Construction illégale : La démolition ne peut être ordonnée sans écarter expressément l’option de la mise en conformité (Cass. 2008)

Réf : 16214

Identification

Réf

16214

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2210/10

Date de décision

17/12/2008

N° de dossier

16839-40/6/10/2008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

En matière d’infractions d’urbanisme, le juge qui ordonne la démolition d’une construction non conforme doit impérativement motiver sa décision au regard de l’alternative légale de mise en conformité, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motivation.

La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné des constructeurs à la démolition de leur bâtiment. Elle fonde sa censure sur l’article 77 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, qui offre au juge le choix entre la démolition et l’ordre d’exécuter les travaux nécessaires à la régularisation de l’immeuble.

La Haute juridiction relève que les juges du fond se sont bornés à ordonner la démolition sans examiner ni écarter par une motivation circonstanciée l’option de la mise en conformité. Cette omission de statuer sur l’alternative prévue par la loi constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation de la décision attaquée.

Résumé en arabe

مخالفة البناء
– ضرورة ترك الخيار للمخالف بالهدم أو تنفيذ أشغال المطابقة.
إن القرار المطعون فيه اقتصر على الحكم بهدم البناء المخالف للتصميم موضوع المخالفة دون أن يتضمن منطوقه إمكانية تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة مما يكون خارقا للقانون.

Texte intégral

قرار عدد 2210/10، الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2008، في الملف عدد 40-16839/6/10/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصل 77 من ظهير 17/6/1992 المتعلق بالتعمير، ذلك أن الطاعنين يتوفران على رخصة بناء وعلى تصميم بناء مصادق عليه، كما أنهما أنجزا تصميما تعديليا بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة التفتيشية المختصة التي زارت المشروع، وأن التصميم التعديلي حظي بمصادقة الجماعة الحضرية بخنيفرة، ومع ذلك فإن الطاعنين وجه إليهما أمرا موسوما بالشطط وخرق للقانون أصدره رئيس الجماعة الحضرية يقضي بإيقاف أشغال البناء وإلغاء الرخصة الممنوحة لهما بدعوى أن المساحة التي تجري عليها أشغال البناء لا تقبل تشييد بناية من طابقين سفلي وعلوي، وأن القرار المذكور كان موضوع طعن أمام المحكمة الإدارية من أجل الشطط وتجاوز القانون، والمحكمة المذكورة ألغت القرار للطاعن بتعويض، وبعد مباشرة الأشغال من جديد حرر لهما محضرا بالمخالفة مع أن الطاعنين يتوفران على رخصة قانونية وإن تم إلغاؤها فقد قضت المحكمة الإدارية بعدم قانونية ذلك الإلغاء، وإن القرار المطعون فيه غير المتابعة وأدان الطاعنين من أجل أفعال لم يتابعا من أجلها، ثم أنه قضى بهدم البناء المخالف للتصميم، والحال أن ذلك يخالف مقتضيات الفصل 77 من ظهير 17/6/92، والتي تسمح للباني بدون رخصة أو المخالف للقوانين والأنظمة بتنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة مما يكون معه القرار ناقص التعليل وعرضة للنقض.
بناء على مقتضيات المادة 77 من قانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير.
حيث تنص المادة المذكورة على أنه يجب على المحاكم المختصة في حالة عدم إقدام إدارة على تطبيق المادتين 68 و69 أعلاه أن تأمر بهدم البناء أو تتقيد الأشغال اللازمة ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة، وذلك على نفقة مرتكب المخالفة.
وحيث إن القرار المطعون فيه اقتصر على القول بهدم البناء المخالف للتصميم موضوع المخالفة دون إضافة أو تنفيذ الأشغال اللازمة ليصير العقار للأنظمة المقررة مما يعتبر معه نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الموجب للنقض.
وبصرف النظر عما ورد في الشطر الأول بالوسيلة المستدل بها على النقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: مليكة كتاني مقررة وإبراهيم الدراعي وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.

Quelques décisions du même thème : Administratif