Réf
52825
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
610/1
Date de décision
31/12/2014
N° de dossier
2014/1/3/1188
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Rejet, Plafond d'indemnisation, Opposabilité, Garantie contre le vol, Contrat d'assurance, Contestation de signature, Conditions générales, Clause limitative de garantie, Clause d'exclusion, Assurance
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans pour autant avoir suivi la procédure légale spécifique de contestation de signature, est infondé.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2013/2166 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/04/15 في الملف رقم 14/2012/5340، أن الطالب البشير (و.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أن محله التجاري تعرض للسرقة بتاريخ 2009/10/31 من طرف مجهول، وأن قيمة المسروقات وصلت إلى مبلغ 149.300,00 درهم حسب الثابت من تقرير الخبرة الذي أنجزته المدعى عليها بواسطة مستشارتها (م. ك.) بتاريخ 2010/03/22. وبما أنه مؤمن ضد السرقة لدى المطلوبة (ش. ت. م. م. ت.)، فإن هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء رغم إنذارها. لأجله يلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يدل بعقد التأمين ولم يشعرها بالحادث داخل أجل خمسة أيام من وقوعه عملا بالفصل 20 من مدونة التأمين. وبعد تبادل الأجوبة و الردود صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 194.300,00 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب. استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 27.800,00 درهم وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه ذكر " بأن الشروط النموذجية العامة حددت سقف الضمان بالنسبة للمبالغ النقدية في حالة سرقتها في بملغ 25.000,00 درهم، أما (م. ج. خ.) فحدد قيمة الخسائر المادية في مبلغ 2.800,00 درهم " والحال أن الشروط العامة التي تنفعها ولم تدل بكل الشروط. وأنه فعلا بالرجوع إلى العقد الخاص الذي يربط الطالب بالمطلوبة يتبين أن سقف الضمان عن السرقة يصل إلى 500.000,00 درهم ، وهو يتضمن شروطا خاصة فقط، ولا يتضمن أي بند يحيل على الشروط العامة، ولتبيان أن الطالب مؤمن في حدود مبلغ ضمان قدره 500.000,00 درهم يدلي رفقة طلب النقض بفاتورة القسط السنوي للتأمين تثبت أنه يؤدي مبلغ 4.186,70 درهما سنويا، وأنه تمسك بكون ما زعمته المستأنفة (المطلوبة) من شروط أخرى لعقد التأمين لا علم له بها ولم يوقع عليها، غير أن المحكمة أغفلت الجواب على الدفع المذكور ولم تناقش الوثيقة المستدل بها كما أغفلت إعمال عقد خاص موقع من الطرفين، كما أنا عللت إلغاءها التعويض عن الهواتف النقالة وآلة التصوير " بأنها غير مشمولة بالضمان لكون تلك المعدات لا علاقة لها بالنشاط الذي يمارسه الطالب بالمحل "، والحال أن مهنة الطاعن هي بيع وصناعة الأسرة والأفرشة المنزلية حسب الثابت من وثائق الملف وأن ذلك يستلزم توفره على هواتف نقالة لتلقي طلبات تجديد أنواع الافرشة وأوقات وأماكن تسليمها، كما ان آلة التصوير تساعده في تصوير وعرض نماذج سلع، الأمر الذي يتبين معه أن ما عللت به المحكمة قرارها غير مرتكز على أساس سليم ومشوبا بنقصان التعليل الأمر الذي يستدعي نقضه.
لكن حيث أثبت القرار في تعليلاته " ان الفصل 34 من الشروط النموذجية العامة حدد سقف الضمان بالنسبة للمبالغ التي قد تكون بالخزينة الحديدية في حالة سرقتها في مبلغ 25.000,00 درهم، وأنه في غياب أي دليل يفيد أنه تم تعديل سقف الضمان المتفق عليه يتعين الحكم المستأنف عليه بمبلغ لا يتجاوز 25.000,00 درهم . وبخصوص الخسائر المادية التي لحقت المحل فان تقرير الخبرة المنجز من طرف (م. ج. خ.) والذي لم يكن موضوع اعتراض من الطرفين قد حدد قيمة تلك الخسائر في مبلغ 2.800,00 درهم وهو مبلغ لم يثبت بأنه تجاوز سقف الضمان ..... كما أنه بالرجوع إلى بوليصة التأمين المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين أن الطرفين اتفقا على أنه لكي تكون الأشياء التي قد تتعرض للسرقة مشمولة بالضمان يجب ان تكون لها علاقة بالنشاط الحرفي الممارس بالمحل، وانه ما دام أن النشاط الذي يمارس بالمحل هو صناعة الأسرة، فان طلب التعويض عن سرقة الهواتف المحمولة وآلة التصوير التي كانت بالمحل غير مبرر، لأن المسروق لا علاقة له بالنشاط الذي يمارسه المستأنف بالمحل ، ولا تندرج تلك المسروقات ضمن الأشياء المشمولة بالضمان ... " ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو المحكمة لمناقشة ما تمسك به الطالب من كونه لا علم له بالشروط النموذجية العامة لأنه لم يوقع عليها، ما دام ان إنكار التوقيع حدد له المشرع مسطرة خاصة لم يسلكها الطالب مما يبقى معه دفعه غير مؤسس، للتأمين محدد في مبلغ 4.186,70 درهما سنوياً لإثبات أن سقف الضمان محدد في 500.000,00 درهم، ومن أن الشروط النموذجية العامة هي مجرد صورة لصفحة من صنع المطلوبة، فإن ذلك أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك أتى القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
46124
Contrat d’assurance : L’application d’une clause d’exclusion générale vaut rejet implicite du moyen tiré d’une clause de garantie spéciale (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
23/10/2019
44741
Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
06/02/2020
44925
Assurance emprunteur : L’assureur qui omet de contester le taux d’invalidité selon les modalités contractuelles ne peut ultérieurement exiger une expertise par arbitrage médical (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
05/11/2020
45097
Assurance de responsabilité – L’action en réparation du tiers lésé contre l’assuré échappe à la prescription biennale propre au contrat d’assurance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45145
Assurance-décès : la nullité du contrat pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45187
Assurance : la nullité du contrat pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’altération du risque (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/07/2020
45239
Assurance de prêt : l’incapacité totale et permanente de l’emprunteur active la garantie de l’assureur et l’obligation de restitution de la banque (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/09/2020
Sinistre, Répétition de l'indu, Rejet, Preuve, Prêt immobilier, Prélèvements bancaires, Obligation de la banque, Obligation de l’assureur, Incapacité totale et permanente, Garantie incapacité de travail, Expertise médicale, Contrat d'assurance de groupe, Assurance-emprunteur, Appréciation souveraine des juges du fond
45281
Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
09/09/2020
45325
Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/01/2020