Contrat de société : La preuve du règlement des comptes entre associés ne peut être rapportée par témoignage contre un acte écrit (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81088

Identification

Réf

81088

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5813

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8205/4085

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 443 - 446 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé exploitant à verser aux héritiers de son coassocié leur quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la décision en invoquant l'existence d'une seconde indivision à prendre en compte dans la reddition des comptes, le caractère erroné de l'expertise et la preuve testimoniale du paiement intégral des droits du défunt. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en le qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel, l'appelant devant intenter une action distincte. Elle rejette ensuite la critique de l'expertise, retenant que faute pour l'associé gérant d'avoir produit les documents comptables, l'expert était fondé à procéder par estimation, la charge de la preuve contraire incombant à l'appelant. La cour rappelle enfin, au visa des articles 443 et 446 du dahir des obligations et des contrats, l'irrecevabilité de la preuve par témoins pour établir un fait contraire à un acte écrit dont l'objet excède le seuil légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/7/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/5/2019 تحت عدد 5626 في الملف الرقم 6574/8204/2018 القاضي بأداء المدعى عليه للمدعين نصيبهم من الأرباح عن الفترة من 2/12/2016 الى تاريخ انجاز الخبرة بما قدره 90538.00 درهم مع تحميله الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/04/2019 والذي يعرضون فيه أن مورثهم بلعيد (س.) شريك مع أخيه المدعى عليه أحمد (س.) في المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] مصبنة (ر.) الدار البيضاء بنسبة 50% لكل واحد منهما وأن المدعى عليه انفرد باستغلال المحل المشترك ولم يسبق له ان أجرى معهم أي محاسبة مع المدعين وتمكينهم من نصيبه منذ وفاة مورثهم سنة 2016 رغم جميع المحاولات المبذولة معه وإنذاره من اجل ذلك لجؤوا للمحكمة للحصول على نصيبهم منذ سنة 02/12/2016 إلى الآن وانتهوا في مقالهم بان التمسوا من المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعين نصيبهم من أرباح المحل التجاري المشترك الكائن ببلوك [العنوان] مصبنة (ر.) الدار البيضاء من 02/12/2016 إلى تاريخ الحكم واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال بصورة شمسية من إشهاد وصورة من رسم اراثة وإنذار ومحضر معاينة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/09/2018 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/09/2018 حضرها نائبا الطرفين وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع.

وبناء على الحكم رقم 1267 الصادر بتاريخ 02/10/2018 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/01/2019 جاء فيها أن العارض هو المالك الوحيد والشرعي للمحل التجاري مصبنة (ر.) وذلك ما يستخلص من أصل وثيقة نموذج "ج" للمحل التجاري والتي من خلال الاطلاع عليها يتبين أن العارض هو صاحب المحل التجاري منذ 15/09/1978 وان ما يطالب به المدعون لا يستند على أساس من الصحة وان هدفهم الإثراء بلا سبب على حساب العارض لذا فغن ما يطالب به المدعون لا يستند على أساس من القانون استنادا إلى الوثيقة المستخرجة من الأصل التجاري للمحل والتي تفيد بشكل حصري وقطعي المالك الشرعي للمحل لذلك يلتمس العارض الحكم برفض الطلب .

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 32 الصادر بتاريخ 15/01/2019 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد (ل.).

وبناء على الحكم رقم 325 الصادر بتاريخ 26/02/2019 والقاضي باستبدال الخبير محمد (ل.) بالخبير السيد عبد اللطيف (س. ل.).

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 15/04/2019 والذي خلص فيه أن نصيب الطرف المدعي في الأرباح هو 65.538,00 درهم.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/05/2019 جاء فيها أن ما خلص اليه السيد الخبير جد مبالغ فيه وأنه لا يعتمد على معايير موضوعية حتى يمكن أخذ ما جاء فيه بعين الاعتبار فالدخل اليومي والمحدد في مبلغ 400 درهم والتي تم البناء عليه جد مبالغ فيه نظرا لموقع المحل التجاري والذي يتواجد في حي شعبي وان الموقع يتحكم في نوعية الزبناء فالبناء والقياس على المحلات المجاورة والمشابهة لا يمكن الاعتماد عليه نظرا لوجود تفاوت في الدخل والذي يفرضه السوق الاقتصادي على كل محل تجاري من غير المنطق بمكن وجود تشابه وتطابق دخل محلين لهما نفس المعايير الاقتصادية لذا فغن تقرير الخبرة يفتقد للحس الموضوعي اثناء تحديده للمبلغ بالإضافة الى عدم ارتكازه على النقاط والمبادئ المسطرة في الحكم التمهيدي لذلك يلتمس العارض استبعاد تقرير السيد الخبير والحكم تبعا لذلك بخبرة مضادة تعهد لخبير آخر.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 21/05/2019 يلتمسون من خلالها الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف السيد عبد اللطيف (س. ل.) والحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 65.538,00 درهم نصيبهم في أرباح المحل التجاري المشترك مصبنة (ر.) عن مدة 28 شهرا من تاريخ وفاة مورثهم بلعيد (س.) 02/12/2016 إلى 31/03/2019 بعد خصم مبلغ 25.000,00 درهم المؤدى لمورث العارضين من طرف شريكه المدعى عليه حسب تصريحه للسيد الخبير والحكم على المدعى عليه بادائه لهم تعويضا عن الضرر والتماطل بمبلغ 5000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم الابتدائي لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعات المستأنف من حيث ان المحل المطلوب اجراء المحاسبة فيه ان المستأنف هو صاحبه منذ سنة 1978، صحيح ان هناك تصريح بشهادة المؤرخ ب 1983 تفيد ان هناك شراكة بين المستأنف واخيه الهالك بلعيد (س.) في المحل موضوع النزاع غير ان هذه الشراكة امتدت كذلك بين الاخوين الى محل الخياطة الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء ويتجلى ذلك من خلال الاعتراف الموقع من طرف الهالك بلعيد (س.) بتاريخ 28/1/1964 وعليه وتبعا لهاته الوضعية فكل واحد منهما كان يستغل المحل الذي بحوزته ويتصرف فيه دون اجراء اية محاسبة بينهما أي ان كل طرف مستقل في استغلال المحل الذي بحوزته سواء بالخسارة او الربح الا ان فوجئ المستأنف بعد وفاة أخيه مورث المستأنف عليهم بمطالبة المستأنف بالمحاسبة ، وان المستأنف وردا على الإنذار الموجه له من طرف المستانف عليهم احاطهم علما انه ومورثهم شركاء في المحلين سواء المحل موضوع الخبرة او المحل الكائن بدرب [العنوان] وان كل واحد منهما كان يستغل المحل الذي بحوزته مضيفا انه لم تجري اية محاسبة وان المستأنف عليهم من خلال ردهم المؤرخ في 1/7/2019 صرحوا ان المحل الذي كان بحوزة مورثهم قد تم استرجاعه من طرف مالكته ، وان المستانف من خلال هذه الوقائع يريد توضيح ، ان المستأنف ومورث المستأنف عليهم شركاء بنسبة النصف في المحلين معا وان إقرار المستأنف عليهم من خلال الرد المؤرخ في 1/7/2019 بشراكة المحل المتواجد بدرب [العنوان] والدين تسلموا تعويضا مقابل استرجاع مالكته له وانه بالرغم من هاته الشراكة للمستأنف ومورث المستأنف عليهم للمحلين معا فانه لم تجرى في أي من الأيام اية محاسبة او جرد للأرباح والمصاريف بل ان كل شريك كان يسير المحل الذي بحوزته دون محاسبة الطرف الاخر ، ومن جهة تانية فان المستأنف يطعن في الخبرة المنجزة من حيث ما انتهى اليه الخبير من تحديد المدخول اليومي للمصبنة في 400.00 درهم وان المعايير التي اعتمد عليها في تحديد الدخل اليومي لا ترقى الى مستوى المعايير المعمول بها قانونا بحيث ان السيد الخبير صرح من خلال تقريره ان التجا الى مساءلة والاستعانة بالجيران لمعرفة الدخل اليومي للمستأنف وكان الجيران يراقبون المستأنف والمصبنة يوميا اضف الى ذلك ان القياس على محالات مشابهة لا يمكن الاخذ به على اعتبار ان كل محل له موصفات ومقومات خاصة به ولا يمكن القياس عليها مطلقا مما يتبين للمحكمة ان الخبرة كانت جد مجحفة في حق المستأنف وان الدخل الذي انتهى اليه لا يتماشى والوضعية الاقتصادية للحي الشعبي الذي تتواجد فيه المصبنة.

لذلك يلتمس أساسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا استبعاد الخبرة المنجزة ابتدائيا والامر بإجراء خبرة ثانية مضادة تنجز من طرف خبير حيسوبي على مصبنة (ر.) والبث في الصائر .

وادلى بنسخة للحكم مع غلاف التبليغ.

وبجلسة 17/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستانف ركز في موجبات استئنافه على سببين غير وجيهين ومردودين عليه الأول اثارة لأول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية يتعلق بمحاولته المذاكرة على محل تجاري يدعي انه مشترك بينه وبين مورث المستانف عليهم والحال انه لم يتطرق اليه بصفة نهائية امام المحكمة التجارية وانه تمسك امام المحكمة المذكورة وادعى في مذكرته الجوابية التي ادلى بها بجلسة 8/1/2018 ان المحل التجاري موضوع الدعوى والذي صدر بشأنه الحكم المستأنف هو مالكه الوحيد ولا علاقة لمورث المستأنفين به وان ما يطالبون به لا يستند على أي أساس ، وانه في جميع الأحوال فان مسالة اقحام المستأنف لمحل اخر لأول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية يعتبر طلبا جديدا لا يمكن مناقشته والتمس المستانف عليهم استبعاده وعلى الطاعن ان اراد الخوض فيه ان يتقدم بدعوى جديدة خاصة به امام المحكمة التجارية وان السبب الثاني الغير الجدي الوارد في أسباب الاستئناف يتعلق بمحاولة المستأنف المنازعة في موضوع الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد عبد اللطيف (س. ل.) وليس في شكلها وان الطاعن حاول ان يعيب على الخبير لجوئه الى البحث الميداني والى الوسائل القانونية المتاحة له لتحديد الدخل الحقيق للمحل التجاري وذلك بعدما لم يقدم له المستأنف الدفاتر التجارية او الوثائق المحاسبية التي تمكنه من تحديد دخل المحل التجاري وفق ما امرته به المحكمة التجارية في حكمها التمهيدي وذلك اما رفضا من المستأنف او لعدم توفره عليها ، وانه لذلك فان ما عابه الطاعن على الخبرة لا أساس له واقعا وقانونا .

لذلك يلتمسون رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل الطاعن الصائر.

وبجلسة 24/10/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض من خلالها ان ما اعتبره المستأنف عليهم طلبا جديدا فانه لا يتنافى مع مقتضيات المادة 3 والفقرة الأخيرة من الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان ما اثاره المستأنف حسب مقتضيات الفقرة أعلاه لا يعد طلبا جديدا لأنه مترتب ومتفرع عن الطلب الأصلي موضوع الحكم الابتدائي والذي يرمي كذلك الى نفس الغايات بالرغم من انه أسس على أسباب او علل مختلفة مما يتبين للمحكمة ان ما اثارة المستانف لموضوع المحل الثاني الكائن بدرب [العنوان] له علاقة بالمحل موضوع الخبرة الحسابية كما أوضح المستأنف ذلك من خلال استئنافه أي ان المحلين كانا موضوع شراكة ما بين المستأنف ومورث المستأنف عليهم ويتجلى ذلك من خلال الاعتراف المؤرخ في 28/1/1964 اضف الى ذلك الى ان المقصود بالطلب الجديد الممنوع قبوله في مرحلة الاستئناف بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 143 المذكور هو الطلب الذي من شانه ان يحور موضوع النزاع او يدخل زيادة عليه او يحدث تعديلا في صفة الخصوم وتبعا لذلك يتبين ان ما اعتبره المستأنف عليهم ما اثاره المستأنف بخصوص المحل المتواجد بدرب [العنوان] طلبا جديدا تضحذه مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون المسطرة المدنية والشيء الذي يتعين معه استبعاد ما اثير بهذا الخصوص اما بخصوص ما دفع به المستأنف عليهم المتعلق بالخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد اللطيف (س. ل.) واعتبارها موضوعية لا تستقيم والدفوعات التي اثارها المستأنف بخصوص المعايير التي اعتمدها الخبير من قبيل مساءلة الجيران من اجل معرفة الدخل اليومي للمصبنة .

وبجلسة 4/11/2019 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المحكمة سيتأكد لها بعد اطلالها على جميع المذكرات المدلى بها من طرف المستأنف عليهم وكذا من طرف المستأنف امام المحكمة التجارية والتي يزعم فيها عن غير صواب انه هو المالك الوحيد للمحل التجاري موضوع الدعوى وكذا على الحكمين التمهيدي والقطعي المستأنف سيتأكد من ان نزاع او المناقشة لم تثر حول المحل الاخر الذي حاول الطاعن اقحامه لأول مرة في مقاله الاستئنافي ، فكيف يمكن له والحالة هذه ان يدعي ان اقحامه لمحل تجاري لأول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية لا يعد طلبا جديدا واستدل على الخصوص بالفصل 143 من ق م م الذي تعتبر مقتضياته كلها ضده وليس لصالحه وانه كيف يمكن للطاعن ان يدعي ان اقحامه لمحل اخر يزعم انه شريك فيه مع مورث المستأنف عليهم بعد ان ادعى ان المحل التجاري موضوع الدعوى في ملكه وحده لا يعد طلبا جديدا والحال انه على الأقل سيحرمهم من درجة من درجات التقاضي لأن مناقشة الشركة في محل اخر تعتبر دعوى جديدة وليست دفاعا عن الطلب الأصلي او مترتبة عليه مما يلتمس معه المستأنف عليهم استبعاد السبب الأول الذي اتاره المستانف المتعلق بادعائه الشراكة مع مورث المستأنف عليهم في محل تجاري اخر وباعتباره طلبا جديدا تقدم به لأول مرة امام المحكمة وانه بخصوص سبب استئناف الطاعن الثاني المتعلق بموضوع الخبرة فان المستأنف عليهم سبق ان اجابوا عليه في مذكرتهم الجوابية .

لذلك يلتمسون رد كافة دفوع المستأنف والحكم وفق جميع دفوعات المستأنف عليهم المبسوطة أعلاه وفي مذكرتهم الجوابية .

وبجلسة 25/11/2019 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها انه خلافا لما يدفع به المستأنف عليهم فان المحل موضوع النزاع فعلا في ملكه لوحده وليس زعما كما يدعي المستأنف عليهم ويتجلى ذلك من الاشهاد الصادر عن كل من السيد (خ.) والسيد محمد (م.) واللذان يشهدان بان الهالك السيد بلعيد (س.) قيد حياته قد توصل بجميع مستحقاته عن المحل الذي كان فيه شريكا مع المستأنف الشيء الذي يتبين معه للمحكمة ان موضوع دعوى المستأنف عليهم أصبحت غير ذي موضوع وتتسم بالتعسف في مقاضاة المستأنف والاثراء على حسابه بدون وجه حق وعليه وما دام المستأنف عليهم يصرون على مطالبة المستأنف بحصتهم في الأرباح شريطة ان تتم المحاسبة على المحلين التجاريين على اعتبار ان مورث المستأنف عليهم يعترف من خلال الالتزام الصادر عنه بتاريخ 24/1/1964 بان المستأنف شريك في المحل الثاني المتواجد بدرب [العنوان] بالدار البيضاء مما يتضح بجلاء ان طلب المستأنف لا يعتبر طلبا جديدا .

لذلك يلتمس الامر بإجراء بحث في النازلة .

وادلى بإشهاد المصحح الامضاء والتزام .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 25/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليهم وتسلم نسخة من مذكرة تعقيب نائب المستأنف الملفاة بالملف واعتبرت القضية جاهزة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الاسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستأنف بكونه شريك كذلك لمورث المستأنف عليهم في المحل التجاري المتواجد بدرب [العنوان] الدار البيضاء، وأنه يتعين إجراء المحاسبة بخصوص المحلين التجاريين معا.

وحيث إن المستأنف عليهم باعتبارهم طرفا مدعيا في النزاع الحالي اقتصر طلبهم على المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية الكائن ببلوك [العنوان] مصبنة (ر.) الدار البيضاء ، وبالتالي فإن المحاسبة تظل منحصرة في المحل المذكور والمستأنف الذي يتمسك بقيام شراكة مع المستأنف عليهم بشأن المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء، وأن مورثهم كان ينفرد بتسييره ومن بعده هم وأنهم تخلوا عن كراء المحل مقابل حصولهم على تعويض وأنه يطالب بإجراء محاسبة بخصوصه فما عليه سوى ممارسة دعواه بهذا الخصوص وفق الاجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا. وليس اثارة الامر على شكل دفع، وبالتالي وجب صرف النظر عن الدفع المثار.

وحيث نازع المستأنف في تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية معتبرا أن الخبير لجأ الى تقدير الارباح استنادا على المحلات المجاورة وأن الدخل الذي حدده الخبير لا يتماشى مع الوضعية الاقتصادية للمحل.

وحيث إن الثابت أن المستأنف هو الذي يتولى تسيير المحل التجاري وبالتالي فمن المفروض واقعا وقانونا أنه هو من يملك الوثائق المحاسبية الخاصة به وأنه هو الملم بوضعية المحل المحاسبية من حيث رقم المعاملات والتكاليف والارباح المحققة ، وأنه ملزم بتقديم كل ما يتعلق بوضعية المحل المحاسبية للخبير قصد انجاز مهمته استنادا على معطيات دقيقة ومضبوطة، وما دام أن ذلك الامر لم يتم فإنه من الطبيعي أن يتم اللجوء من قبل الخبير الة اسلوب التقدير الجزافي وهو الامر الذي حصل ، كما أن المستأنف الذي ينازع في نتيجة تقرير الخبرة لم يدل بما يثبت عكس ذلك ، وبالتالي فإن الدفع المثار يبقى عديم الاثر القانوني ويتوجب رده.

وحيث يتمسك المستأنف بكون مورث المستأنف عليهم قد توصل بجميع مستحقاته عن المحل التجاري موضوع النزاع حسبما يثبت ذلك الاشهاد الصادر عن محمد (خ.) ومحمد (م.).

وحيث إن الاشهاد المستند عليه يتعلق بالتخلي عن المحل التجاري ، ومن الثابت من خلال وثائق الملف ان الشراكة بين المستأنف ومورث المستأنف عليهم ثابتة من خلال الاقرار الكتابي المصحح الامضاء بتاريخ 3/11/1983، ومن المعلوم أنه حسب الفصل 446 من ق.إ.ع لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين شهادة الشهود لاثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء في الحجج ولو كان المبلغ والقيمة تقل عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443، ومن جانبه ينص الفصل الاخير من نفس القانون على أنه الاتفاقات وغيرها من الافعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشيء أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة ألاف درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن يحرر بها حجة رسمية أو عرفية وإن اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل الكتروني وأن توجه بطريقة الكترونية ، وبالتالي يبقى الدفع مردودا.

وحيث يتعين لاجله التصريح برد الالستئناف وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés