Réf
74830
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3352
Date de décision
08/07/2019
N° de dossier
2019/8202/2408
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Reconduction tacite, Préavis de résiliation, Paiement des primes, Opposabilité des conditions générales, Force obligatoire du contrat, Contrat d'assurance, Conditions particulières d'assurance, Conditions générales d'assurance, Clause de renvoi
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation, envoyée avant l'échéance annuelle du contrat, avait valablement mis fin à celui-ci. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les conditions particulières, dûment signées, contenaient une clause de renvoi exprès aux conditions générales et une clause par laquelle l'assuré reconnaissait en avoir reçu un exemplaire. Dès lors, la clause des conditions générales imposant un préavis de trois mois pour toute résiliation est jugée pleinement opposable à l'assuré. Faute pour ce dernier d'avoir respecté ce délai, la résiliation est déclarée inefficace, emportant la reconduction tacite du contrat pour une année supplémentaire et l'obligation d'acquitter les primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12546 بتاريخ 20/12/2018 في الملف عدد 8419/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 714.216,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 03/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 17/04/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ا. ه. ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 06/09/2018 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 715.272,00 درهما ناتج عن أقساط تأمين غير مؤداة ، وأنها سلكت مع المدعى عليها جميع الوسائل الحبية من أجل الأداء ظلت بدون جدوى آخرها الإنذار الموجه لها بتاريخ 21/12/2017، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأقساط وتعويض قدره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقا المقال بأصل عقد التأمين وأقساط تأمين وكشف حساب وإنذار موجه للمدعى عليها مع محضر تبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 25/10/2018 جاء فيها أن الدعوى غير مبنية على أساس ، وأن الهدف منها هو الإثراء على حساب المدعى عليها ، بحيث أنه بالرجوع إلى كشف الحساب المؤرخ في 06/12/2017 المرفق بالرسالة الإنذارية التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 21/12/2017 فإنه يتضمن أقساط التأمين من تاريخ 21/01/2017 إلى 16/12/2017 بمبلغ 142.500,00 درهم ، وبمبلغ 132,00 درهم وعددها 18 قسط للتأمين مجموع مبالغها 714.216,00 درهما ، وأنه بالرجوع إلى فواتير الأقساط التي أدلت بها المدعية فإنها تتعلق بمجموعة من الفواتير أسمتها frais accessoires تشمل Surveillance Dom بمبلغ 132,00 درهم عن الفترة من 21/01/2017 إلى 16/12/2017 ، بينما أدلت بخمسة فواتير بمبلغ 142.500,00 درهم عن أشهر أبريل 2017، يوليوز 2017، أكتوبر 2017، يناير 2018 وأبريل 2018، وأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين والمتعلق ب Contrat Multimarchés رقم 854 فإنها تتعلق بالتعويض عن عدم أداء الفواتير والأوراق التجارية المتعلقة بالبيع والخدمات المتربطة بنشاط الشركة المتمثل في إنتاج وتوزيع الورق (حفاظات الأطفال والنساء والورق الصحي) لفائدة زبنائها، وأن المدعية قد أدت أقساط التأمين إلى حدود 31/03/2017 كما تؤكده الفواتير عن المدة من 01/07/2016 إلى 31/03/2017 بمبلغ 427.500,00 درهم بواسطة شيك بنكي عدد 678007 مؤرخ في 02/03/2017 مسحوب عن بنك (ت. و.) لفائدة المدعية ، وأنها وجهت للمدعية رسالة فسخ عقد التأمين مؤرخة في 05/06/2017 توصلت بها بتاريخ 08/06/2017 تخبرها أنها قررت فسخ العقد رقم 854 المتعلقة ببوليصة تأمين الديون الموقعة بتاريخ 29/06/2016، وأنه رغم توصل المدعية برسالة الفسخ لازالت تحتسب فواتير أقساط التأمين خارج أجل الفسخ ،وهو ما تؤكد فواتير أقساط التأمين عن المدة من: 01/04/2017 إلى 30/06/2017،و م ومن 01/07/2017 إلى 30/09/2017 ومن 01/10/2017 إلى 31/12/2017 ومن 01/01/2018 إلى 31/03/2018 ومن 01/04/2018 إلى 30/06/2018. وأنه تبعا لذلك يتبين أن المدعية تتقاضى بسوء نية ورغم توصلها برسالة الفسخ فإنها لازالت تسجل أقساط التأمين ومصاريف Surveillance Dom عن فواتير خارج أجل فسخ عقد التأمين، ملتمسا رفض الطلب. مرفقا مذكرته بصورة من كشف الحساب مؤرخ في 06/12/2017 وفواتير وشيك بنكي ورسالة الفسخ وخمس فواتير.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 08/11/2018 جاء فيها أن ما تدفع به المدعية لا أساس له من الصحة والقانون، بحيث أن المادة 15 من عقد التأمين نصت على أنه أبرم لمدة سنة ويجدد تلقائيا، وأنه برجوع المحكمة إلى المادة 14 من عقد التأمين فإنها نص كذلك على أن العقد يبدأ في السريان ابتداء من 01/07/2016 أي أنه جدد إلى غاية يوليوز 2017 وجدد كذلك إلى يوليوز 2018، كما أن الفصل 13 من الشروط العامة لعقد التأمين نصت على أنه: "في حالة فسخ عقدة التأمين فإن المؤمن له يظل مدينا للمدعية بجميع الأقساط المستحقة طبقا لعقدة التأمين"، كما نصت نفس المادة على أنه يمكن فسخ العقد 3 أشهر قبل نهايته بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، وبما أن العقد ينتهي بتاريخ 01/07/2018 فإن المدعى عليها تبقى ملزمة بأداء جميع الأقساط المستحقة للمدعية وإلى غاية نهاية العقد طبقا لما هو منصوص عليه في الشروط العامة لعقد التأمين، وأن العقد شريعة متعاقديه وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، مما يتضح معه أن المدعية لم تطالب بأي أقساط خارج أجل الفسخ بل طالبت بجميع الأقساط المستحقة إعمالا لعقدة التأمين الرابطة بين الطرفين، مرفقا مذكرته بنسخة من الشروط العامة للتأمين.
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 20/12/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث عابت الطاعنة الحكم نقصان التعليل ، لأنه اعتبر بأن رسالة الفسخ لعقد التأمين المؤرخ في 05/06/2017 والمتوصل بها من المستأنف عليها جاءت بشكل مخالف للقواعد العامة للعقد التي تلزم كل طرف بتبليغ الطرف الآخر برسالة مضمونة بثلاثة أشهر على الأقل قبل موعده النهائي ، والحال أنه بالرجوع لوثائق الملف فإن المستأنف عليها أدلت فقط بصورة من الشروط العامة لعقد التأمين والتي لا تتضمن أسماء وهوية أطراف العقد أو التوقيع ، وإنما هي مجرد نصوص لشروط عامة لا يمكن نسبتها لعقد التأمين المؤرخ في 29/06/2016 الموقع عليه من الطرفين ، وان العارضة تدلي بعقد التأمين المذكور ويحمل عبارة الشروط المقترحة وتتضمن 15 اقتراح على شكليات فسخ العقد ، وان العارضة أدت جميع أقساط التأمين بواسطة شيك بنكي عدد 678007 مؤرخ في 02/03/2017 مسحوب على بنك (ت. و.) لفائدة المستأنف عليها ، وأنه بناء على عقد التأمين الذي لا يتضمن أي شكليات للفسخ إلا تحديده لمدة العقد المحددة في سنة واحدة فإنها وجهت رسالة الفسخ بتاريخ 05/06/2017 وتوصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 08/06/2017 تخبرها بأنها قررت فسخ عقد التأمين وعدم رغبتها في تجديده ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفق المقال بصورة من حكم ابتدائي وعقد التأمين وفواتير وصورة من شيك بنكي .
وبتاريخ 03/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان عقد التأمين المبرم بين الأطراف هو المدلى به في الملف ، والذي يتعلق بالشروط الخاصة لعقد التأمين وتنص المادة 15 منه على ان المؤمن له يصرح بأنه إطلع على الشروط العامة لعقد التأمين وتسلم نسخة منه ، مما يجعل تعاقد المستأنفة معها تم على أساس الشروط الخاصة المنصوص عليها في عقد التأمين والشروط العامة المنصوص عليها كذلك بعقد التأمين، وان الإدعاء بأن الشروط العامة لا تتضمن أسماء الأطراف ولا نوابهم ولا توقيعهم يبقى مردودا لكون العقد شريعة المتعاقدين ، وان المادة 14 من عقد التأمين تنص على ان العقد يبدأ في سريانه من تاريخ 01/07/2016 أي ان العقد جدد إلى يوليوز 2017 والى يوليوز 2018 ، مما يجعل المستأنفة مدينة للعارضة بجميع الأقساط استنادا للمادة 13 من العقد ، والتي نصت كذلك على انه يمكن فسخ العقد 3 أشهر قبل نهايته بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، وبخصوص الإحتجاج بالشيك البنكي عدد 678007 فإن هذا الأداء يهم الفترة إلى حدود 31/03/2017 ، وهو ما يفيد أنها لم تؤد باقي الأقساط المطلوبة عن المدة ما بين مارس إلى دجنبر 2017 مادام الشيك المحتج به مؤرخ أصلا في 02/03/2017 وكون الأقساط المؤداة من قبلها عن شهري يناير وفبراير لا تتجاوز 336 درهما كما هو ثابت من فواتير الأقساط وكشف الحساب ، مما يثبت ان الأقساط غير مؤداة وليس بالملف ما يفيد أدائها ، والتمس رد الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/07/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية
جاء فيها أنها أدت جميع أقساط التأمين موضوع العقد المؤرخ في 29/06/2016 بواسطة شيك مؤرخ في 02/03/2017 ، وأنها وجهت للمستأنف عليها رسالة فسخ عقد التأمين المحدد في سنة مؤرخة في 05/06/2017 توصلت بها بتاريخ 08/06/2017 تخبرها أنها قررت فسخ العقد لعدم رغبتها في تجديده ، وأنها أدت جميع الأقساط إلى حدود فسخ عقد التأمين ، ولا يمكن للمستأنف عليها مطالبتها بمستحقات بعد توصلها برسالة الفسخ ، والتمست الحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفقت المذكرة بصورة من فواتير وصورة من شيك بنكي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/07/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأنها أدت جميع أقساط التأمين المترتبة بذمتها بواسطة شيك بنكي ، وان عقد التأمين الرابط بينها وبين المستأنف عليها لا يتضمن أي شكلية للفسخ ، ومادام أن مدة العقد حددت في سنة واحدة فإنها وجهت رسالة بالفسخ للمستأنف عليها بتاريخ 05/06/2017 توصلت بها بتاريخ 08/06/2017 قبل نهاية العقد ، وان الشروط العامة لعقد التأمين لا تلزمها لأنها لا تحمل توقيعها
لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لعقد التأمين الرابط بين الطرفين المؤرخ في 29/06/2016 والذي يتضمن ضمن بنوده الإحالة على الشروط العامة لعقد التأمين ، فإن مدة التأمين هي سنة تبتدئ من 01/06/2016 وتتجدد تلقائيا، كما أورد البند 15 من ذات العقد ان المستأنفة اطلعت على الشروط العامة لعقد التأمين وتسلمت نسخة منها ، مما تبقى معه ملزمة بما ضمن بها ، وبالرجوع إلى المادة 13 من الشروط العامة لعقد التأمين فإنها تشير إلى أنه في حالة فسخ العقد، فإن المؤمن له يظل مدينا للمؤمنة بجميع الأقساط المستحقة طبقا لعقد التأمين ، وان العقد يفسخ ثلاثة أشهر قبل نهايته بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، وبالتالي فإن ما أدلت به المستأنفة من رسالة الفسخ التي توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 08/06/2017 للقول بإنهاء عقد التأمين قبل موعد تجديده التلقائي بتاريخ 01/07/2017 يبقى مخالفا لبنود العقد التي تشترط من أجل إنهائه بعث رسالة مضمونة بالفسخ قبل ثلاثة أشهر من نهايته، الأمر الذي لم تحترمه المستأنفة ، مما يجعل العقد مدد تلقائيا لغاية 01/07/2018 ، فتكون معه المستأنفة ملزمة استنادا لبنود العقد بأداء مستحقات التأمين لغاية التاريخ المذكور ، ويبقى ما أدته بواسطة الشيك البنكي عدد 678007 المؤرخ في 02/03/2017 بمبلغ 427.500,00 درهم يخص المدة إلى حدود 31/03/2017 ، في حين لم تثبت أداء باقي المدة المطلوبة ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025