Réf
68144
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5939
Date de décision
07/12/2021
N° de dossier
2021/8202/4259
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Refus de livraison, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Factures impayées, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Demande reconventionnelle, Contrat commercial, Aveu judiciaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que le refus d'un fournisseur de procéder à de nouvelles livraisons à un client en situation d'impayé ne constitue pas une faute, en l'absence d'engagement contractuel contraire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales. L'appelant soutenait que ce refus de livraison violait les usages commerciaux et que les factures n'étaient pas probantes faute de signature. La cour écarte ce dernier moyen en relevant que l'aveu judiciaire du débiteur, résultant d'un paiement partiel en cours d'instance, purgeait tout vice de forme des factures. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur n'est tenu par aucune obligation de continuer à approvisionner un débiteur défaillant, un tel comportement ne pouvant fonder une action en responsabilité. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5961 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/06/2021 في الملف رقم 10686/8235/2020 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى بمقاليها الأصلي والمضاد وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (S. D. S.) للمدعية شركة (ج. د. م.) مبلغ 234.415,06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات وبرفض الطلب المضاد وبتحميل رافعته الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 29/12/2020 تقدمت المدعية شركة (ج. د. م.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الاستاذ احمد (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه و على اثر معاملة تجارية مع المدعى عليها شركة (ت. م. س.) و التي توصلت من الشركة العارضة بعدد من المنتجات الصناعية بقيت فواتيرها بدون اداء رغم حلول اجلها حسب الثابت من الفواتير المدلى بها رفقة بونات التسليم و التي تجسد المديونية المطالب بها ، وان جميع المحاولات الودية المبذولة معها قصد اداء الدين باءت بالفشل ، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 246.889,06 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول اجل الاداء و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بوصولات التسليم و فواتير.
و اجابت المدعى عليهما بواسطة نائبها بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيها من حيث الجواب ان المدعية تتقاضى بسوء نية لان المديونية كانت فعلا منحصرة في مبلغ 246.889,06 درهم ثم ادت العارضة مبلغ 12.474,00 درهم و هو الامر الذي تعمدت المدعية اخفائه ، و ما يزيد في سوء نيتها هو تعمدها الزام العارضة باداء غرامات مالية دون ادنى مبرر قانوني حسبما هو مبين في لائحة حصر الديون المدلى بها من طرفها ، و انها تدلي باصل امر بالتحويل بمبلغ 12.474,00 درهم لفائدة المدعية مؤرخ في 01/02/2021 ، و من جهة أخرى فكل الفواتير مع الطلبيات لا تحمل توقيع العارضة مما تكون معه الوثائق لا حجية لها و لا يمكن ان تنتج اية اثار قانونية ، و في المقال المضاد فان العارضة كانت من الزبناء التقليدين و الموثوق بهم لدى المدعية الا انه و مع الاسف نظرا للظروف الاقتصادية الناتجة عن وباء كرونا الذي لا زال يعاني منه المغرب توقف نشاط العارضة بسبب القوة القاهرة ، و مباشرة بعد استئناف جل العملاء انشطتهم التجارية رويدا رويدا سبق للعارضة بصفتها زبونة للمدعية معتادة ان تقدمت بطلبيات من اجل تزويدها بكمية من البضائع قصد بيعها بدورها لزبنائها الذين سبق أن أدوا لها تسبيقا عن المبلغ الاجمالي المضمن بالفواتير، وانها اثباتا لحسن نيتها و جديتها في التصرف مع المدعية تدلي بصور فواتير و اوامر بالتحويل لمبالغ مالية مطابقة لها لفائدة المدعية و عددها 5 و التي كان عليها طبقا لاعراف التجارة المعمول بها ان تستجيب لطلب العارضة دون ادنى تحفظ، الا انها رفضت تسليم العارضة البضائع المطالب بها مما تسبب في نزاع جدي للعارضة مع زبنائها اللذين اضطروا لالغاء الطلبيات بسبب التاخر في الاستجابة لطلبهم و طالبوا بارجاع مبالغ التسبيق و هو ما استجابت له العارضة تحت ضغط زبائنها ، كما انها اضطرت الى اقتناء بضائعها من مزودين اخرين باثمنة باهظة بلغت ما مجموعه 125.462,00 درهم مما تسبب لها في خسائر مالية جسيمة وفقدان زبائنها التقليديين الذين فقدوا الثقة فيها نهائيا بلغت الخسائر 200.000,00 درهم ، و انها انذرت المدعية بكل تلك الوقائع ، والتمست الحكم في الطلب الاصلي الاشهاد لها باداء ميبلغ 12.474,00 درهم ، و في الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بادائها لها تعويضا قدره 200.000,00 درهم مع كافة المصاريف. مرفقة مذكرتها بمجموعة فواتير .
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها ردا على دفوعات المدعى عليها أنه وبعد الاتصال بالعارضة واطلاعها على الموضوع بعثت له بصورة تحويل بمبلغ 12.474,00 درهم صادر عن المدعى عليها وبناء عليه فانه و بعد خصمه من مبلغ المديونية المطالب بها يبقى المبلغ محصورا في مبلغ 234.415,06 درهم، اما بخصوص الدفع بالحجر الصحي فيتيعن التذكير انه انفرج في شهر يوليوز دون ان تبادر المدعى عليها الى الاداء طيلة ستة اشهر ولو نصف مديونتها ، وانها رفضت الاستجابة لطلباتها الى حين تصفية الديون السابقة اما ان تراكم الديون فالامر ليس في مصلحة اي من الطرفين، و انه كان بامكانها ان تسلم العارضة المبالغ التي سلمتها لمزودين اخرين حسب ادعائها اثباتا منها لحسن نيتها، اذاك كان يمكن للعارضة ان تزودها بالسلع المطلوبة اما ان تترك ذمتها عامرة بدين سابق و تتجه الى مزودين اخرين فهذا تصرف فيه اضرار بحقوق المزود السابق ، كما انها تعترف باصل الدين و قدره 246.889,06 درهم و انها ادت منه مبلغ 12.474,00 درهم و هو اعتراف قضائي طبقا للفصل 405 من ق ل ع ، مما يتعين معه الحكم على المدعى عليها باداء مبلغ المديونية المتبقية وقدرها 234.415,06 درهم مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميلها الصائر .
و عقبت المدعى عليها بواسطة نائبها بأن سقف مديونيتها كان قد وصل الى حدود مبلغ 350.994,37 درهم و هو مبلغ يتعدى المبلغ المطالب به و مع ذلك لم تتضايق من ذلك المدعية و زودتها بالرغم من ذلك بطلبيات تقدمت بها العارضة، اضف الى ذلك انها لم تتوقف كليا عن تسديد ما بذمتها بل برهنت على حسن نيتها خلافا لما تزعمه المدعية، و في هذا الاطار تدلي العارضة رفقته بوثائق تحمل خاتم المؤسسة البنكية وهي اداءات تثبت حسن نية العارضة و استعدادها الدائم للحفاظ على علاقة جيدة مع المدعية خلافا لما تزعمه هذه الاخيرة ، و ان تصرفها بقى مخالفا للعرف التجاري المعمول به و انها لم تاخذ بعين الاعتبار الحادث لا في سياقه التاريخي مع العارضة و لا في سياقه الاقتصادي ، و اكدت ملتمساتها السابقة .
وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت في إصدار حكمها على تعليل غير مقنع ، مما يدل على أن النزاع الحالي لم يحض بإلمام جيد من طرفها ، الشيء الذي أضر بكيفية بليغة و خطيرة بحقوق العارضة وانه بالفعل ، تشير العارضة إلى أن المحكمة التجارية اعتبرت أن العارضة لم تسدد الدين المتخلذ بذمتها ، و أنها لم تبرهن عن حسن نيتها في الأداء ولو جزئيا ، و الحال أنها لم تتوقف كلية عن تسديد المبالغ المطلوبة منها ، خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف ، وأن العارضة في هذا الإطار أدلت رفقة مذكرتها مع الطلب المضاد بالوثائق التي تكذب مزاعم المستأنف عليها، وهي كالتالي : کشف حساب بنكي يفيد أدائها مبلغ 30.062 درهم - أمر بتحويل مبلغ 2.474،75 درهم لفائدة المدعية - توصيل دفع مبلغ 6.220 درهم لفائدة المدعية وأن هذه الأداءات تفيد صراحة حسن نية العارضة ، و استعدادها الدائم و الجدي في الإحتفاظ بعلاقة جيدة مع المستأنف عليها ، خلافا لما تزعمه هذه الأخيرة ولما خلص إليه الحكم المستأنف. وأنه اعتبارا لهذه البيانات ، يكون تصرف المستأنف عليها تجاه العارضة مخالفا للعرف التجاري المعمول به ، خصوصا و أن العارضة تذكر بأنها برهنت عن حسن نیتها وجديتها في التعامل مع المستأنف عليها، التي لم تأخذ بعين الإعتبار الحادث ، لا في سياقه التاريخي مع العارضة ، و لا في سياقه الإقتصادي ، شأنها في ذلك شأن الحكم المستأنف الذي لم يعر بدوره أي اعتبار لهذه الوضعية . وأنه على صعيد آخر ، اعتبرت المحكمة التجارية بأنه كان على العارضة الحفاظ على الود التجاري و حسن النية عوض الإلتجاء إلى مزودين جدد. وأن العارضة تلاحظ بانها لم تلتجئ إلى خدمات مزود آخر ، إلا بعدما رفضت المستأنف عليها تزويدها بالطلبيات ، و رفضت تسليمها البضائع المطالب بها ، مما تسبب لها في نزاع جدي مع زبنائها ، اللذين اضطروا إلى إلغاء طلبياتهم نظرا لعدم تمكن العارضة من الإستجابة لمتطلباتهم ، و نظرا للتأخير الهائل الحاصل في تلبية تلك الطلبيات بسبب تصرف المستأنف عليها ، وطالبوا من العارضة إرجاع لهم ما دفعوه على وجه التسبيق . وأن ذلك هو بالضبط ما اضطرت العارضة الإستجابة له كرها و تحت ضغط زبنائها ، و ارجعت لهم التسبيقات التي تسلمتها منهم وقد أدلت العارضة رفقة مذكرتها بأصل الفواتير و عددها 4 المجهزة للزبناء مع 4 طلبيات إرجاع التسبيقات و 4 صور شمسية لشيكات بمبلغ إجمالي قدره 65.416،00 درهم وان هذه الوضعية ، للتذكير ، تسببت للعارضة في خسائر جسيمة ، تتمثل في فقدانها القسط كبير جدا من أرباحها ، و في فقدانها لشريحة كبيرة من زبنائها اللذين فقدوا ثقتهم فيها بصفة نهائية ، إضافة إلى كون العارضة كانت ملزمة إلى اقتناء بضائعها من مزودين آخرين ، غير المستأنف عليها ، و بأثمنة باهظة نظرا لكون العارضة زبونة غير معتادة لديهم ، و هو ما بلغ ما مجموعه 125.462،00 درهم وأنه بالتالي ، يبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف مخالفا للصواب ، حينما لم يعر كل هذه البيانات أي اعتبار ، و اكتفى بتبني موقف المستأنف عليها ، مضاعفا بذلك تأزم العارضة ماديا ومعنويا . وأن العارضة تذكر مرة أخرى بأنها تعرضت لخسائر مادية جسيمة ، تمثلت كما سبق الإشارة إلى ذلك ، في فقدانها لكسب مهم جدا في أرباحها ، مع فقدان شريحة كبيرة من زبنائها التقليديين . وأن العارضة في جميع الأحوال ، تؤكد ثانية إلى أن موقف المستأنف عليها مخالف للعرف التجاري المعمول به ، ذلك العرف الذي يعتبر بمثابة التزام ، سيما و أن العارضة أدلت بلائحة سابقة لمديونيتها مع المستأنف عليها ، التي بلغت آنذاك ما يفوق 350.994،37 درهم ، و هو الشيء الذي لم يؤخذ بدوره بعين الإعتبار وأنه من حيث الطلب الأصلي ، تذكر العارضة إلى أن كل الفواتير مع الطلبيات المعتمد عليها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيع العارضة ، و الحال أن الأمر يستوجب توفر تلك الفواتير و الطلبيات على خاتم و توقيع العارضة و أنه بالتالي ، لا تتوفر تلك الوثائق على أية حجية و لا تنتج أية آثار قانونية و التمس دفاع المستأنفة الأخير التصريح بقبول الإستئناف لنظاميته و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد في الطلب الأصلي القول بأنه ليس هناك أي مبرر للمطالبة بمبلغ 246.889.06 درهم و الإشهاد للعارضة بأنها أدت مبلغ 12.474.00 درهم و في الطلب المضاد التصريح بأن العارضة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب تصرف و تعنت المستأنف عليها شركة (ج. د. م.)، والحكم تبعا لذلك على شركة (ج. د. م.) بأدائها لفائدتها تعويضا تقدره بكل اعتدال في مبلغ 200.000،00 درهم. و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 05/10/2021 جاء فيها ردا على المقال أن العارضة ادلت في المرحلة الابتدائية تعزيزا لدعواها بوصولات تسليم البضاعة تتضمن عرضا تفصيليا بالخدمات المقدمة من حيث الصنف والكمية والثمن مذيلة بخاتم المستأنفة وكذا تاريخ تسلمها، كما أدلت بوصولات طلب مطابقة لأرقامها وتفاصيلها صادرة عن المستأنفة، كما أن هذه الأخيرة استمرت في تلقي السلع الموردة لمدة زمنية طويلة وتوقع على وصولات التسليم بدون أدنى تحفظ واحتجاج، مما تبقى معه منازعتها في الفواتير ووصولات التسليم غير جدية ويتعين ردها، أما بخصوص التماس المستأنفة الاشهاد لها بكونها أدت لفائدة العارضة مبلغ 12.474,00 درهم لم يتم خصمه من المبلغ الاجمالي، وهو الامر الذي استجابت له المحكمة الابتدائية، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبخصوص الطلب المضاد، فإن العارضة لم تستجب لطلبيات المستأنفة حتى تصفي الدين السابق، إذ ذاك يصبح بالامكان تزويدها بسلع قد تساوي قيمة نفس الدين أو يزيد، أما وأن تراكم دينا فوق دين فهذا ليس في مصلحة الطرفين، كما أنه كان بإمكان المستأنفة أن تسلم للعارضة المبلغ الدي سلمته لمزودين آخرين حسب ادعائها لاثبات حسن نيتها واستعدادها لأداء شطر مهمة لما في ذمتها إذن لأمكن للعارضة أن تزودها بالسلع، أما أن تترك ذمتها عامرة بدين سابق وتتجه الى مزودين آخرين فهذا ينم عن عدم الالتزام المؤدي الى الإضرار بحقوق المزود السابق الذي لا تزال مستحقاته عالقة، مما يبقى معه الاستئناف غير مؤسس ويتعين رده وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وعقبت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 26/10/2021 جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها أن الوثائق المحتج بها لا تتوفر على أية حجية ولا تنتج اية آثار قانونية، وبخصوص الطلب المضاد فإن العارضة تذكر بأنها كانت تعتبر من الزبناء التقليديين والموثوق بهم لدى المستأنف عليها، لكن نظرا للظروف الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا الذي لا زال يعاني منه المغرب توقف نشاط العارضة تحت وطأة هذه القوة القاهرة، وان العارضة تذكر أيضا بأن سقف ديونها مع المستأنفة كان قد وصل الى مبلغ 350.994,37 درهم وهو مبلغ يتعدى المبلغ المطالب به، ومع ذلك لم تتضايق من ذلك المستأنف عليها وزودتها بالرغم من ذلك بالطلبات التي تقدمت بها العارضة، وان ذلك يفيد صراحة حسن نية العارضة واستعدادها الدائم والجدي في الاحتفاظ بعلاقة جيدة مع المستأنف عليها خلافا لما تزعمه هذه الأخيرة، وأنه تبعا لذلك يكون تصرف المستأنف عليها تجاه العارضة مخالفا للعرف التجاري المعمول به، مما تبقى معه مزاعم المستأنف عليها منعدمة الاساس وتكذبها الوثائق المدلى بها، و يتعين لذلك الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 26/10/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/11/2021 وتمديدها لجلسة 07/12/2021.
التعليل
حيث إن المستأنفة لم تنكر المعاملة موضوع الفواتير المستدل بها وإنما نازعت في مديونيتها بالمبلغ المطالب به على اساس أنها أدت مبلغ 12.474,00 درهم ، مما يجعل دفعها بعدم توفر الوثائق المدلى بها على خاتمها وتوقيعها غير جدير بالاعتبار امام إقرارها بالمديونية وتمسكها بالوفاء الجزئي للدين، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لا سيما وان المحكمة المطعون في حكمها قد خصمت المبلغ المشار إليه أعلاه من المديونية الكلية.
وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة في المقال المضاد فإن الحكم المستانف كان صائبا فيما قضى به بهذا الخصوص لما ثبت للمحكمة من أوراق الملف المعروضة عليها أن المستأنفة استفادت من عدة توريدات من طرف المستأنف عليها الى غاية 13/03/2020 وأصبحت مدينة لهذه الأخيرة بمبلغ 234.415.06 درهم ولم تسدد الدين المترتب بذمتها للتعبير عن حسن نيتها رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 30/03/2021 ، وانه في غياب وجود اي عقد أو التزام من قبل المستأنف عليها بالاستمرار في تزويد المستأنفة بالسلع مهما بلغ حجم مديونيتها يكون طلب التعويض غير مؤسس، وبالتالي تكون المحكمة على صواب فيما قضت به وما عابته الطاعنة عليها في غير محله.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح تقضي وهي تبت علنيا انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025