Clause pénale : Le juge peut d’office réduire le montant d’une indemnité contractuelle manifestement excessive en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58845

Identification

Réf

58845

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5679

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8205/4311

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait modifier d'office le montant de la clause pénale, en l'absence de demande du débiteur et de preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité, violant ainsi la force obligatoire du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir souverain d'appréciation pour modérer ou augmenter la peine convenue, y compris d'office, lorsque celle-ci apparaît disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en ramenant l'indemnité à un montant jugé proportionné au dommage.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد حفيظ (ه.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2024يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 250 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2024 في الملف عدد 10986/8205/2023 والذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعيمبلغ 50.000,00 درهم عن الارباح عن المدة من نونبر 2021 الى متم شهر غشت 2022 و مبلغ 100.000 درهم تصفية للشرط الجزائي عن المدة من من 2022/08/31 إلى غاية تاريخ الإفراغ ، مع الاكراه البدني في الادنى وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.

الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن الحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد حفيظ (ه.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بالرقم 665 زنقة كلميمة الطابق السفلي بوركون وأنه بتاريخ 2021/08/31 أبرم والمدعى عليه السيد حاتم (و.) عقدا تبتدأ بالتاريخ المذكور. فوض له بموجبه تسيير المحل التجاري المذكور لمدة سنة غير قابلة للتجديد الضمني وأن المدعى عليه التزم بتمكين العارض من مبلغ 5000 درهم شهريا طيلة مدة عقد التسيير وبإفراغ المحل المذكور من جميع أغراضه بمجرد انتهاء مدة العقد تجديده صراحة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم عن كل عن الإفراغ. يوم وأن المدعى عليه لم يعمد إلى إفراغ المحل بعد انتهاء مدة العقد الذي يربطه بالعارض أمام رفض العارض تجديد العقد المذكور صراحة الأمر الذي يجعله بعد انتهاء مدة العقد في حكم المحتل بدون سند. كما أنه رفض إفراغ المحل المذكور بعد انتهاء مدة التسيير بالرغم من إنذاره ومطالبته بالتقيد ببنود العقد الذي يربطه بالعارض الموقع والمصادق على صحة توقيعاته عليه بتاريخ 2021/08/31 والذي توصل به بتاريخ 2022/9/15 بواسطة أخيه المسمى أسامة (و.) حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار غير قضائي المنجز من قبل لمفوض القضائي محمد مديني بتاريخ 2022/9/15. مرفقكما أنه لم يعمد إلى إفراغ المحل موضوع العقد الذي يربطه بالعارض بعد انتهاء مته وعدم تجديده صراحة أو ضمنيا وفقا لما تنص عليه المادة 2 من العقد المذكور ولم يقين بها توجه مقتضيات المادة 10 من العقد المذكور. تحدد مدة تسيير واستغلال الطرف الثاني للمحل التجاري المذكور في سنة وحيث تنص المادة 2 من العقد واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع والمصادقة على هذا العقد ولا تجدد إلا صراحة ووفق شروع جديدة يتم الاتفاق عليها". " يلتزم ويتعد الطرف الثاني بإفراغ المحل من جميع أغراضه بمجرد انتهاء وحيث تنص المادة 10 من العقد مدة عقد التسيير وعدم تجديده صراحة ودون تأخير أو تماطل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن الإفراغ". وحيث إن الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه ولا يسوغ له التحلل من آثاره والجزاءات القانونية القضائية والاتفاقية المقررة لذلك. وحيث إن بقاء المدعى عليه محتلا للمحل موضوع العقد الذي كان يربطه بالعارض بعد انتهاء مدته ودون تجديده صراحة أو ضمنيا يستوجب تفعيل الجزاء الاتفاقي المنصوص عليه في المادة 10 من العقد المذكور والمتمثل في الحكم عليه بأدائه للعارض تعويضا عن ذلك بحساب مبلغ 1500,00 درهم عن كل يوم تأخير تبدأ في الحساب من 2022/08/31 إلى غاية تاريخ الإفراغ في 2023/09/27 في مبلغ قدره: 600.000,00 درهم. وحيث أنه بالنظر للسالف بيانه يكون العارض محقا في اللجوء إليكم قصد الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض الواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمته عن المدة من شهر نونبر 2021 إلى غاية متم شهر غشت 2022 تاريخ نهاية مدة عقد التسيير الذي كان يربطه بالعارض بحساب 5000 درهم شهريا مضاف إليه تعويض عن التأخير والامتناع عن إفراغ المحل موضوعه بعد إنهاء مدته بحساب 1500 درهم يوميا من تاريخ إنهاء مدة عقد التسيير وعدم تجديده صراحة أو ضمنيا إلى غاية تاريخ الإفراغ إضافة إلى تعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر والإكراه في الأقصى ملتمسا الحكم عاينت إخلال المدعى عليه بما التزم به بموجب عقد التسيير الذي كان يربطه بالعارض وذلك بتوقفه عن أداء الواجب الشهري المتفق عليه ومنذ شهر نونبر 2021 إلى غاية متم شهر غشت 2022 وبعدم إفراغه للمحل موضوعه بعد انتهاء المدة المتفق عليها وعدم تجديد العقد المذكور صراحة. - الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض الواجبات الكرائيةالمتخلذة بذمته عن المدة من شهر نونبر 2021 إلى غاية متم شهر غشت 2022 بحساب مبلغ 5000 درهم شهريا والتي وجب عليه فيها مبلغ : 50.000,00 درهم مع ما يترتب على ذلك من فوائد قانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ - الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا عن الضرر الناجم عن عدم إفراغه للمحل بعد انتهاء مدة العقد وعدم تجديده صراحة بحساب 1500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من 2022/08/31 إلى غاية تاريخ الإفراغ والذي وجب فيه مبلغ 600.000,00 درهم. - الحكم على المدعى عليه بأدائه للعارض تعويضا عن التماطل في مبلغ 30.000 درهم. تحميل المدعى عليه الصائر. - الإكراه البدني في الأقصى. شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون مدليا بعقد تسيير محل تجاريو إنذار مع محضر تبليغهونسخةقرارونسخة محضر تنفيذي.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن المشرع استوجب لصحة الأحكام والقرارات القضائية وسلامتها أن تكون معلله التعليل القانوني والواقعي السليمين المنسجمة مع ظروف الملف وثائقه ووقائعه ويتولى بالجواب على مختلف النقط المثارة من الطرفين ويطبق القانون الواجب التطبيق تطبيقا سليما حتى ولو لم يطلب الأطراف ذلك وإلا كان مالها البطلان أو الإلغاء أو النقض بحسب العيب الذي شابها وأنه إسقاطا للمستوجب أعلاه على الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي يتبين معه أنه جاء خارقا له من عدة أوجهذلك أنه لما ذهب إلى القول بأن الشرط الجزائي المتفق عليه في حالة عدم إفراغ المستأنف عليه للمحل موضوع الملف نازلة الحال عند إنهاء مدة العقد وعدم تجديده صراحة قد تم تقديره بشكل مبالغ فيه وبنوع من الشطط وتطبيقه سيشكل مخالفة صريحة لقواعد الإنصاف والعدالة وسيثقل لا محالة كاهل المدعى عليه وحدده باعتماد السلطة التقديرية في مبلغ 100.000,00 درهم وفي غياب أي منازعة في ذلك من قبل المستأنف عليه يكون قد عدل إرادة طرفي العقد وتدخل فيها وخرق مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع وأن الثابت أن الجزاءات الاتفاقية ليست من النظام العام الأمر الذي يحول ومناقشة المحكمة لها من تلقاء نفسها وضدا على إرادة أطرافها وأن المحكمة لا تملك السلطة المطلقة لتعديل الجزاء الاتفاقي وإنما ذلك رهين بإثبات المستأنف عليه أن ذلك التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة وإثبات حسن نيته في تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد الذي يربطه بالعارض الأمر غير الثابت وغير المتثبت وأن الثابت أن الجزاء المتفق عليه في العقد سند العارض في الادعاء عند إخلال المستأنف عليه بالتزامه بإفراغ المحل بمجرد انتهاء مدة العقد وعدم تجديده صراحة ليس غرامة تهديدية ليتم التخفيض من حجمها وإنما هي تعويض عن الحرمان من استغلال المحل بعد انتهاء مدة العقد وأن الحكم الابتدائي لما ذهب إلى تخفيض وجود اتفاق موقع ومصادق عليه من الطرفين في حال عدم إخلاء المستأنف عليه للمحل بعد انتهاء مدة تخفيض حجم التعويض المستحق للعارض بالرغم من العقد للعلة التي صاغها وفي غياب العناصر التي استشف منها المغالاة في قيمة التعويض المتفق عليه ودون البحث في حسن نية أو سوء نية المستأنف عليه يكون قد بنى قضاءه على مجرد الافتراض وعلى غير اساس ولم يعلل التعليل الكافي، الأمر الذي يبرر تعديله وذلك بالرفع من حجم التعويض إلى الحد المطالب به بموجب المقال الافتتاحي للدعوى وأنه إن كان المبلغ المقضي به كتعويض عن الحرمان تماطل المستأنف عليه في أداء الواجبات المتخلذة بذمته إلى غاية تاريخ انتهاء مدة العقد المقضي بها الحرمان من الاستغلال يمثل تعويضا فإن وفي حدود مبلغ 50.000,00 درهم لا يمثل تعويضا ولا يحول والحكم له بتعويض عن التماطل في أدائه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وبتعليل فاسد ويتبين انطلاقا من الموجبات والعناصر المثارة أعلاه أن الحكم المطعون فيه جاء خارقا للقانون والواقع من عدة أوجه ولم يعلل التعليل القانوني والواقعي السليمين ، ملتمسا قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض وبعد التصدي التصريح والحكم وفقا لجميع ملتمسات العارض موضوع مقاله الافتتاحي للدعوى جملة وتفضيلا وتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وتفعيل الشرط الجزائي الاتفاقي وفي حدود المتفق عليه وذلك بالرفع من حجمه إلى الحد المطالب به بموجب المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة ألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليه بملاحظة العنوان غير معروف وناقص، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2024.

محكمة الاستئناف

وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب لما ذهب إلى تخفيض حجم التعويض المستحق للطاعن بالرغم من وجود اتفاق موقع ومصادق عليه من الطرفين .

لكن حيث وخلافا لما تمسك به الطاعن فإن المحكمة ارتأت إعمال مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود على اعتبار أن الأمر يتعلق بشرط جزائي وأن الفصل المذكور يعطي للمحكمة إمكانية تعديل الشرط الجزائي في إطار سلطتها التقديرية وليس بها ما يوجب ألا يتم ذلك إلا بطلب من المتضرر وبالتالي يبقى التعويض المحكوم به متناسبا وحجم الضرر الذي لحق الطاعن من جراء عدم تنفيذ المستأنف عليه لالتزاماته . ويكون معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين رده ويكون ما نحاه الحكم المستأنف صائبا ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على المستأنف اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوغيابيا بقيم.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial