Contrat d’assurance : Interprétation stricte de la clause limitant la garantie aux marchandises situées à l’intérieur du local assuré (Cass. com. 2013)

Réf : 52481

Identification

Réf

52481

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

200/2

Date de décision

04/04/2013

N° de dossier

2011/2/3/1083

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'incendie avait détruit des marchandises entreposées devant le local commercial de l'assuré et non à l'intérieur de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que le sinistre n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. En effet, la clause de la police d'assurance limitant expressément la couverture aux seuls biens situés à l'intérieur du local assuré fait la loi des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et doit recevoir une application stricte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المذكور أعلاه أن الطالبة شركة "(C.)" تقدمت بمقال مفاده: انها أبرمت مع (ت. و.) بجانب المدعى عليها (س.) عقد التأمين المشترك موضوع بوليصة عدد 14/031985 خاصياته كالآتي : تأمين البضائع المؤمن لها، وعلى الأخص رزمات الخشب المودعة بمختلف المحلات التابعة لها ومنها المحل المتواجد بالدار البيضاء (...) وان الضمان ينصب على الاخطار التي تحدق بالبضائع بفعل الحرائق وما قد يواكبها من تفجيرات والقيمة المؤمنة بالنسبة للمحل الكائن بالدار البيضاء بسوق الخشب هي في حدود مبلغ 3.000.000 درهم، والتأمين مشترك بين شركتي (ت. و.) 60% وشركة (س.) 40% ويوم 08/4/13 حوالي الساعة 12 والنصف زوالا اندلع حريق بالمحل وفور التصريح بالحريق، عينت (ت. و.) بوصفها المؤمن الرئيسي الخبير السيد (ب.) من (م. خ. ت.) حدد الخسارة في مبلغ 2.078243 درهم وبعد تطبيق قاعدة النسبية يصبح التعويض المستحق للمؤمن له هو 1.320692 درهم وان (ت. و.) أدت لها التعويض المستحق في حدود حصتها 60%، وان شركة (س.) رفضت الآداء الحبي لباقي التعويض المستحق لادعائها أن الضمان لا يشمل البضائع المودعة خارج المحل التجاري، ملتمسة الحكم عليها بآداء مبلغ 528276,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد جواب المدعى عليها بأن الحريق لم يندلع بالمحل المؤمن وعلى السلع المتواجدة بداخله بل خارج المحل التجاري المؤمن على السلع الموجودة بداخله وذلك تؤكده الشهادة المسلمة من مصالح الوقاية المدنية وكذا تقرير الخبرة، والتأمين المكتسب لديها موضوعه السلع المتواجدة داخل المحل المخصص للبيع لا خارجه، ملتمسة التصريح بانعدام الضمان، وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم بآداء المدعى عليها شركة (س.) لفائدة المدعية مبلغ 528276,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب استأنفته المطلوبة فألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطلوب نقضه، بعلل أساسية مفادها: أنه بالرجوع الى بوليصة التأمين التي لم تكن موضوع أي تحفظ أو طعن ... يتضح ان

- الفصول 21-463-465-469 ق ل ع نقصان التعليل الموازي لانعدامه:

بدعوى أنه بالرجوع الى عقد التأمين يتضح أن موضوعه يتمثل في تأمين البضائع المؤمن عليه وعلى الأخص الأخشاب وأن الضمان ينصب على الاخطار التي تحدق بالبضائع بفعل الحرائق، والحريق وقع على الأخشاب المعروضة للبيع وحتى تلك الكائنة بالمحل، والتأمين يشمل البضاعة ولا يشمل المحل والمحكمة حينما اعتبرت الحريق وقع خارج المحل خرقت الفصول المذكورة .

ومن جهة أخرى وحتى على فرض أن البضاعة تعرضت للحريق خارج المحل فإن العرف الجاري على أن البضاعة معروضة للبيع في واجهة المحل وداخله وان واجهة المحل كالمحل ، ولا يمكن تجزئة المحل لكون الفصل 469 ق ل ع نص على أنه عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قصد تحديد مجاله لها دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر، وأن المحكمة بتضييقها محل الالتزام تكون قد فسرت ارادة الأطراف خلافا للشروط الجاري بها العمل طبقا للفصل 463 ق ل ع وحملت الالتزام على المعنى الذي يجرده من الأثر، وهو ليس أولى في العمل والتطبيق طبقا للفصل 465 من الظهير المذكور.

وكما هو ثابت من تقرير الخبرة للسيد (ب.) أن الحريق أتى على 60 رزمة من الخشب بمكان شكل نقطة عبور بالنسبة للطرود الوافدة على المتجر، والآتية منه، وان نقطة العبور المذكورة انما اقرار من شركة التأمين بأن الضرر مغطى بموجب عقد التأمين جريا على العرف التجاري، وأن ما جاء في تعليل القرار << بأنه يتضح من عقد التأمين أن الضمان يغطي الضرر اللاحق بالسلع الموجودة أو الممكن تواجدها داخل المحل >> لا تقوم على أساس اذ الحريق وقع نهارا واتى على البضاعة وهي مغطاة بتأمين وأن المعقود عليه هو الخطر وليس المحل التجاري، والمحكمة فسرت العقد على أنه يخص المحل وليس البضاعة وكان تعليلها ناقصا لكون التأمين صريح في أن محله الاخطار التي تحدق بالبضائع بفعل الحريق وليس المحل، فضلا على أن المحكمة لم تقل كلمتها في عبارة أو من الممكن قصد تمكين المجلس من بسط رقابته، وان امتناع المطلوبة عن الوفاء قرينة على سوء نيتها مما يعرض القرار للنقض .

لكن لما كانت شركة (س.) تمسكت في مقالها الاستئنافي بكون عقد الضمان استثنى من الضمان تعرض السلع للحريق خارج المحل التجاري الكائن (...)، وان الحريق اندلع خارج المحل وأن الخشب المؤمن عليه لم يكن بداخل هذا الأخير وإنما كان خارجه فإن محكمة الاستئناف التي تبين لها من الشهادة الصادرة عن الوقاية المدنية بالدار البيضاء تحت عدد 137 بتاريخ 08/5/13 بأن الحريق شب في أخشاب كانت قبالة ( أمام ) شركة (C.) ، ومن تقرير الخبرة المنجز من طرف (م. خ. ت.) أن الحريق شب في أخشاب كانت موضوعة قبالة المحل ومن شهادة التأمين الغير المنازع فيها يتبين أنها تنص على أن الضمان وليس داخله وأنها مستثناة من الضمان وغير مشمولة به، فسايرت الوثائق المدلى بها المثبتة للحريق ومكان وقوعه ومقتضيات عقد الضمان المعبرة عن إرادة الطرفين، ومقتضيات الفصل 230 ق ل ع الذي يؤكد على أن العقد شريعة المتعاقدين، ولم تفسر العقد على أنه يخص المحل . كما تتمسك بذلك الطالبة، مادامت قد أكدت في تعليلها على ان الضمان يغطي الضرر اللاحق بالسلع الموجودة بالمحل أي داخله لا الموجودة خارجه، وأنها لم تكن في حاجة الى تفسير ما تمسكت به الطالبة من عبارة أو من الممكن أن تتواجد داخل، مادام موضوع النزاع يتعلق فقط بشمول البضاعة التي تعرضت للحريق بالضمان أم عدم شمولها وليس بكميتها ونوعها فلم تخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها وعللت قرارها تعليلا كافيا وتبقى الوسيلتان على غير أساس ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Assurance