذخلان في اصل الدين لأنها تخص مصحة (ج.) ولا علاقة لشركة (أ.) بها وفيما يخص الفاتورة رقم 66 فلا يمكن الحسم فيها وهي بمبلغ 267.535,12 درهم لغياب ما يسمى بالمرفقات أي المراجعة بعين المكان بحضور كل الأطراف وهم صاحب المشروع والمهندس والمشرف والمقاول مع تأشيرة المصادقة عليها.
وأضاف بأنه لا مبرر لتحميل تكلفة أشغال شركة (ا. ج.) بمبلغ 1.504.584,28 درهم شركة (م. ز.) مع غرامات التاخير وذلك بناء على شهادة مطابقة الأشغال لتصاميم التنفيذ واحترامها للمعايير الفنية المسلمة من شركة مراقبة الأشغال (س. ك.) بتاريخ 14-1-2016 وكذلك في ظل عدم الإدلاء بما يفيد احترام اجراءات الإشعار المنصوص عليها في عقد الصفقة البند 19 الخاص بتسليم الأشغال اذا تمت الأشغال المذكورة حسب تصريح شركة (أ.) بعلة أنها استعانت بشركة أخرى لإتمام الأشغال واصلاح العيوب موضوع محضر معاينة التسليم المؤقت للأشغال بتاريخ 27/11/2016 بعد تخلف مقاولات الزاوية عن القيام بالمهمة.
كما أكد السيد الخبير بأن ممثل شركة (أ.) لم يقدم أي إثبات كتابي حول ما يتعلق بالأداء النقدي لبعض الأشغال وخاصة منها ماله ارتباط بمبلغ 450.000,00 درهم المذكور في تصريحه.
وبخصوص فواتير الأشغال الإضافية التي تمت عن طريق اقتراح اثمان ( دوفي ) ليس معها أوراق طلبية مكتوبة ولا أوراق تسليم أو تأشير بالموافقة من طرف شركة (أ.) ، وهناك فواتير اشغال اضافية مؤسسة عليها الدعوى في اسم مصحة (ج.) وليس في اسم شركة (أ.) وتبين بأن المستأنف عليها مرتبطة مع مصحة (ج.) بصفقة بقيمة 2.600.000,00 درهم.
وبناء على تعقيب المستأنفة بعد الخبرة بمذكرة التمست فيها المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف أحمد (م.) بخصوص مبلغ 714.708,81 درهم والقول بأن الدين المستحق لفائدة المستأنف عليها هو مبلغ 264708,81 درهم مع ما يترتب عن ذلك قانونا، على اعتبار ان مبلغ 714.708,81 درهم يمثل مبلغ الضمان المتفق على تسليمه بعد انتهاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية وانها فوجئت بالدعوى الحالية وانها تتمسك بالوثيقة الموقعة من طرف المستأنف عليها تمثل مبلغ 450.000,00 درهم عن اشغال اضافية بالصفقة والحال ان الوثيقة المتعلقة بالمبلغ المذكور هي ضمن وثائق الملف الإبتدائي وهي موقعة ومؤشر عليها من طرف المستأنف عليها.
450.000,00 – 714708,81 = 264708,81 درهم.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة والمدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي جاء فيها ان الخبرة خالفت المادة 63 من ق م م ، ولم تبلغ بتاريخ جلسة الخبرة الثانية، ومع ذلك أدلت بتصريحها الكتابي ب 15-2-2019 مع مجموعة من الوثائق .
وبأن الخبرة جاءت متحيزة للمستأنفة ولم تأخذ بعين الإعتبار وثائقها واستبعد بعضها واستبعد فواتير بعلة عدم وجود موافقة المستأنفة والحال ان هذه الأخيرة لم تناقشها , و بأن الخبير أكد بأن المستأنفة لم تدل بمحاسبة سنوات 2016 و 2017 عكس ما قامت به، وان عدم الإدلاء بهما يخص الوضعية الحقيقية لها وانها أخفتها عن عمد، وكان على الخبير استبعاد وثائق المستانفة لأنها غير مبنية على محاسبة مضبوطة ، وان الخبير استبعد الفاتورة 66 بحجة غياب المرفقات, والأمر خلاف ذلك وهي مدرجة بالوثائق المحاسبية لها، وبان الخبير لم يكلف نفسه عناء معاينة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للفواتير للتأكد من استحقاقها، وهو تقرير يشوبه القصور.
وبخصوص الفاتورة 53 و 95 فانه يجب الإشارة بأن كل من مصحة (ج.) و(أ.) هما شركة واحدة ومقرهما واحد والأشغال كانت تنجز في مقرهما الموحد، وهي اشغال بناء والمنيوم كانت تقوم بها لفائدة صاحب المشروع، وهي مستحقة الأداء، وبخصوص الفاتورة 69 بأنها مجانية، فلا محل لذلك بالنظر لآهمية المبلغ الذي يصل الى 461.019,60 درهم، ملتمسة لكل ذلك استبعاد الخبرة وتعيين خبير حيسوبي اخر تكون مهمته تحديد الدين الحقيقي مع حفظ الحق للإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/6/2019 بحيث اعتبرت الحكمة القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/6/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنفة الى ما هو مومأ اليه اعلاه.
وحيث ركزت المستانفة اسباب طعنها حول المجادلة في المبلغ المحكوم به ابتدائيا بخصوص الأشغال الأصلية والإضافية المسند القيام بها من طرف المستأنف عليها في اطار عقد صفقة توسعة مصحة (ج. ا.) بمبلغ اجمالي قدر للصفقة ب 8.933.840,09 درهم. وبان المحكمة لم تكن على صواب عندما استبعدت مبلغ 450.000,00 درهم الذي أدته للمستأنف عليها.
وحيث أن المحكمة احقاقا للحق ورفعا لكل لبس , قضت تمهيديا باجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للسيد أحمد (م.) والذي كلف بالمهمة المومأ اليها اعلاه بتفصيل دقيق بخصوص كل فاتورة ، وقد انجز مهمته بحضور طرفي الدعوى وخلص في تقريره على ان المجادلة بين طرفي الدعوى تخص 12 فاتورة حدد منها الفواتير 28-29-31-42-43 عن سنة 2016 بانها مستحقة وهي بمبلغ اجمالي قدره 625.368,81 درهم وأضاف اليها الفاتورة 148 عن سنة 2015 والفاتورة رقم 56 عن سنة 2017 بمبلغ 89.340,00 درهم وبذلك فالمستحق هو 714.708,81 درهم.
وحيث استبعد الخبير الفاتورة رقم 66 بمبلغ 267.535,12 درهم بعلة انها غير مدعمة بالمرفقات وهي المراجعة بعين المكان بحضور كل الأطراف وهم صاحب المشروع والمهندس والمقاول مع وضع تأشرة المصادقة عليها، وبالتالي فلا محل لإدخالها ضمن الدين المطالب به .
وحيث انه بخصوص الفاتورتين 55 و 56 موضوع الدوفي 69 و 70 فقد استبعدهما كذلك عن المحاسبة بعلة وجود اتفاقية بمجانية الأشغال بخصوصها حسب ما تؤكده الرسالة المؤرخة ب 25-12-2015 , وهي بعد الإطلاع عليها تبث للمحكمة بأنها فعلا حاملة لتوقيع المستأنف عليها بالتوصل وبدون تحفظ , وبالتالي فلا محل كذلك لإحتساب قيمتهما ضمن الدين المطالب به.
وحيث انه بخصوص الفاتورتين 53 و 95 فقد استبعدهما الخبير عن المحاسبة كذلك بعلة انهما يخصان مصحة (ج.), ولا علاقة لهما بشركة (أ.), والحال ان جميع وثائق الدعوى واتفاقية الأشغال هي اصلا تخص توسعة مصحة (ج. ا.) , وبالتالي فلا محل للقول باستبعاهما خاصة وان المستأنفة تقر بالصفحة 3 من الخبرة بان الفاتورة كانت تحمل رقم 95 وأعيد ترقيمها ب 53 وبنفس المبلغ ، وبذلك يكون وجيها تحديد الدين العالق بذمة المستأنفة فيما قدره 714708,81 درهم + 219852,00 درهم = 934560,81 درهم . مع رد ما تمسكت به المستأنفة بخصوص أداء مبلغ 450.000,00 درهم عن الأشغال الإضافية لعدم ثبوت ذلك بأي حجة , وهو ما اجمعت عليه كلا من الخبرة المنجزة في المرحلة الإبتدائية وكذلك خبرة احمد (م.), وبالتالي فالعلة بهذا الخصوص غير جديرة بالإعتبار ووجب ردها.
وحيث اكدت الخبرة بخصوص الأشغال الإضافية , بان كل الفواتير الإضافية تمت عن طريق اقتراح اثمان غير مدعمة باوراق الطلب والتسليم او تأشيرة القبول من المستأنفة, وأكد كذلك عدم توصله بمحاسبة شركة (أ.) عن سنوات 2016 و 2017 واعتمد على الدفتر الأستاذ للمستأنف عليها.
وبخصوص إصلاح العيوب, فإن المستأنفة لم تقم باحترام و تفعيل مقتضيات عقد الصفقة بالبند 12 منه بامكانية المطالبة بفسخ العقد وتطبيق غرامات التأخير, وبالتالي فلا مجال لتمسك المستأنفة بأحقيتها بالإستعانة بمقاولات اخرى لإتمام الأشغال واصلاح العيوب , اذ يتوجب بعد التسليم المؤقت للأشغال اثبات العيوب والنواقص في محضر رسمي بذلك , مع مراعاة أجل توجيهه للمقاول برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل , واعطائه اجلا ب 15 يوما حسب البند 19 من العقد قبل القيام باصلاح العيوب من طرف شركة اخرى اجنبية عن عقد الصفقة ، وبالتالي فالعلة المتمسك بها بهذا الخصوص, بحتمية انقاص ما أنفقته , غير جديرة بالإعتبار ووجب ردها.
وحيث أنه بخصوص تمسك المستأنفة بخلو ذمتها من أي مديونية , وبأن كل الفواتير وهمية من صنع المستأنف عليها، انما تفنذه خلاصة الخبرة التواجهية بعد مقارنة وثائق طرفي الخصومة معا , وبعد الإستماع لتصريحاتهما , اذ أكد الخبير بانه لم يتوصل باي محاسبة من طرفها واعتمد في تقريره على محاسبة المستأنف عليها برسم سنوات 2016 و 2017 , وبناء على ذلك تم تمحيص الفواتير المستحقة على النحو المفصل أعلاه , وهو المجادلة بخصوص 12 فاتورة، وبالتالي فالعلة بهذا الخصوص كذلك غير جدية ووجب ردها.
وحيث ترتيبا على ما سلف يكون وجيها تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 934.560,81 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع :بتاييد الحكم المستأنف , مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 934.560,81 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025