Réf
63566
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4693
Date de décision
25/07/2023
N° de dossier
2022/8201/3138
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Réévaluation du prix, Preuve du paiement, Paiement du prix, Faux incident, Expertise judiciaire, Déduction des acomptes, Contrat d'entreprise, Contestation du montant, Clause d'arbitrage
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la renonciation à une clause compromissoire et la méthode d'évaluation de la créance de l'entrepreneur en cas de contestation du prix forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les maîtres d'ouvrage au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, après avoir écarté leurs moyens tirés de la fausseté du contrat et de la facture.
La cour retient d'abord que les parties ont renoncé à la clause compromissoire en plaidant au fond devant la juridiction étatique sans soulever l'exception d'incompétence in limine litis. Ensuite, face à la contestation sérieuse du montant forfaitaire, elle ordonne une nouvelle expertise pour évaluer les travaux selon les prix du marché à l'époque de leur réalisation.
La cour fixe alors la créance de l'entrepreneur sur la base de ce nouveau rapport, puis en déduit les seuls acomptes dont le versement est établi par des pièces probantes. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde ainsi recalculé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة س.م. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 486 بتاريخ 25/01/2022 في الملف عدد 11619/8235/2019 ، القاضي في الشكل بعدم قبول مقال التدخل الاختياري في الدعوى والطعن بالزور الفرعي وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما شركتي س.ر. وشركة س.م. في شخص ممثليهما القانونين لفائدة المدعية شركة ا.ت. مبلغ (2.739.000 درهم) مع الفوائد القانوينة من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 03/01/2023 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا.ت. تقدمت بواسطة محاميهما بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 19/11/2019 , عرضت فيه أنه سبق لشركة س.ر. و شركة س.م. في شخص ممثليهما القانونيين أن تعاقدتا معها من أجل تجهيز ملكهما المسمى "ارض الحفرة" موضوع الرسم العقاري عدد 127372/08 و المسمى تجزئة "الربيع" بجميع التجهيزات المنصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين و يتعلق الأمر ب:
-Exécution des travaux d'assainissement- Exécution des travaux de voirie -Exécution du Réseau d'eau potable -Exécution du Réseau téléphonique
وأن المدعية قد أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها و حصل المدعيتان بناء على ذلك على محاضر التسليم النهائية من السلطات المختصة تفيد بان الاشغال منتهية و مطابقة وأن هذه الأعمال التي قامت بها المدعية ترتب عنها حسب المتفق عليه في العقد مبلغ قدره 2.974.000.00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة موضوع الفاتورة رقم 01/2019 وأن المدعى عليهما ورغم توصلهما بالفاتورة وتوقيعهما مع المدعية المحاضر التي تفيد نهاية الأشغال امتنعتا عن أداء ما بذمتهما وأن جميع المحاولات الحبية لم يبق معها من سبيل سوى اللجوء إلى القضاء ، ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للمدعية تضامنا مبلغ 2.974.000.00 درهم والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميلهما الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة مرفقة بواسطة نائبها بجلسة 10/12/2019 التي جاء فيها أنه تدعيما للمقال الافتتاحي للدعوى تدلي المدعية بالوثائق المتعلقة بالعقد رقم 01/2018 الرابط بين المدعية والمدعى عليهما والذي بموجبه اتفق الطرفان المتعاقدان اعلى مبلغ إجمالي للأشغال قدره 2.974.000.00 درهم وشهادة الملكية للملك المسمى " ارض الحفرة" ذي الرسم العقاري 127372/08 المنجز به تجزئة الربيع موضوع الأشغال وثلاث محاضر تسليم تفيد نهاية الأشغال موضوع الاتفاق موقع عليها من طرف المدعى عليها وكذلك جميع الإدارات المعينة تفيد نهاية الأشغال ومطابقتها و الفاتورة رقم 01/2019 بمبلغ أجمالي قدره 2.974.000.00 درهم مؤشر عليها من طرف المدعى عليهما بالتوصل ودون تحفظ و هو نفسه المبلغ المتفق عليه في العقد الرابط بين الطرفين ومحضر إيداع وثائق "Bordereau de dépt" مؤشر عليه من طرف المدعى عليهما يستفاد من خلاله أن المدعية سلمتهما جميع محاضر التسليم المتعلقة بالمشروع وكذلك فاتورة المبلغ المتفق عليه و بالتالي فإن المدعى عليهما و رغم نهاية الأشغال المتفق عليها و توقيعهما مع المدعية بالإضافة إلى الإدارات المعنية على محاضر نهاية الأشغال و مطابقتها و توصلهما بالفاتورة بالمبلغ المتفق عليه امتنعتا عن تنفيذ التزامهما بأداء ما بذمتهما ، ملتمسة ضم هذه الوثائق لملف النازلة والحكم حينئذ وفق المقال الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب المدعى عليها شركة س.م. بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2019 جاء فيها حيث إن ما أدلت به المدعية ما أسمته فاتورة رقم 1/2019 مجرد صورة شمسية وانه بمفهوم المادة 440 من ق.ل.ع كما وقع تعديلها فإن القوة الإثباتية للوثيقة المذكورة لا تقوم إلا إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك وان نفس الحكم يسري على الأصول بالتصوير الفوتوغرافي وبذلك يكون الإثبات منتفيا في النازلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد سبق للمدعية ان تمسكت و أدلت بصورة عقد المعاملة في إطار مسطر الحجز التحفظي موضوع الملف عدد 12422/8106/2019 امر صادر عن هذه المحكمة يوم 06/05/2019 و على اثر ذلك تقدمت العارضة بشكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بشأن المنسوب للمدعية في شخص المسمى حسن (س.) بوصفه مسؤولا عنها بشان التزوير في محرر عرفي واستعماله والنصب مما يتعين معه وقف البت في القضية إلى غاية انتهاء المسطرة الجنحية واحتياطيا فإن العارضة تطعن فرعيا بالزور في العقد المضمن تحت عدد 1/2018 إذ تنفي علمها به، كما أنها لم يسبق أن وقعت عليه، اذ ستلاحظ المحكمة بالعين المجردة أن كل من توقيعي العارضة والشركة الثانية س.ر. متشابهان بالإضافة إلى المآخذ التالية على المستند المطعون فيه ان القانون الأساسي للعارضة يفرض توقيعين لصحة معاملاتها و هو الأمر يتعلق بالشريكين خالد و محمد (غ.) وان الصفحة الثانية من العقد المزور ينسب للشركتين العارضة و س.ر. أنهما حازا رخصة التجهيز من الجهة المختصة لمدينة البئر الجديد مع العلم أن لا علاقة لهما إطلاقا بهذه المدينة بحكم أن العقار يقع بمدينة الجديدة وجماعتها الحضرية هي صاحبة الاختصاص الإداري لتسليم كل وثيقة أو ترخيص يتعلق به وان الصفحة الثالثة تفيد أن التجهيز انصب على تجزئة اسمها مالياسرا والحال ان العارضة لا تملك أي تجزئة أو عقار بهذا الاسم وان ما تملكه هو تجزئة الربيع الكائنة بالجديدة وهو ما اعترفت به المدعية في السطر الثالث من مقالها ان البندين 14 و 16 من الصفحة 6 تتحدث عن عنصر ثالث هو شركة ت. وان هذا الاسم مجهول لدى العارضة و لا علاقة لها به و ان كل هذه المعطيات تؤكد جديا ان الأمر يتعلق بعقد مصطنع و منسوب للعارضة و ان الأخيرة تتمسك يقينا بأنه لا علاقة لها بالوثيقة المستدل بها لإثبات الدين و التوقيع الذي تحمله والمنسوب لها و تطلب توجيه السؤال للمدعية فيما إذا كانت ترغب في التمسك بالوثيقة التي تزعم أنها تثبت الدين و عند الجواب بالإيجاب تلتمس تطبيق مقتضيات المادة 93 من ق.م.م و تلتمس الأمر بإيداع أصل الوثيقة داخل الأجل القانوني بكتابة ضبط هذه المحكمة واتخاذ ما يجب قانونا بشأن الطعن فيها بالتزوير مع ما يتبع ذلك قانونا . وأرفق ب نسخة من شكاية للنيابة العامة و صورة من العقد المطعون فيه و المودع بملف العقود المختلفة 12422/8106/2019
وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 07/01/2020 التي جاء فيها أن المدعى عليها تزعم أن العقد الرابط بين الطرفين المدلی به مزور ولا علم لها به، دون أن تناقش الأشغال المنجزة ونهايتها وكذلك الأداء بها وأن العقد التي تزعم المدعى عليها انه مزور فهي التي قامت بإنجازه ووقعت عليه المدعية وأن هذا العقد ليس بالوثيقة الحاسمة في الملف لأن العلاقة بين الطرفين وما يفيد كون الأشغال قد تم انجازها ثابت من خلال مجموعة من الوثائق الأخرى بالإضافة إلى العقد ويتعلق الأمر بتصاميم الأشغال التي قامت بها المدعية بمشروع المدعى عليهما موقعة ومختومة من طرفهما وأنه و بالإطلاع على هاذين التصميمين سيتبين للمحكمة بأنهما مؤشر عليهما من طرف المدعي عليهما والبيانات التفصيلية " ATTACHEMENTS" موقع و مؤشر عليها من طرف المدعي عليهما و المدعية و المكتب المكلف بمراقبة المشروع تفيد بأن الأشغال قد تم انجازها وأنه و بالإطلاع على هذه البيانات سيتبين أن المدعى عليهما يقران بكون الأشغال قد تم انجازها و محاضر التسليم النهائية للأشغال موقع عليها من طرف المدعى عليهما و الإدارات العمومية المكلفة بمراقبة قانونية الأشغال والتي لم تستطع المدعى عليها مناقشتها أو نفيها تفيد بأن أشغال التجهيز التي قامت بها شركة ا.ت. منتهية و مطابقة - سبق الإدلاء بها خلال المذكرة السابقة - و أن هذا التوقيع الصادر عن المدعى عليهما بهذه الوثائق الصادرة عن الإدارة يثبت المعاملة و يثبت نهاية الأشغال فهل هذه الوثائق مزورة هي كذلك و تأشير المدعى عليهما وتوقيعهما على الفاتورة رقم 01/2019 بمبلغ 2.974.000.00 درهم بالتوصل و دون تحفظ و هو نفس المبلغ المضمن في العقد الرابط بين الطرفين فهل هذا التوقيع هو كذلك مزور و محضر إيداع وثائق " Bordereau de dépôt " مؤشر عليه من طرف المدعى عليهما دون تحفظ يفيد كذلك توصلهما بجميع الوثائق المتعلقة بهذه المعاملة و يتعلق الأمر بمحاضر التسليم المتعلقة بالمشروع و كذلك الفاتورة المتضمنة للمبلغ المتفق عليه فهل هذا التوقيع بالتوصل على هذا المحضر هو كذلك مزور؟ وبالإضافة إلى ذلك وإثباتا للمعاملة تدلي لكم المدعية بإنذار صادر عن المدعى عليهما يطالبان المدعية بإتمام الأشغال قبل الحصول على محاضر التسليم النهائية وأنه و بالإطلاع على هذا الإنذار والذي يعتبر بمثابة إقرار يثبت المعاملة و الأشغال التي قامت بها المدعية سيتبين للمحكمة بان الطعن بالزور في عقد العمل لا يرتكز على أساس و ما هو إلا وسيلة تأخير الله في هذه القضية وأنه و بالإضافة إلى ذلك فالمدعى عليها تطعن في العقد الرابط بين الطرفين لكنها لم تستطع مناقشة هل بالفعل الأشغال هل تم انجازها أم لا؟ هل هي منتهية حسب الثابت من محاضر التسليم النهائية ام لا؟ كما أنها لم تستطع إثبات أداء ما بذمتها بخصوص تلك الأشغال مما يدل على أن دفوعاتها غير مرتكزة على أساس و يتعين عدم الاستجابة لها وأنه و من المعلوم قانونا و حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن المحكمة إذا ثبت لها أن الطعن بالزور الفرعي في وثيقة غير حاسمة و كانت هناك وسائل و وثائق أخرى بالملف أن تبث في النزاع و لا تطبق مسطرة الطعن وأن جميع الوثائق الأخرى المدلى بها من طرف المدعية تثبت المعاملة و تبثث نهاية الأشغال بالإضافة إلى عدم إدلاء المدعى عليها بما يفيد الأداء، ملتمسة عدم الاستجابة إلى ملتمسات المدعى عليها شركة س.م. في ش.م. ق لعدم ارتكازها على أساس و لوجود وثائق أخرى حاسمة تثبت العلاقة بين الطرفين و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى لعدم إثبات المدعى عليهما ما يفيد الأداء مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت ب : نسخة من تصميمين و 3 نسخ من بيانات و نسخة من الإنذار
وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 21/01/2020 التي جاء فيها أنه تدعيما للمقال الافتتاحي وتأكيد على كون الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المدعى عليها في العقد الرابط بين الطرفين لا يرتكز على أساس تدلي المدعية إثباتا للعلاقة التي تربط الطرفين بما يلي طلب خطي صادر عن المدعى عليهما " ouverture de chantier Demande D' PV يطلبان من خلاله السلطات المختصة الموافقة على بداية الأشغال والتجهيز بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد 127372/08 بواسطة المدعية شركة" EGLY TRA" - محضر فتح ورش موقع من طرف المدعى عليهما و المدعية و السلطات المختصة بثت أن الورش والأشغال أنجزت بواسطة المدعية وتعهد موقع ومصادق على إمضاءه من طرف المدعى عليهما يتعهدان من خلاله بانجاز الأشغال بتجزئة الربيع بواسطة المدعية شركة "EGLY TRAV " و بالتالي فإنه و بالإطلاع على هذه الوثائق سيتبين أن الطعن بالزور في العقد الرابط بين الطرفين لا يرتكز على أساس و هو مجرد وسيلة لمحاولة تأخير البث في هذا النزاع ، ملتمسة صرف النظر عن هذا الطعن و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبه بجلسة 17/01/2020
وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة مرفقة بوثائق بواسطة نائبها بجلسة 11/02/2020 التي جاء فيها أن المدعى عليها تؤكد مذكرتها الجوابية الرامية إلى وقف البث إلى غاية انتهاء المسطرة الجنحية أو الأخذ بأقصى ما ورد في طلبها المضاد الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في عقد المعاملة المدلى به من طرف المدعية من باب ضرورة إدلائها بأصله ثم توجيه الإنذار حول ما إذا كانت ترغب جادة في التمسك به هذا من جمعة ومن جهة ثانية وعلى سبيل البيان فإن المدعى عليه وما تطعن فيه هو الوثيقة المذكورة لا في المعاملة التجارية بينها وبين المدعي وأنها إثباتا لما أدته للمدعية إبراء لذمتها تدلي بالوثائق التالية صورة البيانات تقويمية صادرة عن المدعية لتحديد قيمة أشغال وصورة لقانون الأساسي للمدعية ومن بين شركائها حسن (س.) الذي كان المتحدث الرئيسي الوحيد مع المدعى عليها وصور لوثائق توضح مجموع الدفوعات المؤداة للمدعية وصور المراسلات التي تمت مع المدعية لحثها على إنهاء الأشغال التي لازالت غير منتهية لحد الساعة.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 25/02/2020 التي جاء فيها أن المذكرة والمرفقات المدلى بها تثبت التناقض في دفوعات المدعى عليهما ففي دفع تطعن بالزور في العقد الرابط بين الطرفين و في دفع آخر تدلي بوثائق تزعم بأنها أداء جزء من المعاملة التي تمت بين الطرفين موضوع هذه الدعوى وأنه و بالإطلاع على هذه الوثائق سيتبين للمحكمة ما يلي بخصوص بيانات الأثمان DEVIS المدلى بها من طرف المدعى عليها و الصادرة عن العارضة فهي لا تخص المدعى عليهما كما انه لا علاقة لها بالمشروع موضوع الدعوى و ما يؤكد ذلك اسم المشروع المضمن بها و كذلك الرسوم العقارية موضوعها وأدلت المدعى عليها بمجموعة من الوثائق تدعي أنها تفيد مجموعة من الدفوعات في إطار أداء هذه المعاملة موضوع الدعوى وأنه و بالإطلاع على هذه الوثائق سيتبين اولا انه لا علاقة لها بالمدعي عليهما أي أنها غير صادرة عنهما كما أنه لا تفيد توصل المدعية بمبالغها كما أن مجموعة من الإشهادات المدلى بها غير صادرة عن المدعية وأقحمت في هذا النزاع دون سند قانوني و لا تثبت الأداء المباشر بين الطرفين وبالتالي فان ما أدلت به المدعى عليها لا تثبت الأداء بالإضافة إلى أنه لا علاقة له بالنزاع و غیر صادر عن المدعية ، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بواسطة نائبها بجلسة 17/03/2020 التي جاء فيها أنها وقبل مناقشة موضوع الدعوى ومزاعم المدعية، فإنها رأت من مصلحتها التقدم بدفع يتعلق بعدم الاختصاص النوعي للبث في النزاع المعروض على أنظار المحكمة وأنه بالرجوع إلى المادتين 5 و 8 من الظهير الشريف رقم 1.97.65 الصادر بتاريخ 12 فبراير 1997 بتنفيذ القانون رقم 95-53 القاضي بإحداث محاكم تجارية ونجد المشرع المغربي قد حصر اختصاص المحاكم التجارية في المادة 5 تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية و الدعاوي التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بإعمالهم التجارية و الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية و النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية ، وأن العقد الذي يربط بين المدعى عليها والمدعية هو عقد مدني وليس تجاري. وعليه واستنادا إلى المادة 5 أعلاه فالاختصاص والحالة هاته لا ينعقد للمحكمة التجارية وأن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تبقى هي المختصة للبث في النزاع باعتبارها ذات الولاية العامة وأن المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص على انه استنادا من أحكام الفصل 17 من ق.م.م يجب على المحكمة التجارية أن تبث بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل 8 أيام يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ ، ملتمسة التصريح والحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النازلة وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها صاحبة الاختصاص و حفظ حق المدعى عليها في الجواب في الشكل و الموضوع بعد البت في الاختصاص وبناء على ملتمس النيابة العامة الملفى بالملف.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة عدد 523 بتاريخ 21/07/2020 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب تم تأييده استئنافيا بموجب القرار عدد 2636 بتاريخ 26/10/2020 ملف رقم 3067/8227/2020 .
وبناء على المذكرة الجوابية بعد الاختصاص المدلى بها من المدعى عليها شركة س.ر. بواسطة نائبها بجلسة 223/02/2021 جاء فيها انه بالرجوع الى العقد المدلى به من طرف المدعية و حسب الثابت من البند 17 على المدعية قبل لجوئها إلى المحكمة اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات كالصلح و الوساطة او التحكيم و انه بمباشرتها لهاته الدعوى دون احترام هذا الشرط يجعل طلبها سابق لأوانه و يتعين الحكم بعدم قبوله. وأرفق بصورة عقد الأشغال .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 516 الصادر بتاريخ 16/03/2021 القاضي بإجراء بحث .
وبناء على ما راج بجلسة البحث
وبناء على مقال من أجل التدخل الإرادي في الدعوى المدلى بها من طرف السيد لحسن (ع.) بواسطة نائبه بجلسة 15/06/2021 جاء فيها أنه يملك نسبة 67 في المائة في رأسمال الشركة المدعية إ. التي تطالب المدعى عليها شركة س.م. بأداء مبلغ 2974000 وبالتالي يبقي محقا في طلب التدخل الإرادي مادام مدير الشركة السيد الحسن (س.) يتصرف وكأنه المالك الوحيد للشركة المدعية إ. وأن العارض بصفته شريك بالأغلبية ومكلف بتسيير الأوراش ومخافة أن يقوم المسير بتصرفات تضر الشركة ، ملتمسا في قبول المقال شكلا وموضوعا حفظ حقه للإدلاء بكل ما يفيد حفاظا على شركة إ. مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأرفق ب: نسخة من القانون الأساسي .
