Contrat commercial : la facture originale visée par le débiteur constitue une preuve de la réalisation de la prestation de service (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57821

Identification

Réf

57821

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5040

Date de décision

23/10/2024

N° de dossier

2022/8202/1131

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un double appel dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures produites pour la première fois en original devant elle et sur la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, mais écarté deux factures au motif qu'elles n'étaient produites qu'en copie.

Le débat en appel portait tant sur la recevabilité de ces factures, dont les originaux étaient désormais versés aux débats, que sur la preuve d'un paiement partiel invoqué par le débiteur. Après avoir ordonné une expertise, la cour en écarte partiellement les conclusions.

Elle retient que l'expert a omis d'intégrer des factures dont la réalité est établie par la production de leurs originaux et des bons de livraison visés par le débiteur, pièces qui n'avaient pas été contestées de manière sérieuse. En revanche, la cour valide le montant des paiements retenu par l'expert, fondé sur des relevés bancaires non contestés par le créancier défaillant lors des opérations d'expertise.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur la recevabilité des pièces et réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.م. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/02/ 2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10117 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2021 في الملف عدد 6321/8235/2021 القاضي بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالفاتورتين عدد 177/2020 و 132/2020 وقبوله في الباقي وفي الموضوع بالحكم على المستانف عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 214.199,58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة د.ت.م. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 16/02/2022 تستانف من خلاله دات الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه اعلاه.

في الشكل: حيث قدم الاستئنافان وفق الشروط الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يستدعي قبولهما.

في الموضوع : حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ا.م. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها دائنة للمستانف عليها بمبلغ 286.199,58 درهم الناتج عن معاملة تجارية و الثابت بمقتضى فواتير، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ توصل المستانف عليها بالفواتير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و ما يترتب عن ذلك قانونا، وعززت المقال بطلبي خدمة، فاتورة و محضر انجاز خدمة.

وبعد تخلف المستانف عليها رغم التوصل وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطرفين معا للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

في اسباب استئناف شركة ا.م.:

حيث اوضحت الطاعنة ان المحكمة سبق ان قضت بعدم قبول الفاتورتين عدد 177/2020 و132/2020 لكونهما مجرد صور شمسية وانها تدلي في هده المرحلة باصولهما, وأن الفواتير و محاضر انجاز الاشغال مؤشر عليها من طرف المستأنف عليها كما هو الأمر بالنسبة للفواتير الأخرى مما يعتبر دليلا على قيامها بالأشغال موضوعهما , و بالتالي و بما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد يتعين معه تبعا لذلك الحكم بالمبالغ المضمنة بالفاتورتين 2020/177 و 2020/132 كذلك, والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به والحكم تصديا بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 286.199,58 درهم بعد اضافة مبلغ الفاتورتين 2020/177 و2020/132 والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ توصل المستأنف عليها بالفواتير, وتحميلها الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا , وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف، اصول فواتير، اصل محضري انجاز خدمة.

في اسباب استئناف شركة د.ت.م.:

حيث اوضحت الطاعنة ان شركة ا.م. تقدمت بمقال في مواجهتها من أجل أداء مبلغ 286199,58 درهم الناتج عن معاملة تجارية ثابتة بمقتضى فواتير، و أن المحكمة التجارية أصدرت حكما بتاريخ 02/11/2021 في الملف رقم 6321/8235/2021 قضى بأداء مبلغ 214199,58 درهم موضوع الفواتير عدد 2020/51 و2020/53 و 2020/66 و 2020/67 و 2020/105 و 2020/106 و2020/116 و2020/131 و2020/140 و2020/165 , رغم أن الفاتورة الأخيرة تبقى محل منازعة جدية بخصوص طبيعة المعاملة نوعا وكما و قيمة وانها أدت جزءا من الدين بحسب مبلغ 108899,84 درهم بتاريخ 14/04/2020 حسب الثابت من كشف الحساب البنكي الذي يفيد انها حولت مبلغ 108.899,84 درهم من حسابها البنكي المفتوح لدى التجاري وفابنك لفائدة شركة ا.م. , و أن إدلائها بكشف الحساب البنكي الذي يعتبر حجة رسمية لإثبات براءة ذمتها من مجموع المبلغ موضوع الفواتير رقم 2020/51 و 2020/53 و020/66 و 2020/67 يبرئ ذمتها من مبلغ الدين في حدود ما تم أدؤاه وأن باقي الدين محصور في مبلغ 93899,74 درهم موضوع الفواتير رقم 20/105 و20/106 و 20/116 و 20/131 و 20/140 دون احتساب قيمة الفاتورة رقم 2020/165 التي تنكر مضمونها و تجهل طبيعة المعاملة المضمنة بها نوعا و كما وقيمة , والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 214,199,58 درهم والحكم تصديا بخفضه الى مبلغ 93.899,74 درهم لثبوت أداء قيمة الفواتير رقم 20/51 و 20/53 و 20/66 و20/67 بمقتضى كشف الحساب المدلى به , و احتياطيا إجراء محاسبة بين الطرفين بمقتضى خبير مختص للوقوف على حقيقة أن المديونية محصورة فقط في مبلغ 93.899,74 درهم موضوع الفواتير رقم 20/105 و20/106 و20/116 و 20/131 و 20/140 و أن قيمة الفاتورة رقم 2020/165 لا تتعلق بأي معاملة بين الطرفين مع حفظ حقها في التعقيب و الحكم بتحميل المستأنف عليها الصائر, وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ و كشف حساب .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب شركة د.ت.م. بجلسة 26/04/2022 جاء فيها بخصوص الفاتورة موضوع الطلب رقم 2020/177 فانه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي ، فانه لا وجود لأي فاتورة تحمل رقم 2020/177 ، و ان الفاتورة رقم 117/2020 و التي لا تحمل تاريخ التأشير عليها من طرفها لا علاقة لها بالفاتورة رقم 2020/177 الواردة بمنطوق الحكم الابتدائي، والمشار إليها بالمقال الاستئنافي سواء أثناء بيان أسباب الطعن بالاستئناف او خلال تسطير ملتمسات المقال الاستئنافي. و أن هذا التناقض بين أقوال المستأنفة شركة ا.م. و حججها المرفقة بالمقال الاستئنافي تستدعي تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بخصوص الفاتورة رقم 2020/177 أخذا بمبدأ من تناقضت أقواله مع حججه سقطت دعواه"

وبخصوص الفاتورة رقم 2020/132 : فانها لا تحمل تاريخ التأشير عليها من طرفها التي تنازع فيها بخصوص طبيعة المعاملة نوعا و كما و قيمة. هذا بالإضافة إلى وجود تناقض صارخ بالفاتورة المذكورة بخصوص المدة و لذلك يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورتین عدد 2020/177 و2020/132 وتؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي جملة و تفصيلا. وارفقت مذكرتها بنسخة من الحكم المستأنف، أصل غلاف التبليغ، مستخرج حساب بنكي .

وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف شركة ا.م. بجلسة 31/05/2022 جاء فيها انها تؤكد على أن المستأنفة لم تؤد الفواتير 2020/51- 2020/53 - 2020/66 و 2020/67. وان كشف الحساب البنكي و التحويل المضمن به لا يثبت أداء هذه الفواتير بالضبط على اعتبار انها تربطها بالمستأنفة مجموعة من المعاملات و الفواتير الأخرى التي أديت إما على شكل تحويل أو عن طريق القضاء بعد الحصول على أحكام وانه بعد بالاطلاع على هاتين الفاتورتين سيتبين بان هناك معاملات بين الطرفين لا علاقة لها بالفواتير موضوع هذا الملف والمستأنفة تريد اقحام المبلغ المضمن بكشف الحساب واعتباره اداء لهذه الفواتير , وبالاطلاع على هذا الكشف يتبين انه لا يتضمن سبب الاداء حتى يتم التاكد هل فعلا هذا الاداء يتعلق بالفاتورتين موضوع الدعوى ام لا, وان الذي يبين أداء هذه الفواتير هو وصل المخالصة الصادر عنها والذي يؤكد الاداء وليس كشف الحساب , مما يتعين معه تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق كما دفعت المستأنف عليها بخصوص الفاتورة 2020/117 أنه لا وجود لها من بين وثائق الملف وانها توضح بان موضوع الدعوى هو الفاتورة 2020/117 وليس 2020/177 كما هو ثابت من خلال وثائق الملف الابتدائي. وان الحكم المستانف قد تسرب إليه خطأ مادي في منطوقه عندما قضى بعدم قبول الفاتورة 2020/177 بدل 117/2020, وإن كان الأمر كذلك وقضى الحكم الابتدائي بعدم قبول الفاتورة 2020/177 التي لا وجود لها فإنها تكون محقة في استخلاص مبلغ الفاتورة 2020/117 التي لم يتم البت فيها ابتدائيا مما يتعين معه تبعا لذلك الحكم وفق المقال الاستئنافي بخصوص الفاتورتين 2020/117 و 2020/132 للإدلاء بأصلهما مؤشر عليه من طرف المستأنف عليها وهي نفس التأشيرة المضمنة في باقي الفواتير التي تزعم المستأنف عليها اداء موضوعها والحكم وفق المقال الاستئنافي.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف شركة د.ت.م. بواسطة نائبها ذ/ نقاش عبد المالك بجلسة 29/06/2022 تعرض فيه أن واقعة أداء المبلغ المضمن بالفواتير رقم 51/2020 و 53/2020 و66/2020 و67/2020 والمحدد في 108899,84 درهم و الإبراء منه ثابتة بكشف الحساب الصادر عن التجاري وفا بنك الذي يفيد بانها قامت بتحويل مبلغ الفاتورات المذكورة الى حساب شركة ا.م.. و الأكيد أن كشف الحساب له قوة اثباتية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة، و إلا كيف تفسر المستانف عليها شركة ا.م. تطابق المبلغ المفصل بالفاتورات رقم رقم 51/2020 و 53/2020 و66/2020 و 67/2020 ومبلغ التحويل البنكي المحدد في 108899,84 درهم . و أن إقحام صورتين لفاتورتين تحملان رقم 28/2020 و 29/2020 للقول بوجود معاملات أخرى ، فمردود عليه بان شركة ا.م. تريد خلط الحقائق و إقحام وثائق لا علاقة لها بطلب الأداء الذي حصرته من حيث المعاملة و الفواتير و المبلغ دون أن تعترف بالمبلغ الذي تسلمته في إطار تحويل بنكي. ثم ان تنكر المستأنف عليها شركة ا.م. لسبب المعاملة تسقطها في التناقض طالما أن المعاملة و الإبراء من أداء قيمة الفواتر ثابت بحجة قاطعة لا تقبل إلا الطعن بالزور. أما بخصوص الفاتورة رقم 2020/177 التي أقرت المستأنفة بعدم وجودها مؤكدة أن الطلب يتعلق بالفاتورة رقم 2020/117 فان هذا الطلب يعتبر طلبا جديدا لا يمكن قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. والتمست الحكم وفق القال الاستئنافي ومحرراتها جملة وتفصيلا.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/10/2022 تخلف خلالها نائب المستانفة رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/10/2022. فصدر القرار التمهيدي عدد 861 القاضي باجراء خبرة اسندت للخبير السيد مصطفى الاكحل الذي وضع تقريرا مفاده انه تعذر عليه انجاز الخبرة في غياب شركة ا.م. التي تخلفت عن الحضور.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 10/05/2023 ان الخبير المعين وضع تقريرا مفاده انه تعذر عليه انجاز الخبرة في غياب شركة ا.م. التي تخلفت عن الحضور ورجع طي البريد الموجه إليها بملاحظة غير مطلوب رغم التوصل بالإشعار، وان تخلف المستأنف عليها عن حضور إجراءات الخبرة إقرار صريح بعدم جدية الطلب من جهة ، و بصحة دفوع المستانفة من جهة أخرى، وان المفرط أولى بالخسارة ، وانها بصفتها متضررة من الحكم المستأنف ، حضرت لدى السيد الخبير بواسطة ممثلها القانوني السيد محمد (ب.) و أن هذا الأخير ظل ينتظر تحديد موعد ثاني لحضور إجراءات الخبرة مصحوبا بالوثائق المحاسبية المدلى بها التي تثبت براءة ذمتها من أي دين في مواجهة شركة ا.م. .

والتمست لاجل ما ذلك إلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها شركة ا.م. الصائر واحتياطيا بإرجاع الخبرة الى السيد الخبير مصطفى الأكحل لانجاز المأمورية المسندة إليه على ضوء الوثائق المحاسبية و كشوفات الحساب المدلى بها مع حفظ حقها في التعقيب.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/05/2023 الفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للاستاذ عبدالجليل فكاري وحضر الاستاذ القاسمي عن الاستاذ نقاش واذلى بمذكرة بعد الخبرة ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 31/05/2023.

فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 590 القاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد مصطفى الاكحل قصد انجازها وفق القرار التمهيدي واحترام مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م.

فوضع الخبير تقريرا خلص فيه إلى أن المبالغ المتبقية بذمة شركة د.ت.م. لفائدة شركة ا.م. هي 21.899,74 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف شركة د.ت.م. بواسطة دفاعها بجلسة 11/09/2024 جاء فيها أن السيد الخبير بعد استدعاء الأطراف بطريقة قانونية أنجز المأمورية المكلف بها على ضوء الوثائق المدلى بها من طرف المستانفة مؤكدا بأن قيمة الخدمات المقدمة من طرف شركة ا.م. محددة في مبلغ 203399,58 درهم، وأن قيمة الاداءات المقدمة من طرف شركة د.ت.م. محددة في مبلغ 181499,94 درهم، ليخلص السيد الخبير الى ان المبالغ الباقية بذمة شركة د.ت.م. لفائدة شركة ا.م. محددة في مبلغ 2189974 درهم ، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ولذلك يتعين المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى الاكحل وحصر المديونية في مبلغ 21899,74 درهم ، و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 21899,74 درهم.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 تخلف خلالها نائب المستانفة برغم من سابق الاعلام ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفتان في أوجه استئنافهما بما سطر أعلاه من أسباب.

وحيث دفعت شركة ا.م. كون قيمة الدين هي 286.199,58 درهم وليس 214.199,58 درهم كما قضى بذلك الحكم الابتدائي لما استبعد الفاتورتين 117/2020 و132/2020 وقضى بعدم قبولهما لكونهما مجرد صورتين شمسيتين مدلية بأصلهما وبأصل محضر أنجاز الخدمة الخاصة بهما.

وبالمقابل تمسكت المستأنفة شركة د.ت.م. كونها أدت الدين موضوع الفواتير 51-53-66 و67 الكل على 2020 بما مجموعه 108.899,84 درهم وان الدين الذي بذمتها بقي محصورا في مبلغ 93.899,74 درهم موضوع الفواتير 105 – 106 و116 و131 و140 الكل على 2020 دون الفاتورة 165/2020 التي تنكر مضمونها كليا.

وحيث للمنازعة الجدية للطرفين في قيمة الدين, أمرت هذه المحكمة وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف و في إطار إجراءات التحقيق بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد مصطفى الاكحل الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى ان قيمة المبالغ التي بقيت عالقة بذمة المستأنف عليها شركة د.ت.م. لفائدة المستأنفة شركة ا.م. يبلغ 21.899,74 درهم.

وحيث ان ما يؤاخد عليه انه وان تطرق للفواتير موضوع الطلب 51-53-66-67-105-106-116 -140-131 وحدد قيمة الخدمات المقدمة من طرف شركة ا.م. لفائدة شركة د.ت.م. بناء عليها في مبلغ 203.399,58 درهم فإنه بالمقابل لم يتطرق لباقي الفواتير موضوع الطلب 117/20 الحاملة لمبلغ 36.000,00 درهم و132/20 الحاملة لمبلغ 36.000 درهم والمدلى بأصولها من المستأنفة ا.م. خلال هذه المرحلة ,ومحاضر انجاز الخدمات الخاصة بها والتي جاءت حاملة لتاشيرة المستأنف عليها وهو ما يقوم دليلا على القيام بالخدمة ,ونفس الأمر بالنسبة للفاتورة 165/20 المدلى بأصلها وأصل محضر الخدمة الخاص بها والمؤشر عليه من المدينة المستأنف عليها واللذان لم يكونا محل طعن جدي من قبل هذه الأخيرة لتبقى قيمة الخدمات المقدمة هو مبلغ 286.199,58 درهم على خلاف ما حدده السيد الخبير المعين عن غير صواب في هذا الشأن ,وبالمقابل فان ما استخلصه في نهاية التقرير عندما حصر المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة شركة د.ت.م. لفائدة شركة ا.م. مقابل الخدمات المقدمة في مبلغ 181.499,84 درهم يبقى مبررا بالنظر إلى اعتماده على صور الكشوفات البنكية والشيكات المدلى بها له من طرف شركة د.ت.م. والتي لم تكن محل طعن من قبل المستأنفة شركة ا.م. التي تخلف دفاعها الأستاذ فكاري بالرغم من التوصل لا عند السيد الخبير ولا خلال الإجراءات المسطرية للدعوى بعد الخبرة ,لتبقى المبالغ المتبقية بذمة شركة د.ت.م. المستأنف لفائدة ا.م. المستأنفة حسب ما سطر أعلاه هو مبلغ 104.699,74 درهم مما وجب معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الفاتورتين عدد 117/2020 و132/2020 والحكم من جديد بقبول الطلب بشانهما وتأييده في الباقي مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ أعلاه وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين.

في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالفاتورتين عدد 117/2020 و132/2020 والحكم من جديد بقبوله وبتأييده في الباقي مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به محددا في 104.699,74 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial