Contrat de transport – Surestaries. Est tenu au paiement des frais de stationnement le destinataire qui, ayant fait procéder au retrait de la marchandise, l’a acceptée sans émettre de réserves (Cass. com. 2011)

Réf : 52309

Identification

Réf

52309

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

791

Date de décision

02/06/2011

N° de dossier

2010/1/3/1689

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le destinataire au paiement des frais de stationnement (surestaries) des conteneurs, retient que celui-ci a accepté la marchandise sans émettre de réserves après en avoir obtenu la mainlevée du port. Ayant ainsi assumé la livraison, le destinataire est tenu pour responsable des dommages subis par le transporteur en raison de l'immobilisation des conteneurs, quand bien même cette immobilisation résulterait d'une fausse déclaration sur la nature de la marchandise imputable à l'expéditeur.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/7/12 في الملف رقم 10/09/2626 تحت رقم 10/3659 ان المطلوبة (ك.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها (م. خ. س.) بمبلغ 239.763,00 درهم المثبت من خلال دفاترها التجارية والمسجل تحت فاتورة عدد 9/1022 حساب 2/009911 وانها امتنعت عن أدائه لأجله تلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وما يترتب عنه من فوائد قانونية من تاريخ الطلب وبتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم.

وأدلي بمذكرة من طرف السنديك أحمد (ت.) أوضح فيها أن النزاع القائم بين المدعية والمدعى عليها ناتج عن فاتورة غير مؤداة بمبلغ 239.763,00 درهم، وبما ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت حكما بتاريخ 2008/4/21 في الملف عدد 08/277 يقضي بقفل مسطرة التسوية القضائية لشركة (ك.) فانه لم يعد كسنديك يتابع الملفات المتعلقة بها . وأجابت المدعى عليها بأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية تعزيزا لطلبها غير صادرة عنها ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المدعية بعقد النقل ، واحتياطيا الحكم برفض الطلب. وبعد ان أدلت المدعية بمقال إصلاحي تلتمس بمقتضاه الحكم بإخراج السنديك من الدعوى لصدور حكم بقفل التسوية القضائية و الحكم وفق مقالها الافتتاحي ، واستيفاء الإجراءات المسطرية. صدر الحكم القاضي بأداء المدعي عليها لفائدة المدعية مبلغ 239.763,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر فاستأنفته المحكوم عليها وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 416 ، 417 و424 من ق ل ع ، ذلك انه أورد في تعليله بان التنصيص في وثيقة الشحن على وقوع أداء واجبات النقل هي مسألة غير كافية لإبراء ذمة المدين بها ، و الحال ان وثيقة الشحن هي حجة كتابية معترف بها و غير منازع في صحتها من طرف المطلوبة وبالتالي تنطبق عليها أحكام الفصول 416 و 417 و 424 من ق ل ع فتضمينات وثيقة الشحن صريحة وواضحة في ان واجبات النقل تم أدائها مسبقا بالعبارة الواردة بالحرف "OCEAN FREICHI PREPAID " وان المطلوبة هي من أدلت بتلك الوثيقة وتمسكت بها في ادعاءها وانها تعترف بها ولا تنازع في صحتها . وانه بمقتضى الفصل 416 من ق ل ع فان إقرار الخصم يمكن ان ينتج من الأدلة الكتابية ، كما أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية حسب ما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ، وان الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي بتضمينها حسب ما ينص على ذلك الفصل 424 من ق ل ع وان القرار المطعون فيه بعدم اعتبار تضمينها وثيقة الشحن في قوله ببراءة الذمة من واجبات النقل ومطالبتها (الطالبة) بإثبات واقعة تُوصل المطلوبة بواجبات النقل يكون قد خرق مقتضيات الفصول المذكورة.

كما ان القرار خرق مقتضيات الفصلين 77 و 78 من ق ل ع وجاء فاسد التعليل عندما حمل الطالبة مسؤولية الضرر الناتج عن فعل الاستمرار في حاويات المطلوبة رغم أن هذا الفعل خارج عن إرادتها واختيارها إذ ان استمرار شحن البضاعة لم تكن مسالة اختيارية للطالبة وانما هي إجبارية فرضتها السلطة المختصة لسبب لا يد لها فيه وانما بسبب المخالفة المرتكبة من طرف الجهة المرسلة للبضاعة المتمثلة في وضع بيانات على التلفيف مخالفة لتحقيقه محتواه وهو الشيء المؤكد من مراسلة وزارة الفلاحة والصيد البحري وان القاعدة القانونية العامة المنصوص عليها في الفصل 77 من ق ل ع تقضي بأن المسؤولية عن الضرر لا تتحقق إلا إذا كان الفعل المحدث للضرر قد صدر عن الشخص المعني بنية واختيار منه كما ان الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من نفس القانون تنص على ان " الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد الأضرار . وان القرار عندما حملها المسؤولية بالرغم من انها لم تكن لها يد في السبب وراء توقيف وحجز حاويات ومعدات المطلوبة ولم تكن لها كذلك يد في استمرار إخراجها من الميناء بل ومنعت العارضة من تفريغ البضاعة بالميناء وتسلمها يكون قد صدر خرقا للفصلين 77 و 78 من ق ل ع. كما انه جاء فاسد التعليل عندما أورد بأن واقعة إرسال البضاعة لها وأداء واجب نقلها قرينة على انها هي من ارتكبت مخالفة الضوابط القانونية المتعلقة بالتلفيف وانها تبعا لذلك هي من تتحمل مسؤولية تعويض المطلوبة عن توقيف حاويتها داخل الميناء والحال أن كون العارضة هي الجهة المرسل اليها البضاعة لا يعني بالضرورة انها هي من قامت بالتلفيف و مخالفة ضوابطه وأنه على العكس من ذلك فان التلفيف يتم في مكان مصدر البضاعة التي أرسلت منها وتصل ملففة الى مكان وصول البضاعة وبذلك فان تعليل القرار بهذا الخصوص جاء فاسدا موازيا لانعدامه مما يستوجب نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها ان طلب المستأنف عليها بأداء واجبات استمرار شحن البضاعة في حاويتي المستأنف عليها وما ترتب عنه من مصاريف التوقف بالميناء . وقضت على هذه الاخيرة بأداء مبلغ 239.763 درهم مع الفوائد القانونية معللة ذلك وعن صواب بقولها " أنه فيما يتعلق بالسبب الذي تمسكت به الطاعنة وأسست عليها المستأنفة مطالبها تضمنت مبالغ تتعلق بتعطيل وتوقيف آلياتها و معداتها بأرصفة الميناء مدة من الزمن فان الثابت من وثائق الملف ان طلب المستأنف ضدها يتعلق بأداء واجب استمرار شحن البضاعة في حاويتي المستأنف ضدها وما ترتب عنه من مصاريف التوقف بالميناء والتي تعرف بمصاريف السوريستاري لكون البضاعة ثبت للمصالح المختصة بالميناء بانها عبارة عن مادة الكبريت وليس بمواد فوسفاطية. كما أعلن عنها ، ذلك حسب الرسالة الصادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري المشار إليها أعلاه .. " وبخصوص ما أوردته الوسيلة من ان القرار خرق مقتضيات الفصول 416 ، 417 و 424 من ق ل ع عندما اعتبر ان التنصيص في وثيقة الشحن على وقوع أداء واجبات النقل هي مسألة غير كافية لإبراء ذمة المدين بها فهو يعتبر تعليلا زائدا يستقيم القرار بدونه ، وبخصوص ما أثارته الطاعنة من كون القرار قد خرق الفصلين 77 و 78 من ق ل ع عندما قضى بتحميلها مسؤولية الضرر الناتج عن فعل الاستمرار في شحن البضاعة في حاويات المطلوبة رغم ان هذا الفعل خارج عن إرادتها واختيارها فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة هي من قامت بإخراج البضاعة من الميناء وقبلتها بدون تحفظ عللت قرارها بقولها" .. أن الوثيقة التي أدلت بها المستأنفة والصادرة عن وزارة الفالحة والصيد البحري المشار إليها أعلاه والتي جاءت في اسمها كافية لاعتبار ان البضاعة مرسلة اليها فضلا على أن شركة التعشير (ف. ب.) المكلفة من طرفها رفعت اليد عن البضاعة بمقتضى كفالة بنكية لفائدة المستأنفة باعتبارها هي التي قامت بإخراج البضاعة من الميناء ولم تدل الطاعنة بأي تحفظ بخصوصه ... " تكون الطالبة مسؤولة عن الضرر اللاحق بالمطلوبة بسبب توقيف حاويات ومعدات الشحن وحجزها داخل الميناء ويكون القرار معللا تعليلا كافيا غير خارق لأي مقتضى و الوسائل على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial