Contrat de gérance libre : la résiliation sans préavis est valable en l’absence de clause contractuelle contraire (Cass. com. 2015)

Réf : 53148

Identification

Réf

53148

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

372/2

Date de décision

28/05/2015

N° de dossier

2014/2/3/552

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant le principe de la force obligatoire des contrats, confirme la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, dès lors qu'elle a constaté que le contrat, qui constitue la loi des parties, ne prévoyait aucune obligation de préavis pour sa résiliation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من محتويات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/12/23 ملف رقم 2013/2911 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أنه بتاريخ 2012/1212 تقدمت المطلوبة بمقال عرضت فيه انها اتفقت مع الطالبة على تسيير المحل التجاري الكائن (...) لمدة محدودة تبتدئ من 2011/5/24 الى 2012/5/24 على أن يسلمها الثلثين في الأرباح بعد اسقاط جميع الصوائر كما اتفقا على أن الرأسمال والمتجر هما المطلوبة وان لهما الحق في فسخ العقد في أي وقت بدون اشعار الطرف الثاني، ملتمسة الحكم بفسخ اتفاق التسيير وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وحفظ حقها في اجراء محاسبة، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بفسخ اتفاقية التسيير وافراغ المدعى عليه من المحل هو ومن يقوم مقامه استأنفه الطاعن فأيدته محكمة الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعن القرار انعدام الأساس وانعدام التعليل من حيث انه اثار أمام المحكمة الدفع بعدم كفاية مهلة 15 يوما التي أعطيت له للافراغ كما أكد بأنه ساهم في تكوين الأصل التجاري وأنه وقع اتفاقية تحت الضغط ، ملتمسا اجراء بحث غير أن محكمة الاستئناف لم تستجب لملتمسه ولم ترد على دفوعه ردا كافيا واكتفت بتعليلها بأن الطاعن التزم بالتسيير والحال أن الأصل ليس ملكا للمطلوبة في النقض وأن طلب الفسخ لا يؤدي بالضرورة الى الحكم بإفراغ الأصل التجاري .

لكن حيث ان الثابت أن العقد لم يتضمن أي شرط يلزم مالك الأصل التجاري بتوجيه الانذار للمسير من أجل انهاء هذه العلاقة والمحكمة عندما سايرت ما جاء في هذا العقد الذي هو شريعة المتعاقدين تكون قد بنت قرارها على اساس وعللته تعليلا كافيا يبرر ما ذهبت اليه في قضاءها والوسيلة غير مرتكزة على اساس .

Quelques décisions du même thème : Commercial