Réf
58297
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5325
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
2024/8225/4800
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Redressement judiciaire, Opération de gestion, Juge-commissaire, Incompétence du juge des référés, Expertise de gestion, Entreprises en difficulté, Demande des associés, Compétence exclusive, Article 672 du code de commerce
Source
Non publiée
La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de gestion antérieurs à l'ouverture de la procédure, ne relevait pas de la compétence spéciale du juge-commissaire mais de celle du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande, de nature urgente, concerne la gestion d'une société actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire et placée sous le contrôle d'un syndic. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد إبراهيم خليل (أ.) ومن معه بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/09/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2024 تحت عدد 3927 ملف عدد 3647/8101/2024 و القاضي عدم الاختصاص مع إبقاء الصائر على عاتق المدعي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه انه بتاريخ 01/08/2008 أسس مع السادة المهدي (م.) و الحسن (م.) شركة س.ب. ش م م مع اسناد التسيير بداية لكل من السيد المهدي (م.) و السيد محمد أميت (ا.)، و انه بمناسبة الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 10/09/2012 وافق الشركاء بمحضر على استقالته عن التسيير ليبقى السيد المهدي (م.) المسير الوحيد للشركة لتدبير و إتمام مشروعها الاستثماري و القيام بكل اعمال التسيير الصالحة للشركة الا انه بتاريخ 17/06/2019 اتخذ المسير المهدي (م.) قرارا احاديا من دون اشعار الشركاء أو مراجعة أجهزة الشركة بتقديمه طلب للمحكمة لأجل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة و التي فتحت على اثره بتاريخ 04/07/2019 مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 87 الصادر في الملف عدد 88/8302/2019 مع تعيين السيد محمد (ص.) سنديكا للمسطرة، و انه بعد انجاز هذا الأخير لمهمته و ايداعه لتقريره بالملف التسوية بتاريخ 21/09/2020 أحيل على السيد القاضي المنتدب و بعد ادراج ملف النازلة لجلسة المداولة المنعقدة بتاريخ 23/11/2020 قررت المحكمة إخراجه من المداولة لاشعارالسنديك بإنجاز تقرير تكميلي و هو ما تم فعلا اذ انجزه و اودعه بملف المحكمة بتاريخ 18/12/2020، و انه تبعا لذلك أصدرت المحكمة التجارية الحكم عدد 160 بملف اعداد الحل رقم 110/8306/2020 القاضي بحصر مخطط استمرارية شركة س.ب. مع تحديد مدة المخطط في عشر سنوات من تاريخ الحكم و بمتابعة السنديك لمهامه و رئيس المقاولة لالتزاماته، و انه بطلب من النيابة العامة اصدرت غرفة المشورة لدى هذه المحكمة حكم عدد 182 الصادر بتاريخ 13/07/2023 في اطار الملف عدد 116/8320/2023 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة مسير الشركة المهدي (م.) مع سقوط اهليته التجارية لمدة خمس سنوات فقا للمادتين 740 و 741 من م ت مما ترتب عنه اسناد المحكمة بمقتضى نفس الحكم مهام التسيير الكلي لشركة س.ب. لسنديك المسطرة السيد محمد عادل (ب.) اعمالا للمادة 592 من م ت، و انه على اثر الحكم الصادر تقدمت النيابة العامة لدى هذه المحكمة بتاريخ 11/08/2023 بطلب تمديد مسطرة التسوية القضائية في مواجهته السيد محمد أمين (أ.) بصفته مسيرا سابق لشركة س.ب. اعمالا لمقتضيات المواد 736 و 740 و 742 من م ت، و انه لغاية تمكين غرفة المشورة من حقيقة من كان يتصرف في أموال شركة س.ب. عن الفترة من تاريخ فتح الحساب الى غاية استقالة السيد محمد امين (ا.) بتاريخ 10/09/2012، فان يلتمس الامر بانتداب خبير قضائي اعمالا للمادة 82 من القانون 05*96 مع تحديد نطاق مهمته في الانتقال الى الوكالة البنكية لش.ع.م.ل. الكائنة بشارع يعقوب المنصور الدار البيضاء لغاية تقديم تقرير على عملية التسيير المتعلقة بالحساب البنكي لشركة س.ب. رقم 022.780.000.085.00.[رقم الهاتف] خلال الفترة الممتدة من تاريخ فتح الحساب الى غاية تاريخ 10/09/2012 لتحديد من كان يتصرف في الحساب البنكي و يحوز دفاتر الشيكات و الكمبيالات و البطاقة البنكية و من كان يأمر بالسحب عن المسحوب عليه و يصدر أوامر التحويل و الحكم بما يترتب عن ذلك قانونا و الصائر طبق القانون.
و عزز المقال بالوثائق التالية : نظام أساسي – نموذج " 7 " – استقالة – احكام – طلب النيابة العامة.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرض الطاعنان الوسيلة الأولى: انعدام الأساس القانوني : أن المحكمة مصدرة الأمر المطعون فيه كون قناعتها الملزمة للبث بعدم اختصاص القضاء المستعجل على أن المقصود بالخبرة في إطار المادة 82 من القانون رقم 5/96 هي عملية التسيير المحددة تحديدا دقيقا ومن تم يخرج عن نطاق تلك المادة الخبرة الحسابية الشاملة التي ترمي إلى افتحاص وتدقيق حسابات الشركة وطالما أن الطلب الحالي لا يحدد عملية التسيير محددة بشكل مفصل فانه يندرج ضمن طلب تدقيق حسابات ومشيرة في تعليلها كذلك الى شركة س.ب. مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية، وبأن المادة 672 من مدونة التجارة التي تسند اختصاص للسيد القاضي المنتدب للبت في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه، لاسيما الأوامر الاستعجالية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة، وفقا للمادة 671 من نفس المدونة ، وأن هذه القناعة الصميمة المتعلقة بتفسير نص المادة 672 من مدونة التجارة وباختصاص السيد القاضي المنتدب ليس لها أي مبرر، لانه يكفي الرجوع الى أن الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه هي منحصرة في قبول الديون أو رفضها وتعيين مراقبين والبث في الشكاوى المقدمة ضد السنديك وغيرها من الاختصاصات المشار اليها بمقتضى النصوص صريحة بالكتاب الخامس من مدونة التجارة ، وتبعا للدلالة منطوق ، ومفهوم عبارة " لاسيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة " المشار اليها بالمادة 672 من مدونة التجارة فهي عبارة حصرت اختصاص السيد القاضي المنتدب، ومجال مهامه المرتبطة بمساطر صعوبة المقاولة، كما انها لا تشير الى الطلبات المتعلقة بتعيين وكيل لعقد جمعية عمومية أو بالبث في أمر من أمور الشركاء ، وعلاوة على ذلك ان كانت بعض اختصاصات السيد رئيس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة قد تم اسنادها للسيد القاضي المنتدب وفقا للمادة 672 من مدونة التجارة فان هذه الاختصاصات تنحصر في الطلبات الاستعجالية والوقتية والاجراءات التحفظية والتي هي المرتبطة بمساطر صعوبة المقاولة بالكتاب الخامس
من مدونة التجارة، وانه اذا كان طلب انتداب خبير قضائي إعمالا للمادة 82 من القانون 05-96 هو طلب لا يندرج بالكتاب الخامس من المدونة، فلانه لا تأثير له قانونا على مسطرة التسوية القضائية، خصوصا بعد ارجاع سنديك المسطرة تقرير المخطط المتعلق بشركة س.ب. للسيد القاضي المنتدب ، كما لا يمس المسطرة المتعلقة بالتسوية القضائية التي تخضع لها الشركة، وكما ستلاحظ المحكمة بتاريخ 2020/12/28 وبمقتضى الحكم عدد 160 الملف عدد 2020/8306/110 فقد تم حصر مخطط الاستمرارية للشركة "شركة س.ب. وتقرر متابعة المسير رئيس المقاولة لالتزاماته، وعقده للجموع العامة السنوية وتمكين للشركاء من حقهم في تتبع وضعية الشركة ومراقبتها، وبذلك فطلب العارضين الحالي هو شامل لمرحلة سابقة عن مسطرة التسوية القضائية التي تقدم بها المسير السابق السيد مهدي (م.).
وحيث وتبعا لذلك يبقى السيد رئيس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة هو المختص في ظل هذه الوضعية لتعيين وكيل لعقد جمعية عمومية للمصادقة على الحسابات الشركة بين الشركاء وليس السيد القاضي المنتدب وذلك تبعا للمادة 82 من القانون 05-96 " التي تنص على أنه يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على الأقل، سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين واحد أو أكثر من الخبراء لتقديم تقرير بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير ، الوسيلة الثانية: سوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه: أن الأمر المطعون فيه شابه نقصان في التعليل بشكل يوازي انعدامه لما قضى بحيثياته بأن شركة س.ب. مفتوح في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية وكونت بذلك قناعتها الملزمة بناءا على مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة، معللة على أن القاضي المنتدب هو الذي يبت بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات، والمطالب الداخلة في اختصاصه، لاسيما الأوامر الاستعجالية والاجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة ، و أن الأمر المطعون فيه لم يعلل قراره بعدم الاختصاص البث في طلب العارضين بل أضاف أنه المستقر عليه قضاء ان المقصود بالخبرة في إطار المادة 82 من القانون رقم 5/96 هي عملية التسيير المحددة تحديدا دقيقا ومن تم يخرج عن نطاق تلك المادة الخبرة الحسابية الشاملة التي ترمي إلى افتحاص وتدقيق حسابات الشركة وطالما أن الطلب الحالي لا يحدد عملية التسيير محددة بشكل مفصل فانه يندرج ضمن طلب تدقيق حسابات وانه و خلافا لتعليل محكمة الدرجة الأولى فطلب العارضين لا يروم إجراء خبرة حسابية شاملة لفتحاص وتدقيق حسابات الشركة، بل الغاية منه إنتداب خبير لتحديد من كان يتصرف في الحساب البنكي عبر حيازة دفتر الشيكات والكمبيالات وبالطاقات البنكية ومن كان يصدر أوامر التحويل عن الفترة الممتدة من تاريخ فتح الحساب إلى غاية تاريخ 2012/09/10 من طرف الشركة السيد المهدي (م.) أو السيد محمد أمين (أ.) وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ تأسيس الشركة لغاية تاريخ إستقالة السيد محمد أمين (أ.) ب 2012/09/10.، وهو ما حدده معه العارضان بمهمة الخبير وصلاحيته بكيفية دقيقة لتلقي المعلومة المطلوبة من البنك كإجراء خبرة في التسيير وليس لإجراء خبرة حسابية ، وانه على هذا الأساس فالامر الابتدائي تخلله فساد ونقصان في التعليل ، ملتمسين بقبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف والقول من جديد بانعقاد اختصاص البت للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضي الامور المستعجلة وليس للسيد القاضي المنتدب و الحكم من جديد بانتداب خبير قضائي والحكم بما يترتب عن ذلك قانونا الصائر طبق لقانون
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 28/10/2024 حضرها الأستاذ الحر و توصل السنديك و تخلف و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة4/11/2024..
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستاتفان في استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان شركة س.ب. هي شركة محدودة المسؤولية و انه تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها و تم تعيين السنديك محمد عادل (ب.) بصفتها سنديكا و مكلفا بعملية تسييرها , و بالرجوع الى المادة 672 من مدونة التجارة فهي تنص على اختصاص القاضي المنتدب بالبث بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه و لاسيما الطلبات الاستعجالية و الوقتية و الإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة و كذا الشكاوى المقدمة ضد اعمال السنديك , و ما دام ان الطلب مقدم في اطار المادة 82 من القانون رقم 96/5 و هو ذو طبيعة استعجالية و ينصب على نقطة متعلقة بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة توجد تحت نظام التسوية القضائية و تحت التسيير الكلي لسنديك المسطرة فان القاضي المنتدب و بمقتضى المادة 672 من مدونة التجارة المشار اليها أعلاه يكون هو المختص بالبث في الطلب و هو ما ذهب اليه عن صواب الامر المستانف.
و حيث يتعين التصريح برد الاستئناف و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا وغيابيا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع:بتاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024