Réf
18030
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
141
Date de décision
09/11/2000
N° de dossier
835/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
منازعة جدية, Contrainte par corps, Défaut de notification préalable, Distinction des régimes de la contrainte par corps, Irrégularité de la procédure, Juge des référés, Recouvrement des créances fiscales, Contestation sérieuse, Référé administratif, إجراءات تطبيق الإكrah البدني, إنذار قانوني, إيقاف مسطرة الإكراه البدني, اختصاص قاضي المستعجلات, تحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة, تنبيه بدون صائر, Suspension de l'exécution, Compétence matérielle du juge administratif
Base légale
Article(s) : 24 - 28 - 30 - 69 - Dahir du 21 août 1935 portant règlement sur les poursuites en matière d’impôts directs
Article(s) : 8 - 30 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final.
Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière.
– التحصيل – مسطرة الإكراه البدني – صدور قرار وكيل الملك بالإيداع بالسجن -إيقاف إجراءات الاستخلاص – الاختصاص .
المنازعات المتعلقة بالتحصيل، طبقا للمادة 8 من قانون 41- 90، ينعقد الاختصاص بشأنها للمحكمة الإدارية. وبالتالي فإن الطلبات الرامية إلى إيقاف إجراءات التحصيل على وجه الاستعجال ينظر فيها رئيس هذه المحكمة. وان صدور قرار عن وكيل الملك بإيداع طالب الإيقاف في السجن لا ينزع عن رئيس المحكمة الإدارية هذا الاختصاص طالما أن النزاع لا ينصب على القرار الصادر عن النيابة العامة وإنما يرتبط بإيقاف إجراءات التحصيل.
قرار عدد 141، المؤرخ في 09/11/2000، الملف الإداري عدد 835/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن قابض صفرو الخازن العام للمملكة استأنف الامر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بفاس بصفته قاضيا للمستعجلات في الملف رقم 17/2000 بتاريخ 18/04/2000 وأن هذا الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث إن الأمر المستأنف قضى بإيقاف مسطرة الإكراه البدني الجارية ضد السيد أحمد المراضي حسب الملف عدد 426/99 من أجل ضرائب مجموع مبالغها 655.644،15 درهم بشرط تقديم دعوى المنازعة في مسطرة الإكراه البدني أمام الجهة القضائية المختصة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر المستأنف المذكور.
فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لأسبقيته.
حيث يتمسك المستأنف بأن طلبه تطبيق الإكراه البدني ضد المدين بالضريبة أصبح متجاوزا بعد صدور قرار وكيل الملك بإيداع المستأنف عليه بالسجن وهو موضوع الدعوى غير أن المحكمة لم تناقش قرار وكيل الملك وهو قرار قضائي حدد المشرع مسطرة الطعن فيه حسب الفصل 646 من قانون المسطرة الجنائية الذي يسند الاختصاص في المسائل النزاعية العارضة المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه كما أن الفصل 683 من نفس القانون ينص على أنه إذا وقع نزاع أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي ألقي عليه القبض .. أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمحل إلقاء القبض أو الاعتقال فكان رئيس المحكمة الإدارية غير مختص نوعيا.
لكن حيث إن اختصاص قاضي المستعجلات مستمد من اختصاص محكمته وان المحكمة الإدارية تختص نوعيا بالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة – وعلى رأسها الضرائب – حسب نص الفصل 8 من القانون رقم 41 ـ 90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية ويؤكد هذا الاختصاص الفصل 69 من ظهير 21/8/1935كما عدلته المادة 30 من القانون رقم 41 ـ 90 المذكور.
وحيث إنه بالرجوع إلى مقال افتتاح الدعوى يتبين أن الطلب يتعلق بالمنازعة في الإجراءات التي يجب على الخزينة العامة أن تقوم بها حسب الفصل 24 من ظهير 21/8/1935 وبمقتضاه لا يجوز الشروع في التنفيذ إلا بعد توجيه تنبيه بدون صائر وبعده الإشعار المسمى الإنذار القانوني وفق الفصل 28 من الظهير المذكور ولا يتعلق النزاع بالأمر الصادر عن النيابة العامة بالإيداع في السجن ولا نسب إليها أي خرق لقانون المسطرة الجنائية .
وحيث إن إجراءات تطبيق الإكراه البدني منذ أجل الديون المستحقة للخزينة العامة تختلف عن إجراءات تطبيقه من أجل دعوى صادرة عن القضاء العادي ويتجلى هذا الاختلاف خاصة فيما يتعلق بالآجال بمقارنة الفصل 680 من قانون المسطرة الجنائية مع الفصل 28 من ظهير 21/8/1935 وكذلك اختلاف مدة الإكراه البدني بين الفصل 678 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 30 من الظهير المذكور وكان قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية على صواب عندما صرح باختصاصه نوعيا بالبت في طلب إيقاف إجراءات تنفيذ إكراه بدني تختص بمراقبته المحكمة الإدارية بمقتضى النصوص المشار إليها وخاصة الفصل 69 من ظهير 21/8/1935 كما عدلته المادة 30 من القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية مما يجعل ما أثير حول الاختصاص النوعي بدون أساس.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف المتعلقة بإجراءات تطبيق الإكراه البدني.
حيث يتمسك المستأنف بأنه وجه إلى المستأنف عليه أربعة إنذارات في نطاق الفصل 30 من ظهير 21/08/1935 أولها بتاريخ 22/5/1998 وآخرها بتاريخ 12/5/1998 وقبل ذلك وقبل تطبيق الإكراه البدني المنازع فيه وجه إليه إنذارا في إطار الفصل 30 مكرر من نفس الظهير توصل به بتاريخ 28/11/1997 وأرفق مقال الاستئناف بصورة شهادة تسليم وحيدة تتعلق بالإنذار الذي تم التوصل به في 28/11/1997 كما ذكر.
وحيث أجاب المستأنف عليه بنفيه توصله بأي إنذار.
وحيث إن الفصل 28 من ظهير 21/8/1935على أن المتابعة عن طريق الإنذار لا يمكن مباشرتها إلا بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار بدون صائر…
ولا يظهر مما أدلى به المستأنف ما هو موضح الإنذار الذي يتمسك بأن المستأنف عليه توصل به ولماذا وجه بعده الإنذارات الأربعة الأخرى التي لم ترفق بما يثبت التوصل بها وهل وجه التنبيه بدون صائر ويبقي كشف الحقيقة حولها من اختصاص قضاء الموضوع مما يجعل المنازعة جدية ويبرر الطلب الوقتي المعروض سيما أن الأمر المستأنف معلق على شروط تقديم دعوى أمام محكمة الموضوع في أجلثمانية أيام من صدوره ولا شيء يمنع من مواصلة تطبيق الإكراه البدني إلا إن ا ثبتت مراعاة الشرط المذكور.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف .
وبتبليغ هذا القرار إلى الطرفين .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : عبد الأحد الدقاق ، أحمد حنين ، جسوس عبد الرحمان ، نزيهة الحراق ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعد ة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale