Contrainte par corps : La preuve de la notification de l’injonction légale ne peut résulter des seules mentions des listes de recouvrement (Cass. adm. 2003)

Réf : 18670

Identification

Réf

18670

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

372

Date de décision

12/06/2003

N° de dossier

737/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : مجلة القصر | N° : 12

Résumé en français

La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification.

En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au débiteur d’une injonction légale. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, incombe à l’administration.

Faute pour le percepteur de rapporter la preuve d’une notification effective et régulière de l’injonction préalable, la procédure de contrainte par corps est entachée de nullité.

Résumé en arabe

اقتصار القابض على تدوين توجيه الإنذار بدون صائر وكذا تاريخ توجيه الإنذار القانوني في قائمة الضرائب لا يقوم مقام التوصل الفعلي بالإنذار الذي أوجب المشرع أن يتوصل به الملزم بالضريبة توصلا قانونيا قبل سلوك الإجراءات الموالية، مما يجعل انتقال القابض المالي إلى تطبيق مسطرة الإكراه قبل التأكد من توصل المدين بالضريبة بالإنذار القانون قد أخل بأحد الضمانات الأساسية التي أوجبها المشرع لفائدة الملزم وبحقه في الدفاع.

Texte intégral

قرار عدد 372، صادر بتاريخ 12/6/2003، ملف إداري القسم الثاني عدد 737/4/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 12 ربيع الثاني 1424 موافق 12/6/2003.
إن الغرفة الإدارية القسم الثاني بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: أحمد المريني،
عنوانه: شارع للا زواوة عمارة الأحباس 21 الشقة وزان عمالة سيدي قاسم.
نائبه: ذ. عبد العزيز البحراوي محام بوزان والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنف
وبين: وزير المالية بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط ـ السيد الخازن العام للمملكة، الخزينة العامة الرباط، الخازن الإقليمي بسيدي قاسم، قابض قباضة وزان، الوكيل القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط.
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 10/3/2003 من طرف أحمد الزيني بواسطة نائبه الأستاذ عبد العزيز البحراوي، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23/5/02 في الملف عدد 314/01 ش.ت.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على لمادة 47 من القانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 22/5/2003.
وبناء على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/6/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان جسوس لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ن الاستئناف المقدم بتاريخ 10/3/2003 من طرف أحمد الزيني ضد الحكم رقم 625 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23/5/2002 في الملف رقم 314/01 ش.ت. جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 14/6/2001 تقدم المدعي المستأنف أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال يطعن من خلاله في مسطرة الإكراه البدني تحت عدد 659/5 غ 2000 الموقعة من طرف وكيل الملك بتاريخ 7/6/2001 من أجل أداء ضرائب مختلفة بلغ مجموعها 16.287,50 درهما حسب الجدولين 571.844,34 و3.312,424 دون احترام الفصل 24 من ظهير 21/8/35 والفصل 28 من ظهير 6/3/1961 ملتمسا بطلان مسطرة الإكراه البدني الجارية في حقه مع ما يترتب عنها من آثار. وبعد المناقشة وتمسك القابض بأن مسطرة الإكراه البدني محل النزاع قد روعيت فيها الإجراءات المسطرية المنصوص عليها سواء من حيث المقتضيات الواجبة التطبيق أو من حيث المدد الفاصلة بين كل إجراء وآخر، وبعد المناقشة وتجهيز القضية قضت المحكمة برفض الطلب.
في أسباب الاستئناف مجتمعة:
حيث يعيب المستأنف أحمد الزيني على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أن المفوض الملكي التمس في مستنتجاته الكتابية اعتبار القضية غير جاهزة غير أن المحكمة اتجهت عكس هذا المنحى واعتبرتها جاهزة دون أن تعلل قرارها، كما أنه بتاريخ 29/11/2001 سبق له أن أدلى بمذكرة ضمنها ردوده حول دفوعات القابض إلا أن المحكمة لم تشر إلى هذه المذكرة ضمن حيثيات حكمها الشيء الذي يعل الحكم مشوبا بالقصور في التعليل، نافيا أن يكون توصل بالإنذار القانوني الذي يعد إجراءا سابقا عن تطبيق مسطرة الإكراه البدني.
حيث إنه بتصفح أوراق ومستنتجات الملف فإنه يلاحظ أن ما يعيبه المدعي المستأنف على القابض المستأنف عليه عدم احترم هذا الأخير لمسطرة التحصيل المنصوص عليها في الفصل 24 وما يليه من ظهير 21/8/35 قبل اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني.
وحيث عللت المحكمة الإدارية قضاءها أن ما هو مدون بقوائم الاستخلاص المدلى بها من طرف القابض يعد صحيحا ما لم يتم الطعن فيها بالزور.
حيث إن ما يدون بقوائم الاستخلاص من إجراءات يكون أثره مقصورا في علاقة القابض مع الخازن العام للمملكة من جهة ومن جهة أخرى في ما لم يرد بشأنه نص خاص، ذلك أنه يؤخذ من مقتضيات المادة 24 من ظهير 21/8/35 أن مسطرة التحصيل تبدأ بالإنذار بدون صائر يعقبها الإنذار القانوني بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ توجيه الإنذار بدون صائر. وأن المادة 30 من ذات القانون أوجبت أن يسلم الإنذار القانوني إلى المدين بالضريبة شخصيا أو في ظروف مختوم بمحل إقامته إلى أحد أقاربه أو خدمه.
وحيث إن اقتصار القابض على تدوين توجيه الإنذار بدون صائر وكذا تاريخ توجيه الإنذار القانوني في قائمة الضرائب لا يقوم مقام التوصل الفعلي بالإنذار القانوني الذي أوجب المشرع أن يتوصل به الملزم بالضريبة توصلا قانونيا قبل سلوك الإجراءات الموالية، مما يجعل انتقال القابض المالي إلى تطبيق مسطرة الإكراه قبل التأكد من توصل المدين بالضريبة بالإنذار القانوني قد أخذ بأحد الضمانات الأساسية التي أوجبها المشرع لفائدة الملزم وبحقه في الدفاع.
وحيث إن المحكمة الإدارية لما قضت برفض الطلب اعتمادا على قوائم الاستخلاص المدلى بها من طرف القابض دون أن يتأكد لا توصل المستأنف بالإنذار القانوني بعد أن عللت قضاءها أنه توصل بواسطة ابنه دون ذكر اسمه الشيء الذي يجعل مسطرة الإكراه البدني المطعون فيها باطلة، والمحكمة الإدارية عندما قضت بغير ذلك لم تجعل لما قضت به أساسا ويتعين إلغاء حكمها.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا ببطلان مسطرة الإكراه البدني المجراة في حق المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الرحمان جسوس، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
الرئيس                                 المستشار المقرر                             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal