Réf
69262
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1790
Date de décision
14/09/2020
N° de dossier
2020/8202/771
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de livraison, Réforme du jugement, Réception sans réserve, Pénalités de retard, Force obligatoire du contrat, Contrat d'entreprise, Compensation, Clause pénale, Absence de renonciation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la réception de l'ouvrage sans réserve sur l'application des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.
L'appelant soutenait que le retard de livraison, matériellement établi, justifiait la compensation entre le solde du prix et le montant des pénalités contractuellement prévues, et que la réception sans réserve ne valait pas renonciation à ce droit. La cour retient que le retard dans l'exécution étant avéré et même admis par le prestataire, la clause pénale avait vocation à s'appliquer de plein droit en vertu du contrat faisant loi entre les parties.
Elle juge que la signature du procès-verbal de réception sans émission de réserves ne constitue ni une présomption de livraison dans les délais, ni une renonciation du maître d'ouvrage à se prévaloir des pénalités pour retard. Dès lors que le contrat autorisait expressément la compensation, la créance du prestataire était éteinte à due concurrence.
Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2019 تحت عدد 10007 في الملف عدد 5451/8202/2019 القاضي بأدائها لشركة (ب. ت.) مبلغ 186.943,96 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وبتحميلها المصاريف وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/05/2019 تعرض من خلاله أنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل وضع جسرين ناقلين وقد قامت بإنجاز المطلوب وفق شروط العقد وتم تسليمهما حسب المواصفات المشار إليها بالعقد لكن المدعى عليها لم تفي بالتزاماتها التعاقدية ولم تؤدي جميع الثمن المتفق عليه وبقي بين يديها مبلغ 186.934,96 درهم وامتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة وتلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على شركة (س. ن. م.) بأدائها للمدعية مبلغ الدين أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ إصدار الفاتورة والحكم باستحقاق العارضة مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت المقال برسالة إنذار مع محضر تبليغها، صورة من: فاتورة، كشف حساب مؤرخ في 04/01/2019 مع مرجوع البريد وتقرير مكتب المراقبة.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2019 تدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لكون المعاملة التي كانت بينهما تكتسي صبغة مدنية وتلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب والقول بانعقاده للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وبإحالة الطرفين عليها وحفظ حقها في الجواب في الموضوع أمام المحكمة المختصة.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية للحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 17/06/2019 تحت عدد 1088 والقاضي بإختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 07/10/2019 تدفع من خلالها أن المدعية قد التزمت بتنفيذ الأشغال المطلوبة داخل أجل 15 أسبوعا من تاريخ توصلها بالطلبية، وأنها كانت ملزمة بتسليم الأشغال بتاريخ 02/05/2017 ولما صادقت على الطلبية وشروطها الخاصة والعامة تكون قد وافقت على تحمل الآثار التي قد تترتب عن إخلالها بالتزاماتها، وان البند 6 من الشروط العامة قد نص صراحة على تحديد غرامات التأخير في تسليم الأشغال في نسبة 0.5 % من مبلغ الصفقة وعن كل يوم تأخير، إلا ان المدعية لم تسلم الأشغال إلا بتاريخ 19/06/2017 أي بعد انقضاء مدة 45 يوما. وأن هذه الأخيرة أقرت بمدة التأخير وطالبت من العارضة تخفيض مبلغ غرامة التأخير إلى مبلغ 186.934,92 درهم وتلتمس التصريح برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بصورة من الطلبية، جدول آجال التسليم، وثيقتي الخصم، مراسلتين صادرتين عن المدعية.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/10/2019 تجيب من خلالها أنها نفذت جميع الأشغال موضوع وصل الطلب والتزمت بما جاء فيها وسلمت جميع الأشغال التي كانت مطابقة للمواصفات المنصوص عليها بالعقد كما ان هذه الأشغال خضعت لمكتب المراقبة قصد التحقق من جميع المواصفات المتطلبة وتسليمها للمدعى عليها ولم تسجل أي ملاحظة عليها لذا تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان تعليل الحكم المستأنف لا يرتكز على اساس و يتعارض مع حقيقة وقائع النازلة ومعطياتها وانه بالنظر الى هذه المعطيات يتأكد للمحكمة من جهة اولى ان المستأنف عليها قد التزمت بتنفيذ الاشغال المطلوبة داخل اجل 15 اسبوعا من تاريخ توصلها بالطلبية وانها كانت ملزمة بتسليم الاشغال بتاريخ 2/5/2017 ومن جهة اخرى انها ولما صادقت على الطلبية وشروطها الخاصة والعامة التي تشكل الاطار القانوني المنظم لها تكون قد وافقت على تحميل الاثار التي قد تترتب عن اخلالها بالتزاماتها سواء من حيث مواصفات الاشغال التي ستنجزها او من حيث اجال التسليم وانه طالما ان الامر كذلك وطالما ان عقد الصفقة وشروطها تقوم مقام القانون بين الطرفين وفقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فان المستأنف عليها كانت ملزمة وبقوة القانون بتنفيذ الاشغال وفقا لما اتفق عليه وفي الآجال المحددة وانها لما راكمت تأخيرا في التسليم مدته 48 يوم تكون قد اخلت بالتزاماتها ومن تم تتحمل عواقب تفعيل المستأنفة لمقتضيات البند 6 من الشروط العامة واحتساب غرامات التاخير وخصمها من مبلغ الصفقة ، وان المحكمة ولما قضت وفقا لطلب المستأنف عليها تكون قد خرقت فعلا مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع واهملت اقرار المستأنف عليها الصريح بمراكمتها للتأخير وهو اقرار ثابت سواء من خلال المراسلات المتبادلة بينهما وطلبها خفض مبلغه او من خلال عدم منازعتها في وقائع النازلة كما اوضحتها المستأنفة في مذكرتها والذي يعد اقرارا قضائيا ينتج اثره في مواجهتها وانه لا يخفى على المحكمة ما ينص عليه الفصل 230 و231 من ق ل ع وانه ان كان من الثابت ان المستأنف عليها وبإقرارها قد راكمت تأخير في انجاز الاشغال فقد كان لزاما تفعيل مقتضيات الفصل 255 من ق ل ع ومن تم ترتيب الاثر عن ذلك وفقا لبنود عقد الصفقة اي اقرار خصم غرامات التأخير من المبالغ المستحقة لها ، وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد اساءت تأويل مضمون الوثيقة المدلى بها من قبل المستأنف عليها اذ اعتبرت ان الامر يتعلق بمحضر تسليم الاشغال والحال ان تلك الوثيقة هي مجرد رسالة وقعتها برسم التوصل لا غير ، ولا يمكن ان يحتج بمضمونها طالما انها مجرد وثيقة من صنع يد المستأنف عليها هي نفسها ، وانه فعلا فان كان الامر يتعلق بإنجاز اشغال في اطار صفقة محددة الشروط فان تسليم تلك الاشغال لا يمكن ان يتم الا بعد انجاز محضر من قبل الطرفين معا يتم بمقتضاه معاينة مواصفات الاشغال المنجزة وتحديد مدى مطابقتها لشروط الصفقة وانه بمراجعة الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة التجارية في حكمها يتجلى انها لا تشكل لا من قريب ولا من بعيد محضرا لإثبات انجاز الاشغال وفق للشروط المتفق عليها وانها انجزت من قبل المستأنف عليها لوحدها دون المستأنفة التي من المفروض ان تكون حاضرة لمعاينة الاشغال وتسلمها بصفة قانونية وفعلية وهكذا يتأكد للمحكمة بان المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تصادف الصواب وان حكمها جاء متناقضا مع حقيقة ظروف النازلة وملابساتها، وانه في الاخير لا يفوت المستأنفة الاشارة الى كونها تضررت بصفة مباشرة من اجراء اخلال المستأنف عليها بالتزامها تسليم الاشغال في الاجل المحدد على اعتبار انها كانت هي بدورها مرتبطة بآجال لتسليم الاشغال لزبونتها وقد ترتب عن تأخيرها في اتمام ذلك بفعل المستأنف عليها تحملها لخسائر في حدود مبلغ 102.000,00 اورو.
لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وبجلسة 2/3/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها انه خلافا لما جاء بمقال المستأنفة فإنها حرصت كل الحرص على احترام شروط عقد الصفة المبرمة بينها وبين المستأنفة واحترام الآجال من اجل تسليم الجسرين المتنقلين موضوع الصفقة وان المستأنفة سلمت الاشغال موضوع الطلب وفق المواصفات المنصوص عليها في العقد وما يدل على ذلك هو انها اخضعت هذين الجسرين المتنقلين لمكتب المراقبة قصد التحقق من جميع المواصفات المتطلبة ولتكون مطابقة كذلك لما جاء في وصل الطلب عدد 1-4500152649 ، وان المستأنفة تسلمت الجسرين المتنقلين دون ان تتحفظ من جهتها لا من ناحية الآجال ولا من ناحية مطابقتها لباقي مواصفات العقد وقبلتها ولم تدلي باي تحفظ ويكون من حق المستأنف عليها المطالبة بباقي الثمن الذي بقي بين يدي المستأنفة وامتنعت عن الاداء رغم المحاولات المبذولة معها سواء من طرف المستأنف عليها او من طرف الغرفة التجارية الفرنسية .
لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة صائر الدعوى.
وبجلسة 9/3/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه خلافا لما زعمته المستأنف عليها في مذكرتها فان المستأنفة تود تذكيرها بكون عبئ اثبات مزاعمها المذكورة ملقى عليها تطبيقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع سيما ان المستأنفة قد اوضحت اخلالها بالبند 6 من الشروط العامة بعدم احترامها بالتزام تنفيذ الطلبية داخل اجل 15يوما من توصلها بها وان اخلال المستأنف عليها ثابت بموجب تأشيرتها بالقبول على الطلبية بتاريخ 6/1/2017 حسب ما هو مبين بالطلبية المذكورة والمدلى بها رفقة المقال الاستئنافي وان من شان اخلال المستأنف عليها بالتزام تنفيذ الطلبية داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل بها ان يمنح للمستأنفة صلاحية تفعيل مقتضيات البند 6 من الشروط العامة ، وان المستأنفة وكما سلف ايضاحه بشكل مستفيض خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية فقد ربطت الاتصال بالمستأنف عليها قصد خصم مبلغ الغرامات من قيمة الاشغال وانه فعلا طالبت المستأنف عليها اياها تحديد مبلغ الغرامات في حدود 186.934,92 وفق الثابت من وثيقة الخصم والمراسلتين الصادرتين عن هذه الاخيرة والمدلى بهما كذلك سلفا وان المراسلتين المذكورتين وامام اقرار المستأنف عليها بصحتهما وفق الثابت من سكوتها عن المنازعة في مضمونها فانهما يعتبران من قبيل الحجة الكتابية وحق وفقا لأحكام الفصل 417 من ق ل ع ، وانه وفي سياق اقرار المستأنف عليها بالمراسلتين المذكورتين فان المستأنفة تود اثارة انتباهها ان انكار الاقرار السالف لا يسعفها امام اقرارها مرة اخرى بوجود نزاع كانت تروم بتسويته حبيا مع المستأنفة حسب الثابت من الفقرة الثانية بالمذكرة الجوابية لجلسة 21/10/2019 المدلى بها ابتدائيا .
لذلك تلتمس رد كافة مزاعمها والحكم وفق ملتمسات المستأنفة السابقة والحالية .
وبجلسة 16/3/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنفة قد تسلمت الاشغال موضوع الطلب بمقتضى وصل التسليم المؤرخ في 24/8/2017 والذي يحمل توقيعها دون ان تتحفظ من اي شيء سواء التأخير في مدة الانجاز على ما هو متفق عليه او غيره من العيوب التي قد تكون طالبت هذه الاشغال الامر الذي يدل على ان الاشغال المعنية بالأمر قد تمت في احسن حال ووفق المواصفات المتفق عليها وبالتالي لم تتحفظ عليها الامر الذي يجعل جميع دفوعاتها الواردة سواء في المقال الاستئنافي او المذكرة لجلسة 9/3/2020 لا اساس لها من الصحة ويتعين ردها .
لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب فيما قضى به .
وبجلسة 20/7/2020 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة رد جاء فيها انه بمراجعة اوراق الملف يتبين ان ما تزعمه المستانف عليها لا اساس له ذلك انه بالرجوع الى بنود الصفقة يتبين ان المستأنف عليها تحملت بالتزامبن اثنين انجاز الجسرين وفق المواصفات المطلوبة والثاني انجاز هذين الجسرين داخل اجل اقصاه 02/5/2017 وان الثابت من وصل التسليم ان المستأنف عليها تسلمت الجسرين بتاريخ 16/6/2017 اي بعد 45 يوم من التاريخ المقرر للتسليم وهو ما يعني ان المستأنف عليها اخلت بالتزامها الثاني المشار اليه اعلاه على عكس زعمها في مذكرتها التعقيبية وهو ما تثبته كذلك اقراراتها الكتابية المستشفة من مراسلاتها للمستأنف عليها وكذا من مذكراتها في هذه القضية وان دفع المستأنف عليها بعدم تسجيل المستأنف عليها اي تحفظ على التسليم فهذا لا ينفعها في شيء طالما ان تأخرها عن الموعد المحدد لإنجاز الصفقة ثابت بمقتضى وصل التسليم وطالما انه وقع الاتفاق مسبقا على تنظيم آليات الجزاء عن هذا التأخير حسب ما هو مبين في الفقرة الثالثة من المادة 6 من عقد الصفقة وبالتالي فان المستأنف عليها لم تكن مضطرة او بالأحرى هي في غنى عن تسجيل اي تحفظ طالما ان عقد الصفقة يكفل لها ذلك صراحة وانه تبعا لذلك وطالما ثبت قطعا ان المستأنف عليها لم تتقيد بالأجل المضروب لها في عقد الصفقة وطالما انه ثبت عدم تسويتها بعد مسالة غرامة التاخير المنصوص عليها في نص العقد مع المستأنفة او عرضت عليها اية تسوية ممكنة فانه يكون من السابق لأوانه مطالبتها لهذه الاخيرةبتنفيذ التزامها بأدائها لها كامل قيمة الصفقة وذلك اعمالا لاحكام الفصل 234 من ق ل ع ، وانه من جهة ثانية فان المستأنفة وطالما ان المستأنف عليها اخلت بالتزامها العقدي فان مبلغ الضمانة يبقى من حقها حبسه لديها الى حين وفاء هذه الاخيرة بالشروط الجزائي المنصوص عليه في عقد الصفقة والناتج عن تطبيق غرامة التأخير نزولا عند احكام الفصل 291 .
لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد القول والحكم بعدم قبول الطلب .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/9/2020 حضرها نائبا الطرفين وأسند نائب المستأنف عليها النظر واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ليتم حجزها للمداولة لجلسة 14/9/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث دفعت المستأنفة بأن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن أجلا معينا لتنفيذ المستأنف عليها لالتزامها و أنها سلمت الأشغال في غير ميعادها و أن العقد ينص على غرامة تأخير .
و حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها التزمت بتنفيذ الصفقة المتفق عليها و تسليمها بتاريخ 02/05/2017 أي بعد مرور 15 أسبوعا من تاريخ قبولها في 06/01/2017 لكنها لم تسلم الأشغال للمستأنفة إلا بتاريخ 19/06/2017 أي بعد مرور مدة 45 يوما على تاريخ التسليم المتفق عليه، مما يجعلها متأخرة في تنفيذ التزامها و ما دام أن العقد شريعة المتعاقدين و أن عقد الصفقة الذي وافقت عليه المستأنف عليها يفرض غرامة تأخير قدرها 0,5% من مبلغ الصفقة عن كل يوم تأخير ، و ما دام أن المستأنف عليها أقرت بحصول التأخير من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين و التي لم تكن محل مناقشة من قبلها و ما دام أن المستأنفة قد قبلت بحصر مبلغ غرامة التأخير في مبلغ أقل من المبلغ المحتسب بمقتضى الاتفاق و هو 186.934,96 درهم ، و ما دام أن توقيع المستأنفة على محضر تسلم الأشغال دون إبداء أية ملاحظة لا يعتبر قرينة على التسليم داخل الأجل ما دام أن التأخير حاصل بالنظر للإجالات المتفق عليها بين الطرفين ، و أن ذلك التوقيع لا يعتبر تنازلا عن الحق في التعويض عن التأخير في إنجاز الأشغال ، و ما دام أن الإتفاق في شروطه العامة الصفحة 8 يتيح للمستانفة الحق في خصم مبلغ غرامة التأخير من ثمن الصفقة ، فإنه بالنظر لما ذكر فإن المستأنف عليها تكون غير محقة في المطالبة بالمبلغ المحكوم به و الذي يمثل مقابل غرامات التأخير الناجمة عن التأخير في تسليم الأشغال ، و بالتالي يبقى الاستئناف مؤسسا و يتعين الاستجابة له و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنفة عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025