Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner une expertise de gestion dans une société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58297

Identification

Réf

58297

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5325

Date de décision

04/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4800

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de gestion antérieurs à l'ouverture de la procédure, ne relevait pas de la compétence spéciale du juge-commissaire mais de celle du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande, de nature urgente, concerne la gestion d'une société actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire et placée sous le contrôle d'un syndic. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد إبراهيم خليل (أ.) ومن معه بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/09/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2024 تحت عدد 3927 ملف عدد 3647/8101/2024 و القاضي عدم الاختصاص مع إبقاء الصائر على عاتق المدعي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه انه بتاريخ 01/08/2008 أسس مع السادة المهدي (م.) و الحسن (م.) شركة س.ب. ش م م مع اسناد التسيير بداية لكل من السيد المهدي (م.) و السيد محمد أميت (ا.)، و انه بمناسبة الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 10/09/2012 وافق الشركاء بمحضر على استقالته عن التسيير ليبقى السيد المهدي (م.) المسير الوحيد للشركة لتدبير و إتمام مشروعها الاستثماري و القيام بكل اعمال التسيير الصالحة للشركة الا انه بتاريخ 17/06/2019 اتخذ المسير المهدي (م.) قرارا احاديا من دون اشعار الشركاء أو مراجعة أجهزة الشركة بتقديمه طلب للمحكمة لأجل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة و التي فتحت على اثره بتاريخ 04/07/2019 مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 87 الصادر في الملف عدد 88/8302/2019 مع تعيين السيد محمد (ص.) سنديكا للمسطرة، و انه بعد انجاز هذا الأخير لمهمته و ايداعه لتقريره بالملف التسوية بتاريخ 21/09/2020 أحيل على السيد القاضي المنتدب و بعد ادراج ملف النازلة لجلسة المداولة المنعقدة بتاريخ 23/11/2020 قررت المحكمة إخراجه من المداولة لاشعارالسنديك بإنجاز تقرير تكميلي و هو ما تم فعلا اذ انجزه و اودعه بملف المحكمة بتاريخ 18/12/2020، و انه تبعا لذلك أصدرت المحكمة التجارية الحكم عدد 160 بملف اعداد الحل رقم 110/8306/2020 القاضي بحصر مخطط استمرارية شركة س.ب. مع تحديد مدة المخطط في عشر سنوات من تاريخ الحكم و بمتابعة السنديك لمهامه و رئيس المقاولة لالتزاماته، و انه بطلب من النيابة العامة اصدرت غرفة المشورة لدى هذه المحكمة حكم عدد 182 الصادر بتاريخ 13/07/2023 في اطار الملف عدد 116/8320/2023 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة مسير الشركة المهدي (م.) مع سقوط اهليته التجارية لمدة خمس سنوات فقا للمادتين 740 و 741 من م ت مما ترتب عنه اسناد المحكمة بمقتضى نفس الحكم مهام التسيير الكلي لشركة س.ب. لسنديك المسطرة السيد محمد عادل (ب.) اعمالا للمادة 592 من م ت، و انه على اثر الحكم الصادر تقدمت النيابة العامة لدى هذه المحكمة بتاريخ 11/08/2023 بطلب تمديد مسطرة التسوية القضائية في مواجهته السيد محمد أمين (أ.) بصفته مسيرا سابق لشركة س.ب. اعمالا لمقتضيات المواد 736 و 740 و 742 من م ت، و انه لغاية تمكين غرفة المشورة من حقيقة من كان يتصرف في أموال شركة س.ب. عن الفترة من تاريخ فتح الحساب الى غاية استقالة السيد محمد امين (ا.) بتاريخ 10/09/2012، فان يلتمس الامر بانتداب خبير قضائي اعمالا للمادة 82 من القانون 05*96 مع تحديد نطاق مهمته في الانتقال الى الوكالة البنكية لش.ع.م.ل. الكائنة بشارع يعقوب المنصور الدار البيضاء لغاية تقديم تقرير على عملية التسيير المتعلقة بالحساب البنكي لشركة س.ب. رقم 022.780.000.085.00.[رقم الهاتف] خلال الفترة الممتدة من تاريخ فتح الحساب الى غاية تاريخ 10/09/2012 لتحديد من كان يتصرف في الحساب البنكي و يحوز دفاتر الشيكات و الكمبيالات و البطاقة البنكية و من كان يأمر بالسحب عن المسحوب عليه و يصدر أوامر التحويل و الحكم بما يترتب عن ذلك قانونا و الصائر طبق القانون.

و عزز المقال بالوثائق التالية : نظام أساسي – نموذج " 7 " – استقالة – احكام – طلب النيابة العامة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعنان الوسيلة الأولى: انعدام الأساس القانوني : أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه كون قناعتها الملزمة للبث بعدم اختصاص القضاء المستعجل على أن المقصود بالخبرة في إطار المادة 82 من القانون رقم 5/96 هي عملية التسيير المحددة تحديدا دقيقا ومن تم يخرج عن نطاق تلك المادة الخبرة الحسابية الشاملة التي ترمي إلى افتحاص وتدقيق حسابات الشركة وطالما أن الطلب الحالي لا يحدد عملية التسيير محددة بشكل مفصل فانه يندرج ضمن طلب تدقيق حسابات ومشيرة في تعليلها كذلك الى شركة س.ب. مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، وبأن المادة 672 من مدونة التجارة التي تسند اختصاص للسيد القاضي المنتدب للبت في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه، لاسيما الأوامر الاستعجالية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، وفقا للمادة 671 من نفس المدونة ، وأن هذه القناعة الصميمة المتعلقة بتفسير نص المادة 672 من مدونة التجارة وباختصاص السيد القاضي المنتدب ليس لها أي مبرر، لانه يكفي الرجوع الى أن الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه هي منحصرة في قبول الديون أو رفضها وتعيين مراقبين والبث في الشكاوى المقدمة ضد السنديك وغيرها من الاختصاصات المشار اليها بمقتضى النصوص صريحة بالكتاب الخامس من مدونة التجارة ، وتبعا للدلالة منطوق ، ومفهوم عبارة " لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة " المشار اليها بالمادة 672 من مدونة التجارة فهي عبارة حصرت اختصاص السيد القاضي المنتدب، ومجال مهامه المرتبطة بمساطر صعوبة المقاولة، كما انها لا تشير الى الطلبات المتعلقة بتعيين وكيل لعقد جمعية عمومية أو بالبث في أمر من أمور الشركاء ، وعلاوة على ذلك ان كانت بعض اختصاصات السيد رئيس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة قد تم اسنادها للسيد القاضي المنتدب وفقا للمادة 672 من مدونة التجارة فان هذه الاختصاصات تنحصر في الطلبات الاستعجالية والوقتية والاجراءات التحفظية والتي هي المرتبطة بمساطر صعوبة المقاولة بالكتاب الخامس

من مدونة التجارة، وانه اذا كان طلب انتداب خبير قضائي إعمالا للمادة 82 من القانون 05-96 هو طلب لا يندرج بالكتاب الخامس من المدونة، فلانه لا تأثير له قانونا على مسطرة التسوية القضائية، خصوصا بعد ارجاع سنديك المسطرة تقرير المخطط المتعلق بشركة س.ب. للسيد القاضي المنتدب ، كما لا يمس المسطرة المتعلقة بالتسوية القضائية التي تخضع لها الشركة، وكما ستلاحظ المحكمة بتاريخ 2020/12/28 وبمقتضى الحكم عدد 160 الملف عدد 2020/8306/110 فقد تم حصر مخطط الاستمرارية للشركة "شركة س.ب. وتقرر متابعة المسير رئيس المقاولة لالتزاماته، وعقده للجموع العامة السنوية وتمكين للشركاء من حقهم في تتبع وضعية الشركة ومراقبتها، وبذلك فطلب العارضين الحالي هو شامل لمرحلة سابقة عن مسطرة التسوية القضائية التي تقدم بها المسير السابق السيد مهدي (م.).

وحيث وتبعا لذلك يبقى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة هو المختص في ظل هذه الوضعية لتعيين وكيل لعقد جمعية عمومية للمصادقة على الحسابات الشركة بين الشركاء وليس السيد القاضي المنتدب وذلك تبعا للمادة 82 من القانون 05-96 " التي تنص على أنه يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل، سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير ، الوسيلة الثانية: سوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه: أن الأمر المطعون فيه شابه نقصان في التعليل بشكل يوازي انعدامه لما قضى بحيثياته بأن شركة س.ب. مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية وكونت بذلك قناعتها الملزمة بناءا على مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة، معللة على أن القاضي المنتدب هو الذي يبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات، والمطالب الداخلة في اختصاصه، لاسيما الأوامر الاستعجالية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة ، و أن الأمر المطعون فيه لم يعلل قراره بعدم الاختصاص البث في طلب العارضين بل أضاف أنه المستقر عليه قضاء ان المقصود بالخبرة في إطار المادة 82 من القانون رقم 5/96 هي عملية التسيير المحددة تحديدا دقيقا ومن تم يخرج عن نطاق تلك المادة الخبرة الحسابية الشاملة التي ترمي إلى افتحاص وتدقيق حسابات الشركة وطالما أن الطلب الحالي لا يحدد عملية التسيير محددة بشكل مفصل فانه يندرج ضمن طلب تدقيق حسابات وانه و خلافا لتعليل محكمة الدرجة الأولى فطلب العارضين لا يروم إجراء خبرة حسابية شاملة لفتحاص وتدقيق حسابات الشركة، بل الغاية منه إنتداب خبير لتحديد من كان يتصرف في الحساب البنكي عبر حيازة دفتر الشيكات والكمبيالات وبالطاقات البنكية ومن كان يصدر أوامر التحويل عن الفترة الممتدة من تاريخ فتح الحساب إلى غاية تاريخ 2012/09/10 من طرف الشركة السيد المهدي (م.) أو السيد محمد أمين (أ.) وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ تأسيس الشركة لغاية تاريخ إستقالة السيد محمد أمين (أ.) ب 2012/09/10.، وهو ما حدده معه العارضان بمهمة الخبير وصلاحيته بكيفية دقيقة لتلقي المعلومة المطلوبة من البنك كإجراء خبرة في التسيير وليس لإجراء خبرة حسابية ، وانه على هذا الأساس فالامر الابتدائي تخلله فساد ونقصان في التعليل ، ملتمسين بقبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف والقول من جديد بانعقاد اختصاص البت للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة وليس للسيد القاضي المنتدب و الحكم من جديد بانتداب خبير قضائي والحكم بما يترتب عن ذلك قانونا الصائر طبق لقانون

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 28/10/2024 حضرها الأستاذ الحر و توصل السنديك و تخلف و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة4/11/2024..

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستاتفان في استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان شركة س.ب. هي شركة محدودة المسؤولية و انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و تم تعيين السنديك محمد عادل (ب.) بصفتها سنديكا و مكلفا بعملية تسييرها , و بالرجوع الى المادة 672 من مدونة التجارة فهي تنص على اختصاص القاضي المنتدب بالبث بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه و لاسيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة و كذا الشكاوى المقدمة ضد اعمال السنديك , و ما دام ان الطلب مقدم في اطار المادة 82 من القانون رقم 96/5 و هو ذو طبيعة استعجالية و ينصب على نقطة متعلقة بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة توجد تحت نظام التسوية القضائية و تحت التسيير الكلي لسنديك المسطرة فان القاضي المنتدب و بمقتضى المادة 672 من مدونة التجارة المشار اليها أعلاه يكون هو المختص بالبث في الطلب و هو ما ذهب اليه عن صواب الامر المستانف.

و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وغيابيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع:بتاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté