Compétence d’appel de la chambre administrative : une compétence spéciale limitée aux seuls litiges de compétence soulevés au profit ou au détriment du juge administratif (Cass. adm. 2023)

Réf : 35391

Identification

Réf

35391

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

264

Date de décision

09/03/2023

N° de dossier

2023/1/4/986

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative.

Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de la juridiction administrative.

L’exception d’incompétence ayant été soulevée en première instance au profit de la juridiction commerciale et non de la juridiction administrative, l’appel ne relève pas de cette compétence spéciale.

Résumé en arabe

بموجب المادة 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية، ينحصر اختصاص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كمرجع استئنافي في قضايا الاختصاص النوعي، في الحالات التي يكون فيها النزاع قائماً حول اختصاص القضاء الإداري من عدمه.

وعليه، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالاستئناف المرفوع إليها مباشرة، لأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية أثير لفائدة المحكمة التجارية وليس المحكمة الإدارية، الأمر الذي يخرج القضية عن نطاق هذه الولاية القضائية الخاصة.

Texte intégral

قرار عدد 264
مؤرخ في 09 مارس 2023
ملف إداري عدد 2023/1/4/986

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ. إد، ق.1)؛ وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، أنه بتاريخ 2021.05.05، تقدمت المدعية (المستأنف عليها) بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة الإبتدائية بطنجة عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها المحل الكائن بعنوانها أعلاه بمقتضى عقد مؤرخ في 2019.05.22 مقابل سومة كرائية قدرها 2500 درهم في الشهر، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء واجب الكراء إبتداء من 2020.03.01 إلى 2021.03.31، فتخلد بذمتها عن 13 شهرا مبلغ 32.500,00 درهم، رغم إنذارها بالأداء وتوصلها بتاريخ 2021.04.16، مما تكون معه حالة المطل ثابتة، والتمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 32.500.00 درهم برسم واجبات الكراء المستحقة عليها بحسب 250 درهم عن المدة المذكورة، بالإضافة إلى ما سيتخلد بذمتها مستقبلا وإلى غاية التنفيذ، وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وتبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بحي العوينة إقامة الكندي الطابق الأرضي فوق مدخل المرآب بطنجة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. فأجابت المدعى عليها
بعدم إنعقاد الإختصاص النوعي للمحكمة الإبتدائية لفائدة المحكمة التجارية طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي. وبعد تمام الإجراءات، قضت المحكمة بإنعقاد إختصاصها النوعي للبت في القضية، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث تمسكت المستأنفة بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية نوعيا للبت في الطلب الفائدة المحكمة التجارية، وأن توجهها سيكون صحيحا في حالة البت في الدعوى قبل متم 2021.05.21 أي قبل إكتساب المستأنفة للحق في تجديد عقد الكراء والضمانات الواردة في القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري، وأن مجرد إكتساب صفة التاجر ينزع الإختصاص النوعي من المحكمة الإبتدائية لفائدة المحكمة التجارية طبقا للمادتين 35 و37 من القانون المذكور، والتمست إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية نوعيا للبت في الطلب، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة للبت فيه. لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 13 من والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، تبقى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة كمرجع استئنافي بالنظر في استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي التي أثيرت فيها دفوع بشأن إختصاص القضاء الإداري من عدمه، وذلك أيا كانت الجهة القضائية عادية أو إدارية الصادرة عنها تلك الأحكام، وما دام أن الدفع المثار بعدم الإختصاص النوعي أمام المحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم المستأنف لا يدخل ضمن هذا الإطار، فإن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب.
وبه صدر القرار، وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الأول) السيد عبد المجيد بابا أعلي، والمستشارين السادة حسن المولودي (م)، نادية للموسي، فائزة بالعسري، عبد السلام نعناني، بمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة هدى عدلي. الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile