Contrat d’architecte : Le paiement de l’indemnité de résiliation est subordonné à la réunion des conditions prévues par les parties (Cass. com. 2015)

Réf : 53101

Identification

Réf

53101

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

225/1

Date de décision

30/04/2015

N° de dossier

2013/1/3/1665

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

En application de l'article 230 du Code des obligations et des contrats, qui consacre le principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en paiement d'une indemnité de résiliation formée par un architecte. Ayant constaté que le contrat subordonnait le droit à cette indemnité à des conditions précises, notamment l'approbation par le maître de l'ouvrage de certains documents techniques, et que l'architecte ne prouvait pas la réunion de ces conditions, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande devait être écartée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/3709 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/07/08 في الملف التجاري عدد: 2013/14/1120، أن الطالب أمين (ر.) تقدم بتاريخ 2012/03/16 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرض فيه أنه أبرم مع المطلوبة (ش. ع. ع.) بتاريخ 2008/09/24 عقد هندسة كلفته بموجبه بإعادة تهيئة وتجديد فندق (هـ. ك. م.)، وأنه نفذ ما التزم به من خلال إنجازه للدراسات والتصاميم المتفق عليها، واستصداره رخصة البناء، وتتبعه الأشغال، و أن أشغال الشطر الأول انتهت بتجديد 55 غرفة، وإجراء التسليم المؤقت بشأنها خلال شهر شتنبر 2010، غير أن المدعى عليها امتنعت عن أدائه الأتعاب التي يستحقها، المحددة في مبلغ 595:471،70 درهما، ملتمسا الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، و تعويض عن التماطل قدره 60,000،00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلها الصائر، وأجابت المدعى عليها دافعة بانقضاء الدين بالوفاء عن طريق تحويلات بنكية التي قامت بها لحساب المدعي، وبعد تبادل المذكرات، صدر حكم بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 570.566،04 درهما عن أصل الدين، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه، و الحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الشق الأول للوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 142 و330 و 345من قانون المسطرة المدنية، وانعدام التعليل، بدعوى أنه أثار أمام المحكمة مصدرته مخالفة المقال الاستئنافي لمقتضيات الفصلين 142 و 330 من ق م م، لعدم إشارته لمهنة الطالب، وعدم بيانه محل المخابرة الذي اختارته المستأنفة داخل دائرة نفوذ المحكمة المقدم لها الاستئناف، غير أنها لم تتعرض للدفعين المذكورين و لم تجب عنهما، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لها أن الاختلال الذي عابه الطالب على المقال الاستئناف المتمثل في إغفاله ذكر مهنته، وعدم إشارته لمحل مخابرة المطلوبة، لم يرتب له أي ضرر، أعرضت عن مناقشته والرد عليه، تكون قد اعتبرت ذلك من قبيل الدفوع غير المنتجة، التي لا تستحق المناقشة والجواب، عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 49 من ق م م الناصة على "أن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا"، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى، و معللا بما يكفي، والشق من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الشق الثاني للوسيلة الوحيدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن القضية لم يحرر فيها المستشار المقرر تقريرا وفق ما يقتضيه الفصل 342 السالف الذكر، كما أن محاضر الجلسة المحررة في شأنها لا تشير إلى تلاوة التقرير المذكور، أو الإعفاء من ذلك، ولا ما يفيد عرض الأمر المذكور على الأطراف ليتخذوا بشأنه أحد المواقف المقررة بالفصل السالف الذكر، مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن القضية لم يجر بشأنها تحقيق بمفهومه الوارد بالفصل 342 من ق م م، حتى يعاب على المستشار المقرر عدم تحريره لتقرير في شأنها، كما أن تلاوة التقرير المذكور من عدمها لم تعد من مشتملات ذلك الفصل بعد تعديله بمقتضى ظهير 1993/09/10، والشق من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الشق الثالث المقرر

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أنه استند في تبرير قضائه بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب إلى تعليل جاء فيه "أن الثابت من عقد الهندسة المؤرخ في 2008/09/24 المبرم بين الطرفين من أجل إعادة تهيئة وتجديد فندق (هـ. ك. م.)، أن المستأنف عليه أنجز الدراسات، وتوصل بقيمتها، وأنه نتيجة توصله برسالة من المستأنفة تخبره فيها بكون صاحبة المشروع قررت هدم الفندق بكامله، أنجز الفاتورة رقم 11-16-A وضمنها المطالبة بأداء %20 من ثمن الصفقة الذي هو 3.000.000،00 درهم، وأنه بالرجوع لمقتضيات الفصل 20 من عقد الهندسة المذكور يتبين أنه اشترط للاستفادة من الأتعاب كتعويض نسبة 20% في حالة التخلي الكلي أو الجزئي عن المشروع أثناء مرحلة إنجاز الأشغال و موافقة المقاولات و صاحبة المشروع على الملف الاستشاري الذي يخص مرحلة تصفح وتدقيق ملفات المقاولين DCE والمواصفات التقنية المفصلة STD وتصاميم تنفيذ الأشغال PEO وعلى أساس الأشغال المنجزة"، وهو تعليل اتسم بالغموض والقصور وعدم بيان الأسس التي اعتمدها، اعتبارا لأن المبلغ المطلوب لا علاقة بهدم الفندق الذي قامت به صاحبة المشروع بإرادتها المنفردة، و إنما هو يشكل نسبة 20% من مجموع المبالغ التي استحقها الطالب عملا بمقتضيات الفصلين 17 و 20 من عقد الصفقة، وتوصل بها، والخاصة بأشغال تجديد ل 55 غرفة، وكذا مقابل الدراسات الخاصة بباقي الغرف، و استصداره عن بلدية المضيق بتاريخ 2008/09/29 رخصة إصلاح تحت عدد 2008/117 و رخصة بناء تحت عدد 2008/83، وأن المحكمة لما تجاهلت الوثائق التي أدلى بها المثبتة لكل الأشغال التي أنجزها، واعتبرت أنه لم ينجز إلا 55 غرفة من أصل 318 غرفة، تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد، مما يعرضه للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن الطالب توصل بأتعابه المستحقة عما أنجزه من أشغال بشأن الشطر الأول من المشروع المتعلق ب 55 غرفة التي تمت إعادة إصلاحها، وأن الفندق تم هدمه بعد ذلك بكامله، ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به لهذا الأخير من أتعاب وقضت من جديد برفض الطلب، مستندة في ذلك لما جاءت به من" أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 20 من عقد الهندسة المبرم بين الطرفين يتبين أنه اشترط للاستفادة من الأتعاب كتعويض نسبة 20% في حالة التخلي الكلي أو الجزئي عن المشروع أثناء مرحلة إنجاز الأشغال، موافقة المقاولات و صاحبة المشروع على الملف الاستشاري الذي يخص مرحلة تصفح وتدقيق ملفات المقاولين DCE ومواصفات التقنية المفصلة STD وتصاميم تنفيذ الأشغال PEO وعلى أساس الأشغال المنجزة، وانه وفي غياب إثبات المستأنف عليه إنجازه لأشغال كافة غرف الفندق، علما أن هذا الأخير تم هدمه من أساسه، وفي مقابل إقراره بإنجاز الدراسات والتصاميم المتعلقة ب 55 غرفة، وتوصله بأتعابه عنها، فإن الحكم المطعون فيه لما قضى بالمبلغ المحكوم به يكون قد جانب الصواب " وهو تعليل سليم، اعتمدت فيه بنود عقد الهندسة قيمة الصفقة في حالة تخلي المطلوبة عن المشروع خلال مرحلة إنجاز الأشغال، معتبرة وعن صواب أن شرط موافقة صاحبة المشروع و المقاولين على أشغال الهندسة المقرر بموجب الفصل 20 من العقد المذكور، المتوقف عليه استحقاق الطالب للأتعاب المذكورة غير متوفر، فطبقت بذلك قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ولم تتجاهل أي وثيقة، فجاء قرارها بذلك معللا تعليلا كافيا وسليما، والشق من الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil