Réf
60135
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6555
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8201/5562
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité de l'entrepreneur, Résiliation du contrat, Réparation de l'omission, Omission de statuer, Malfaçons, Inexécution contractuelle, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Abandon de chantier
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur à indemniser le maître de l'ouvrage tout en omettant de statuer sur la demande de résolution du contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait en effet alloué des dommages-intérêts au titre des vices de construction mais n'avait pas statué sur le chef de demande relatif à la résolution.
L'appelant soutenait que les manquements graves de l'entrepreneur, constatés par expertise judiciaire, justifiaient non seulement l'indemnisation mais également la résolution du contrat. La cour retient que l'abandon du chantier, le non-respect des délais et la présence de vices structurels graves constituent des manquements substantiels aux obligations contractuelles.
Elle relève en outre que le contrat stipulait expressément la faculté pour le maître de l'ouvrage de solliciter la résolution en cas de non-conformité des travaux aux règles de l'art. Faisant droit à l'appel, la cour répare l'omission de statuer du premier juge et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, tout en confirmant le jugement sur le volet indemnitaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/10/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 1908 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2024 في الملف عدد 8569/8201/2023 والذي قضى في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعيان مبلغ 82.405,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد أحمد (ف.) والسيدة نادية (ا.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/08/2023 عرضا من خلاله أنهما اقتنيا بقعة لأجل بناء سكن مستقل، ولتنفيذ المشروع قاما بإبرام عقد مقاولة مع المدعى عليها قصد انجاز الأشغال الكبرى لبناء فيلا والكائنة بساتين الالفة الحي الحسني الدار البيضاء ، وانه تم الاتفاق من خلال ذلك العقد على التزامات كل طرف اتجاه الآخر، و على ضرورة انجاز الأشغال وفق قواعد الفن والنظم المعمول بها في ميدان التعمير مع مراعاة معايير الجودة ، وانه في حالة عدم احترام المقاول لشروط الجودة والتزاماته المضمنة بالعقد يمكن لهما المطالبة بفسخ العقد استنادا لما ينص عليه البند 5 من العقد، كما تم الاتفاق على انجاز الأشغال داخل اجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ المصادقة على العقدوهو 25 يوليوز 2022 و انه خلال فترة انجاز الأشغال أديا ما مجموعه 300.000،00 درهم على دفعات، إلا أن المقاول وبعدما انجز بعض الأشغال توقف دون إتمامها واختفى عن الأنظار وقد قاما بعدة محاولات للتواصل معه إلا أن كل محاولاتهما باءت بالفشل ، ذلك ان الشركة لاتتواجد بالعنوان المضمن بالعقد كمقر اجتماعي كان آخرها إنذار غير قضائي بفسخ العقد وإرجاع الورش لصاحبه رجع بملاحظة عدم تواجد الشركة بعنوانها، و انهما قد لاحظا بان الأشغال المنجزة لا تحترم الشروط المتفق عليها بالعقد، كما انها لا تستجيب لمعايير الجودة وقواعد الفن المتفق عليها ، وللتحقق من جودة وسلامة الأشغال المنجزة قاما بانتداب خبير محلف قصد انجاز تقرير خبرة حول مدى احترام الأشغال المنجزة لمعايير السلامة والجودة وقد اثبت ذلك التقرير وجود عدة خروقات منها عيوب التنفيذ وفي الأعمدة باستعمال مواد ذات جودة غير صحيحة اقل من القيمة الدنيا على مستوى الأعمدة وعيوب أخرى مفصلة بالتقرير، كما قام الخبير بتقييم الأشغال المنجزة و الأشغال غير المنجزة وخلص إلى أن المبالغ التي تسلمها أكثر قيمة من الأشغال المنجزة اذ حدد قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 235.000،00 درهم في حين توصل بما مجموعه مبلغ 300،000،00 درهم اي بزيادة قدرها 65،000،00 درهم كما خلص التقرير لوجود عدة خروقات ومخالفات في البناء المنجز ولإصلاح تلك العيوب حددت تكاليفها مع إرجاع المبالغ الغير مستحقة للمقاول في مبلغ 145,000،00 درهم وانه بالإضافة إلى ذلك فان الأجل المتفق عليه في البند السادس لم يتم احترامه ذلك أن الأشغال بدأت في 26 يوليوز 2022 ومن المفوض أن تنتهي في 26 يناير 2023 إلا ان المدعى عليه توقف منذ مدة و اختفى عن الأنظار رغم انهما قاما بكل ما في وسعهما لأجل إيجاد حل سلمي وتسلم الورش الا ان كل محاولاتهما باءت بالفشل، وان الاشغال متوقفة ومنذ مدة كما ان الورش في حيازة المقاول الذي اختفى دون تنفيذ التزاماته رغم أنه توصل بمبالغ أكثر من قيمة الأشغال المنجزة، لذلك يلتمسان الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين مع ترتيب الآثار القانونية مع الحكم على المدعى عليهما بأداء مبلغ 145,000،00 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى، و عززا المقال بشهادة ملكية وعقد و انذار مع تأشيرة تبليغ و تقرير خبرة.
