Réf
72014
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
170
Date de décision
17/01/2019
N° de dossier
2019/8227/101
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Seuil de Compétence, Responsabilité bancaire, Jonction de demandes, Demande en paiement, Demande à valeur indéterminée, Confirmation de la compétence, Compétence d'attribution, Chèque, Certificat de non-paiement
Base légale
Article(s) : 12 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de sa compétence d'attribution lorsque l'action cumule une demande chiffrée et une demande à valeur indéterminée. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité et en délivrance de documents intentée par le porteur d'un chèque impayé. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du tribunal au motif que la demande indemnitaire, d'un montant inférieur au seuil légal, relevait du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande n'était pas limitée à l'octroi de dommages-intérêts. Elle retient que la prétention visant à obtenir, sous astreinte, la délivrance d'un certificat de non-paiement complet constitue une demande à valeur indéterminée au sens du code de procédure civile. Dès lors, la présence d'une telle demande, jointe à la demande indemnitaire, suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/12/2018يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ11/10/2018 تحت عدد 1359 في الملف رقم 6640/8220/2018 القاضي بالاختصاص القيمي والمكاني للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مع حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 2017 / 08 / 24 والذي يعرض فيه أنه سبق له أن توصل من المسمى جمال (ح.) بشيك مسحوب عن المدعى عليه الثاني عليه الثاني بنك (م. ت. ص.) تحت عدد 3159313 بمبلغ 10.000 درهم و قام العارض بدفع الشيك المذكور في حسابه المفتوح لدى المدعى عليه الأول بنك (ت. و.) من أجل الاستخلاص وتبعا لذلك سلم هذا الأخير للعارض شهادة رفض وفاء الشيك بملاحظة الحساب مقفل الا ان هاته الشهادة لا تتضمن البيانات الالزامية المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب والمعلومات التي تمكن من تحديد الهوية الكاملة لصاحب الحساب المسحوب منه الشيك والذي هو السيد جمال (ح.) مما تكون معه حقوق العارض معرضة للضياع بسبب تواطؤ البنكين المدعى عليها مع الساحب وحمايته وأن احجام المدعى عليها تسليم العارض شهادة كاملة البيانات بشكل مخالفة صريحة لدورية والي بنك المغرب وخطأ مهنيا في جانب البنك مما سبب للعارض ضررا يتمثل في عرقلة متابعة الساحب زجريا من أجل أداء قيمة الشيك في إطار جريمة إصدار الشيك بحساب مقفل لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليها تضامنا بينها بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر في حدود مبلغ 8000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور شهادة رفض وفاء الشيك مع الزامهما بتمكينها العارض من شهادة رفض كاملة البيانات تمكنه من متابعة الساحب قضائيا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر
وعزز المقال بنسخة طبق الأصل من شيك، نسخة طبق الأصل من ورقة تسليم شيك للاستخلاص وشهادة رفض أداء شيك. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه بجلسة 01/11/2017 يلتمس بمقتضاها اساسا التصريح بعدم قبول الطلب لعدم اثبات أن الشهادة البنكية صادرة عن العارض واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب لانتفاء مسؤولية العارض فيما حصل مع إخراجه من الدعوى وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بنك (ت. و.) بواسطة نائبه بنفس التاريخ يعرض من خلالها أنه بعدما قدم الشيك في إطار عملية المقاصة بين الأبناك من أجل الاستخلاص أرجع له من طرف البنك المسحوب عليه وهو بنك (م. ت. ص.) بملاحظة حساب مقفل وأنه من المعلوم أن المادة 6 من الاتفاقية الجماعية بين الأبناك المتعلق بتبادل صور الشيكات تلزم البنك المسحوب عليه في حالة رفضه أداء الشيك أن يبعث إلى البنك المودع لديه رسالة الكترونية تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالساحب وكذا جميع البيانات بما فيها سبب رفض الأداء وان البنك المسحوب عليه يبقى وحده المسؤول عن المعلومات المضمنة بشهادة عدم الأداء ملتمسا اخراجه من الدعوى.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2017 / 11 / 15بكون ملتمس الاخراج من الدعوي الذي تقدم به كل من المدعى عليهما غير ذي اساس قانوني سليم لكون المسؤولية التضامنية بينها ثابتة في نازلة الحال قانونا مما يتعين رد ملتمس الاخراج و الحكم تبعا لذلك وفق جميع طلبات العارض المفصلة بالمقال الافتتاحي مرفقا ذلك بنسخة حكم صادر عن المحكمة التجارية يخص نازلة مماثلة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه بتاريخ 29/11/2017 يلتمس بمقتضاها نظرا لانتفاء مسؤولية العارض فيها حصل اخراجه من الدعوى مرفقا ذلك بنسخة من شهادة بنكية بعدم الاداء .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بنك (ت. و.) بواسطة نائبه بتاريخ 13/12/2017 أساسا اخراجه من الدعوى واحتياطيا رفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى بواسطة نائبه بتاريخ 2017 / 12 / 13 يعرض من خلالها أن الوثيقة المدلى بها من قبل البنك المغربي مجرد صورة شمسية مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع ملتمسا الحكم وفق جميع طلباته السابقة.
وبناء على الحكم عدد 5860 الصادر بتاريخ 2017 / 12 / 27 في الملف 3681/1201/2017 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه بجلسة2018 / 09 / 13 والتي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص القيمي والمكاني على اعتبار ان المحاكم التجاري لا تختص الا في دعاوی التي يتجاوز قيمة المبلغ او التعويض المطالب فيها مبلغ 20.000 درهم الشيء الذي تفتقر له نازلة الحال والتي لا يتجاوز المبلغ 8000 درهم ومن حيث الشكل أن المدعي لم يدل بما يفد أن الشهادة البنكية التي يدعي انها صادرة عن البنك العارض باستثناء الشيك الذي يثبت أنه مسحوب لدى العارض و بالتالي فان الدعوى جاءت مختلة شكلا في مواجهته مما يتعين التصريح بعدم قبولها في مواجهته ومن حيث الموضوع أن المدعي أدلى بشهادة عدم الاداء صادرة عن بنك (ت. و.) وليس البنك العارض وان الشيك سلمه لحسابه لدى البنك المذكور وان عملية استخلاص قيمته تمت في اطار عملية المقاصی بين الأبناك وان البنك المسحوب عليه الشيك يدلي للبنك الثاني جميع البيانات المتعلقة بصاحب الحساب وان بنك (ت. و.) هو الذي اخل بالتزاما، وسام المدعي بشهادة بنكية ناقصة وهو المسؤول عن النقص الحاصل في البيانات لذلك يلتمس باخراجه من الدعوى والبت في الصائر طبقا للقانون .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بنك (ت. و.) بواسطة نائبه بجلسة 13/09/2018 يؤكد فيها أنه أجنبي عن النزاع و التمس اخراجه من الدعوى وبدون صائر كما أن بنك (م. ت. ص.) أدلى بشهادة بنكية بعدم الأداء تتوفر على جميع البيانات المطالب بها من طرف المدعي مما يعد إقرارا من طرفه بمسؤوليته وبان العارض أجنبي عن النزاع ملتمسا اخراجه الدعوى و بدون صائر واحتياطيا جدا برفض الطلب في مواجهته وتحميل المدعي الصائر .
وبناء على المذكرة التعتيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بنك (م. ت. ص.) بجلسة 27/09/2018 والتي يؤكد فيها مذكرته المدلى بها بجلسة 13/09/20018 مضيفا أن ما يطالب به المدعي لا يدخل قميا في اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومن جهة أخرى يبقى ما يدعيه بنك (ت. و.) في مذكرته لجلسة 13/09/2018 غير جدير بالاعتبار ذلك أن الشهادة البنطية المدلى بها بالملف تبقى ناقصة و بالتالي يبقى بنك (ت. و.) هو المسؤؤول عن النقص الحاصل في البيانات و يبقى العارض اجنبيا عن هذه الدعوى التي أقحم فيها بدون مبرر قانوني و مشروع لذلك تلتمس رد ادعاءات بنك (ت. و.) المثارة في حق العارض و الحكم وفق محررات العارض و بما جاء في مذكرته الجوابية مع الدفع بعدم الاختصاص القيمي و المكاني المدلى بها بجلسة 13/09/2018 جملة و تفصيلا.
و بناء على ادلاء المدعى عليه بنك (ت. و.) بواسطة نائبه بتعقيبين متتالتين الاول بجلسة 27/09/2018 و الثاني لجلسة 04/10/2018 و الذي يؤكد فيهما جميع دفوعاته و ملتمساته السابقة .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بنك (م. ت. ص.) بجلسة 04/10/2018 و الذي بدوره يؤكد جميع دفوعاته و ملتمساته السابقة .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها لجلسة 04/10/2018 و الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص القيمي و المكاني و التصريح تبعا لذلك باختصاصها قيميا و مكانيا للبث في الدعوى بحكم مستقل .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي في حكمها التمهيدي الصادر باختصاصها قيمياومكانيا تكون قد اقصت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في هذا الاطار ولم تأخذ كذلك بدفوعات المستأنف المثارة بشان عدم الاختصاص القيمي والمكاني للمحكمة التجارية ، وان المحكمة التجارية اعتبرت بانه الى جانب طلب التعويض المحدد في مبلغ 8000 درهم فان باقي الطلبات المتمثلة في مطالبة المدعى عليهما من تمكينهما للمدعي من شهادة رفض الاداء فهو طلب غير محدد قيميا ، وعلى انه وبذلك تكون المحكمة التجارية مختصة حسب المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية، لكن يبقى ما ذهبت اليه المحكمة التجارية لم يكن قانونيا في مجمله على اعتبار ان الاصل في هذه الدعوى هو مطالبة المدعي السيد بريك (ا.) بتعويض 8000,00 درهم وهو ما يدخل في الاختصاص الصميم للمحاكم العادية الابتدائية ، وان الثابت قانونا ان المحاكم التجارية لاتختص الا في الدعاوى التي تتجاوز قيمة المبلغ او التعويض المطالب فيها مبلغ 20.000,00 درهم وهو الشيء الذي لا ينطبق على نازلة الحال التي يتمحور الطلب فيها حول مبلغ 8000,00 درهم ، وذلك ما ينص عليه قانون رقم 08.02 المتعلق بالاختصاص القيمي والصادر بالجريدة الرسمية في شهر غشت سنة 2002 وانه تبعا لذلك تبقى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة قيميا للبت في نازلة الحال استنادا لقيمة المبلغ المطالب به والذي هو محدد في مبلغ 8000,00 درهم .
لذلك يلتمس الغاء الحكم التمهيدي والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قيميا ومكانيا للبت في نازلة الحال مع احالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص والبت في الصائر طبقا للقانون.
وادلى بنسخة تبليغية من الحكم التمهيدي واصل غلاف التبليغ.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 10/1/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 17/1/2019.
محكمة الاستئناف
حيث اعتبر المستأنف في استئنافه بأن المستأنف عليه ( المدعي ) طلب الحكم له بمبلغ 8000,000 درهم و هو يدخل في اختصاص المحاكم العادية الابتدائية .
و حيث إن المحكمة و بإطلاعها على المقال الافتتاحي تبين لها بأنه و على خلاف الدفع المثار فإن المستأنف عليه ( المدعي ) لم يكتف فقط بالمطالبة بالحكم له بمبلغ 8000,00 درهم و إنما طالب أيضا إلى جانب طلب أداء المبلغ المذكور بالحكم على المدعى عليهما بتمكينه من شهادة رفض وفاء الشيك كاملة البيانات ، و هذا طلب غير محدد القيمة (الفصل 12 من ق.م.م ) و بالتالي فإنه لا يمكن التمسك بعدم الاختصاص القيمي بخصوص النزاع الحالي ، لتبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر فيه و هو ما ذهب اليه و عن صواب الحكم المستانف .
و حيث بتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65653
La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65654
Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65658
L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025