Contrat de gérance libre : En cas d’ambiguïté de la clause de destination, l’obligation du gérant doit être interprétée dans le sens qui lui est le plus favorable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82206

Identification

Réf

82206

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

841

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2019/8205/151

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 473 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre pour modification de l'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de destination des lieux. Le tribunal de commerce avait considéré que l'activité exercée par le gérant-libre ne contrevenait pas à l'objet du contrat. L'appelant soutenait que la préparation et la vente de pâtisseries ne relevaient pas de l'activité de "restauration rapide" autorisée, constituant un manquement contractuel. La cour retient que la notion de "restauration rapide" est suffisamment large pour inclure la vente de pâtisseries, faute pour le bailleur de rapporter la preuve contraire. Elle ajoute, en application de l'article 473 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'en cas de doute sur la portée d'une obligation, celle-ci doit être interprétée dans le sens le plus favorable au débiteur, en l'occurrence le gérant-libre. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés des nuisances et des manquements aux règles de sécurité comme étant inopérants, dès lors que la demande était exclusivement fondée sur le changement d'activité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2018 في الملف عدد 6896/8205/2018 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليه على أساس إستغلال المحل كمطعم لبيع المأكولات الخفيفة مع الإلتزام بعدم تغيير النشاط التجاري إلا أن هذا الأخير إستغل فترة شهر رمضان لبيع حلوة "الشباكية" وإستمر بعذ ذلك في النشاط المذكور مخالفا شروط عقد التسيير رغم إنذاره بذلك بتاريخ 09/05/2018.

ملتمسا المصادقة على الإنذار وبفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800.00درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه في الأقصى.

وأرفق مقاله بنسخة من عقد تسيير وإنذار مع محضر تبليغه ومحضر معاينة.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته إستندت في قضائها على كون بيع الحلويات وتحضيرها يدخل ضمن زمرة المأكولات الخفيفة ومن تم إعتبرت أن النشاط التجاري الذي يزاوله المستأنف عليه لا يتنافي بشكل جوهري مع ما أعد له المحل بمقتضى الإتفاق المبرم بين طرفي النزاع مسايرة بذلك هذا الأخير في إدعاءاته بخصوص وجود عدة عقود تسيير والحال أن العارض لم يسبق له وأن إرتبط بالمستأنف عليه بأي عقد تسيير، مضيفا أن النشاط الممارس من طرف هذا الأخير والمتمثل في قلي الحلويات تنبعث منه روائح تؤثر بشكل بليغ على مرتادي المقهى التي يمتلكها العارض والتي تسببت في عزوف الزبناء على الإقبال عليها فضلا على عدم توفر المحل المذكور على أية وسيلة من وسائل حفظ السلامة إذ أن مستخذميه معرضون لخطورة الإحتراق إضافة إلى عدم توفر المحل على مدخنة، وأن هذه الوضعية أصبحت تشكل تهديدا للعارض من طرف السلطات المعنية التي ستنتهي لا محالة إلى إصدار قرار بإغلاقه، مضيفا أن هناك فرق بين رخص بيع المأكولات الخفيفة التي تقتضي ترخيصا من طرف السلطات المعنية، وبين رخص إعداد الحلويات.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الإفتتاحي أساسا وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن العلاقة التي تربطه بالمستأنف هي علاقة تسيير حر يطبق عليها ق ل ع ومن تم يبقى الإنذار الموجه إليه في إطار مقتضيات القانون 16.49 معيبا شكلا، وموضوعا أوضح أن بيع الحلويات يدخل في إطار المأكولات الخفيفة، مضيفا أنه ومنذ تعاقده وهو يمارس نشاط بيع الحلويات حسب الثابت من الشهادتين الإداريتين، كما أن المستأنف يطالب بفسخ عقد التسيير ورغم ذلك قام بتسلم نصيبه من الأرباح عن المدة من يناير 2019 إلى دجنبر 2019 حسب الثابت من الإشهاد المستدل به.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 14/02/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون محكمة البداية إستندت في قضائها على كون بيع الحلويات وتحضيرها يدخل ضمن زمرة المأكولات الخفيفة ومن تم إعتبرت أن النشاط التجاري الذي يزاوله المستأنف عليه لا يتنافي بشكل جوهري مع ما أعد له المحل بمقتضى الإتفاق المبرم بين طرفي النزاع مسايرة بذلك هذا الأخير في إدعاءاته بخصوص وجود عدة عقود تسيير والحال أن المستأنف لم يسبق له وأن إرتبط بالمستأنف عليه بأي عقد تسيير، مضيفا أن هناك فرقا بين رخص بيع المأكولات الخفيفة التي تقتضي ترخيصا من طرف السلطات المعنية، وبين رخص إعداد الحلويات.

وحيث إن الطاعن يقر من خلال مقاله الإفتتاحي وكذا سائر دفوعاته بوجود عقد تسيير يربطه بالمستأنف وهو الثابت من خلال صورة من عقد التسيير المستدل بها من طرفه والذي تضمن فصله الأول كون المحل موضوع التسيير معد لبيع المأكولات الخفيفة، وأن محكمة البداية كانت على حق لما إعتبرت أن إعداد الحلويات وبيعها يدخل ضمن خانة المأكولات الخفيفة إذ أن المستأنف لم يثبت ما يخالف ذلك وظلت إدعاءاته بشأن ذلك مفتقرة للإثبات، فضلا على أن عبارة كون المحل معد للمأكولات الخفيفة جاءت عامة ومن تم فإنه وإعمالا لمقتضيات المادة 473 من ق ل ع وبفرض وجود شك في كون تحضير وإعداد حلوة " الشباكية" يدخل ضمن زمرة المأكولات الخفيفة فإن وجود الشك المذكور يفسر لصالح الملتزم وهو في نازلة الحال المستأنف عليه وذلك إعمالا لمقتضيات المادة المذكورة والتي تنص على أن " الشك يؤول الإلتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم".

وحيث إن باقي دفوعات الطاعن والمتعلقة بكون النشاط الممارس من طرف المستأنف عليه والمتمثل في قلي الحلويات تنبعث منه روائح تؤثر على مرتادي المقهى التي يمتلكها مما تسبب في عزوف الزبناء على الإقبال عليها وعدم توفر المحل المذكور على أية وسيلة من وسائل حفظ السلامة مما يجعل من مستخدميه عرضة للحوادث إضافة إلى عدم توفره على مدخنة، وبذلك أصبح يشكل تهديدا له من طرف السلطات المعنية التي ستنتهي لا محالة إلى إصدار قرار بإغلاقه، تبقى كلها دفوعات غير منتجة في موضوع الدعوى نازلة الحال والذي يتعلق بطلب الإفراغ المستند إلى تغيير النشاط وليس على التأثيرات السلبية المفترض حدوثها نتيجة لممارسة ذلك النشاط، ومن تم لاموجب لإجراء بحث في نازلة الحال قصد التأكد من مدى صحة تلك الإدعاءات من عدمه أمام عدم تأثيرها على موضوع الدعوى..

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial