Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59341

Identification

Réf

59341

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5977

Date de décision

03/12/2024

N° de dossier

2024/8218/4060

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi.

Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce.

Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س. بواسطة محاميتها ذة/ يسرا لزرق بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2023 تحت عدد 12361 في الملف رقم 8944/8218/2023 والقاضي :

في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و المضاد و مقال إدخال الغير في الدعوى .

في الموضوع: أولا : في الطلب الأصلي : بأداء المستأنفة أصليا لفائدة المستأنف عليها أصليا مبلغ 89.085,07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المستأنفة الصائر و برفض باقي الطلبات .

ثانيا : في الطلب المضاد و مقال ادخال الغير في الدعوى : برفضهما و تحميل رافعهما الصائر .

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/07/2024 و تقدمت بالإستئناف بتاريخ 16/07/2024 ، مما يكون معه الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الشركة ا.م.م.ل. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/09/2023 والتي تعرض فيه أنها دائنة للمستأنفة بمبلغ 89.085,07 درهم من قبل أقساط التأمين عن بوليصة حوادث الشغل عدد 2100021020130354 حسب التفصيل التالي :

-عن وصل قسط التأمين رقم 202101909567 بمبلغ 59.376,73 درهم .

- عن وصل قسط التأمين رقم 202102905135 بمبلغ 9608,28 درهم .

-عن وصل قسط التأمين رقم 202012904736 بمبلغ 20.100,06 درهم.

و أن المستأنفة امتنعت عن الأداء بالرغم من المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على أداء دينها . ملتمسة قبول المقال شكلا و موضوعا الحكم بأداء المستأنفة لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 89.085,07 درهم مع فوائد التأخير و الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط على حدة و إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر . وأرفق المقال ب: صور لأقساط التأمين .

و بناء على مذكرة جوابية مع طلب مضاد مع مقال رام الى ادخال الغير في الدعوى مؤدى عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2023 ، عرضت من خلالها المستأنفة بواسطة نائبها ، أن الوثائق المدلى بها لا تحمل أي عنوان من أجل معرفة موضوعها ، و الحال أنها تحمل فقط رقم بوليصة عدد 210002102130354 ، و أرقام غير محدد مصدرها ، هل تتعلق بمبالغ مالية أو غيرها أي أنها عبارة عن مستخرج من صنع المستأنف عليها يفتقر لأي حجة قانونية . و أن البوليصة المذكورة لا تتعلق بها و لا علاقة لها بها و لا تحمل لا توقيع و لا طابعها . ملتمسة رفض الطلب .

و بخصوص المقال المضاد ، أوضحت أنها مختصة في النسيج و لها مجموعة من العمال ، و تقوم بتأمينهم عن حوادث الشغل و غيرها ، و أنها قامت بتسجيل بوليصة تحت رقم 1000.210.2013.0354 بينها و بين المستأنف عليها ، الا أن هناك وسيط يتعامل معها و المسمى ب " تأمين س. " ASSURANCE SOGEASSUR " ، و أنه في اطار الالتزامات الملقاة على كل طرف وفق ما هو مفصل في المقال ، فانها دائنة للمدعية بمبلغ 88.785,30 درهم ، موضحة أن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها مما لا يمكن لها المطالبة بتنفيذ التزامات المستأنفة ، محتجة في هذا الاطار ببعض الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض .

و حول مقال ادخال الغير في الدعوى ، أكدت أن شركة "ج." هي الوسيط المكلف بالتسديدات و التدخل بين الطرفين و بالتالي يتعين إدخالها في الدعوى طبقا للفصل 103 من ق م م . و التمست في الطلب الأصلي : أساسا عدم قبوله و احتياطيا رفضه . و في الطلب المضاد قبوله شكلا و في الموضوع / الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 88.785,30 درهم لفائدتها مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين و تحميل المستأنفة فرعيا الصائر . و من حيث مقال ادخال الغير في الدعوى : قبوله شكلا و الحكم أساسا على المدخلة بأدائها تضامنا مع المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 88.785,30 درهم و احتياطيا إحلال المدخلة محلها في أداء المبالغ المزعومة و المطالب بها من قبل المستأنف عليها على أساس أنها قامت بتنفيذ كافة التزاماتها عن طريق المدخلة في الدعوى . و تحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما . و ارفق المذكرة نسخة من عقد التامين ة نسخة من جدول مستخرج من محاسبة شركة "س." و صور لفواتير .

و بناء على مذكرة جوابية للمدخلة في الدعوى عرضت من خلالها بواسطة نائبها ، أن طلب إدخالها في الدعوى غير مقبول شكلا لمخالفته مقتضيات المادة 103 من ق م م ، و من جهة أخرى أنها ليست طرفا في العقد الرابط بين المدعى عليها و شركة التأمين . مما يتعين معه الحكم بعدم قبول مقال إدخالها في الدعوى . و من حيث الموضوع ، أن طلب المستأنفة أصليا قد طاله التقادم على اعتبار أنه يتعلق بحقوق مزعومة تعود الى الفترة الممتدة من 01/01/2014 الى 31/12/2015 . مما تكون قد تقادمت طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات . و احتياطيا أكدت أنها مجرد وسيط للتأمينات و لا علاقة لها بالأرباح المطالب بها من طرف المستأنفة أصليا لكونها ليست طرفا في عقد التأمين و لا يلزمها في شيء تطبيا لمبدأ نسبية العقود المنصوص عليها في الفصل 228 من ق ل ع .كما أنها غير ضامنة لالاتزامات شركة التامين و لا كفيلة لها .ملتمسة من حيث الشكل عدم قبول مقال إدخالها في الدعوى و موضوعا أساسا الحكم بسقوط دعوى الدمعى عليها للتقادم و احتياطيا الحكم برفض الطلب في مواجهتها .

و بناء على مقال إصلاحي مدلى به خلال المداولة مؤدى عنه الرسم القضائي التمست من خلاله المستأنفة أصليا بإصلاح ملتمسها الوارد في مقالها المضاد ،و ذلك بالحكم بالأداء لفائدتها بدلا من الحكم لفائدة شركة س. .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بخصوص السبب المستمد من طلب المدعية : أنها شركة مختصة في النسيج ولها مجموعة من العمال، و في إطار حماية مصالحهم تقوم من تأمينهم عن حوادث الشغل و أنه في إطار تأمىن عمالها فإنها قامت بتسجيل بوصيلة تحت رقم 1000.210.2013.0354 بينها و بين شركة تأمين س.س. و في هذا الإطار، فإنها سبق لها في الطور الابتدائي الإدلاء بنسخة من العقد الأنف الذكر و المتعلق بالبوصيلة تحت رقم 1000.210.2013.0354 و الذي يوضح بالتفصيل الشروط والالتزامات الملقاة العالقة على عاتق كل طرف.

و بخصوص السبب المستمد عن التزامات شركة س. وفقا للعقد المبرم بين الطرفين : أن الإلتزاماتها تتمثل فيما يلي الإلتزام الأول بالبند 1 من العقد أن جميع المستخدمين بالراتب السنوي الإجمالي قدره 1.000.000.00 درهم تطبق نسبة 1.76 % و أنه تبعا لهذا البند الانف الذكر، فإنها مؤمنة في حدود 1.000.000.00 درهم بنسبة 1.76 % ، كما جاء في الأول بالبند 1 من العقد :

L'ensemble du personnel au salaire annuel global de 1.000.000.00 dhs au taux de 1.76%.

أي ما تعريبه" جميع المستخدميس بالراتب السنوي الإجمالي قدره 1.000.000.00 درهم تطبق نسبة".%1.76 و أنه تبعا لهذا البند الانف الذكر، فإنها مؤمنة فى حدود 1.000.000.00 درهم بنسبة 1.76%.

و حول الالتزام الثاني بالبند 3 من العقد :

Dans le cadre de la nouvelle loi ......, l'assuré s'obliger à fournir à la compagnie à l'occasion de la souscription et /ou renouvellement du contrat d'assurance accidents du travail, une copie du bordereau de déclaration des salaires adressés à la CNSS certifiée conforme à l'original. En conséquence, ce bordereau devrait être adressé à la compagnie à la fin de chaque mois, au plus tard le 20 du mois suivant

أي ما تعريبه أنه في إطار القانون الجديد يتعهد المؤمن عليه أي شركة س. بأن يمدسركة التأمس عند الاشراك و/أو التجديد بعقد التأمس لحوادث الشغل، بنسخة من تصريحات الرواتب الموجهة للصندوق الوطى للضمان الاجتماعى مصادقة عليها طبق الأصل

و حول الالتزام الثالث بالبند 6 فى فقرته الأخيرة

La régularisation de la prime s'effectuera sur la base des salaires reconstitués à partir des bordereaux de déclaration des salaires à la caisse Nationale de sécurité sociale, portant sur les douze mois de l'exercice concerné.

أي ما تعريبه : أنه يتم تنظيم المنحة على أساس الرواتب المعاد تكوينها من تصريحات بالرواتب لدى الصندوق الوطى للضمان الاجتماعي و الى تغطى الاثى عسر، شهرا من السنة المالية المعنية." و إن هذه هى الالبرامات العالقة بذمتها و الى تحترمها حرفيا و لا تخل بها بتاتا.

و بخصوص السبب المستمد الإلتزامات الشركة ا.م.م.ل. وفقا للعقد المبرم بين الطرفين :

حول الالتزام الاول المنصوص عليه بالبند 1 من العقد :

« GARANTIES ACCIDENTS TRAVAIL :

Telles que définies aux articles 1 à 25 des conditions générales du contrat type accidents du travail pour :

L'ensemble du personnel au salaire annuel global de 1.000.000.00 dhs au taux de 1.76%. »

أي ما تعريبه تأمين حوادث الشغل ، كما هو محدد فى المواد من 1 إلى 25 من الشروط العامة لعقد حوادث الشغل، تأمس جميع الموظف بالراتب السنوي الإجمالي قدره 1.000.000.00 درهم تطبق نسبة".%1.76

و حول الالتزام الثاني المنصوص عليه بالبند 4 من العقد:

Participation aux bénéfices : L'assuré participera aux bénéfices résultat de la garantie accidents du travail de la présente police pendant chaque période biennale, la première période s'étendant du 01_01_2014 au 31_12_2015 à la condition expresse que le montant des primes pour chaque période biennale atteigne au moins quinze mille dirhams (15.000.00 DHS).

Le bénéfice ou la perte pour chaque période sera établi par différence

entre: - D'une part, la prime nette obtenue en déduisant des primes hors taxe accessoires de ladite période 30% (trente pour cent) pour les frais généraux

- d'autre part: 1°/ Le montant total des sinistres règles des sinistres évalues majorés de 10% pour sinistres tardifs inconnus et aggravations y compris les frais judiciaires médicaux pharmaceutique et autre règles ou évalués ; 2°/la perte s'il en a résultant des périodes antérieures.

أي ما تعريبه مشركة فى الأرباح يستفيد المؤمن عليه من نسبة فى الارباح الناتجة عن ضمان حوادث العمل بموجب هذه الوثيقة خلال كل ضرة سنتيس الضرة الأولى الممتدة من 01_01_2014 إلى 31_12_2015 بشرط صريح أن يصل مبلغ الأقساط عن كل فرة سنتس إلى ما لا يقل عن 15,000.00 درهم سيتم تحديد الربح أو الخسارة لكل فرة من خلال الفرق بس ومن ناحية أولى، صافى القسط الذي يتم الحصول عليه يخصم أقساط إضافية معفاة من الصرائب من الضرة المذكورة، اي %30 للتكاليف العامة و من جهة أخرى المبلغ الإجمالي للحوادث المحددة و الغير المحددة مقدرة بنسبة 10% للمطالبات المتأخرة غير المعروفة والتفاقم بما فى ذلك التكاليف القانونية الصيدلانية الطبية والقواعد الأخرى أو المقررة و الخسارة إن وجدت الناتجة عن فرات سابقة."

أن الشركة ا.م.م.ل. ملزمة بأداء 40% من الارباح لفائدتها بعد خصم تكاليف التسير و بعد خصم مبالغ التعويضات عن كل سنتين و أنه تبعا لذلك، فإن شركة س. دائنة لالشركة ا.م.م.ل. بمبلغ إجمالي قدره 88.785.30 درهم كما هو ثابت من خلال الجدول المدلى به المستخرج من محاسبة الابتدائي الموقع و المؤشر عليه من طرفها، وكنا من خلال 18 فاتورة المدلى بها في الطور الإبتدائي و أنه تبعا لكل ما تم تفصيله أعلاه، فإن الشركة ا.م.م.ل. هي من لم تقم بالإلتزامات التعاقدية وهي من تكون مدينة للعارضة بمبلغ إجمالي قدره 88.785.30 درهم و ان المستأنف عليهما سواء لالشركة ا.م.م.ل. أو شركة س. لم ينكرا أو ينازعا في المديونية المتخلذة بذمتها لفائدتها بل اقتصر دفعهما على كون دعواها قد طالها التقادم مما يشكل إقرارا فضائيا في مواجهتهما و أنه خلافا لما نحى إليه الحكم الابتدائي هو أنه اعتبر غلطا كون دعوى قد طالها التقادم و الحال أن إقرار المستأنف عليهما بالمديونية يقطع التقادم و هو اتجاه مخالف للإجتهاد محكمة النقض قرار صادر عن محكمة النقض عند 856 الصادر بتاريخ 2004/07/14 في الملف عدد 674/3/2/2003 هذا يوضح الخطأ القانوني الذي شاب الحكم الابتدائي المطعون فيه إذ اعصر خطأ لو و أنه لا علاقة بين المادة 36 من مدونة التأمينات والاسباب التى يرتب عليها انقطاع التقادم أن أجل التقادم مبني على قرينة الوفاء إذ يتجلى كون الحكم الابتدائي جاء مشوبا بفساد التعليل الموزي لانعدامه لما قضى برفض طلبها المضاد مما يستوجب إلغائه و بعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليهما لفائدتها مبلغ 88.785.31 درهم مع الفوائد القانونية المرتبة.

بخصوص طلب الشركة ا.م.م.ل. المستمد من خرق الحكم الابتدائى لمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات يتطبيقها على المستأنفة وبعدم تطبيقها على المستأنف عليها: إذا كان التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، فإنه يبقى من له المصلحة فيه أن يحتج به في اي مرحلة من مراحل الدعوى و يبقى بالتالي من حقه إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية مادام ليس في القانون ما يمنعه من ذلك و إن المستأنفة عليها تقدمت بدعواها بتاريخ 2023/09/04 مطالبة بأداء ثلاث اقساط مفصلة كالتالي:

قسط التأمين عدد 202101909567 بمبلغ 59.376.73 برهم مؤرخ في 2020/12/25

قسط التأمين عدد 202102905135 بمبلغ 9608.28 درهم مؤرخ في 2021/02/24

قسط التأمين عدد 202012904736 بمبلغ 20.100.06 درهم مؤرخ في 2021/01/01

و أنه بالرجوع إلى تواريخ اصدار وصولات الاقساط السالفة الذكر، سوف يتضح للمحكمة أنها مؤرخة في 2020/12/25، 2021/01/01 و 2021/02/24، في حىن أن المستأنفة عليها لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 2023/09/04 بعد مضى سنتىن من تاريخ الوصولات الثلاثة و أنه من الثابت قانونا و فقها وقضاء على أنه " تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتي" طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات ابتداء من وقت حدوث الواقعة الى تولدت عنها الدعوى مما يكون معه الدين المطالب به من قبل الشركة ا.م.م.ل. قد طاله التقادم و كذا الاجتهاد القضائي في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 02/11/14 نحت عدد 1241 في الملف عدد 02/101 منشور بمجلة المعيار عدد 30 ص 243 و ما يليها و بالتالي، فإن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب لما قضت بالحكم على المستأنفة عليها بالأداء رغم تقادم دعواها ، لذلك تلتمس الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم القطعي رقم 12361 الصادر بتاريخ 2023/12/18 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8218/8944 في جميع ما قضی به و الحكم برفض طلب الشركة ا.م.م.ل. و الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 88.785,30 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى غاية التنفيذ الفعلي و شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المستأنف عليهما كافة الصوائر القضائية.

أدلت: نسخة من الحكم المستأنف و ظرف التبليغ .

و بجلسة 15/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها الشركة ا.م.م.ل. بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطاعنة أعادت اثارة نفس الدفوع المقدمة من طرفها خلال المرحلة الإبتدائية ، و التي سبق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن ردت عليها من خلال التعليل التالي : " و حيث أقرت المستأنفة بإبرامها العقد المذكور في مذكرتها الجوابية ، موضحة أنها تتعامل مع الوسيط المسمى تأمين س. و أن إثبات الإلتزام على من مدعيه ، و على المستأنفة اثبات انقضائه ، إلا أنه بالرجوع الى وثائق الملف نجد أن المستأنفة لم تدل بأية حجة تثبت قيامها بأداء الأقساط المذكورة سواء للمدعية أو حتى للوسيط المدخل في الدعوى مما تكون ذمتها مليئة بهذه الأقساط " و أيضا فإن الحكم المطعون فيه علل قضائه بخصوص الطلب المضاد بما يلي : " حيث أن المدخلة في الدعوى و باعتبارها هي الملزمة بأداء الفواتير التي تحمل طابعها و توقيعها دفعت بتقادم الطلب بخصوصها باعتبارها ترجع الى الفترة الممتدة 2014/01/01 الى 2015/12/31 طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات و انه بالرجوع الى المادة المذكورة فإنها تنص على تقادم جميع الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين حيث أن المستأنفة أصليا لم يكن لها أي دفع بخصوص التقادم المذكور مما يتعين التصريح بسقوط الدعوى للتقادم و تبعا لذلك برفضها " و أن الطاعنة أسست استئنافها المقدم موضوع نازلة الحال كون الدفع بتقادم الطلب المضاد المقدم ابتدائيا من قبل المستأنفة غير منتج طالما أن هناك إقرار للمدخلة في الدعوى و تأسيسا على ذلك تقدمت المستأنفة بدفع لتقادم مطالبها .

حول الدفع بتقادم مطالبها : أن اعتبرت الطاعنة أن الأقساط المطالب بها موضوع نازلة الحال قد طالها التقادم المسقط للدعوى و أن الأقساط المطالب بها تتعلق بالأقساط عن سنوات 2020 و 2021 وفق ما هو ثابت بمقالها الإفتتاحي و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/09/04 و أن هذه الأقساط و مبلغ الدين موضوعها و البالغ 89.085.07 درهم كانت موضوع رسالة إنذارية وجهها دفاعها الموقع أسفله بتاريخ 2022/01/27 و أرجعت بملاحظة " لم يطلب من طرف المرسل إليه بعد إشعاره " و أنه بثبوت ذلك ، فإنه لا مجال للدفع بتقادم المبالغ المطالب بها من طرفها و المثار من قبل المستأنفة خلال هذه المرحلة الشيء الذي سيعاينه المحكمة و يقضي به.

حول انتفاء دفوعات المستأنفة للإثبات : أنه من الثابت فقها و قضاء أن الإثبات هو قوام الحق و حياته و هو إقامة الدليل أمام القضاء على قيام واقعة منتجة لآثارها و أن الحكم المطعون فيه أجاب على كافة دفوعات المستأنفة و المثارة حاليا في إعادة منها حينما اعتبر ما يلي : . حيث أقرت المستأنفة بإبرامها العقد المذكور في مذكرتها الجوابية ، موضحة أنها تتعامل مع الوسيط المسمى تأمين س. و أن إثبات الإلتزام على من مدعيه ، و على المستأنفة اثبات انقضائه ، إلا أنه بالرجوع الى وثائق الملف نجد أن المستأنفة لم تدل بأية حجة تثبت قيامها بأداء الأقساط المذكورة سواء للمدعية أو حتى للوسيط المدخل في الدعوى مما تكون ذمتها مليئة بهذه الأقساط " و أن الإلتزامات التعاقدية لها من الأثر ما يجعلها قانونا يحكم العلاقة بين أطرافها و منتجة لآثارها القانونية و لا يمكن التحلل من على الشكل تحاول الطاعنة ايهام المحكمة به وبالتالي فإن محكمة سيعاين كون مزاعم المستأنفة لا تجد لها أي أساس وتتعارض و صريح إلتزاماتها التعاقدية النابعة من عقد التأمين و أجل ذلك بردها و تأييد الحكم المطعون فيه ، لذلك تلتمس الحكم برد مزاعم المستأنفة على علاتها و الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به

أدلت: صورة من إيصال بعيثة الإرسال و صورة ظرف الإرسال و صورة الرسالة الإنذارية

و بجلسة 29/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة س.ل. بمذكرة جوابية جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنفة فإن طلبها قد طاله التقادم على اعتبار انه يتعلق بحقوق مزعومة تعود إلى الفترة الممتدة من 2014/01/01 إلى 2015/12/31 و أنها أسست المستأنفة استئنافها على كونها حين دفعت بالتقادم لم تنكر المديونية و لم تنازع فيها و أن ذلك حسب زعمها يشكل إقرار منها بقطع التقادم؛ في حين يبقى سبب استئناف المستأنفة غير جدير بالاعتبار و يتعين رده و ا قضى به الحكم الابتدائي بشأن المقال المضاد للمستأنفة جاء مصادف للصواب انه و عملا بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات فان كل الدعاوى الناتجة عن عقد التامين تتقادم بمرور سنتين، مما يناسب معه رد استئناف المستأنفة و عدم اعتباره ، لذلك تلتمس التصريح برد الاستئناف و عدم اعتباره و تحميل المستأنفة الصائر.

و بجلسة 29/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها حول ثوت العلاقة بين العارضة شركة س. و الشركة ا.م.م.ل. بمقتضى عقد طبقا للفصل 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود: فإن المستأنف عليها تحاول بشتى الطرق تحريف مزاعمها من أجل التملص من الالتزامات التعاقدية العالقة بذمتها و مرة أخرى، فإنها قامت بتسجيل بوصيلة تحت رقم 1000.210.2013.0354 بينها و بين الشركة ا.م.م.ل. بواسطة و عبر و من خلال الوسيط شركة تأمين س. Assurance SOGEASSUR و ليس مع الوسيط وحتى بالرجوع للعقد موضوع النزاع الحالي فانه غير موقع من طرف الوسيط وانما موقع من طرفها و المستأنفة عليها إذ يكفي الرجوع للعقد موضوع النزاع الحالي المتعلق بالبوصيلة رقم 1000.210.2013.0354 للتأكد أنه يحمل الورقة الرئسية للمستأنفة عليها الشركة ا.م.م.ل. و موقع و مأشر عليه من طرف للمستأنفة عليها الشركة ا.م.م.ل. و ان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق ل ع ، والحال ان العقد موضوع النزاع والمدلى به يخصها و الشركة ا.م.م.ل. و موقع من طرفهما و مؤشر عليه من طرفهما وبالتالي فإن الالتزامات المضمنة به تتعلق بهما و لا أحد غيرهما و أنه بالرجوع للبنذ 1 و 4 من العقد السالف الذكر فإن المستأنف عليها ملزمة بأداء للعارضة مبالغ مشاركتها في الأرباح الناتجة عن ضمان حوادث العمل خلال كل فترة سنتين و تبعا لذلك تخلذ بذمة المستأنفة عليها ما مجموع 88.785.30 درهم ثابت بمقتضى العقد الآنف الذكر و ان المستأنف عليهما سواء الشركة ا.م.م.ل. أو شركة س. لم ينكرا أو ينازعا في المديونية المتخلذة بذمتها لفائدتها بل اقتصر دفعهما على كون دعواها قد طالها التقادم مما يشكل إقرارا قضائيا في مواجهتهما و خلافا لما نحى إليه الحكم الابتدائي هو أنه اعتبر غلطاكون دعوى العارضة قد طالها التقادم و الحال أن إقرار المستأنف عليهما بالمديونية يقطع التقادم و هو اتجاه مخالف للإجتهاد محكمة النقض و التي من بين القرارات الصادرة عنها في هذا الاتجاه القرار الذي اصدرته محكمة النقض قرار صادر عن محكمة النقض عدد 856 الصادر بتاريخ 2004/07/14 في الملف عدد.2003/2/3/674 الذي قضى بما يلي: " لكن حيث ان أمد تقادم الفصل 388 من ق ل ع مبني على قرينة الوفاء حسب ما يستخلص من القانون التي تعطي للأشخاص المحتج ضدهم بتقادم الفصلين 388-389 حق توجيه اليمين لمن يتمسكون به في أن الدين قد دفع فعلا، فيكون القرار المطعون فيه قد أوضح ان التقادم موضوع النزاع مبني على قرينة الوفاء." هذا يوضح الخطأ القانوني الذي شاب الحكم الابتدائي المطعون فيه إذ اعتبر خطأ أنه لا علاقة بين المادة 36 من مدونة التأمينات والاسباب التي يترتب عليها انقطاع التقادم أو أن أجل التقادم مبني على قرينة الوفاء و بالنظر لكل ما سلف شرحه أعلاه، يتجلى كون الحكم الابتدائي جاء مشوبا بفساد التعليل الموازي لإنعدامه لما قضى برفض طلبها المضاد مما يستوجب إلغائه وبعد التصدي القول والحكم بأداء المستأنف عليهما الشركة ا.م.م.ل. و شركة س. لفائدتها مبلغ 88.785.31 درهم مع الفوائد القانونية المترتبة وتأكيدا انه لا يوجد أي تقادم في مطالبها ، فإنه يكفي الرجوع للفقرة ما قبل الأخيرة من البنذ 4 من العقد إذ يستخرج من هذا البنذ ان الأداء يتم لفائدتها خلال ستة أشهر ما بعد انصرام كل سنتين وبالتالي فإن المبلغ الواجب أداءه لفائدتها والمتعلق بسنتي 2020-2021 قد انصرم أجله بتاريخ 06-2022 أي بعد مرور ستة أشهر مما يكون تاريخ بداية التقادم هو 01/07/2024 والحال انه تمت المطالبة بالمبلغ المتعلق بهاته السنتين 2020-2021 بتاريخ تقديم الدعوى الحالية و هو 23-10-2023 إذ يتضح بالتالي ان مبلغ 29.085.87 درهم لم يطوله التقادم والحال انه يجدر على المستأنفة عليها تسديده لها .

حول تقادم مطالب المستأنف عليها الشركة ا.م.م.ل. طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات: ان قاضي البدأ قد جانب الصواب و لم يلتزم بعنصر الحياد لما قام بعدم تطبيقه تطبيقا سالما للمادة 36 من مدونة التأمينات و أنها لازالت تدفع بتقادم مطالب المستأنف عليها، اذ زعمت هذه الأخيرة في معرض ردها على كونها عملت على قطع التقادم بمقتضى بعثها العارضة رسالة عبر البريد المضمون، الا انها رجعت حسب زعمها بملاحظة غير مطلوب و أنه بالرجوع للوثائق المدلى بها في هذا الاطار من قبل المستانفة عليها سوف تلاحظ المحكمة الموقرة بأنها مجرد صور شمسية غير واضحة المعالي الى جانب ذلك، فان الرسالة المزعوم توجيهها الى العارضة ليس هناك ما يفيد بالقطع كونها تتعلق بايصال البعيثة المضمونة المودع لدى البريد، سيما ان هذه الأخيرة لا تحمل أي تاريخ الذي يعتبر الفيصل في تحديد أمد التقادم و من جهة ثانية، فان المستأنفة عليها لم تدلي بأصل مرجوع البريد المضمون التي تزعم من خلاله كون الرسالة المبعوثة لها رجعت بملاحظة غير مطلوب حتى يتسنى حكمة معاينة مدى جدية هذا الزعم من عدمه و من جهة ثالثة و على فرض صحة مزاعم المستأنفة عليها بخصوص قطع التقادم بمقتضى رسالتها المورخة في 20-01-2022 وخلافا لما يدعيه كون النزاع يتعلق فقط بأقساط 2020 و 2021 ، فإن الأمر عكس ذلك و إن الأمر يتعلق كذلك باقساط سنة 2019. حيث ان النزاع يتعلق ببوصيلة تشمل ثلاث أقساط غير موذاة لسنة 2019 2020 و 2021 ومنها القسط التالي القسط عدد 202012904736 الحال في 01-01-2019 بمبلغ 20.100،06 درهم والذي في جميع الأحوال قد طاله التقادم مادام ان الرسالة تم توجيهها بتاريخ 2009-01-2022 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات و بالتالي فإن القسط عدد 202012904736 قد طاله التقادم ولو على صحة توجيه الرسالة المزعومة بتاريخ 20-01-2022 ، لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي لها.

أدلت: نسخة من عقد الشروط الخاصة لبوصيلة حوادث الشغل عدد.1000.210.2013.0354

و بجلسة 19/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها شركة س.ل. بمذكرة بالدفع بانعدام الصفة جاء فيها أساسا حول الدفع بانعدام الصفة: إن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي و أنها لا تربطها أي علاقة مع المستأنفة إذ تبقى فقط وسيط للتأمين ولا علاقة لها بالأرباح المطالب بها من طرف المستأنفة فضلا عن أنها ليست طرفا عقد التامين ولا تعتبر ضامنة لالتزامات شركة التأمين ولا كفيلة لها، هذا من جهة و من جهة ثانية، فإن الوثائق المحتج بها من طرف المستأنفة لا تتضمن أي التزام على عاتقها بشأن موضوع المشاركة في الأرباح حتى يمكن أن ترفع الدعوى ضدها و من جهة ثالثة، فإنها بصفتها وسيط تتلقى فقط وثائق الطرفين (المؤمن والمؤمن (له قصد تبليغها من طرف لآخر من دون أن يكون لها أي التزام أو مسؤولية فيما يتعلق بالأرباح موضوع طلب المستأنفة كما انها تتقاضى عمولتها فقط من شركة التامين وليس من بين يدي المأمن له وان استلام الوثائق من الطرفين يدخل في إطار وكالة التسيير المنحصرة في صلة الوصل بين طرفين ولا تتعدى ذلك إلى إلزامها بأداء المشاركة في الأرباح موضوع طلب المستأنفة لكل ما سبق فان صفتها منتفية في نازلة حال مما يتعين عدم قبول استئناف المستأنفة لتوجيهه ضد غير ذي صفة فانه ومادام أنها مجرد وسيط فإن طلب إدخالها في الدعوى الحالية وطلب الحكم عليها بالتضامن مع شركة التامين يبقى طلبا موجها ضد غير ذي صفة، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول مقال الإدخال لانعدام صفتها في الدعوى.

احتياطيا حول الدفع بالتقادم : أن إن طلب المستأنفة طاله التقادم لكونه يتعلق بالفترة الممتدة من 2014/01/01 إلى 2015/12/31، وعملا بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات فان كل الدعاوى الناتجة عن عقد التامين تتقادم بمرور سنتين، مما يتعين معه رد استئناف المستأنفة وعدم اعتباره و إن الحكم الابتدائي جاء مصادف للصواب فيما قضى به بشأن مقال المضاد ، لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا حول الدفع بالتقادم الحكم وفق طلباتها ومذكراتها السابقة والحالية و تحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 19/11/2024 حضرت الأستاذة رضا عن الأستاذ زركل و أدلت بمذكرة بالدفع بانعدام الصفة تسلمت الأستاذة لزرق شخصيا نسخة و أكدت ما سبق و تخلف الأستاذ الكوط رغم التبليغ لجلسة يومه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/11/2024 و بها وقع التمديد لجلسة 03/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث بخصوص الدفع بتقادم الأقساط المطالب بها من قبل المستأنف عليها فإن المستأنف عليها أدلت خلال هذه المرحلة برسالة إندارية سبق لها أن وجهها دفاعها ذ/ بوشعيب الكوط مؤرخة في 20/01/2022 إلى المستأنفة بعنوانها مرفقة بصورة لإيصال بعثية الإرسال و ضرف الإرسال و ذلك عبر البريد المضمون و التي رجعت بملاحظة غير مطالب به و ذلك بتاريخ 21/01/2022 و أنه بالرجوع إلى مطالب المستأنف عليها ابتدائيا يتبين أنها تطالب بأقساط التأمين غير المؤداة و ذلك عن المدة من 01/01/2019 إلى 31/12/2019 و عن 01/01/2020 إلى 31/12/2020 و عن 01/01/2021 إلى 31/12/2021 و الحال أن القسط عدد 202012904736 الحال بتاريخ 01/01/2019 بمبلغ 20100.06 درهم قد طاله التقادم باعتبار أن الرسالة أعلاه أو الإنذار تم توجيهه بتاريخ 20/01/2022 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات ، مما وجب معه خصم مبلغه من المبلغ المحكوم به و رد الدفع بشأن الصور الشمسية مادام أن مثيرته لم تبين وجه الطعن فيها أو إنكار نسبتها لمن يحتج بها ضده و لم تتمسك كذلك بأي خلل من شأنه أن يعيبها .

و حيث بخصوص الدفع بنقصان تعليل الحكم المستأنف المشوب بالفساد فيما قضى به من رفض لطلبها المضاد بدعوى تقادمه عملا بالمادة 36 من مدونة التأمينات فإنه و خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن الأمر يتعلق بنسبة أرباح تستفيد منها المستأنفة استنادا لما تم الاتفاق عليه في البنذ 4 من العقد الرابط بين الطرفين و ما دام أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين تجاريتين بمناسبة و بمناسبة أعمالهما التجارية فإنه يخضع للتقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 5 من قانون أحداث المحاكم التجارية ، مما وجب معه رد الدفع و تأييد الحكم المستأنف بشأنه و إن بعلة أخرى .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في الطلب الأصلي في 68.985.01 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Assurance