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 1797 الصادر بتاريخ 07/11/2023 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد رضا بلعايدي الذي أنجز تقريرا .
وبناءا على إدلاء نائب الطرف المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 13/02/2024جاء فيها أن السيد الخبير خلص في تقريره بتحديد قيمة الاشغال المنجزة في مبلغ 329.622,00 درهم، كما أوضح التقرير بأن المدعى عليها توصلت بما مجموعه 300,000,00 درهم، وخلص التقرير تماشيا مع منطوق الحكم التمهيدي في الشق المتعلق بتحديد مدى مطابقة الاشغال المنجزة للتصميم والمعايير الجودة والسلامة، بكون الاشغال المنجزة مخالفة للضوابط والقواعد المعمول بها في الميدان، كما أوضح التقرير في الصفحة 7 في الفقرة المتعلقة بتحديد ما إذا كانت الاشغال مطابقة لشروط العقد أن الاشغال المنجزة تشوبها عدة عيوب ولا تحترم قواعد الفن المعمول بها في ميدان التعمير، كما أنها لا تراعي معايير الجودة، ومخالفة لبنود العقد، وقد أثبت ذلك التقرير وجود عدة خروقات منها عيوب التنفيذ في الاعمدة باستعمال مواد ذات جودة غير صحيحة أقل من القيمة الدنيا على مستوى الاعمدة بالإضافة لضعف الهياكل، وكذا ظهور قضبان الحديد المستعملة في الاعمدة لعدم احترام قواعد انجاز تلك الاشغال، كما أوصى الخبير في ختام تلك الفقرة بضرورة تدخل مكتب دراسات متخصص لتعديل وتدعيم مكونات الهيكلة، وحدد قيمة الاشغال التي تشوبها عيوب وأضرار فيما يوازي 25 من قيمة الاشغال المنجزة أي ما يساوي 82.405,50 درهم ، ملتمسين الحكم وفق المقال الافتتاحي، وأرفقا المذكرة بنسخة من تقرير .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنان وجاء في أسباب استئنافهما أنه يتبين من خلال مقال الدعوى أنهما التمسا الحكم بفسخ العقد مع التعويض، والمحكمة الابتدائية أغفلت البت في طلب الفسخ وتم الاتفاق من خلال العقد المبرم بين الطرفين على التزامات كل طرف اتجاه الآخر ، وعلى ضرورة انجاز الأشغال وفق قواعد الفن والنظم المعمول بها في ميدان التعمير مع مراعاة معايير الجودة البند 4 من العقد وفي حالة عدم احترام المقاول لشروط الجودة والتزاماته المضمنة بالعقد يمكن لهما المطالبة بفسخ العقد استنادا لما ينص عليه البند 5 من العقد كما تم الاتفاق على انجاز الاشغال داخل اجل لا يتعدى ستة اشهر من تاريخ المصادقة على العقد وهو 25 يوليوز 2022. البند 6 من العقد ، وأن مبررات الفسخ متوفرة في النازلة كما ان المقاول اختفى عن الأنظار رغم أنهما قاما بعدة محاولات لإيجاد حل حبي بين الطرفين ألا أن كل محاولاتهما باءت بالفشل ، كما تعذر تبليغه سواء بالإنذار أو الاستدعاء خلال كل أطوار المحاكمة وأنه ومن جانب أخر فقد أمرت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية بإجراء خبرة عهد بها للخبير رضا بلعايدي الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى أن الأشغال متوقفة و غير مطابقة للمعايير المعمول بها في ميدان البناء كما أنها مخالفة لبنود العقد المبرم بين الطرفين وخلص الخبير في تقريره بتحديد قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 329.622،00 درهم كما أوضح التقرير بان المستأنف عليها توصلت بما مجموعه 00،300.000 درهم كما خلص التقرير وتماشيا منطوق الحكم التمهيدي في الشق المتعلق بتحديد مدى مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم و لمعايير الجودة و السلامة بكون الأشغال المنجزة مخالفة للضوابط و القواعد المعمل بها في الميدان وأوضح التقرير في الصفحة 7 في الفقرة المتعلقة بتحديد ما إذا كانت الأشغال مطابقة لشروط العقد أن الأشغال المنجزة تشوبها عدة عيوب و لا تحترم قواعد الفن المعمول بها في ميدان التعمير كما أنها لا تراعي معاير الجودة ، ومخالفة لبنود العقد وقد اثبت ذلك التقرير وجود عدة خروقات منها عيوب التنفيذ وفي الأعمدة باستعمال مواد ذات جودة غير صحيحة اقل من القيمة الدنيا على مستوى الأعمدة، بالإضافة لضعف الهياكل ، وكذا ظهور قضبان الحديد المستعملة في الأعمدة لعدم احترام قواعد انجاز تلك الإشغال كما أوصى الخبير في ختام تلك الفقرة بضرورة تدخل مكتب دراسات متخصص لتعديل وتدعيم مكونات الهيكلة وحدد الخبير قيمة الأشغال التي تشوبها عيوب وأضرار في ما يوازي 25% من قيمة الأشغال المنجزة ، وأن المحكمة الابتدائية أغفلت البت في الطلب المتعلق بفسخ العقد ولم تجب عنه لا بالسلب ولا بالايجاب ، رغم أن مبررات الفسخ متوفرة وأنهما يلتمسان التأييد مع تتميم الحكم الابتدائي وذلك بفسخ العقد مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك و تمكينهما من استرجاع الورش وهو عبارة عن محل مخصص للسكن توقفت الأشغال به مند مدة طويلة ، ملتمسان قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تاييد الحكم الابتدائي مع تتميمه وذلك بالحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين مع تمكينهما من استرجاع الورش مع ترتيب كافة الآثار القانونية وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفقا المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/12/2024 حضر الأستاذ اصيب عن الأستاذ حساني وألفي جواب القيم في حق الشركة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/12/2024 مددت لجلسة 26/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنان أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى المقال الافتتاحي تبين أن الطرف المستأنف التمس من خلاله فسخ العقد المبرم بين الطرفين مع الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 145000 درهم ، وأن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى قررت إجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير رضا بلعيدي الذي أنجز تقريرا أوضح من خلاله أنه بعد إطلاعه على الوثائق وإجراء معاينة ميدانية و القيام بعملية القيس بالمتر و العبر بشكل دقيق للاشغال المنجزة ، مقيدا في ذلك بالمعطيات الهندسية و الميدانية للاشغال وبالعقد الرابط بين الطرفين حدد الاشغال المنجزة و الغير المنجزة وقيمتها ، مضيفا أنه بالاستئناس بتقرير خبرة مختبر ل.ج.3.ا. وبالطواف بكافة ارجاع العقار و الاشغال المنجزة به تبين أن هناك مجموعة من الاشغال لا تحترم المعايير التقنية المطلوبة على مستوى الانجاز و المواد المستعملة بحيث عاين مجموعة من العيوب على مستوى عامل التفصيل في الخرسانة العمودية موضحا أن تواجد هذا العامل يؤدي الى فقدان وتأثير سلبي على الأداء الهيكلي وانه لتجنب ذلك كان لزاما اتباع الممارسات الهندسية المعتمدة مثل استخدام خلطات الخرسانة المناسبة وتقنيات الصب المناسب لضمان توزيع متجانس للمواد الخام في الأعمدة ، وأن ضعف تلك الاشغال ادت الى ضعف القدرات لمجموعة من هياكل الحاملة مما يستوجب تدخل مكتب دراسات مختص لتعديل مكونات الهيكلة الحاملة ، وكذا ظهور بعض القضبان درءا لتصدأ الحديد ، وطالما ثبت من خلال التقرير المذكور اخلال المستانف عليها بالتزاماتها التعاقدية سواء من حيث عدم إنجازها للاشغال بشكل كامل أو ما شاب المنجز من تلك الاشغال من عيوب و عدم الالتزام بالأجل المتفق عليه لانجاز الاشغال موضوع العقد وعدم التواجد بورش البناء دون مبرر فان كل ذلك يشكل إخلالا ببنود العقد الرابط بين الطرفين وهو العقد الذي أجاز لصاحب المشروع إذا ثبت أن المقاول لايقوم بالاشغال على الوجه الأكمل بشكل مناف للعقد فسخه ، ولأن المحكمة مصدرة الحكم وإن قضت بأداء المستأنف عليها للمستأنف مبلغ 82405.50 درهم كمقابل للتعويض لاصلاح العيوب اللاحقة بالاشغال المنجزة مع الفوائد القانونية إلا أنها أغفلت البت في طلب الفسخ مما يتعين معه تدارك هذا الاغفال و الذي يبقى طلبا مبررا استنادا الى المعطيات أعلاه وذلك بالحكم بفسخ عقد اتفاق عمل البناء المبرم بين الطرفين والمصادق عليه بتاريخ 26/7/2022 مع تأييده في الباقي .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتدارك الاغفال الذي شاب الحكم المستانف فيما يخص عدم بته في طلب الفسخ والحكم من جديد بفسخ عقد اتفاق عمل البناء المبرم بين الطرفين والمصادق عليه بتاريخ 26/07/2022 وتاييده في الباقي وتحميل المستانف عليها الصائر.
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025