وبناء على مذكرة بعد البحث مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/07/2021 جاء فيها في الطلب الإضافي أسست العارضة طعنها في مرحلة أولى على ما نسب لها في عقد المعاملة المدلى بأصله بالملف وأدلى الطرف المدعي لاحقا بفاتورة من صنعه وتحمل مبلغ2.974.000 درهم وليس بها اي تاريخ مع الادعاء بأنها موقعة من طرف العارضة وأنها تطعن بالزور الفرعي في هذا المستند تأسيسا على نص المادة 431 من ق.ل.ع الفقرة الأولى باعتبار أنه "يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ان ينكر صراحة خطه او توقيعه"ونظرا أن الأمر يتعلق بوثيقة حاسمة في أية منازعة أو محاسبة وأنه تأسيسا على نص المادة 92 وما بعدها من ق.م.م تطلب الإشهاد عليها بالطعن بالزور الفرعي في الفاتورة المدلى بها بمبلغ 2.974.000 درهم وتنكر علمها بها او توقيعها عليها وفي التعقيب على البحث بناء على كل ما راج أمام المحكمة ومن تمسك العارضة بالطعن بالزور الفرعي في العقد المدلى بها من طرف المدعي والذي لا يمكن أن ينسب إلا إليه، لأنه هو من أدلى بأصله يلاحظ على هذه الوثيقة ما يلي وحسب صفحاتها الصفحة الأولى لا يوجد بها تاريخ تثبت انها سنة 2018 والصفحة الثانية رقم البطاقة واسم المسؤولين عن شركتي شركة س.م. و س.ر. مكتوبة باليد واسم المسؤول عن شركة "ايكلي" مكتوب بالآلة الطابعة و شركات شركة س.م. و س.ر. بدون تعریف بطباعة مختلفة أسماء الشركات ليست متبوع بنوعية الشركة ( شركات ذات المسؤولة محدودة) Designer Et أخطاء مطبعية واسم ممثلي شركات شركة س.م. و س.ر. بخط يدنا في البند2 تتكلم عن رقم رخصة غير مكتوب وتاريخ الرخصة غير مكتوب بلدية بئر الجديد الفصل ويتكلم عن محتوى المشروع بدون تدقيق هذا المحتوى ويوجد به أربعة حصص للأشغال البند8 وصف الأشغال يتكلم عن تجزئة "مليسرا" (لا علاقة لها بالموضوع) البند 4 ان من بنود العقدة تصاميم مكتوب عليها Bon pour exécution هل هي موجودة ؟ البند 6 شركة " ت." (لا علاقة لها بالموضوع) البند7 يحدد الأشغال كما هي مكتوبة في البند1 الذي لا يتحدث عن الأشغال يحدد مدة الانجاز في 12 شهرا تبتدأ من تاريخ توقيع العقد الذي لا وجود له تحديد المدة بدون اي جزاء البند8 :تنفيذ الأشغال يتفق عليه لاحقا بين الأطراف (تناقض مع البند7) - هذه الوثيقة ليست موجودة الثمن داخل فيه كهربة التجزئة مع ملاحظة أن تحديد الثمن النهائي يكون طرف على أساس الأثمنة المصرح بها والتي لا وجود لها إلا الثمن الإجمالي و البند 9 يوضح طريقة الأداء والتي تلزم الأطراف عند الانتهاء كل عملية بالأداء داخل اجل أسبوع بعد الموافقة على العيار وتقدم الأشغال و البند11 شركة "ت. "( لا علاقة لها بالموضوع) وتجزئة "مليسرا" (لا علاقة لها بالموضوع) وقانون مدينة البئر الجديد ( لا علاقة له بالموضوع) والبند14 :شركة " ت. " ( لا علاقة لها بالموضوع) مذكورة مرتين البند 15141312 تتحدث عن ورش بناء وليس تجهيز والبند16تعتبر شركة " ا.ت. ش.م" هي صاحبة المشروع ولها حق في فسخ العقد بمحض ارادتها اولا وجود لذكر الشركتين شركة س.م. و س.ر. "ت. "( لا علاقة لها بالموضوع) الفصل 17 يشترط الصلح قبل اللجوء إلى المحكمة و الفصل 18 لا وجود لعنوان المراسلة لأطراف العقد الفاتورة ووضعية الأشغال والفاتورة في ورقة واحدة وهي ممضاة من طرف 3 الشركات التواريخ الرخصة 2015/03/04 و تاريخ الحساب والفاتورة 2019/02/18 و الماء 2019/03/28 و اتصالات المغرب التسليم 2019/04/19 و محضر التسلم المؤقت 2019/10/08 و التسليم المؤقت 2020/12/28 ،ملتمسة الإشهاد عليها بالطعن بالزور الفرعي في الفاتورة المدلى بها والمحررة باللغة الفرنسية والحاملة للمبلغ 2.974،000 درهم تأسيسا على الفصلين 431 من ق.ل.ع وما بعدها من ق.م.م توجيه الإنذار للمدعية حول ما إذا كانت تمسك بالفاتورة المذكورة بطلب المقال وعند الإيجاب استكمال مسطرة الزور الفرعي باتخاذ ما يجب قانونا من إجراءات وبالنسبة للعقد المدلى به من طرف المدعية فإنها تتحمل مسؤوليته وتطلب الأخذ بكل الملاحظات المثار حولها والتي تدل على زوريته مع ما يتبع ذلك قانونا .
وبناء على مذكرة توضيحية المدلى بها من طرف السيد لحسن (ع.) بواسطة نائبه بجلسة 14/09/2021 جاء فيها فيما يخص الماء والكهرباء والإنارة العمومية والهاتف فإن صاحب المشروع طلب من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء باقتراح من أجل تجهيز مشروعه بمادتي الماء والكهرباء والصرف الصحي فسلمته مقايسة حددت فيها ما يجب أدائه في حالة قيامها بالأشغال كما حددت المبلغ الواجب أدائه في حالة قيام شركة أخرى بنفس الأشغال مؤرخین في 04/23/ و 2015/07/24 وأن صاحب المشروع فضل تكليف شركة من الخواص للقيام بالأشغال نظرا للفرق بين التكلفتين و قامت شركة ب. بتجهيز البقعة بالماء الصالح للشرب والكهرباء و الإنارة العمومية بمبلغ قدره ونهايته 196154.03 درهما أدتها صاحبة المشروع الشركة ب. مقابل فاتورتين تحملان رقم 36 و37 /2016 مؤرختان في 26/02/2016 و 2016/06/27 ، كما قامت شركة ب. بتجهيز الأرض بالهاتف بمبلغ قدره ونهايته 31404 درهما و فيما يخص أشغال الصرف الصحي حددت قيمتها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مبلغ65041.90 درهما تم تكليفنا للقيام بها مع باقي أشغال تهيئة وتعبيد الزنقة وتسلمت شركنا إ. مبالغ مالية مقابل ذلك ولمعرفة الحقيقة طلب الأمر إجراء محاسبة
وبناء على مذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 05/10/2021 جاء فيها في تصريحات الممثل القانوني لشركة س.ر. صرح الممثل القانوني لشركة س.ر. أثناء الاستماع إليه خلال جلسة البحث أن التوقيع المضمن بالعقد و الفاتورة موضوع الدعوى هو توقيعه كما انه التوقيع المضمن كذلك بجميع الوثائق الأخرى تخصه كما صرح كذلك بان الخط المملوء به العقد من اسامي الأطراف وعناوينهم و جميع المعلومات الأخرى يعود له وأنه و بالإضافة إلى ذلك فمناقشة شركة س.ر. للعقد موضوع الدعوى و مناقشة فصوله بالدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم الدليل على أن الشركة هي من أنجزت العقد وبالتالي وأمام هذا التصريح وهذه القرائن فالقول بان العقد موضوع الدعوى مزور لا يرتكز على أساس قانوني سليم في تصريحات الممثل القانوني لشركة شركة س.م. خلال جلسة البحث أنكر الممثل القانوني لشركة شركة س.م. التوقيع المضمن بالعقد و كذا الفاتورة في حين لم ينكر و لم يطعن في التوقيعات المضمنة في باقي الوثائق الأخرى خاصة محاضر تسليم الأشغال الموقعة مع المدعية وباقي الوثائق الأخرى المتعلقة بهذا المشروع وأنه وبالاطلاع على التوقيع المضمن في العقد و كذلك الفاتورة سيتبين للمحكمة بأنه نفس التوقيع المضمن في باقي الوثائق الأخرى والتي استعملتها شركة م. للحصول على الرخص الإدارية وهو الأمر الذي لم تستطع المدعى عليها إنكاره وأنه وبالإضافة إلى ذلك و الأهم المدعى عليها شركة م. لم تنف الطابع المضمن بالعقد و الفاتورة بل صرح المثل القانوني بأنها تخص الشركة هذا من جهة و من جهة أخرى فشركة م. في ش م ق أنجزت إشهاد في إطار ملف استعجالي تقر من خلاله و تتحمل بالمديونية موضوع العقد والفاتورة عدد2009/1 وأنه و بالاطلاع على هذا الإشهاد سيتبين للمحكمة بان شركة م. تتناقض في دفوعاتها أمام المحكمة ففي ملف تضمن المديونية موضوع العقد و الفاتورة و في هذا الملف تنفيها و تدعي أنها مزورة وبالتالي وأمام هذا التناقض فان الطعن بالزور المتمسك به لا يرتكز على أساس خاصة أن الطابع مضمن بالعقد يخص الشركة و نفس التوقيع مضمن في جميع الوثائق الأخرى المتعلقة بهذا المشروع التي لم يتم الطعن فيها، مما يتعين معه تبعا لدلك صرف النظر عن هذا الطعن في مقال الإدخال مال الشركة "EGLY TRAVE"تقدم السيد الحسن (ع.) بمقال من اجل التدخل الإداري في الدعوى زاعما أنه يملك 67 % من رأسمال الشركة، وأن هذا المقال لا يرتكز على أساس قانوني سليم و المزاعم المضمنة به غير صحيحة و بیان ذلك كما يلي مسير الشركة هو السيد حسن (س.) كما جاء في مقاله و من المعلوم قانونا أن الشريك وان كان شريكا بالفعل لا يحق له التقاضي باسم الشركة وان كان له نزاع مع مسيرها فالقانون وفر له مجموعة من المساطر غير التي مارسها في هذا الملف والسيد الحسن (ع.) باع نصيبه وأسهمه ولم يعد له وجود في الشركة وأصبح بالتالي السيد حسن (س.) المالك الوحيد والمسير وحسن (س.) هو المسير والشريك الوحيد لشركة ا.ت. - السيد الحسن (ع.) حاولت المدعى عليها شركة س.م. خلال جلسة البحث استعماله كشاهد لكن بعد رفض المحكمة الاستماع إليه تقدم بمقال التدخل ليتحول من شاهد إلى طرف في الدعوي ليحاول تمرير ما تريد المدعية تمرير هو أن المدعية فوجئت بهذا المقال الذي يتضمن وقائع غير صحيحة تندرج ضمن الإدلاء بيانات كاذبة للقضاء المعاقب عليها وفقا للقانون الجنائي المغربي وبالتالي فان ما جاء في مقال التدخل الإداري والمذكرة بعده لا يمكن مناقشتها لأنها قدمت من جهة لا تتوفر على الصفة في التقاضي ، ملتمسة عدم قبول مقال التدخل الإرادي المقدم من طرف السيد الحسن (ع.) والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت بنسخة من هذا الإشهاد و نسخة من النموذج رقم 7
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1888 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عزيز فكاك .
وبناء على تقرير الخبير أعلاه خلص فيه إلى تحديد الدين العالق بذمة المدعى عليهما في مبلغ 2.739.000 درهم.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 18/01/2022 جاء فيها أن الخبير خلص إلى أن شركة ا.ت. sarl قامت بأشغال التطهير و الماء الشروب أو الهاتف و الطريق وفقا للعقد المبرم و تم الانتهاء منها كما تثبت شواهد تسليم الأشغال وخلص السيد الخبير كذلك إلى أن الشهادات المسلمة من طرف كل جهة دليل على انتهاء الأشغال و مطابقتها للمعايير المفروضة على التجزئات بحكم أن هذه الجهات هي من تقوم بتسليمها و تسهر على مراقبتها و بالتالي و حسب هذه الخلاصة فالمدعية قد أنجزت جميع الأشغال التي التزمت بإنجازاتها و ذلك ثابت لا من خلال الخبرة بل كذلك من خلال شواهد تسليم الأشغال"les Réceptions" والتي سبق الإدلاء بها من خلال وثائق الملف وأن واقعة انجاز الأشغال و تمامها أقرت به كذلك الجهة المدعى عليها من خلال محرراتها و كذلك من خلال شواهد تسليم الأشغال المدلى بها و التي تحمل توقيعها وأن الطرفين و حسب العقد المبرم بين الطرفين اتفقا على مبلغ جزافي لإنجاز الأشغال حدد ف ي 2.974.000,00 درهم توصلت منه المدعية حسب ما جاء في الخبرة و حسب ما صرح به ممثل الشركة خلال جلسة البحث بمبلغ 235.000,00 درهم فقط وأن ما زعمت به المدعى عليها من كون مجموعة من الأداءات كانت عن طريق ممثلي الشركتين او لفائدة شركات أخرى أو أشخاص آخرين أو مجموعة اداءات نقدا فان المدعية تؤكد أن لا علاقة لها بهذه المبالغ و لم تتوصل بها في إطار هذه العملية موضوع الدعوى و هو الأمر الذي حسم فيه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة و ذلك أمر السيد الخبير باحتساب المبالغ التي توصلت بها الشركة المدعية وبالتالي تكون المدعية محقة في المطالبة بمستحقاتها التي مازالت عالقة في ذمة المدعى عليهما وفي مقال التدخل الإرادي تقدم السيد الحسن (ع.) بمقال من اجل التدخل الإداري في الدعوى زاعما أنه يملك من 67 % من رأس مال الشركة " EGLY TRAVE" وأن هذا المقال لا يرتكز على أساس قانوني سليم و المزاعم المضمنة به غير صحيحة و بيان ذلك كما يلي : مسير الشركة هو السيد حسن (س.) كما جاء في مقاله و من المعلوم قانونا أن الشريك و ان كان شريكا بالفعل لا يحق له التقاضي باسم الشركة وان كان له نزاع مع مسيرها فالقانون وفر له مجموعة من المساطر غير التي مارسها في هذا الملف السيد لحسن (ع.) باع نصيبه وأسهمه ولم يعد له وجود في الشركة وأصبح بالتالي السيد حسن (س.) المالك الوحيد والمسير وسبق الإدلاء بنسخة من النموذج رقم 7 يبين أن السيد حسن (س.) هو المسير و الشريك الوحيد لشركة ا.ت. وأن هذا المتدخل إراديا حاولت المدعى عليها شركة س.م. خلال جلسة البحث استعماله كشاهد لكن بعد رفض المحكمة الاستماع إليه تقدم بمقال التدخل ليتحول من شاهد الى طرف في الدعوى ليحاول تمرير ما تريد المدعية تمريره وأن المدعية فوجئت بهذا المقال الذي يتضمن وقائع غير صحيحة تندرج ضمن الإدلاء بيانات كاذبة للقضاء المعاقب عليها وفقا للقانون الجنائي المغربي وبالتالي فان ما جاء في مقال التدخل الإداري و المذكرة بعده لا يمكن مناقشتها من جهة لان صاحبها لا يتوفر على الصفة في هذا الملف ، ملتمسة صرف النظر عن الطعن بالزور المقدم من شركة م. عدم قبول مقال التدخل الارادي المقدم من طرف السيد الحسن (ع.) والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/01/2022جاء فيها أنه بمقتضى المذكرة المذكورة تمسكت المدعى عليها بعدة دفوع جوهرية و تصب في إنكارها توقيعها على العقد الذي أسس عليه الخبير كل إجراءاته و بالفعل ستلاحظ المحكمة أن العقد بالإضافة إلى عدم تأريخه فانه يتحدث عن شركتي س.ر. و شركة س.م. دون الإشارة إلى نوعيتها كما أورد محتوى المشروع بدون تدقيق او تفصیلکما أورد أن اسم التجزئة هو مليسرا وأن الرخصة مسلمة بمدينة البئر الجديد التابعة لإقليم الجديدة بالإضافة إلى ذلك فان العقد يتحدث عن شركة ثالثة هي شركة ت. و هذا اسم مجهول بالنسبة للمعاملة ككل، كما يبين بان اجل تنفيذ الأشغال يبدأ من تاريخ التوقيع عليه و هو أمر لا وجود له و بالنسبة لمعطيات القضية ستلاحظ المحكمة أن الرخصة تحمل تاريخ 2015/03/04 - الماء 2019/03/28- تسليم اتصالات المغرب2019/04/19 - التسليم المؤقت 2020/12/28 وكل هذه المعطيات تفيد أن الأشغال امتدت على 5 سنوات و هو اجل لا يستقيم مع الاستثمار وأنه تأسيسا على كل ذلك تطعن المدعى عليها في التوقيع المنسوب لها وكذا في الخبرة التي اعتمدت عقدا لا علاقة للمدعى عليها به كما انه يحمل معطيات لا علاقة لها بالمعاملة وأنه تبعا لذلك يكون الوقوف عند صحة العقد أمرا ضروريا و مبرر قانونا للنزاع الجدي حول هذه الوثيقة التي اعتبرتها المحكمة رغم الطعون الموجهة إليها وبالنسبة للخبرة المنجزة على ذمة القضية أكد ممثل الشركة المدعى عليها بأنه لا وجود لأي عقد کتابي مع المدعية مع اعتبار أن الاتفاق تم معها شفويا إلى أن ظهر العقد المكتوب وأن الاتفاق الأصلي كان مع السيد عار (ل.) المتدخل إراديا في هذه الدعوى والشريك في المدعى عليها وأن الثابت أن قيمة الأرض كما تم اقتناؤها محددة في 2.400.000 درهم وانه من غير المعقول أن تصل أشغال تجهيزها في المبلغ المحدد من قبل الخبير أو ما زعمته المدعية التي أفادت أنها لم تتوصل إلا بمبلغ 75 ألف درهم مع العلم ان المدعى عليها أدلت بالإثباتات اللازمة لتبرير انه تم أداء ما قدره 1.063.944 درهما مع اعتبار أن الخبير رفض بعض الاداءات دون وجه حق (ص 21 من الخبرة) ناهيكم عن عدم التفاته إطلاقا الأمور منها إغفال تاريخ التعاقد و تبرير ذكر بعض الأشياء الغريبة عن التعاقد (شركة ت.) عدم ذكر اسم التجزئة وإغفال أن العقد يتحدث الرخصة المسلمة من طرف بلدية البئر الجديد و عدم تحديد مدى تطابق الأشغال المنجزة للأثمان المتداولة في السوق وأن المدعى عليها هي من أدى قيمة أشغال الشركة التي أنجزت أعمال الماء الصالح للشرب وأخيرا فان ما أغفله الخبير في تقريره هو تحديده لملائمة قيمة المشروع ككل و قيمة الأشغال المنجزة إذ من غير المعقول أن تتجاوز قيمة الأشغال قيمة العقار أو تلتهم ما يمكن ان يجنيه من أرباح لان الأمر يتعلق في النهاية بحساب الربح والخسارة والتي تتخذ معیارا لها الأثمان المتداولة في السوق ، ملتمسة الأمر أساسا باستكمال مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة المدلى بها واحتياطيا الأمر بخبرة مضادة مع ما يترتب على ذلك قانونا .
و بناء على تعقيب ذ/سكام يعرض فيه إلى ان الخبرة المنجزة من طرف الخبير جاءت مقتضبة و غير مفصلة ذلك ان الخبير لم يحدد قيمة الأشغال المنجزة و اكتفى بسرد أقوال المدعية و تصوير الوثائق التي بحوزتها إلا أن مربط الفرس في نازلة الحال وأصل النزاع القائم بين الأطراف هو قيمة الأشغال المنجزة، وان العارضة تؤكد للمحكمة ان قيمة الأشغال المنجزة لا تتجاوز 500.000 درهم، وان طعن المدعى عليها شركة م. في العقد الرابط بين الأطراف يتعلق بالأساس بقيمة الأشغال المنجزة و العارضة لم تدفع بعدم انجاز الأشغال أو التأخر في ذلك وإنما تؤكد للمحكمة ان التزوير الذي طال الفاتورة يتعلق بقيمة الأشغال وتلتمس إجراء خبرة ثانية تسند لخبير مختص مع الإشارة في مقتضيات الحكم التمهيدي إلى تحديد قيمة الأشغال المنجزة هل تطابق ما جاء في الفاتورة أم أن الأمر يتعلق بتزوير طال المبالغ المطالب بها
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لخرق شرط التحكيم المنصوص عليه في البند 17 من العقد والتي تحيل عليه مقتضيات القانون 18.05 وخرق حقوق الدفاع لأن موضوع الدعوى يتعلق بفاتورة سبق ان تم الطعن فيها بالزور الفرعي توقيعا ومضمونا وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بإجراء خبرة التي لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بخصوص استدعاء الأطراف ونوابهم مما يجعلها باطلة وبالرغم من تمسكها بإجراء خبرة مضادة لم تتم الإستجابة لطلبها ، لأن قيمة الأشغال المنجزة وان كانت مطابقة لمبلغ الفاتورة إلا أن التزوير يشمل قيمة الأشغال لأن مجموعة مساحة الأرض 4200 متر مربع لا تتطلب المبلغ المضمن بالفاتورة كما انه بالرغم من أن الخبرة أشارت إلى مجموعة من الملاحظات بخصوص العقد إلا ان المحكمة لم تأخذها بعين الإعتبار وانه تتمسك بكون قيمة الأشغال لا تتعدى مبلغ 500.000,00 درهم والتمست إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد صحة المبلغ المضمن في الفاتورة . وأرفقت المقال بنسخة حكم .
وبتاريخ 29/09/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف سبق لها أن قضت باختصاصها للبث في النازلة كما أنها أجابت عن الدفع بخرق شرط التحكيم ، وبخصوص إيقاف البث في الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى الجنحية فإنه لا وجود لأي متابعة جنائية في موضوع الدعوى وانه سبق للمحكمة التجارية أن قضت بإجراء بحث حول الزور الفرعي وصرح ممثل شركة س.ر. بأن التوقيع المضمن بالعقد والفاتورة هو توقيعه ونفس الشأن بالنسبة للوثائق الأخرى وان شركة م. أنجزت إشهادا تقر من خلاله بأنها تتحمل بالمديونية موضوع العقد والفاتورة وان مناقشتها لبنود العقد هو إقرار صريح بصحته وان الفاتورة موضوع الأشغال تتضمن فقط المبلغ المضمن بالعقد والمتفق عليه بين الطرفين وان الفاتورة مؤشر عليها من طرف المستأنف عليها وتتضمن المبالغ موضوع الأشغال ومعززة بمجموعة من الوثائق الموقع والمؤشر عليها من طرف المستأنف عليهما كما أنها وقعت على الفاتورة من دون تحفظ ، وبخصوص الخبرة المنجزة ابتدائيا فإنها تبقى سليمة ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 03/01/2023 القاضي بإجراء خبرة .
وبناء على تقرير خبرة شفيق جلال الذي خلص فيه الى تحديد قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 2.794.440,00 درهما .
وبتاريخ 20/06/2023 تقدم دفاع شركة ا.ت. بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها انه بخصوص الزور الذي تقدمت به شركة س.م. فإن قاض التحقيق اصدر امرا بعدم المتابعة تم تأييده من قبل الغرفة الجنحية مما يبقى معه الدفع بزوية العقد غير ذي أساس وبخصوص الخبرة لمنجزة فإن الخبير حدد قيمة الأشغال حسب العقد في 2.947.000,00 درهم وحسب الدراسة التي قام بها حددها في مبلغ 2.794.440,00 درهم مما يدل على صحة العقد والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر . وأرفق المقال بنسخة أمر قاض التحقيق ونسخة من قرار الغرفة الجنحية .
وبنفس التاريخ تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة عرض فيها أنها تدلي بتقرير لخبرة تقنية قام بانجازها مختبر المراقبة يفيد انعدام مادة MSR بالتجزئة وبالنسبة لقيمة الأشغال فإن الخبير اكتفى بأخذ مبلغ الفاتورة وقام بتقسيمه على مساحة الأرض ليخلص إلى ان قيمة الأشغال حسب المتر المربع هو 702.40 ، دون أن يستعين بعبار وان الخبرتين اللتين أدلت بهما للخبير استعان بهما فقط في استخراج المعدل ، وحول الأشغال المنجزة فإن الخبير خلص بأن التجزئة موضوع النزاع كانت ارض غير مستوية واحتاجت لأشغال الردم من اجل تسويتها دون أن يصف أشغال الماء والكهرباء واعتمد على تصريحات المستأنف عليها والتي ل تدل بما يفيد شراء السلع والتمس أساسا إرجاع المهمة للخبير من اجل الأخذ بعين الإعتبار الأشغال المشابهة والمرفقة ملفاتها بالمذكرة من اجل مقارنتها بالأشغال المنجزة مع تحديد قيمة الأشغال بالإستعانة بعبار واحتياطيا استبدال الخبير بخبير مختص في الأشغال العمومية ، وارفق المذكرة بصور من جداول .
وبتاريخ 11/07/2023 تقدم دفاع شركة س.ر. الأستاذة مريم مستقام بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير لم ينفذ مقتضيات القرار التمهيدي بالإستعانة بعبار والإطلاع عل الأشغال المشابهة وسبق للعارضة ان استعانت بعبار وحدد قمة الأشغال في مبلغ 740.000,00 درهم بمعدل 220.70 لمتر المربع كما أدلت العارضة بخبرتين اعتمدهما الخبير في تقريره ووقف الخبير على وصف الأشغال وتبين له بأن التجزئة فوق ارض غير مستوية ولم يصف اشغال الماء والكهرباء واعتمد على تصريحات المستأنف عليها و، والتمس إرجاع المهمة للخبير أساسا واحتياطيا استبدال الخبير .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/07/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها ا.ت. بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها انه مع وجود عقد مبرم بين الطرفين فإنه يتعين تطبيق مقتضياته ولا وجود لمبرر قانوني يبيح استبعاد مقتضياته، التمس تأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/07/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق البند 17 من العقد المعنون بشرط التحكيم .
لكن ، حيث انه بالنسبة للدفع المذكور، فإن من سق له التمسك به هو المستأنفة شركة س.ر. من خلال مذكرتها الجوابية بعد الإختصاص بجلسة 23/02/2021 وبعد تمسكها قبل ذلك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية وصدور حكم باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النازلة، مما يشكل تنازل منها على شرط التحكيم بالتماسها اختصاص القضاء الرسمي للبث في النازلة وقبل التمسك بشرط التحكيم ، فضلا عن أن الطاعنة بدورها ناقشت موضوع الدعوى من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 24/12/2019 دون أن تتمسك بشرط التحكيم قبل ذلك ، مما يتعين معه رد الدفع المثار بشأن ما سبق.
وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق لحقوق الدفاع وسوء تطبيق القانون لعدم تمكينها من التعقيب على الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية ومنازعتها فيها ، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن أدلت بمذكرة تعقيب على الخبرة وتم تضمينها بوقائع الحكم المستأنف وبالنسبة لمنازعتها في الخبرة، فإن المحكمة استنادا لعقد الصفقة الرابط بين طرفي الدعوى والذي حدد قيمة الأشغال في مبلغ 2.974.000,00 درهم ، قضت بإجراء خبرة في النازلة من أجل الوقوف على الأشغال المنجزة وإعطاء وصف لها وتحديد ما إذا كانت قيمتها الجزافية المضمنة بالعقد والفاتورة توازي قيمتها الفعلية على أرض الواقع بالنسبة للأشغال المشابهة حسب نوعية الأشغال وثمن إنجازها وحسب الأثمنة المتداولة لدى المقاولات المختصة في إنجاز مثل الأشغال موضوع العقد والفاتورة وبالنظر لتاريخ إنجازها ، فخلص الخبير إلى انه وقف على الأشغال موضوع البقعة الأرضية وقام بمعاينتها ميدانيا والإطلاع على التصاميم الهندسية والطوبوغرافية، وتبين له بأن التجزئة كانت توجد فوق أرض غير مستوية العمق وتطلبت أشغالا لتسوية مستواها واعتمادا على تصميم المساح الطوبوغرافي، تبين له بأن معدل عمق التجزئة والحفرة لا يتجاوز 4 أمتار واستنادا لمستوى أكبر نقطة ارتفاع وأصغر نقطة انخفاض حدد كمية الردم في 4 أمتار بمجموع 16.936 متر مربع ككمية الردم حسب مساحة التجزئة المضمنة بشهادة الملكية (4.234 متر مربع)، وبالنسبة لقيمة أشغال الردم حددها في 677.440,00 درهما حسب العمق وثمن الردم الذي حدده في مبلغ 40 درهم ، وبالنسبة لباقي الأشغال المنجزة فإنه اعتمد مبلغ 600.00 درهم للمتر المربع شامل لمصاريف الردم كثمن متداول لدى المقاولات المتخصصة في إنجاز مثل الأشغال المذكورة وبالنظر كذلك لمساحة التجزئة 4.234 متر مربع ، واعتبر بأنه حسب الأثمنة المتداولة لدى المقاولات المختصة بعد خصم أشغال الإنارة الغير المنجزة ومصاريف احتساب تسوية الأرض فإن الثمن الإجمالي يبقى هو :
(4234 × 500 = 2.117.000,00 درهم قيمة الأشغال ) + ( 677.440,00 درهما قيمة أشغال الردم والتسوية) = 2.794.440,00 درهما . وهو المبلغ الذي يتعين اعتماده لإحتساب المديونية ، والذي يتعين ان تخصم منه المبالغ التي تسلمتها المستأنف عليها أو ممثلها مادام انه يمثلها وبحكم أن عقد الصفقة ينص على أن الأداء يكون حسب تقدم الأشغال وهو ما يفيد أن مرور المستأنف عليها للمرحلة الموالية من الأشغال يكون بعد أداء المرحلة الأولى ، وهي المبالغ المتمثلة في 235.000,00 بواسطة الشيكات ومبلغ 168.000,00 درهم بواسطة التحويل البنكي لفائدة ممثلها القانوني إضافة إلى مبالغ أخرى مبررة تتمثل في مبلغ 5000.00 درهم حسب التوصيل المؤرخ في 12/09/2019 ومبلغ 15000.00 درهم موضوع الإشهاد العرفي الصادر عن حسن (س.) ممثل المستأنف عليها ومبلغ 2751.00 درهم الثابت بمقتضى وصل التسليم عدد D26111 ، ومبلغ 50000.00 درهم موضوع الشيك الذي ارجع بملاحظة عدم توفر الرصيد حسب الشهاة البنكية والتي تحمل ملاحظة وتوقيع مفادها توصل به الحسن (س.) بعدما ادينا مبلغ 5800.00 درهم المتبقى ، ومبلغ مبلغ 10.000,00 درهم موضوع الشيك وشهادة عدم الأداء التي تحمل ملاحظة بخط اليد وتوقيع حسن (س.) بتوصله به وتوصيل يحمل مبلغ 10000.00 درهم مؤرخ في 14/02/2018 وتوصيل بمبلغ 35000.00 درهم مؤرخ في 15/01/2018 وتوصيل بمبلغ 15000.00 درهم مؤرخ في 01/02/2018 وتوصيل بمبلغ 10000.00 درهم مؤرخ في 25/06/2019 وتوصيل بمبلغ 37000.00 درهم بتاريخ 25/03/2019 توصل بها حسن (س.) ومبلغ وإشهاد موقع من قبل حسن (س.) بتاريخ 11/06/2019 بتوصله بمبلغ 13000.00 درهم وتوصيل بمبلغ 5000.00 درهم مؤرخ في 18/05/2019 وتوصيل بمبلغ 2000.00 درهم مؤرخ في 22/04/2019 وتوصيل صادر عن حسن (س.) بتوصله بمبلغ 5000.00 درهم ووثائق عرفية تحمل توقيع منسوب لحسن (س.) بتوصله بمبلغ 2000.00 درهم و 1000.00 درهم وتوصيل مؤرخ في 08/03/2019 بمبلغ 3000.00 درهم وتوصيل بمبلغ 5000.00 درهم بتاريخ 20/08/2018 وتوصيل بمبلغ 3000.00 درهم بتاريخ 26/10/2018 وتوصيل بمبلغ 2000.00 درهم بتاريخ 20/12/2018 وإشهاد بالتوصل بمبلغ 2000.00 درهم وتوصيل بمبلغ 20000.00 درهم مؤرخ في 08/06/2018 وتوصيل بمبلغ 25000.00 درهم بتاريخ 29/04/2016 وفواتير تخص شراء مواد البناء بمبلغ 120.00 درهم و 7200.00 درهم و 55 درهما و 236.00 درهما و 177.00 درهما و 236.00 درهما بمجموع مبلغ 291575,00 درهما ، أما بالنسبة لباقي الوثائق الأخرى المدلى بها والمرفقة بتقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية ، فإنها لا تتضمن توقيع او اسم ممثل المستأنف عليها مما يتعين استبعادها ، مما يكون معه مجموع المبلغ المؤدى لفائدة المستأنف عليها والذي يتعين خصمه من مبلغ المديونية هو:
235.000,00 + 168.000,00 + 291575,00 = 694.575,00 درهما
وبذلك تبقى المستأنفة ملزمة بأداء مبلغ الدين المتبقى :
2.794.440,00 درهما - 694.575,00 درهما = 2.099.865,00 درهما .
وحيث انه بخصوص ما عابته الطاعنة على الخبرة من ان الخبير لم يأخذ بعين الإعتبار عدم وجود مواد صلبة في تحديد الأثمنة المتداولة واعتماد الخبير على ما هو مضمن بالفاتورة وعدم استعانته بعبار وعدم أخده بعين الإعتبار الخبرتين المدلى بهما للخبير ولم يعمل الخبير على وصف أشغال الماء والكهرباء ومن قام بها وكذا أشغال تعبيد الطرق والرصيف والصرف الصحي وان المستأنف عليها لم تدل للخبير بما يفيد قيمة شراء السلع والمواد واليد العاملة ، فإن الخبير اعتمد الأثمنة المتداولة بالنسبة لمجموع الأشغال وحسب الأشغال المشابهة المتداولة طالما ان المستأنفة تنازع في القيمة المضمنة بالفاتورة ، وبالنسبة لعدم اعتماده على عبار، فإن الخبير يعتبر متخصص في الهندسة المدنية ، وان ورود عبارة الإستعانة بعبار في القرار التمهيدي ليست إلزامية، وإنما في حال ارتأى الخبير إنجاز المهمة بالإستعانة إليه، أما إذا آنس القيام بذلك بمفرده فإن تقريره لا يعاب عليه عدم الإستعانة بعبار ، وبالنسبة لأشغال الماء والكهرباء وأشغال تعبيد الطرق وغير ذلك، فإن الخبير لم يحتسب أشغال الإنارة الغير المنجزة وكذا مصاريف احتساب تسوية الأرض ، فضلا عن أن الخبير اعتمد على أثمنة السوق بدلا من الفواتير المثبتة لشراء السلع والمواد واليد العاملة في الوقت الذي لم تمكنه المستأنفة منها واستنادا للقرار التمهيدي الذي خول للخبير تحديدها بالنظر للأثمنة المتداولة ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة حول الخبرة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها .
وحيث انه تأسيسا على ما سبق فإنه يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.099.865,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا حضوريا.
- في الشكل : .
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.099.865,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025