Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000)

Réf : 18030

Identification

Réf

18030

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

141

Date de décision

09/11/2000

N° de dossier

835/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - 28 - 30 - 69 - Dahir du 21 août 1935 portant règlement sur les poursuites en matière d’impôts directs
Article(s) : 8 - 30 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final.

Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière.

Résumé en arabe

– التحصيل – مسطرة الإكراه البدني – صدور قرار وكيل الملك بالإيداع بالسجن -إيقاف إجراءات الاستخلاص – الاختصاص .
المنازعات المتعلقة بالتحصيل، طبقا للمادة 8 من قانون 41- 90، ينعقد الاختصاص بشأنها للمحكمة الإدارية. وبالتالي فإن الطلبات الرامية إلى إيقاف إجراءات التحصيل على وجه الاستعجال ينظر فيها رئيس هذه المحكمة. وان صدور قرار عن وكيل الملك بإيداع طالب الإيقاف في السجن لا ينزع عن رئيس المحكمة الإدارية هذا الاختصاص طالما أن النزاع لا ينصب على القرار الصادر عن النيابة العامة وإنما يرتبط بإيقاف إجراءات التحصيل.

Texte intégral

قرار عدد 141، المؤرخ في 09/11/2000، الملف الإداري عدد 835/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن قابض صفرو الخازن العام للمملكة استأنف الامر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس بصفته قاضيا للمستعجلات في الملف رقم 17/2000 بتاريخ 18/04/2000 وأن هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث إن الأمر المستأنف قضى بإيقاف مسطرة الإكراه البدني  الجارية ضد السيد أحمد المراضي حسب الملف عدد 426/99 من أجل ضرائب مجموع مبالغها 655.644،15 درهم بشرط تقديم دعوى المنازعة في مسطرة الإكراه البدني أمام الجهة القضائية المختصة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر المستأنف المذكور.
فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لأسبقيته.
حيث يتمسك المستأنف بأن طلبه تطبيق الإكراه البدني ضد المدين بالضريبة أصبح متجاوزا بعد صدور قرار وكيل الملك بإيداع المستأنف عليه بالسجن وهو موضوع الدعوى غير أن المحكمة لم تناقش قرار وكيل الملك وهو قرار قضائي حدد المشرع مسطرة الطعن فيه حسب الفصل 646 من قانون المسطرة الجنائية الذي يسند الاختصاص في المسائل النزاعية العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه كما أن الفصل 683 من نفس القانون ينص على أنه إذا وقع نزاع أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي ألقي عليه القبض .. أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمحل إلقاء القبض أو الاعتقال فكان رئيس المحكمة الإدارية غير مختص نوعيا.
لكن حيث إن اختصاص قاضي المستعجلات مستمد من اختصاص محكمته وان المحكمة الإدارية تختص نوعيا بالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة – وعلى رأسها الضرائب – حسب نص الفصل 8 من القانون رقم 41 ـ 90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية ويؤكد هذا الاختصاص الفصل 69 من ظهير 21/8/1935كما عدلته المادة 30 من القانون رقم 41 ـ 90 المذكور.
وحيث إنه بالرجوع إلى مقال افتتاح الدعوى يتبين أن الطلب يتعلق بالمنازعة في الإجراءات التي يجب على الخزينة العامة أن تقوم بها حسب الفصل 24 من ظهير 21/8/1935  وبمقتضاه لا يجوز الشروع في التنفيذ إلا بعد توجيه تنبيه بدون صائر وبعده الإشعار المسمى الإنذار القانوني وفق الفصل 28 من الظهير المذكور ولا يتعلق النزاع بالأمر الصادر عن النيابة العامة بالإيداع في السجن ولا نسب إليها أي خرق لقانون المسطرة الجنائية .
وحيث إن إجراءات تطبيق الإكراه البدني منذ أجل الديون المستحقة للخزينة العامة تختلف عن إجراءات تطبيقه من أجل دعوى صادرة عن القضاء العادي ويتجلى هذا الاختلاف خاصة فيما يتعلق بالآجال بمقارنة الفصل 680 من قانون المسطرة الجنائية مع الفصل 28 من ظهير 21/8/1935 وكذلك اختلاف مدة الإكراه البدني بين الفصل 678 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 30 من الظهير المذكور وكان قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية على صواب عندما صرح باختصاصه نوعيا بالبت في طلب إيقاف إجراءات تنفيذ إكراه بدني تختص بمراقبته المحكمة الإدارية بمقتضى النصوص المشار إليها وخاصة الفصل 69 من ظهير 21/8/1935 كما عدلته المادة 30 من القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية مما يجعل ما أثير حول الاختصاص النوعي بدون أساس.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف المتعلقة بإجراءات تطبيق الإكراه البدني.
حيث يتمسك المستأنف بأنه وجه إلى المستأنف عليه أربعة إنذارات في نطاق الفصل 30 من ظهير 21/08/1935 أولها بتاريخ 22/5/1998 وآخرها بتاريخ 12/5/1998 وقبل ذلك وقبل تطبيق الإكراه البدني المنازع فيه وجه إليه إنذارا في إطار الفصل 30 مكرر من نفس الظهير توصل به بتاريخ 28/11/1997 وأرفق مقال الاستئناف بصورة شهادة تسليم وحيدة تتعلق بالإنذار الذي تم التوصل به في 28/11/1997 كما ذكر.
وحيث أجاب المستأنف عليه بنفيه توصله بأي إنذار.
وحيث إن الفصل 28 من ظهير 21/8/1935على أن المتابعة عن طريق الإنذار لا يمكن مباشرتها إلا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار بدون صائر…
ولا يظهر مما أدلى به المستأنف ما هو موضح الإنذار الذي يتمسك بأن المستأنف عليه توصل به ولماذا وجه بعده الإنذارات الأربعة الأخرى التي لم ترفق بما يثبت التوصل بها وهل وجه التنبيه بدون صائر ويبقي كشف الحقيقة حولها من اختصاص قضاء الموضوع مما يجعل المنازعة جدية ويبرر الطلب الوقتي المعروض سيما أن الأمر المستأنف معلق على شروط تقديم دعوى أمام محكمة الموضوع في أجلثمانية أيام من صدوره ولا شيء يمنع من مواصلة تطبيق الإكراه البدني إلا إن ا ثبتت مراعاة الشرط المذكور.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف .
وبتبليغ هذا القرار إلى الطرفين .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : عبد الأحد الدقاق ، أحمد حنين ، جسوس عبد الرحمان ، نزيهة الحراق ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعد ة كاتب الضبط السيد منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Fiscal