Réf
52361
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1061
Date de décision
08/09/2011
N° de dossier
2010/2/3/1319
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Non-restitution de l'acompte, Force obligatoire du contrat, Faute du cocontractant, Exécution du contrat, Empêchement d'exécution, Contrat commercial, Cession de billets d'avion, Cause de l'obligation, Bonne foi, Agence de voyages, Acompte
En application de l'article 71 du Code des obligations et des contrats, la restitution d'un acompte versé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée n'est pas due lorsque le payeur a lui-même empêché la réalisation de cette cause. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une agence de voyages s'était contractuellement engagée à faire émettre des billets d'avion par l'intermédiaire de son cocontractant, retient qu'en s'adressant directement à la compagnie aérienne en violation de cet engagement, elle a elle-même fait obstacle à l'exécution du contrat et ne peut dès lors prétendre au remboursement de l'acompte versé.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء وكالة (أ. ت. س.) - طالبة النقض - أنه في اطار تنظيمها لرحلات العمرة خلال شهر رمضان 2007 أبرمت بتاريخ 2007/7/4 مع (أ. ب.) - المطلوبة في النقض - اتفاقا فوتت لها بمقتضاه هذه الأخيرة 30 مقعدا كانت قد حجزتها على طائرة (خ. إ.) بسعر 10.000 دهـ للتذكرة للشخص، وعلى اساس ذلك أدت للمدعى عليها مبلغ 150.000 دهـ الذي يمثل 50% من المبلغ الإجمالي للتذاكر على أن تؤدي لها الباقي بتاريخ 2007/7/11 غير أنه بعد اتصال المدعية بـ(خ. إ.) قصد سحب تذاكر السفر موضوع عقد التفويت امتنعت عن تسليمها لها بحجة ان العقد المبرم بينها وبين (أ. ب.) المدعى عليها يمنعها من التنازل أو تفويت المقاعد المحجوزة لفائدتها الشخصية لأي وكالة أخرى أو الغير وأدلت لها بصورة من العقد المذكور لذلك بعثت المدعية للمدعى عليها كتابا مضمونا مع الإشعار بالتوصل تشعرها بمقتضاه بأنها حينما أخفت عليها عدم أحقيتها في التنازل أو تفويض المقاعد المحجوزة وفقا لما يشترطه العقد المبرم بينها وبين (خ. إ.) تكون قد أخلت بالالتزامات التي يرتبها على عاتقها عقد الاتفاق المبرم بينهما خصوصا الفقرة 3 منه والتي تنص على أن الطرف الأول يلزم بإخبار الطرف الثاني بكل التغييرات والمستجدات المتعلقة بالحجوز، وأن الفقرة الخامسة من نفس العقد تحمل المدعى عليها مسؤولية أي مشكل قد يطرأ في المقاعد المحجوزة مثل الإلغاء أو التغيير لذلك فإنها تدعوها بأن تؤدي لها مبلغ 150.000 دهـ الذي تسلمته منها كتسبيق لثمن المقاعد المتفق عليها وبالرغم من توصل المدعى عليها بهذا الكتاب لم تستجب له ملتمسة من المحكمة التجارية الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض عن الضرر قدره 15000 دهـ ، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لطلب مضاد مؤكدة أن الاتفاق المدلى به غير موقع من طرف المدعية وبالتالي يبقى بدون اثر، ثم انه لا يحمل خاتم المدعى عليها ويحمل فقط توقيع مسير واحد علما أن القانون التأسيسي لها ينص على غير ثابتة وأن (خ. د. إ. ع.) هي المعنية بالأمر لذلك ينبغي التصريح بعدم قبول الدعوى وبصفة احتياطية وفي الموضوع فانه لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد ان المدعية أدت لها مبلغ 150.000 دهـ ولا ما يفيد أداء الباقي بعد اجل 2007/7/11 مما يستوجب رفض الدعوى خاصة وأن المدعية أقرت بأن (خ. إ.) هي التي امتنعت من تسليمها التذاكر وليست المدعى عليها، كما أنه لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق اذا كان الدافع يعلم عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب أو كان نفسه قد حال دون تحققه وذلك حسب الفصل 71 ق ل ع - وان المدعية كانت تتوفر على نسخة من العقد الرابط بين الشركة المدعى عليها و(خ. إ.) وهذا مشار اليه في السطر 15 من الاتفاقية التي لا تحمل خاتمها والتي تؤكد ان التذاكر تخص (أ. ب.) فقط ولا يمكن بيعها من جديد وبالتالي كانت على علم بالشرط الفاسخ وان المدعية كان همها ليس هو الحصول على المقاعد وانما المس بالعلاقة الرابطة بين المدعى عليها و(خ. إ.) والحصول على امتياز لنفسها ولوحدها الكل على حساب المدعى عليها وبالفعل فهذا هو ما حصلت عليه وبعد أن تم فسخ 50 مقعدا التي تعاقدت معه المدعى عليها مع (خ. إ.) حصلت المدعية على هذه المقاعد لوحدها مما فوتت عليها فرصة الربح أي بنسبة 10% من ثمن المقاعد الخمسين علما أن ثمن التذكرة هو 10.000 دهـ فتكون قد خسرت ما قدره 50.000 دهـ بالاضافة الى علاقتها مع شركة الطيران لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد الحكم على المدعية بأدائها لها تعويضا لا يقل عن 60.000 دهـ، وبعد انتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 150.000,00 دهـ وتعويض قدره 8000,00 دهـ وفي الطلب المضاد برفضه وذلك بحكم استأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من أدلة وتصديا للحكم من جديد برفض الطلب وأيدته في الباقي بعلة أساسية مفادها أن المستأنف عليها 2007/7/4 استحالة تحقق السبب إذ لم تحترم العهد الذي يربط المستأنفة (أ. ب.) مع - المستأنف عليها - احترام الشروط المسجلة في العقد المبرم بين الطرف الأول - المستأنفة - و(خ. إ.) الخاصة بهذا الحجز فيما يخص تسليمها الأسماء واصدار التذاكر عن طريق الطرف الأول - المستانفة - وكذا تسديد الباقي في أجل لا يتعدى 11 يونيو 2007 ( نسخة من العقد المبرم بين المستانفة والإماراتية ) وأخلت بالاتفاق عندما تخطت المتعاقدة معها - المستانفة - التي فوتت لها 30 مقعدا عبر طائرة (خ. إ.) التي حجزتها على الرحلة المؤرخة في 2007/9/4 واتصلت مباشرة بـ(خ. إ.) تطالبها بالتذاكر المحجوزة الخ التعليل وكان ذلك بقرارها المطلوب نقضه .
345 ق م م وانعدام التعليل وفساده وسوء تطبيق مقتضيات الفصل 71 ق ل ع والفصل 231 من نفس القانون من حيث أن المحكمة عللت قضاءها بأن الطاعنة هي التي أخلت بالاتفاق حينما اتصلت بـ(خ. إ.) مباشرة تطالب بالتذاكر المحجوزة وهي بذلك قد بنت قرارها على مجرد استنتاج وليس على أساس قانوني سليم لأن الثابت من الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطلوبة والذي بمقتضاه فوتت هذه الأخيرة للطالبة 30 مقعدا على طائرة (خ. إ.) وأدت لها عند توقيع العقد 150.000 دهـ من قبل 50% من قيمة المقاعد المحجوزة فالأمر لا يمكن أن يخلوا من فرضيتين اما أن الطاعنة كانت على علم بما يشترط العقد الرابط بين المطلوبة و(خ. إ.) وفي هذه الحالة فإنه من البديهي الا تتعاقد مع المطلوبة أو تدفع نصف المبلغ المضمن بالعقد لعلمها المسبق باستحالة تنفيذ العقد، أو أن الطاعنة كانت تجهل وجود عقد يمنع على المطلوبة تفويت المقاعد المحجوزة لأي شركة اخرى وقامت بإبرام العقد بحسن نية وهو الأمر الثابت من محتويات الملف اذ استحال تنفيذ العقد بسبب اخفاء المطلوبة للسند المذكور ويستفاد مما ذكر أنه لا يمكن القول بأن الطاعنة كانت على علم بوجود عقد يمنع تفويت التذاكر وبالتالي المحكمة عندما حملت الطاعنة مسؤولية عدم تنفيذ العقد استناد للفصل 71 ق ل ع لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا كما أنها عندما اكتفت في تعليلها على القول بان الطاعنة تقدمت بحجز 50 تذكرة مباشرة من شركة الطيران المذكورة دليل على أنها هي التي أخلت بعقد الاتفاق، يفتقد الى الاثبات ويبقى مجرد استنتاج لأن الطاعنة لم تقم في أي مرحلة بحجز 50 تذكرة مباشرة لدى (خ. إ.) ولأنها كذلك حرة في التعاقد مع من شاءت واقتناء التذاكر من شركة الطيران المذكورة وبالقدر الذي ترغب فيه دون أن يكون لذلك أي أثر على العقد المبرم بينها وبين المطلوبة والمحكمة بتعليلها أعلاه خالفت مقتضيات الفصل 231 ق ل ع الذي ينص على أن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب وفي هذا الاطار، الطاعنة نفذت التزامها المتعلق بالأداء بحسن نية والمطلوبة هي من أخلت بالتزامها المتعلق بتوفير المقاعد وحجزها والمحكمة سوف تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وخرقت.
لكن حيث انه وبمقتضى الفصل 71 ق ل ع التي يقضي بأنه لا محل لاسترداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق اذا كان الدافع يعلم عند الدفع استحالة تحقق هذا السبب أو كان هو نفسه قد حال دون تحققه لذلك تأكدت المحكمة من خلال العقد الرابط بين طرفي النزاع والمؤرخ في 5 يونيو 2007 أن الطاعنة (أ. ت. س.) التزمت في البند الرابع من العقد المذكور احترام الشروط المسجلة في العقد المبرم بين (أ. ب.) - المطلوبة في النقض وبين (خ. إ.) الخاصة بهذا الحجز فيما يخص تسليمها الأسماء واصدار التذاكر عن طريق الطرف الأول أي المطلوبة في النقض وكذا تسديد الباقي في أجل لا يتعدى 2007/6/11، وأشار البند الطاعنة تجاوزت هذا الشرط وتخطت المطلوبة في النقض التي فوتت لها 30 مقعدا عبر طائرة (خ. إ.) واتصلت مباشرة بهذه الأخيرة تطالبها بالتذاكر المحجوزة والتي واجهتها بالعقد الذي يربطها بالمطلوبة في النقض والذي يمنع عليها ضمن بنوده تفويت التذاكر واستخلصت المحكمة من مجمل ما ذكر ان الطاعنة هي التي أخلت بالاتفاق وهي التي حالت دون تحقق سببه مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 230 ق ل ع واعتبرت الدعوى غير مرتكزة على أساس قانوني ورفضتها وهي بذلك قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا ولم تخرق فيه المقتضيات المحتج بها وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر .
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025