Contrat de fourniture d’eau et d’électricité : Le souscripteur reste tenu au paiement des consommations malgré sa demande de résiliation s’il n’a pas permis l’accès aux compteurs pour la coupure effective du service (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73237

Identification

Réf

73237

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2528

Date de décision

28/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1668

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 381 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de résiliation d'abonnement et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de son obligation en ayant demandé la résiliation du contrat après avoir quitté les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'effet interruptif de la mise en demeure adressée par le créancier au débiteur par lettre recommandée, conformément à l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la seule demande de résiliation est inopérante si l'abonné ne permet pas au fournisseur d'accéder aux compteurs pour procéder à la coupure effective du service. Elle retient que l'abonné qui fait ainsi obstacle aux opérations matérielles de résiliation demeure contractuellement responsable des consommations enregistrées postérieurement à sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة نائبها الاستاذ محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2018 تحت عدد 7949 في الملف عدد 12258/8202/2017 و القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 24.201,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .

من حيث الشكل:

حيث إن الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الافتتاحي أن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 06/03/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 13/03/2019 مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

من حيث الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2017 عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (ك.) بمبلغ 24.201,52 درهم ناتج عن عدم تسديدها الاستهلاكات المتعلقة بمادتي الماء و الكهرباء حسب الثابت من كشف الحساب وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من أجل استخلاص الدين بما في ذلك رسالة آخر انذار الموجهة لها بقيت بدون جدوى، و التمس الحكم عليها بادائها لفائدة المدعية اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و كذا تعويض لا يقل مبلغه عن 2400,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحيملها الصائر .

وارفق المقال ب : كشف حساب ، صورتين لعقد اشتراك ، صورة لاتفاقية ، رسالة إنذار .

وحيث إنه بعد جواب المدعى عليها وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف شركة (ك.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق باداء واجبات استهلاك الماء و الكهرباء للفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2012 إلى شهر دجنبر 2013 وأنه بمقتضى المادة 391 من ق.ل.ع فإن الأداءات الدورية تتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط وأن المستأنف عليها لم تطالب بمبلغ المديونية إلا بتاريخ 24/11/2017 وذلك بمقتضى رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل مما يكون معه الدين طاله التقادم الجزئي و يتعين التصريح بسقوطه هذا من حيث الشكل و من حيث الموضوع أن ما تعيبه الطاعنة على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب عندما اعتبر أنها استفادت من التزود بمادتي الماء و الكهرباء عن المدة من أكتوبر 2012 إلى دجنبر 2013 و الحال أنها افرغت المحل الكائن بشارع [العنوان] بتاريخ 19/09/2012 حسب الثابت بموجب محضر الافراغ الملفى بين طيات الملف الشيء الذي يدل على أن المستأنفة لم تستفد من التزود بمادتي الماء و الكهرباء زيادة على أنها بادرت بعد افراغ المحل بتاريخ 05/10/2012 إلى اشعار شركة (ل.) بافراغ المحل و طالبت منها فسخ عقود الاشتراك و ذلك حسب الثابت بموجب الكتاب الصادر بتاريخ 20/10/2014 عن شركة (ل.) و الذي جاء في فقرته الثانية ما يلي: "nous vous rappelons que vos compteurs d'eau et d'électricité étaient inaccessibles lors de votre demande de résiliation en mois d'octobre 2012" ومادام أن شركة (ل.) تقر بمقتضى كتابها بكون المستانفة تقدمت بطلب فسخ عقود الاشتراك بتاريخ أكتوبر 2012 مما تكون معه عقود الاشتراك غير ذات أثر فيما يتعلق بالمدة اللاحقة لهذا التاريخ . و التمست شكلا قبول الاستئناف و موضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . و ارفق المقال ب: كتاب صادر عن شركة (ل.) ، نسخة من الحكم الابتدائي ، اصل طي التبليغ .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 30/04/2019 بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها ذلك أن المستأنفة دفعت بتقادم الفواتير المستحقة الأداء تقادما خماسيا عن الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2012 إلى متم دجنبر 2013 طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع . و الحال أن شركة (ل.) كانت قد ارسلت المستأنفة بإنذار لوجوب الأداء برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل بتاريخ 09/01/2014 وأن هذا الاجراء قاطع للتقادم طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه : " ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذه التزامه و لو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل" . وبالتالي فإن هذا الدفع لا يمكن أن يأثر على صحة و سلامة الحكم المستأنف . هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه يتجلى من المقال الاستئنافي للمستأنفة أنها تتمسك بطلب فسخ عقود الاشتراك وأنها افرغت المحل و لم تستفد من أي استهلاك لمادتي الماء و الكهرباء لكن وجب التذكير بان المبلغ موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2012 إلى غاية شهر دجنبر 2013 و الحال أن شركة (ك.) المستأنفة لم تدل بما يفيد فسخ أو حتى طلب فسخ عقود الاشتراك بتاريخ سابق لهذه المدة أي قبل أكتوبر 2012 و اكتفت بالإدلاء فقط في المرحلة الابتدائية بكتاب مؤرخ في 17/09/2014 تدعي من خلاله أنها قامت بإخلاء المحل المعني بالاستهلاك و بإفراغها منه بحكم قضائي و أنها غير معنية بالاستهلاكات المطالب بها من طرف شركة (ل.) كما أنها قامت بفسخ العقدة مع شركة (ل.) دون أن تكلف نفسها عناء الإدلام بما يثبت الفسخ و هو الأمر الذي يجعل ما تدعيه مجرد مزاعم مما يجعل الدين المطالب به بهذه الدعوى مستحق الأداء و ثابت وأدلت بكتاب صادر عن شركة (ل.) بتاريخ 20/10/2014 تقر بمقتضاه حسب ادعاءها بأن هذه المستأنفة تقدمت بطلب فسخ عقود الاشتراك بتاريخ أكتوبر 2012 مما تكون معه عقود الاشتراك غير ذات أثر فيما يتعلق بالمدة اللاحقة لهذا التاريخ و لكن حيث حتى على فرض أنها طالبت بفسخ عقدة اشتراكها بتاريخ أكتوبر 2012 فقد ورد في نفس المكتوب بند مهم في الفقرة الثانية يؤكد استحالة الولوج للعداد لقطع التزويد و فسخ العقد بالتبعية « Vos compteurs d'eau et d'électricité étaient inaccessibles lors de votre demande de résiliation » و بالتالي ما دام التزويد قائم بتفريط من المدينة إذ كان عليها السهر على تمكين أعوان العارضة من الولوج للعداد على اعتبار أنها المعنية الأولى بهذا العداد و الاستهلاكات الناتجة عنه و بالتالي تقع على عاتقها القاعدة الفقهية التي تقول بان "المفرط أولى بالخسارة" و أن هذا ما يؤكد عليه دفتر التحملات الذي يعتبر الشريعة العامة في تنظيم العلاقة بين الشركة المفوض لها تسيير القطاع و زبنائها و أن الفصل 30 من دفتر التحملات لخدمة توزيع مادتي الماء و الكهرباء جاء واضحا بهذا الخصوص إذ نص في فقرته الأولى على ما يلي :

"أن المشترك يبقى مسؤولا عن جميع الاستهلاكات المتعلقة بذمته حتى تتم عملية فسخ عقود الاشتراك من طرفه بطريقة قانونية و صحيحة تثبت انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين" ومادام لا يوجد بالملف ما يفيد فسخ هذه العقدة بطريقة قانونية و صحيحة طبقا لما يقتضيه دفتر التحملات لذلك فإن العقدتين تبقيا منتجتين لاثارهما بالنسبة للفترة المطلوبة في الاستهلاك وبالتالي يكون الدين المطالب به مستحق الأداء و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 14/05/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة و الفي بالملف مذكرة تعقيبية له و التي أكد من خلالها سابق كتاباته تسلمت الاستاذة (س.) عن الاستاذ (ك.) عن المستأنف عليها نسخة منها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 28/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأوجه استئنافها المومأ إليه أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع بكون المدة المطالب بالأداء عنها و الممتدة من شهر اكتوبر 2012 إلى شهر دجنبر قد طالها التقادم الخمسي على اعبتار أن المطالبة بالمديونية لم تقدم إلا بتاريخ 24/11/2017 فإن هذا الدفع يبقى غير جدير بالاعتبار مادام أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها أنذرت المستأنفة من أجل أداء ما بذمتها برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل بتاريخ 09/01/2014 مما يكون معه هذا الاجراء قاطعا للتقادم عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 381 ق.ل.ع مما يتعين معه رد الدفع .

وحيث إنه بخصوص الدفع بكون المستأنفة افرغت المحل بتاريخ 19/06/2012 وأنها بادرت إلى اشعار المستأنف عليها بفسخ عقدتي الاشتراك بمادتي الماء و الكهرباء بتاريخ 05/10/2012 فالثابت من وثائق الملف أن المستأنفة لم تدل بما يفيد افراغها للمحل موضوع التزود بالمادتين المذكورتين وأن ما أدلت به هو مجرد محضر اعلام بالافراغ هذا فضلا على أن المستأنف عليها أجابت المستانفة بخصوص طلب فسخ عقدتي الاشتراك باستحالة الولوج للعدادين لتعليق التزويد و فسخ العقد بالتبعية وأنه كان لزاما عليها السهر على تمكين أعوان المستأنف عليها من الولوج للمكان الذي يتواجد به العدادين لقطع التيار مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده .

وحيث إنه تبعا لما ذكر تبقى أسباب الاستئناف على غير ذي أساس و أن الحكم المطعون فيه مصادف للصواب مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial