Réf
68129
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5890
Date de décision
06/12/2021
N° de dossier
2021/8232/3890
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de l'assureur, Preuve de la mauvaise foi, Nullité du contrat, Force probante des photocopies, Fausse déclaration, Déclaration tardive de sinistre, Déchéance de garantie, Contrat d'assurance, Clause compromissoire, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité du contrat et de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'assurée, devenue invalide, pour le remboursement du solde d'un crédit. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'état de santé, l'existence d'une clause compromissoire, la déclaration tardive du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en copie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, celle-ci n'ayant pas été soulevée in limine litis. Elle retient que la nullité pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l'assurée, laquelle incombe à l'assureur et n'est pas rapportée. De même, la cour juge que la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre n'est pas encourue dès lors qu'une telle sanction n'est pas expressément prévue au contrat. Elle valide enfin la production de copies photographiques, faute de contestation de leur contenu. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/07/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/06/2021 تحت عدد 6039 في الملف رقم 10694/8202/2020 القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي و المقال الإصلاحي وفي الموضوع بإحلال التعاضدية (م. م. ت.) في شخص ممثلها القانوني محل المدعية في أداء ما تبقى من أقساط عقد القرض المؤرخ في 17/05/2010 و المصادق على توقيعه بتاريخ 19/05/2010 و بتحميل شركة التأمين الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انالسيدة نعيمة (ب.) تقدمتبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/12/2020 والذي تعرض فيه انهاسبق لها أن اقترضت من البنك المدعى عليه مبلغ 300000 درهم. وأنها أبرمت عقد التأمين لضمان الوفاء بالقرض في حالة الوفاة أو العجز النهائي حسب لدى التعاضدية (م. م. ت.) الذي تربطه مع البنك المدعى عليه، و أن المدعية تعرضت لحادثة بتاريخ 06/12/2011 تسببت لها بعجز دائم عن العمل و أن المدعية صرحت بالحادث للمقرض و بتاريخ 04/08/2014 توصلت منه بكتاب يطالبها بالإدلآء ببعض الوثائق. و أنه بالرغم من ذلك لا زال يطالبها البنك بآداء أقساط القرض.ملتمسة الحكم بإحلال شركة التأمين التعاضدية (م. م. ت.) محلها في آداء باقي أقساط القرض المتبقية موضوع القرض المؤرخ في 17/05/2010.. و أرفقت المذكرة بصور من : عقد القرض، شواهد طبية، مراسلة ، شهادة تأمين.
و بناء على ادراج الملف بجلسة 04/03/2021 أدلى نائب البنك بمذكرة دفع من خلالها بعدم قبول الطلب لكون بنك (ش. د.) ادمج مع بنك (ش. م.) و الذي اصبح هذا الأخير هو اسمه الحالي. و في الموضوع دفع بكون الدين لم يقع آداؤه و ان المدعية لم تثبت آء الدين و أكد أن البنك ليس طرفا في النزاع. ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب و في الموضوع و في غياب ما يفيد آداء الدين و عجز المدعية و بناء على عدم وجود أي تقرير طبي بالملف يخص مرض المدعية يتعين رفض الطلب و احتياطيا احلال شركة التأمين محل المدعية في آداء ما تبقى من مبلغ القرض أصلا و فوائد ابتداء من تاريخ الإمتناع عن الآداء إلى غاية التنفيذ. و أرفق المذكرة بصورة من محضر الإدماج.
و بناء على ادراج الملف بجلسة 18/03/2021 أدلى نائب المدعية بمقال اصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي التمس في المقال الإصلاحي بجعل الدعوى موجهة ضد التعاضدية (م. م. ت.) كمدعى عليها أصليا و بحضور بنك (ش. م.). و في المذكرة الجوابية عقب نائب المدعية أن هذه الأخرية كانت تؤدي أقساط القرض بانتظام إلى حين تعرضها لحادث اقعدها عن العمل فترتب بذمتها حسب الرسالة الإنذارية مبلغ 146490,12 درهم. ملتمسة الحكم بإحلال التعاضدية (م. م. ت.) محل المدعية في آداء ما تبقى من أقساط القرض الذي استفادت منه في 17/05/2010 لفائدة بنك (ش. م.) أصلا و فوائد. و أرفقت المذكرة بإنذار,
و بناء علىادراج الملف بجلسة 08/04/2021 أدلى نائب البنك بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها دفوعه السابقة.
و بناء على ادراج الملف بجلسة 29/04/2021 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
و بناء على ادراج الملف بجلسة 20/05/2021 أدلى نائب شركة التأمين المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها بعدم قبول الطلب لكون الوثائق المدلى ها من طرف المدعية هي عبارة عن صور شمية و مخالفة لأحكام الفصل 440 من ق ل ع. و دفعت كذلك بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم منصوص عليه في عقد التأمين المدلى به من طرف المدعية نفسها و كذا في البند 10 من الشروط العامة لعقد التأمين. و في الموضوع دفعت شركة التأمين أن المدعية أدلت بتصريحات كاذبة أثناء ابرامها لعقد التأمين إذ صرحت أنها لا تعاني من أي مرض في حين أن التقرير الطبي يفيد أنها كانت تعاني من عدة أمراض و هي رأب المعدة و داء مفصل الركبة و فرط شحيماتالدم و ارتفاع ضغط الدم وآلام أسفل الظهر و هي أمراض كانت سابقة لتاريخ توقيع التأمين. و أنه الإدلآء بتصريحات كاذبة يعد تدليسا يؤدي إلى بطلان عقد التأمين طبقا للمادة 30 من مدونة التأمينات. و دفعت أن المدعية لم تصرح بالحادث داخل أجل 5 أيام من تاريخ وقوع الحادث مما ينتج معه سقوط الحق. كما دفعت شركة التأمين أنها أصيبت بالعجز جراء الحادث بتاريخ 06/12/2011 في حين ان الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 29/12/2020 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات و طبقا للفصل 36 من مدونة التأمينات تكون الدعوى الحالية قد تقادمت. ملتمسة الحكم برفض الطلب. و أرفقت المذكرة بصورة من شروط عامة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة03/06/2021 أدلى نائب البنك بمذكرة أكد من خلالها ما سبق، كما ادلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها على أن شرط التحكيم لم يتم التنصيص عليه في عقد التأمين أو في الشروط العامة و لم يسبق للمدعية ان وافقت عليه صراحة و بخصوص صور الوثائق المدلى بها فإن شركة التأمين لم تطعن في مضمونها حتى يتعين استبعادها. و في الموضوع عقب نائب المدعية أن شركة التأمين تحاول التملص من مسؤوليتها و أن المدعية لم يسبق لها ان دلست شركة التأمين و لم تخفي أي إصابة أو مرض و أن القرارات و الإجتهادات القضائية المدلى بها لا تتعلق بنازلة الحال و بخصوص التصريح بالحادث دفعت المدعية أنها تعرضت للحادث بتاريخ 06/12/2011 و انها صرحت بالحادث بتاريخ 13/12/2011 أي داخل الأجل و بذلك فإن التصريح كان داخل الأجل القانوني. ملتمسة رد حميع دفوع شركة التأمين لعدم جديتها.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافهاعلى الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان تعلیل الحكم الابتدائي جاء معيبا وذلك لكون الوثائق المدلى بها هي بمجرد صور شمسية إذ علل الحكم الابتدائي قضاءه بأن الفصل 440 من ظهير الالتزامات والعقود ليس فيه ما يمنع المحكمة من الاخذ بالصور الشمسية للوثائقوأن المستأنفة تمسكت بصفة نظامية بان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية وليست وثائق اصلية أو نسخا مشهود بمطابقتها للأصل ونازعت فيها شكلا ومضمونا وأن الصور الشمسية للوثائق لا تقوم مقام أصول الوثائق لكونها مخالفة لأحكام الفصل 440 المذكور وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على مجرد الدفع بكون الصور الشمسية للوثائق غير مطابق لأصولها يتعين على محكمة الموضوع انذار من ادلى بها للادلاء بأصولها او بنسخ مطابقة لهذه الأصول، في ظل عدم إثبات المدعية لادعائها من خلال الادلاء بالوثائق الأصلية أو المشهود مطابقتها للأصل، فإنه يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، ومن حيث الدفع بوجود شرط التحكيم فقد عللت المحكمة الابتدائية حكمها بأن الدفع بعدم اللجوء الى مسطرة التحكیم غير ذي موضوع في غياب ما يفيد الموافقة الصريحة على شرط التحكيم لا في عقد التأمين ولا في ملحق له، وان الشروط العامة المدلى بها من طرف العارضة وان كانت تتضمن شرط التحكيم فإنه ليس هناك ما يفيد توقيع المدعية عليها أو الموافقة عليها مما يتعين معه رد الدفع وأن هذا التعليل معيب ومخالف للبنود الصريحة للصورة الشمسية لعقد التأمين المدلى به من طرف المستأنف عليها الأولى و برجوع المحكمة إلى عقد التأمين المدلى به من طرف المستأنف عليها الا مقالها الافتتاحي والذي لا يشكل إلا الشروط الخاصة لعقد التأمين والتي تحيل على الشروط وأن مفادها أن المستأنف عليها الاولى تقر بأنها اطلعت على الشروط العامة للعقد، وتصرح بأنها تقبلها دون شروط أو تحفظ، وتوافق على شرط التحكيم، وتأذن للبنك المذكور بأن يخصم من حسابها مبلغ المساهمة و أن من ادلى بحجة فهو قائل بكل مضامينها وتعتبر حجة على صاحبها ولا يمكنه اطلاقا ان يتهرب من الالتزامات المضمنة كما وفق ما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض وبناء على ذلك فإن المستأنف عليها الأولى، ومن خلال صورة عقد التأمين المدلى بهما من طرفها نفسها، تقر وتعطي موافقتها الصريحة بسلوك مسطرة التحكيم وذلك من خلال ما جاء في صورة عقد التأمين والتي تعيد المستأنفة الادلاء بها للمحكمة وستظهر موافقتها الصريحة بكل وضوح إضافة إلى توقيعها عليها وكما هو منصوص عليه في الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر من خلال العديد من القرارات على أنه إذا تضمن عقد التأمين شرطا بخصوص التحكيم فلا يمكن توجيه أي مطالب لها الا بعد سلوك مسطرته ومن حيث بطلان عقد التأمين فإن المستأنفة دفعت في مذكرة جواها بأن عقد التأمين باطل بطلانا مطلقا استنادا على المادة 30 من مدونة التأمينات التي تقضي بأن التدليس سواء كان بتصريح کاذب أو بكتمان من طرف المؤمن لها يؤدي إلى بطلان عقد التأمين، وان المستأنفة تمسكت بهذا الدفع بشكل نظامی و ذلك بمقتضی مذکرتهما الجوابية وفق ما شهد بذلك الحكم المستأنف في وقائع القضية ضمن الصفحة 3 منه، في حين أن الحكم الابتدائي لم يجب عن هذا الدفع مطلقا ولم يتعرض له في حيثياته مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع و نقصانا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، وذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض وأن المستأنف عليها الاولى أصيبت بالحادثة حسب اقرارها بتاريخ 06 دجنبر 2011 كما هو ثابت من الصور الشمسية للشواهد المرفقة بمقالها وأنه حسب صورة للملخص الطبي السنوي المدلى به من قبلها يؤكد أنها كانت تعاني من عدة أمراض وهي رأب المعدة وداء مفصل الركبة وفرط شحيمات الدم المختلط وارتفاع ضغط الدم وآلام أسفل الظهر المزمنة، وهي أمراض كانت سابقة على تاريخ التوقيع على عقد التأمين مع العارضة، ولم تصرح بها للعارضة وفق ما ينص عليه القانون ويقتضيه حسن النية في التعامل والتعاقد وأنه ورد في التقرير الطبيب للدكتور (ج.) المؤرخ في 20 أبريل 2015 أنه يتابع حالتها لمدة عشر سنوات من أجل عدة أمراض تسبب العجز أي منذ 2005 وبذلك يكون عقد التأمين باطلا استنادا إلى المادة 30 من مدونة التأمينات التي نصت على أن عقد التأمين يكون باطلا في حالة كتمان أو تصریح کاذب من طرف المؤمن له، وان دعوى البطلان تهدف إلى استئصال آثار عقد باطل بقوة القانون، أي تقرير بطلان شرع في الأصل لا لحماية مصالح بعض الأفراد فحسب، وإنما لحماية المصلحة العامة، وضمان حسن تطبيق القانون قبل كل شيء، لذلك فالبطلان يستمد قوته من النظام العام، وهو ما يمكن معه لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وأن الوسائل المتعلقة بالنظام العام تعتبر مطروحة تلقائيا على أنظار المحكمة، ويجب عليها أن تثير تلقائيا البطلان وتقضي به حق ولو لم يطلبه الأطراف، لأنه لا يسوغ للمحكمة أن تبحث فيما يعتبر معدوما قانونا و يتعين بناء على ذلك الغاء الحكم لحرقه لحقوق الدفاع و نقصان تعليله المترل مترلة انعدامه والتصريح من جديد برفض الطلب ومن حيث الدفع بسقوط الضمان لعدم الاشعار داخل الأجل فقد علل الحكم الابتدائي قضاءه بأن المستأنفة لم تتمسك بوجوب اشعارها داخل اجل 5 أيام حينما توصلت بمراسلة من المؤسسة البنكية وانما تجاوزت هذا الأمر في الوقت الذي طالبت البنك بمدها بالوثائق، وأنه لا يمكن اعمال سقوط الضمان كجزاء على عدم التصريح داخل الأجل إلا اذا تم التنصيص على السقوط كعقوبة في صلب /العقد لكن المنازعة في خرق إجراءات التصريح داخل الآجال القانونية أمام القضاء ليست مشروطة بأن يتم الإعلان عنها للمؤمن له مسبقا تحت طائلة عدم القبول، إذ إن هذه المنازعة عبارة عن دفوع، والدفوع لا تقدم إلا أمام القضاء وأنه لا يوجد مطلقا أي نص قانوني يقضي بأنه يجب على المؤمنة التمسك بخرق إجراءاته التصريح داخل الأجل في المراسلات تحت طائلة سقوط الحق في إثارتها أمام القضاء لأنما دفوع في الجوهر، والدفوع الجوهرية يمكن التمسك بها في جميع أطوار الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفق ما استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض وأن المادة 20 من مدونة التأمينات صريحة في عباراتهما وواضحة في مضامينها بان جزاء الإخلال بالتصريح داخل الأجل هو سقوط الحق في الضمان، كما هو منصوص في الفقرة 3 من المادة 20 المذكورة وأن هذه المادة تقضي بأنه يترتب عن انصرام الأجل المحدد لإعلام المؤمن بالحادث سقوط الحق إلا في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض مستقر على أن عدم اعلام المؤمن له للمؤمن سقوط حقه في الضمان إضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليها الأولى أقرت بنفسها أنها أصيبت بالعجز جراء الحادثة بتاريخ 06 دجنبر 2011، في حين أن الدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 29 دجنبر 2020، أي بعد مرور أكثر من 8 سنوات وأن دعوى المدعية سقطت بالتقادم طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات .
لذلك تلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا و تحميل المستأنف عليها الأولى الصائر .
وادلت بنسخة تبليغية للحكم المستأنف ، طي التبليغ ، الشروط الخاصة لعقد التأمين و نسخة من قرار محكمة النقض.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2021 جاء فيها أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف حسب طابعها يوم 23/06/2021 و ان استئناف المستانفة قد تم وضعه بصندوق المحكمة بتاريخ 12 يوليوز 2021 و بذلك يكون الاستئناف الحالي قد تم خارج الاجل القانوني و يتعين التصريح بعدم قبوله وفي الموضوع تتمسك المستأنفة بدفوع سبق ان اتارثها خلال المرحلة الابتدائية و ردت عليها المحكمة و العارضة بما فيه الكفاية ذلك أنه بخصوص بطلان عقد التامین فقد تمسكت المستأنفة ببطلان عقد التامين استنادا إلى ما تدعيه من توافر مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات ، و انه بالرجوع إلى هذا الدفع نجده دفعا غير مؤسس لكون المستأنفة و المدعى عليها خلال المرحلة الابتدائية تتمسك بهذا الدفع دون استطاعة إثباته بواسطة الوثائق المدعمة لهذا الدفع وان العارضة ردت على هذا الدفع بكون المستأنفة تحاول بشتى الطرق التملص من التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع و الدليل على أن المستأنفة تحاول التملص من هذه الالتزامات هو استمرارها في اقتطاع أقساط الانخراط في التامين طيلة مدة العقد و بعد التصريح بالحادث ، و لم يسبق لها أن اثارت بطلان عقد التامين الا بعد مطالبة العارضة لها بالحلول محلها في أداء أقساط القرض بعد تعرضها لانتكاسة صحية وان العارضة عند الاكتتاب في عقد التامين مع المستأنف عليها لم تخفي اية مرض او إصابة عكس ما تدعيه هذه الأخيرة و انه قبل الاكتتاب و إمضاء عقد التامين فان العارضة عرضت على المستشار الطبي للمستأنفة الذي قام بفحصها و حدد حالتها الصحية بكل وضوح ، و يكفي الادلاء بتقرير المستشار الطبي للمستأنفة لتتأكد المحكمة من كون العارضة لم تخفي و لم تدلس او تدلي بتصريح كاذب ولم تكتم أي وضع صحي يخصها عن شركة التامين وان القرارات والاجتهادات المدلى بها في المقال الاستئنافي لا يمكن ان تطبق على النازلة لكون العارضة لم تكتم وضعها الصحي ولم تدلي بأي تصريح كاذب عن هذا الوضع ولم تقم باي تدلیس حتى يمكن أن يطالها مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات ومن حيث عدم الاستجابة للدفع المتعلق بوجوب اللجوء إلى شرط التحكيم ذلك ان العارضة قد عقبت عن هذا الدفع في المرحلة الابتدائية لكون العارضة لم توقع على شرط التحكيم في التامين لا في العقد او أي ملحق له وأن المادة 35 من مدونة التأمينات تنص على وجوب ان يوافق المؤمن له على شرط التحكيم صراحة عند الاكتتاب في عقد التأمين والا كان باطلا و بخصوص الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية ذلك ان الاجتهاد القضائي استقر على أن مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لا يمكن تطبيقها إلا إذا تمت المنازعة في مضمون هذه الوثائق كما أن مقتضيات الفصل المذكور أعلاه لم يرد بها ما يمنع المحكمة من الاخد بالصور الشمسية للوثائق الغير المنازع في صحة ما ورد بها قرار محكمة النقض عدد 5395 بتاريخ 2011/12/13 في الملف المدني عدد 4430/1/2/2010 ومن حيث الدفع بسقوط الضمان لعدم الإشعار وان العارضة اثبتت من خلال الشواهد الطبية المؤرخة على أنها تعرضت للحادث يوم 06 دجنبر 2011 و صرحت به لدى المستأنفة يوم 13 دجنبر 2011 و أدلت رفقة مذكرتها التعقيبية المؤرخة في جلسة 2021/06/03 بصورة للتصريح بالحادث مع العلم أن الأصل يسلم إلى المشغلة ولا تحتفظ العارضة الا بنسخة منه و بما أن الأجال هي آجال تامة لا يحتسب يوم الأول و اليوم الأخير منه و احتساب تاريخ الإصابة و تاريخ التصريح فيكون التصريح قد تم داخل الأجل القانوني وبخصوص التقادم سبق أن عقبت المحكمة و العارضة على كون الدعوى موضوع النزاع تتعلق بتفعيل الضمان و بالتالي فلا مجال لأعمال تقادم السنتين المنصوص عليه في الفقرة الأولى من مدونة التأمينات لكون المقتضيات الواجبة التطبيق في النازلة هي الفقرة الثانية من المادة 36 و انه من خلال الوثائق المدلى بها في ملف النازلة فهناك الإنذار المؤرخ في 2014/07/24 و الرسالة المؤرخة في 04/08/2014 و كذا الرسالة الانذارية المؤرخة في 2018/12/28 و التي أدلى بها في ملف النازلة هي كلها إجراءات قاطعة للتقادم و بالتالي فما دامت الدعوى قد رفعت من طرف العارضة في 29/12/2020 فلا وجود أساسا لأي تقادم و يتضح للمحكمة على أن جميع الدفوع التي تمسكت بها المستأنفة هي دفوع عديمة الأساس القانوني و سبق للعارضة و المحكمة أن ردت عليها بما فيه الكفاية و يكون الاستئناف الحالي لم يأت بای جديد مما يتعين معه رده والتصريح بتاييد الحكم الابتدائي المتخذ .
لذلك تلتمس عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني و موضوعا الحكم برده و تأييد الحكم المستأنف لمصادقته الصواب .
وأدلت بنسخة من شهادة التسليم .
وحيث ادلى المستأنف عليه الثاني بواسطة نائبه بمذكرة جوابية بجلسة 25/10/2021 جاء فيها أن أن السيدة نعيمة (ب.) تطالب بإحلال التعاضدية (م. م. ت.) محلها في الأداءات المتعلقة بأقساط القرض الذي استفادت منه بتاريخ 2010/05/17 و أنه ومما يؤكده العارض بنك (ش. م.) أنه ولغاية يومه مازال لم يستوف بعد دينه الناتج عن القرض الممنوح للسيدة نعيمة (ب.) سواء من طرف هذه الأخيرة أو من طرف التعاضدية (م. م. ت.) وهو ما يقران به معا وأنه ومن جهة أخرى وبالإضافة إلى كون السيدة نعيمة (ب.) مازالت لم تدل بأي تقرير دقيق يوضح حقيقة مرضها وأسبابه وفيما إذا كانت هذه الأخيرة قد جاءت سابقة أو لاحقة لعقد القرض المبرم بينها وبين البنك العارض ، فإنه ومن جهة أخرة فإن هذا النزاع يبقى يخص شركة التأمين التعاضدية (م. م. ت.) ولا علاقة للبنك العارض به مادامت المسألة تتعلق بالتأمين وأنه وتبعا لذلك فإن البنك العارض يلتمس من المحكمة القول والتصريح بأن القرار الذي سيصدر لن يضر به أو بحقوقه وعند الإقتضاء القول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي المتخذ مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف و البت في الصائر طبقا للقانون.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بجلسة 25/10/2021 جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت بأن العارضة بلغت بالحكم المطعون فيه بالاستئناف بتاريخ 23/06/2021 وان استئناف المستأنفة تم وضعه بصندوق المحكمة بتاريخ 12 يوليوز 2021، وبذلك يكون الاستئناف الحالي قدم خارج الاجل ويتعين التصريح بعدم قبوله لكن فإنه على خلاف ما دفعت به المستانف عليها، فان العارضة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 28 يونيوه 2021، وتقدمت بالاستئناف الحالي بتاریخ 12 يوليوز2021، وبذلك يكون طعنها قدم داخل الأجل، مما يتعين معه رد مزاعم المستانف عليها والتصريح بقبوله الاستئناف الحالي شکلا و بخصوص الموضوع فقد دفعت المستانف عليها ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان مقتضيات الفصل 440 من قلع لا يمكن تطبيقها الا إذا تمت المنازعة في مضمون هذه الوثائق، كما انه لم يرد في الفصل ما يمنع المحكمة بالأخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها لكن العارضة نازعت بصفة نظامية في الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها وأن دفع المستانف عليها بهذا الخصوص دفع لا يستقيم في نازلة الحال، ذلك أن العارضة نازعت بصفة نظامية في الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها و أن العارضة تحدد منازعتها في الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها لكونها مجرد صور الشمسية ولا تقوم مقام أصول الوثائق لكونها مخالفة لأحكام الفصل 440 من ظهير الالتزامات والعقود و أن أطراف النزاع مدعوون للادلاء تلقائيا بالوثائق وفق ما هو مطلوب قانونا، وأن المحكمة لا يمكنها أن تقضي بين الأطراف استنادا الى وثائق فاقدة لحجيتها في الإثبات، مما تبقى معه ادعاءات المستانف عليها حول الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود في غير محلها ويتعين ردها وبخصوص عدم اللجوء الى التحكيم دفعت المستانف عليها انها لم توقع على شرط التحكيم في عقد التامين ولا في العقد او أي ملحق لكن فإنه بالرجوع الى صورة عقد التأمين المدلى بها من طرف المستانف عليها، فانه ينص صراحة على موافقة المستانف عليها باللجوء إلى مسطرة التحكيم من خلال أطباء الأطراف حين التنازع حول وجود حالة عجز المؤمن لها من عدمه وذلك قبل طرق باب القضاء وأن من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها ومقر بمضامينها وفق ما استقر على ذلك الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض وبناء عليه، فان ما اثارته المستانف عليها يتعين رده والقول بعدم قبول الطلب شکلا و من حيث بطلان عقد التامين دفعت المستانف عليها بانهما قبل الاكتتاب و امضاء عقد التامين عرضت على المستشار الطبي المستأنفة الذي فحصها وحدد حالتها بوضوح، وأنها لم تخف ولم تدلس او تدلي بتصريح کاذب عن هذا الوضع حق يمكن أن يطالها مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات لكن وأن المستانف عليها أصيبت بالحادثة حسب اقرارها بتاريخ 06 دجنبر 2011 که الشمسية للشواهد المدلى بها من طرفها رفقة مقالها الافتتاحي و أنه حسب صورة الملخص الطبي السنوي المدلى به من قبلها يؤكد أن المدعية كانت تعاني من عدة أمراض وهي راب المعدة وداء مفصل الركبة وفرط شحيمات الدم المختلط و ارتفاع ضغط الدم وآلام أسفل الظهر المزمنة، وهي أمراض كانت سابقة على تاريخ التوقيع على عقد التأمين مع العارضة، ولم تصرح بها للعارضة وفق ما ينص عليه القانون ويقتضيه حسن النية في التعامل والتعاقد وأنه ورد في الصورة الشمسية لتقرير الطبيب الدكتور (ج.) المؤرخ في 20 أبريل 2015 أنه يتابع حالة المستانف عليها لمدة عشر سنوات من أجل عدة أمراض تسبب العجز أي منذ 2005وأن المستانف عليها أثناء توقيعها لعقد التأمين مع العارضة استفسرتها هذه الأخيرة حول ما إذا كانت تعاني من مرض معين أو سبق لها أن استحقت راتب الزمانة، فأجابت بالنفي، كما استفسرتها حول ما إذا سبق لها أن توقف نشاطها بسبب ظروف صحية لمدة 15 يوما خلال السنتين الماضيتين، فأجابت كذلك بالنفي كما هو ثابت من تصريحاتها المضمنة بالشروط الخاصة لصورة عقد التأمين المدلى بها من طرف المستانف عليها في الخانة المتعلقة بصحتها وأن التدليس سواء كان بتصريح کاذب أو بكتمان من طرف المؤمن لها يؤدي إلى بطلان عقد التأمين بطلانا مطلقا، وذلك طبقا للمادة 30 من مدونة التأمينات وبذلك يكون عقد التأمين المدلى به من طرف المستانف عليها باطلا استنادا إلى المادة 30 من مدونة التأمينات التي نصت على أن عقد التأمين يكون باطلا في حالة كتمان أو تصریح کاذب من طرف المؤمن ، مما يبقى معه دفوع المستانف عليها بهذا الخصوص على غير أساس ويتعين ردها وبخصوص الدفع بسقوط الضمان لعدم الاشعار فقد ادعت المستأنف عليها أنها فور تعرضها للحادثة بتاريخ 06 دجنبر 2011 فإنه صرحت به لدى المستأنفة بتاريخ 13/12/2011 لكن انه على خلاف ما دفعت به المستانف عليها، فإنها لم تصرح بالحادثة للعارضة وليس بالملف ما يفيد ذلك و أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للمستأنف عليها فإنها صرحت باها راسلت المستانف عليه الثاني بنك (ش. م.) باعتباره الطرف المقرض بتاریخ 2014/08/04 وليس العارضة حسب المقتضيات المنصوص عليها في المادة 20 من مدونة التأمينات و يتبين إذن أن المادة المذكورة جعلت من بين أهم الالتزامات على عاتق المؤمن لها، وجوب قيامها بإشعار المؤمن بالتحديد الدقيق للخطر محل التأمين عن طريق إخباره إخبارا شاملا بكل المعلومات اللازمة التي تمكنه من تقديره ولیس اخبار المقرض بنك (ش. م.) و أن المستانف عليها الأولى عندما تعرضت للحادثة بالتاريخ المذكور أعلاه حسب اعترافها لم تسارع إلى إخبار العارضة بالأمر داخل الأجل القانوني الذي هو 5 أيام وفق ما ينص عليه البند 5 من المادة 20 من مدونة التأمينات، بل صرحت بذلك للمستأنف عليه الثاني مما جعلها في تناقض وتعارض بين مقالها الافتتاحي ومذكرتهما الجوابية موضوع التعقيب، مما يتعين معه رد مزاعم المستانف عليها بهذا الخصوص ، وبخصوص التقادم فقد دفعت المستأنف عليها بأن موضوع الدعوى يتعلق بتفعيل الضمان و بالتالي فلا مجال لإعمال التقادم اجدد في سنتين اثنين طبقا للفقرة الأولى من مدونة التأمينات لكون المقتضيات الواجبة التطبيق هي الفقرة الثانية من المادة 36 من مدونة التأمينات، وان الوثائق المدلى بها بالملف هی كلها إجراءات قاطعة للتقادم لكن انه على خلاف ما ذهبت عليه المحكمة الابتدائية والمستأنف عليها بكون ان موضوع الدعوى يتعلق بتفعيل الضمان على الأشخاص، فإن موضوع الدعوى يتعلق بتفعيل الضمان على مبلغ القرض الذي تؤطره المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 من مدونة التأمينات وأن المستانف عليها اقرت بنفسها أنها أصيبت بالعجز جراء الحادثة بتاريخ 06 دجنبر 2011، في حين أن الدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 29 دجنبر 2020، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات وانه على فرض قول أن الدعوى تؤطرها المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 36 من مدونة التأمينات وان الوثائق تعتبر إجراءات قاطعة للتقادم، فان الإنذار غير القضائي قد توصلت به العارضة بتاريخ 24/07/2014 باعتباره الاجراء الوحيد الذي تقدمت به المستانف عليها في حين أن الرسائل المدلى بها بالملف صادرة من طرف العارضة والمستأنف عليه الأول وأن الدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 29 دجنبر 2020، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات، بعد توصل العارضة بالإنذار غير القضائي بتاریخ 24/07/2014 مما يكون معه ما اثير بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده وزيادة على ذلك، فإن الرسائل المدلى بها بالملف لا يمكن أن تكون إجراءات قاطعة للتقادم لصالح المستأنف عليها الأولى ذلك أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة 38 من مدونة التأمينات وأنه للقول بقطع التقادم بناء على الرسائل يجب أن ينصب موضوعها اما على المطالبة باداء القسط موجه من طرف العارضة الى المؤمن له وأن تتغلق باداء التعويض موجهة من طرف المؤمن له الى العارضة وأنه لم يثبت من الرسائل المدلى بها بالملف ان موضوعها يتعلق بما تم ذكره اعلاه .
لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي .
وحيث ادلت المستأنف عليها الاولى بواسطة نائبها بمذكرة جوابية بجلسة 08/11/2021 جاء فيها أن اصول الوثائق و بالاخص التصريح بالحادثة و الشواهد الطبية تسلم الى المستأنفة و هي على علم و المام بجميع الوثائق وان الاجتهاد القضائي استقر على أن الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع لا تتم الاستجابة اليه الا إذا تمت المنازعة في مضمون الوثائق و انه مادامت الوثائق الأصلية في مثل هذه الحالات تسلم إلى المؤمنة و التي هي في نازلة الحال المستأنفة كما أن العارضة ادلت خلال المرحلة الابتدائية بمراسلة موجهة من طرف البنك و التي طالب من خلالها العارضة بتاريخ 2014/08/04 أن تمدها بناء على طلب شركة التأمين بأصول الوثائق التي تفيد العجز عن العمل و ان هذا وحده كافي للقول بان الأصول سلمت للمستأنفة و التي يقع عليها إثبات العكس ويبقى هذا الدفع عديم الأساس ويتعين رده وبخصوص عدم اللجوء إلى مسطرة التحكيم أن هذا الدفع کسابقه عديم الأساس القانوني فقد سبق اثارته خلال المرحلة الابتدائية وردت عليه المحكمة بما فيه الكفاية فمقتضيات المادة 35 من مدونة التأمينات حسمت النزاع بخصوصه ، لكونها نصت صراحة على أن كل شرط تحكيم يجب أن يوافق عليه المؤمن صراحة عند اكتتاب العقد و الا فانه يعتبر باطلا وأن الشروط العامة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنفة و ان كانت تتضمن شرط التحكيم إلا أنه ليس هناك ما يفيد توقيع العارضة عليها او موافقتها على هذا الشرط ، و بالتالي يبقى هذا الدفع عديم الأساس القانوني و يتعين كذلك رده وبخصوص بطلان عقد التأمين أن المستأنفة تحاول بشتى الوسائل التملص من التزاماتها التعاقدية بادعائها على أن العارضة اخفت وضعها الصحي عنها و كما سبقت الإشارة فان العارضة قبل الاكتتاب عقد التامين فان العارضة عرضت على المستشار الطبي للمستأنفة الذي قام بفحصها و حدد حالتها الصحية بكل وضوح ، و يكفي الإدلاء بتقرير المستشار الطبي للمستأنفة لتتأكد المحكمة من كون العارضة لم تخفي ولم تدلس او تدلي بتصريح كاذب ولم تكتم أي وضع صحي يخصها عن شركة التامين كما اثبت العارضة عبر الوثائق التي سلمت أصولها للمستأنفة و المدلات بنسخ منها على ان عجزها عن العمل كان نتيجة الحادث الذي تعرضت إليه بتاريخ 2011/12/06 كما أن العارضة اثبتث من خلال الشواهد الطبية المؤرخة في 2018/09/13 و 27/09/2018 و 11/10/2019 على أنها مصابة بعجز تام و أنها عاجزة كليا عن العمل في حين ان المستأنفة لم تستطع إثبات عكس ما صرحت به العارضة وقامت باثباته بالوثائق مما يبقى معه ما تتمسك به المستأنفة عديم الأساس القانوني ويتعين رده ، وبخصوص الدفع بسقوط الضمان فإن العارضة اثبتت من خلال تصريحها بالحادث الذي تعرضت له يوم 06 دجنبر 2011 و الذي توصلت به المستانفة بالتصريح به و المؤرخ في 13 دجنبر 2011 على أنها تعرضت لحادث عندما كانت تقوم بقطع الطريق و انه بإجراء عملية حسابية بسيطة سوف يتبين للمحكمة على أن العارضة قد صرحت بالحادث التي تعرضت له خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 20 من مدونة التأمينات ، لكون الأجال هي آجال تامة الا يحتسب يوم الأول و اليوم الأخير منه و احتساب تاريخ الإصابة و تاريخ التصريح فيكون التصريح قد تم داخل الأجل القانوني وان الوثائق المدلى بها وهي الشواهد الطبية المشار إلى تواريخها أعلاه على أنها مصابة بعجز تام و إنها عاجزة عن العمل نتيجة هذه الحادثة مما يبقى معه دفع المستأنفة في غير محله ويتعين رده كسابقيه وبخصوص التقادم أن المحكمة التجارية و العارضة أوضحت على أن الأمر يتعلق بتفعيل الضمان و بالتالي فلا مجال الأعمال تقادم السنتين المنصوص عليه في الفقرة الأولى من مدونة التأمينات الكون المقتضيات الواجبة التطبيق في النازلة هي الفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون و انه من خلال الوثائق المدلى بها في ملف النازلة فهناك الإنذار المؤرخ في 2014/07/24 و الرسالة المؤرخة في 04/08/2014 و كذا الرسالة الانذارية المؤرخة في 2018/12/28 و التي أدلي بها في ملف النازلة هي كلها إجراءات قاطعة للتقادم و بالتالي فما دامت الدعوى قد رفعت من طرف العارضة في 29/12/2020 فلا وجود أساسا لأي تقادم و يتضح للمحكمة على أن جميع الدفوع التي تمسكت بها المستأنفة هي دفوع عديمة الأساس القانوني و سبق للعارضة و المحكمة أن ردت عليها بما فيه الكفاية خلال المرحلة الابتدائية و يبقى هذا الدفع كذلك عديم الأساس القانوني .
لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة لانعدام الأساس القانوني والحكم بتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب .
وحيث ادلى نائب المستأنف عليه الثاني بمذكرة جوابية بجلسة 08/11/2021 جاء فيها أن العارض بداية يؤكد مذكراته المدلى بها وماتضمنته من دفوعات وملتمسات جدية وقانونية ووجيهة جملة وتفصيلا و أنه ومن باب التأكيد فإن العارض بنك (ش. م.) مازال لم يستوف بعد دينه الناتج عن القرض الممنوح للسيدة نعيمة (ب.) سواء من طرف هذه الأخيرة أو من طرف التعاضدية (م. م. ت.) هذا إضافة إلى كون الملف مازال يعرف كذلك فراغا تاما من أي تقرير دقيق يوضح حقيقة مرض السيدة نعيمة (ب.) وفيما إذا كان هذا المرض قد جاء سابقا لعقد القرض المبرم بينها وبين البنك العارض أم لاحقا له علما أن النزاع ومن أساسه يتعلق بمسألة التأمين ويخص المدعية السيدة نعيمة (ب.) وشركة التأمين التعاضدية (م. م. ت.) ولا علاقة للبنك العارض بهذا النزاع القائم بينهما.
لذلك يلتمس الحكم وفق محررات البنك العارض وبما جاء بملتمساته القانونية والوجيهة جملة وتفصيلا.
وحيث أدلت نائبة المستأنفة بمذكرة تعقيب بجلسة 15/11/2021 جاء فيها أنه يتبين بأن الدفوع التي استندت عليها المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية قد سبق للعارضة مناقشتها في مقالها الاستئنافي و في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 25 أكتوبر 2021 و ان العارضة تتمسك بجميع دفوعها الوجيهة بصفة نظامية سواء في المرحلة الابتدائية أو في المرحلة الاستئنافية .
لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 15/11/2021 حضرتها نائبة المستأنفة وأدلت بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف عليه الثاني نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 06/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه .
وحيث تمسكت المستأنفة بكون الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها هي مجرد صور شمسية مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع .
وحيث أن المستأنفة اكتفت بالتمسك بكون الوثائق المحتج بها هي مجرد صور شمسية دون ان تقرن ذلك بالتمسك بالمنازعة في مضمون تلك الوثائق أو المنازعة في المعاملة ككل ، و الفصل 440 من ق.ل.ع المستند عليه من قبل المستأنفة ليس فيه ما يمنع من الاخذ بالصور الشمسية للوثائق غير المنازع في صحة ما ورد بها وهو ما يستدعي رد الدفع .
وحيث دفعت المستأنفة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك مسطرة التحكيم من قبل المستأنف عليها .
وحيث إن الطبيعة الخاصة لشرط التحكيم تستوجب البث في هذا الشرط بصفة أولوية لتعلقه بالنظام العام لما يترتب عن ذلك من رفع اليد القضاء لصالح الهيئة التحكيمية ، وبالتالي فإن الدفع بالتحكيم هو دفع يتوجب اثارته قبل كل دفع أو دفاع تحت طائلة عدم قبوله و في نازلة الحال فإن المستأنفة و خلال المرحلة الابتدائية فقد اثارت بداية عدم قبول الطلب لمخالفة الفصل 440 من ق.ل.ع ثم أثارت الشرط التحكيمي وبالتالي فإن الدفع بهذا الاخير يبقى غير مقبول .
وحيث دفعت المستأنفة ببطلان عقد التأمين نظرا لإدلاء المستأنف عليها بتصريحات كاذبة حول حالتها الصحيحة عند ابرام عقد التأمين .
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن العجز الجزئي الدائم الذي اصاب المستأنف عليها لم يكن بفعل مرض وإنما هو ناتج عن حادثة شغل ، هذا من جهة و من جهة ثانية فإنه لا يمكن التمسك بكون المؤمن له أدلة بتصريحات كاذبة حول حالته الصحية الا اذا ثبت سوء نيته ، و هنا فشركة التأمين المستأنفة هي الملزمة بإثبات ذلك و هو الأمر المنتفي في النازلة و بالتالي وجب رد الدفع.
وحيث دفعت المستأنفة بسقوط الضمان لعدم توجيه الاشعار بالحادث في الاجل القانوني .
وحيث إن المادة 20 من مدونة التأمينات لم تنص على أي جزاء في حالة الاخلال بمقتضياتها كما أن الطرفين لم ينصا في العقد على سقوط الضمان في حالة الاخلال بالاشعار بالحادث الموجب الضمان وهو ما يوجب رد الدفع .
وحيث يتعين تأسيسا على ما سبق التصريح برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستتئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعته الصائر.
65327
L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
65337
Assurance et accident de la circulation : l’attestation de l’assuré confirmant la réception de l’indemnité constitue une preuve suffisante du paiement fondant l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65344
Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55343
Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56401
Assurance incendie : Le retard de l’assureur à indemniser un sinistre n’engage pas sa responsabilité délictuelle pour la perte d’exploitation subie par l’assuré, dès lors que le contrat ne met pas à sa charge une obligation de procéder aux réparations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
57269
Le point de départ des intérêts légaux sur une indemnité d’assurance est la date de la mise en demeure constatant le retard, non la date de la demande en paiement initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57977
L’assureur n’est pas tenu de garantir le souscripteur du contrat d’assurance lorsque celui-ci est souscrit pour le compte d’un tiers désigné comme seul assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024