Contrat d’assurance : Opposabilité des conditions générales et des clauses limitatives de garantie à l’assuré (Cass. com. 2014)

Réf : 52825

Identification

Réf

52825

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

610/1

Date de décision

31/12/2014

N° de dossier

2014/1/3/1188

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans pour autant avoir suivi la procédure légale spécifique de contestation de signature, est infondé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 2013/2166 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/04/15 في الملف رقم 14/2012/5340، أن الطالب البشير (و.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أن محله التجاري تعرض للسرقة بتاريخ 2009/10/31 من طرف مجهول، وأن قيمة المسروقات وصلت إلى مبلغ 149.300,00 درهم حسب الثابت من تقرير الخبرة الذي أنجزته المدعى عليها بواسطة مستشارتها (م. ك.) بتاريخ 2010/03/22. وبما أنه مؤمن ضد السرقة لدى المطلوبة (ش. ت. م. م. ت.)، فإن هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء رغم إنذارها. لأجله يلتمس الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية. وأجابت المدعى عليها بأن المدعي لم يدل بعقد التأمين ولم يشعرها بالحادث داخل أجل خمسة أيام من وقوعه عملا بالفصل 20 من مدونة التأمين. وبعد تبادل الأجوبة و الردود صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 194.300,00 درهم وبالفوائد القانونية من تاريخ الطلب. استأنفته المحكوم عليها فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 27.800,00 درهم وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه ذكر " بأن الشروط النموذجية العامة حددت سقف الضمان بالنسبة للمبالغ النقدية في حالة سرقتها في بملغ 25.000,00 درهم، أما (م. ج. خ.) فحدد قيمة الخسائر المادية في مبلغ 2.800,00 درهم " والحال أن الشروط العامة التي تنفعها ولم تدل بكل الشروط. وأنه فعلا بالرجوع إلى العقد الخاص الذي يربط الطالب بالمطلوبة يتبين أن سقف الضمان عن السرقة يصل إلى 500.000,00 درهم ، وهو يتضمن شروطا خاصة فقط، ولا يتضمن أي بند يحيل على الشروط العامة، ولتبيان أن الطالب مؤمن في حدود مبلغ ضمان قدره 500.000,00 درهم يدلي رفقة طلب النقض بفاتورة القسط السنوي للتأمين تثبت أنه يؤدي مبلغ 4.186,70 درهما سنويا، وأنه تمسك بكون ما زعمته المستأنفة (المطلوبة) من شروط أخرى لعقد التأمين لا علم له بها ولم يوقع عليها، غير أن المحكمة أغفلت الجواب على الدفع المذكور ولم تناقش الوثيقة المستدل بها كما أغفلت إعمال عقد خاص موقع من الطرفين، كما أنا عللت إلغاءها التعويض عن الهواتف النقالة وآلة التصوير " بأنها غير مشمولة بالضمان لكون تلك المعدات لا علاقة لها بالنشاط الذي يمارسه الطالب بالمحل "، والحال أن مهنة الطاعن هي بيع وصناعة الأسرة والأفرشة المنزلية حسب الثابت من وثائق الملف وأن ذلك يستلزم توفره على هواتف نقالة لتلقي طلبات تجديد أنواع الافرشة وأوقات وأماكن تسليمها، كما ان آلة التصوير تساعده في تصوير وعرض نماذج سلع، الأمر الذي يتبين معه أن ما عللت به المحكمة قرارها غير مرتكز على أساس سليم ومشوبا بنقصان التعليل الأمر الذي يستدعي نقضه.

لكن حيث أثبت القرار في تعليلاته " ان الفصل 34 من الشروط النموذجية العامة حدد سقف الضمان بالنسبة للمبالغ التي قد تكون بالخزينة الحديدية في حالة سرقتها في مبلغ 25.000,00 درهم، وأنه في غياب أي دليل يفيد أنه تم تعديل سقف الضمان المتفق عليه يتعين الحكم المستأنف عليه بمبلغ لا يتجاوز 25.000,00 درهم . وبخصوص الخسائر المادية التي لحقت المحل فان تقرير الخبرة المنجز من طرف (م. ج. خ.) والذي لم يكن موضوع اعتراض من الطرفين قد حدد قيمة تلك الخسائر في مبلغ 2.800,00 درهم وهو مبلغ لم يثبت بأنه تجاوز سقف الضمان ..... كما أنه بالرجوع إلى بوليصة التأمين المدلى بها من طرف المستأنف عليها يتبين أن الطرفين اتفقا على أنه لكي تكون الأشياء التي قد تتعرض للسرقة مشمولة بالضمان يجب ان تكون لها علاقة بالنشاط الحرفي الممارس بالمحل، وانه ما دام أن النشاط الذي يمارس بالمحل هو صناعة الأسرة، فان طلب التعويض عن سرقة الهواتف المحمولة وآلة التصوير التي كانت بالمحل غير مبرر، لأن المسروق لا علاقة له بالنشاط الذي يمارسه المستأنف بالمحل ، ولا تندرج تلك المسروقات ضمن الأشياء المشمولة بالضمان ... " ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو المحكمة لمناقشة ما تمسك به الطالب من كونه لا علم له بالشروط النموذجية العامة لأنه لم يوقع عليها، ما دام ان إنكار التوقيع حدد له المشرع مسطرة خاصة لم يسلكها الطالب مما يبقى معه دفعه غير مؤسس، للتأمين محدد في مبلغ 4.186,70 درهما سنوياً لإثبات أن سقف الضمان محدد في 500.000,00 درهم، ومن أن الشروط النموذجية العامة هي مجرد صورة لصفحة من صنع المطلوبة، فإن ذلك أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، وبذلك أتى القرار معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس و الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance