Réf
64416
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4494
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2022/8232/3828
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Valeur déclarée, Réformation partielle, Qualité à agir, Perte totale du véhicule, Indemnité d'assurance, Franchise, Expertise non contradictoire, Contrat d'assurance, Compétence du tribunal de commerce, Assurance automobile
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour la perte d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise non contradictoire. L'assureur soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil, le défaut de qualité à agir de l'assuré en raison d'un financement grevant le véhicule, et l'inopposabilité du rapport d'expertise.
La cour d'appel de commerce écarte les deux premiers moyens, retenant que le litige né d'un contrat d'assurance entre commerçants relève de sa compétence et que l'organisme de financement est un tiers au contrat, inaffecté par le principe de l'effet relatif des conventions. La cour juge ensuite que l'expertise, bien que non contradictoire, constitue un simple constat technique visant à évaluer la valeur de l'épave, dès lors que la valeur du véhicule avant sinistre était contractuellement fixée entre les parties dans la police d'assurance.
La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission par le premier juge d'appliquer la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé mais réformé sur le quantum de l'indemnité, réduit en application de ladite clause.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ت. س. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/4/2022 تحت عدد4533 ملف عدد 3561/8202/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 275525.00 درهم عن الخسائر اللاحقة بالسيارة نوع فولزفاكن توارك المرقمة تحت عدد [المرجع الإداري] مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 10/06/2022 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 24/06/2022 اي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه والذي تعرض فيه انها تملك السيارة نوع فولز فاكن المرقمة تحت عدد: [المرجع الإداري] وانه بتاريخ 03/10/2021 لما كانت مساقة من طرف احد إجراء الشركة وقعت حادثة سير بالطريق الوطنية الرابطة بين البئر الجديد وحد سوالم نتج عنها خسائر جد هامة بالسيارة المذكورة، وانه لمعاينة الخسائر اللاحقة بالسيارة وقيمة إصلاحها وإمكانية ذلك تقدمت العارضة بطلب إجراء معاينة بواسطة خبير الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة الذي أصدر أمر بتعيين الخبير السيد عبد الله (ع.) للقيام بالمهمة ، وان السيد الخبير وبعد الانتقال ومعاينة السيارة وضع تقريرا خلص فيه الى ان إصلاح السيارة غير مقبول من الجانب الاقتصادي بالنظر الى اهمية الخسائر وقيمة إصلاحها، و أن العارضة تؤمن السيارة المملوكة لها ضد عدة مخاطر (من بينها اضرار العربة dommage au Véhicule ) لدى شركة (س. ت.) بمقتضى عقد مؤرخ في 22/11/2021 بوليصة عدد [المرجع الإداري] ، وأن هذا العقد ينص على أن القيمة المصرح بها للسيارة المؤمنة هي 447.750,00درهم، كما أن الخبرة المنجزة حددت قيمتها بعد الحادثة في 172.225,00 درهم (قيمة الحطام الاقتصادي valeur de l'épave) ، ملتمسة شكلا الحكم بقبول الطلب وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ275525,00درهم عن الخسائر اللاحقة بسيارتها نوع فولزفاكن توارك مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
وارفقت المقال بصورة طبق الأصل من عقد التامين و صورة من البطاقة الرمادية و صورة من تصريح بحادثة وبعدم تحرير محضر و صورة من امر قضائي بإجراء خبرة و تقرير خبرة مرفق بلوحة صور بيان تقييمي للإصلاح وفاتورة شراء السيارة و طلب موجه الى شركة التامين من اجل التعويض مع محضر تبليغ .
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب في ما قضى به للأسباب التالية:
أساسا: من حيث الاختصاص النوعي
أن الأمر يتعلق بحادثة سير بأضرار مادية ، و أن المستأنف عليها وجهت دعواها أمام محكمة غير مختصة نوعية للبث في موضوع الدعوى الحالية ، و أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بحادثة سير يرجع الإختصاص النوعي للبث فيها للمحكمة الإبتدائية المدنية الدار البيضاء على اعتبار ان النزاع مدنيا و إن كان أساسه العقد وليس للمحكمة التجارية طبقا للمادة 5 من القانون 95-35 المحدثة بموجبه المحاكم التجارية ، و تبعا لذلك تكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبث في الدعوى الحالية استنادا إلى مقتضيات المادة 5 من القانون 95-35 المحدثة بموجبه المحاكم التجارية ، مما يتعين معه تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى الحالية.
إحتياطيا : أولا من حيث الشكل :
من حيث الصفة و خرق الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية:
أن الثابت من خلال البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة موضوع الدعوى الحالية أنها تتضمن رهنا لفائدة الشركة البائعة على اعتبار أن السيارة تم شرائها عن طريق قرض كما هو ثابت من خلال عبارة بيع بالمصارفة المضمنة بالبطاقة الرمادية ، و بذلك فإن السيارة لا تزال في ملكية الشركة البائعة ما دامت المستأنف عليه لم تدلی برفع اليد حتى تتمكن من تسجيل السيارة بإسمها و الحصول على بطاقة رمادية خالية من الحجز، ولما كان الأمر كذلك ، وبما أن السيارة لا تزال في ملكية الشركة البائعة و لم تنتقل ملكيتها الى المستأنفة ، فإن هذه الأخيرة ليست لها الصفة في التقدم بالدعوى الحالية ، و أن الصفة من الشروط اللازمة لصحة الدعوى استنادا لمقتضيات الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد تصديا بعدم قبول الدعوى.
إحتياطيا : من حيث الموضوع :
أن محكمة الدرجة الأولى قد اعتمدت في تحديد التعويض المقضي به على الخبرة الميكانيكية المنجزة خارج المسطرة القضائية من قبل الخبير السيد عبد الله (ع.) و ذلك بتعليل جاء فيه: "و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن السيارة موضوع التأمين تعرضت لحادثة بالطريق الوطنية الرابطة بين بئر الجديد و حد السوالم بتاريخ2021/10/3 و أن السيارة بعد الحادثة تعرضت لعدة خسائر هامة حسب تقرير الخبرة المرفق بالملف المنجز من طرف عبد الله (ع.) و أصبحت قيمتها172225,00 درهم و هو قيمة الحطام الإقتصادي و هو الأمر الذي لم يكن محل أي منازعة من طرف المؤمن و هو تعليل منتقد و غير مصادف للصواب ، و أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الله (ع.) لم تكن حضورية ، بحيث لم يقم الخبير باستدعاء العارضة و مستشارها التقني ، على اعتبار أن الخبرة مسألة تقنية ، ينبغي أن يحضرها إلى جانب الخبير المعين لإنجازها العارضة الخبير التقني المعتمد من طرفها ،، و بما أن تقرير الخبرة تم إنجازه خارج المسطرة القضائية فإنه لا يمكن الركون إليه لتحديد قيمة التعويض لأن الخبرة لم تحترم مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية و لم تحترم شرط الحضورية كإحدى شروط هذا الفصل ، فكان ما انتهى إليه الحكم الإبتدائي من تحديد لقيمة التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليها على غير أساس مما يتعين معه التصريح بإجراء خبرة ميكانيكية جديدة يعهد بها إلى خبير ميكانيكي مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها على ضوء ما ستسفر عليه من نتائج.
إحتياطيا جدا: من حيث التعويض
أن الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من مبلغ التعويض المحكوم به على العارضة لفائدة المستأنف عليها، وان المبلغ المحكوم به لم ياخد بعين الإعتبار خصم الزائد من قيمته بنسبة 3% ويكون المبلغ المستحق للمستأنف عليها كتعويض هو 237650 درهم ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد تصديا بعدم اختصاص المحكمة بالدار البيضاء نوعيا للبث في الدعوى الحالية وإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد تصديا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الأمر باجراء خبرة ميكانيكية جديدة يعهد بها الى خبير ميكانيكي مع حفظ حق العارضة في التعقيب واحتياطيا جدا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر التعويض في مبلغ 237650.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/09/2022 جاء فيها:
- بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي أن ما تتمسك به المستأنفة لا أساس له من الواقع او القانون، ذلك أن موضوع الدعوى هو أداء تعويض ناتج عن اضرار مادية لحقت بسيارة العارضة المؤمن عليها لدى شركة (ت. س. م.) بمقتضی عقد تامين ضد العدة مخاطر، وبالتالي فان الدعوى الحالية قائمة بين تاجرين بخصوص أعمالهم التجارية مما تبقى معه المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في النزاع.
- بخصوص الدفع بانعدام الصفة:
أن المستأنفة تمسكت يكون العارضة لا صفة لها في تقديم الدعوى الحالية لكون السيارة تم اقتناؤها عن طريق قرض، و أن ما تتمسك به شركة التأمين لا أساس له ما دام أنه لا يوجد أي مقتضی قانوني او عقدي يمنع العارضة من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارتها المؤمن عليها لدى المستأنفة.
- بخصوص الدفع بعدم حضورية الخبرة:
أن المستانفة تتمسك بضرورة اجراء خبرة جديدة لتحديد قيمة التعويض لكون الخبرة المعتمدة ابتدائيا لم تكن حضورية ، ولكن أن التقرير المدلى به ابتدائيا انجز بناءا على أمر قضائي بإجراء معاينة طبقا للفصل 148 من ق.م.م وليس امر بإجراء خبرة قضائية التي يشترط فيها الحضورية ، و ان الخبير القضائي وهو بصدد اجراء المعاينة المأمور بها وقف على الوقائع التالية: أن السيارة أصبحت غير قابلة للإصلاح من الناحية الاقتصادية الشيء الذي لا تنازع فيه شركة التأمين، اذ اقترحت على العارضة تعويضها عن الحطام والفرق بينه وبين قيمة السيارة قبل الحادثة إلا أن ما اقترحته من تعويض كان هزيلا، و أن قيمة السيارة بعد الحادثة (قيمة الحطام الاقتصادي) هي172.225,00 درهم ، وان قيمة السيارة قبل الحادثة تم تحديدها باتفاق الطرفين في مبلغ447.750,00 درهم كما يشير الى ذلك العقد بالفقرة المتعلقة ب "السيارة المؤمنة" القيمة المصرح بها valeur déclarée ، و لذلك فان ما انتهى اليه الحكم المستأنف جاء مصادفا للصواب ومطابقا للعقد الرابط بين الطرفين ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2022.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة باوجه الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لكون الامر يتعلق بحادثة سير فيبقى غير مبني على اساس ، ذلك أن موضوع الدعوى هو أداء تعويض ناتج عن اضرار مادية لحقت بسيارة االمستأنف عليها المؤمن عليها لدى شركة (ت. س. م.) بمقتضی عقد تامين ضد مجموعة من المخاطر، وبالتالي فان الدعوى الحالية قائمة بين تاجرين بخصوص أعمالهم التجارية مما تبقى معه المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في النزاع.
وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة كون المستأنف عليها لا صفة لها في تقديم الدعوى الحالية لكون السيارة تم اقتناؤها عن طريق قرض، فان البنك يعد غيرا عن عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والمستأنف عليها ولا يمكن الزامها بمقتضياته عملا بمبدأ نسبية العقود مما يبقى معه السبب غير مؤسس ويتعين رد.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول عدم حضورية الخبرة فان هذه الاخير انجزت لتقويم قيمة السيارة بعد تعرضها لحادثة السير وهي معاينة تقنية لا تحتاج لحضور الطرفين لاسيما وان قيمة السيارة قبل الحادثة تم تحديدها باتفاق الطرفين في مبلغ447.750,00 درهم كما يشير الى ذلك العقد بالفقرة المتعلقة ب "السيارة المؤمنة" القيمة المصرح بها valeur déclarée ،و مما يبقى معه السبب غير مؤسس, ويتعين رده.
وحيث صح ماعابته الطاعنة بخصوص عدم اعتبار محكمة الدرجة الاولى لخصم الزائد المحدد عقدا بنسبة 3% ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 267.259,25 درهم, وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع:باعتباره جزئيا, وتأييد الحكم المستأنف, مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 267.259,25 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025