Contrat commercial : le créancier rapportant la preuve de l’existence de l’obligation, il incombe au débiteur de prouver le paiement ou l’extinction de sa dette (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60936

Identification

Réf

60936

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2971

Date de décision

04/05/2023

N° de dossier

2023/8201/199

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'opérateur de services. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de produire ses pièces en première instance et contestait le montant réclamé, arguant d'une interruption du service et de l'imprécision des relevés de compte. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant, après avoir sollicité et obtenu un délai pour conclure, s'est abstenu de déposer ses écritures, son inertie ne pouvant être imputée à la juridiction. Sur le fond, la cour retient que les justificatifs de paiement produits par le débiteur ne correspondent pas aux périodes de facturation litigieuses. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, dont l'obligation est établie par contrat, de prouver son extinction ou son inopposabilité. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ر.ك.خ. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/01/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8981 الصادر بتاريخ 27/09/2022 في الملف عدد 6775/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي " بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 38.828,77 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات ".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 22/12/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ا.م. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/07/2022 ، عرضت فيه فيه أن شركة ر.ك.خ. أبرمت معها عقد اشتراك هاتفي من أجل الاستفادة من خدمات خطوط الهاتف النقال "رقم الزبون '' [رقم الزبون] ،وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الشهرية المتخلذة بذمتها بدون سبب مبرر مما تخلد بذمتها مبلغ 38.828,77 درهم الذي يمثل واجب استهلاك خدمات خط الهاتف المذكور ،كما هو مبين من خلال الكشف الحسابي وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتقاعست عن الوفاء بها رغم جميع المحاولات الودية المبذولة معها ورغم إنذارها، و التمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 38.828,77 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في أقصى ماينص عليه القانون و تحميل المدعى عليها الصائر ، و أرفق المقال بصورة من عقد الاشتراك، و كشف حساب، و ثلاثة فواتير .

و بتاريخ 27/09/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم حرمها من حق الدفاع و الإدلاء بوثائقها و هذا يجعله ناقص التعليل، و ان المستأنف عليها طالبت بمبلغ 38.828,77 درهم واجب استهلاك خدمات الهاتف دون أن تبين تواريخ الأقساط المطالب بها، و أن الكشوف الحسابية المدلى بها غير مفصلة، كما أن المستأنف عليها لم توضح في عقد الإشتراك نوع الخدمة بحيث ادعت أنها تتعلق الهاتف النقال و الحال أنها تتعلق بخدمة تحيد مواقع السيارات GPS بسومة شهرية 244,00 درهم لجميع الخطوط، و أنها أدت جميع المبالغ المستحقة، إلى سنة 2020 حيث توقفت عن الأداء بفعل فترة كورونا و ما صاحبها من إغلاق، بحيث لم تستفد منذ سنة 2020 من هذه الخدمات، و أنها راسلت المستأنف عليها بضرورة توقف الخدمة، و تخلذ بذمتها مبلغ 6000,00 درهم منذ تاريخ انقطاعها عن الأداء، و التمست إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد بأدائها مبلغ 6000,00 درهم و رفض باقي الطلبات، و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، و طي التبليغ.

و بتاريخ 08/02/2023 أدلت المستأنفة بصورة من نظامها الأساسي ، و صورة من النموذج 7 من سجلها التجاري، و فواتير.

وحيث أدرج الملف بجلسة 13/04/2023 تخلفت عنها المستانف عليها رغم التوصل و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/05/2023.

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم خرقه حقوق الدفاع و نقصان التعليل بدعوى أن المحكمة حرمتها من الإدلاء بوثائقها، و أن الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها غير مفصلة،و أنها أدت جميع المبالغ المستحقة إلى سنة 2020 حيث توقفت عن الأداء بفعل فترة كورونا و ما صاحبها من إغلاق، و تخلذ بذمتها مبلغ 6000,00 درهم .

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن نائب المستأنفة التمس من محكمة الدرجة الأولى بجلسة 06/09/2022 مهلة لإعداد الدفاع، و أمهلته المحكمة لجلسة 20/09/2022 غير أنه تخلف عن الجواب و لم يدل بأي جواب و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 27/09/2022 ، و بالتالي فإن المحكمة لم تخرق حقوق الدفاع بإمهالها نائب المستأنفة و تخلفه عن الجواب و يتعين رد دفعها بهذا الخصوص.

و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بأداء المستأنفة جميع المبالغ المستحقة إلى سنة 2020 فإن الثابت من كشف الحساب و الفواتير المدلى بها أنه تخلذ بذمة المستأنفة واجبات الإشتراك عن الفترة من 01/09/2019 إلى 30/09/2019 مبلغ 366,72 درهم، و عن الفترة من 01/10/2019 إلى 31/10/2019 مبلغ 38.402,05 درهم، و عن الفترة من 01/04/2019 إلى 30/04/2019 مبلغ 2388,20 درهم ، و يتبين من وصولات الأداء و الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة أنها تتعلق بالمدة من 01/06/2017 إلى 31/01/2019 و من 01/05/2019 إلى 31/08/2019 ، و لا تتعلق بالمدة المطالب بها، و بالتالي فهي لا تثبت الأداء، كما أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها مفصلة فيما يتعلق بمدة الخدمة و نوعيتها ، و بما أن المديونية ناتجة عن عقود الإشتراك المدلى بصور منها و التي لم تنازع فيها المستأنفة بمقبول ، و أنه إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام كان على المدعى عليه أن يثبت انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه، و هو ما لم تثبته المستأنفة فإنه يتعين معه رد دفعها بهذا الخصوص.

و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial