Réf
81446
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6080
Date de décision
12/12/2019
N° de dossier
2019/8201/5015
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard dans l'execution, Résiliation du contrat, Pouvoir modérateur du juge, Inexécution contractuelle, Expertise judiciaire, Dommages et intérêts, Contrat d'entreprise, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Clause pénale
Base légale
Article(s) : 77 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des sommes à restituer. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appel principal en retenant que le rapport d'expertise n'était entaché d'aucune erreur de calcul et que le délai contractuel d'exécution primait sur les atermoiements relatifs au paiement de l'acompte. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle valide également les calculs de la créance de restitution issus de l'expertise. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (أ. ك.) بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (أ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 879 الصادر بتاريخ 13/5/2019 و الحكم القطعي عدد 7923 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2487/8201/2019 بتاريخ 29/7/2019 و القاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و المؤرخ في23/05/2016 و بنقل الأفران المتواجدة بمطابخ العمارة "ب" تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و أداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 100.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد: برفضه و تحميل رافعته الصائر.
و حيث تقدمت شركة (ف. إ.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ب.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2019 تستأنف بموجبه الحكم المذكور.
في الشكل :
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة أصليا و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/10/2019 أي داخل الأجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية أصليا شركة (ف. إ.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 18/02/2019 تعرض فيه أنها تملك ثلاث عمارات سكنية و بأنها تعاقدت مع المدعى عليها من أجل تجهيز مطابخ عماراتها الثلاث A و B و C المتكونة من 69 شقة الكائنة ب rue [adresse] casablanca t.f 58397/c ، وفق الشكل و النوع و بلد المنشأ المنصوص عليه بدفتر التحملات الموقع بين الطرفين بتاريخ 23/05/2016، و بأن المدعى عليها التزمت بتنفيذ المهمة المتفق عليها داخل أجل 12 شهرا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، مضيفة بأن المدعى عليها لم تقم بتجهيز العمارة C بالمطابخ المتفق عليها و غادرت الورش كما أن المطابخ التي قامت بتركيبها في شقق العمارة B غير متطابقة مع النوع المتفق عليه بدفتر التحملات رغم مرور ما يزيد عن سنتين و 9 أشهر من تاريخ الاتفاق ، و بأن التأخير في إنجاز الأشغال حرمها من الحصول على الوثائق و الرخص الإدارية في وقتها المحدد و حملها أداء غرامات تفوق 1.800.000 درهم لفائدة إدارة التسجيل ،كما أن المدعى عليها سبق و أن تسلمت مبلغ 1.287.106 درهم ،ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 23/05/2016 و المصحح الإمضاء بتاريخ 01/06/2016 مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية و الحكم عليها بنقل الأفران الغير المطابقة للمواصفات المتفق عليها و التي قامت بتركيبها بمطابخ شقق العمارة رقم ب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع حفظ حقها في تقديم طلب إضافي تحدد من خلاله قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقتها من جراء إخلالات المدعى عليها بعد إجراء الخبرة، وأرفقت المقاله بنسخ محاضر و نسخ شيكات و نسخة حكم و نسخة مقال استعجالي و نسخ فواتير و نسخة من ملف طلب العروض.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/03/2019 المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أنه بالرجوع إلى المادة 14 و 29 من العقد الموقع بين الطرفين يتضح أنه ينص على أن أجل الإنجاز محدد في 4 أشهر و غرامة عدم التنفيذ 2000 درهم فقط و بأن الأشغال يتم الشروع فيها بعد أداء التسبيق من طرف صاحب المشروع، غير أن المدعية لم تدفع التسبيق المتفق عليه إلا بتاريخ 05/05/2017 أي بعد مرور سنة من توقيع العقد بين الطرفين ،و بأن الأشغال كانت تتم بواسطة المكالمات الهاتفية و محاضر الورش والرسائل الإلكترونية بين الطرفين، و أن ما تسبب في إطالة مدة الإنجاز في تجهيز المطابخ هو تغيير ضمني من طرف المدعية لمحتوى الأشغال المنصوص عليه في العقد،و ذلك عندما طلب منها إضافة أشغال تجهيز 138 حمام بالعمارات A و B و C بمبلغ قدره 241.500 درهم و بانه تم الاتفاق يوم 08/02/2018 بحضور الخبير المعين من طرف المحكمة على تجهيز المطابخ الخاصة بالعمارة C بأفران من نوع آخر و كذا استبدال أفران العمارة B و تم التأكيد على الاتفاق المذكور بتاريخ 13/02/2018 غير أن صاحب المشروع غير رأيه و طلب منها استرجاعها و رفض بأن تقوم بإنهاء الأشغال ،و بأن لا دور لها في تأخير الأشغال و ذلك بسبب تأخر الحرف الأخرى كالترصيص و غيرها التي تسبق تجهيز المطابخ، مضيفة بأن صاحب المشروع راقب تجهيز العمارة B بأفران جديدة تتوفر على زرين فقط عوض ثلاثة أزرار كما أدى قيمة الأشغال، و في المقال المضاد فإن المدعية قامت بأداء مبلغ 1.287.176 درهم و بأنها دائنة لها بمبلغ 361.414,36 درهم ،ملتمسة الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث بين الطرفين و في المقال المضاد بأدائها لفائدتها مبلغ 361.414,36 درهم المبلغ المتبقي من تجهيز العمارات A و B و C و تعويض قدره 20.000 درهم عن الامتناع و التماطل و الفوائد القانونية و تحميلها الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و أرفقت المذكرته بنسخ رسائل و نسخة محضر تبيلغ و نسخة جدول محاسبة يتعلق بتسبيق و نسخة ملف طلب عروض و رسالة جواب على إنذار و نسخة محضر تبليغ و نسخ عروض أثمان و نسخة عقد و نسخ جداول متعلقة بإنجاز المشروع.
و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إضافي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/03/2019 المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أن المدعى عليها لم تقم بإنجاز الأشغال المتفق عليها داخل الأجل الذي يبتدئ من 23/025/2016 إلى 23/09/2016 ،وبأنها خلافا لما تمسكت به المدعى عليها لم توافق على أي تعديل أو تغيير في نوع الأفران ،ملتمسة التصريح برد الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها و الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 800.000 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها بسبب إخلالها بالتزاماتها مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر، و أرفقت المذكرته بنسخة حكم و نسخة (2) شيك و نسخ وثائق تتعلق بالتحصيل الضريبي و نسخة توصيل أداء ضريبة .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي أكدت من خلالها ما سبق مضيفة بأن التأخيرات كانت بسبب ممثل المدعية الذي لم يؤد التسبيق المنصوص عليه في العقد إلا بعد مرور سنة من تاريخ العقد و بأنه لم يصدر أمر كتابي يقضي ببدء الأشغال، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرتها السابقة، و أرفقت المذكرة بنسخة رسالة إلكترونية .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي أكدت من خلالها ما سبق مضيفة بأن المراسلة المدلى بها غير صادرة عنها و بأنه لا يمكن للمدعى عليها إلزامها بقبول أفران لا تتوفر على المواصفات المتفق عليها و بأن المدعى عليها توصلت بأكثر مما تستحقه ،ملتمسة التصريح برد الدفوع المثارة و الحكم وفق ملتمساتها، و أرفقت المذكرة بنسخة من تقرير خبرة.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن المدعية لم تبادر إلى استصدار الأمر ببدء الأشغال وفقا للبند 29 من العقد الرابط بينهما مؤكدة ما سبق، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمذكراتها السابقة.
و بناء على الحكم رقم 879 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/05/2019 في الملف والقاضي بإجراء خبرة في الملف عهد بها للخبير السيد ادريس باهي، الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08/07/2019 و الذي خلص فيه بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة من الطرفين و المعاينة الميدانية للأشغال موضوع الدعوى أن المدعى عليها مدينة لشركة (ف. إ.) بمبلغ 227.576 درهم الذي يمثل مبلغ 145.200 درهم تكملة الأشغال التي قامت بإنجازها المدعية عند عدم إتمام الأشغال من طرف المدعى عليها و مبلغ 30.000 درهم عن اليد العاملة.
و بناء على المذكرة مع مقال إضافي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/07/2019 والمدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أن المدعى عليها توصلت بمبالغ تفوق القيمة الحقيقية للأشغال التي أنجزتها و بأنها مدينة لها بمبلغ 227.576 درهم ،ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويض قدره 800.000 درهم و فسخ العقد الرابط بين الطرفين و مبلغ 227.576 درهم مع الفوائد القانونية مع تحميلها الصائر.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن بعض الوثائق تم تجاهلها من طرف الخبير و بأن المبلغ الحقيقي الذي توصلت به هو 1.287.176 درهم و ليس 1.432.376 درهم الذي ذكره الخبير في تقريره و بأن المدعية مدينة لها بمبلغ 361.414,36 درهم و ليس العكس كما أن الثمن الحقيقي لليد العاملة قد لا يتجاوز مبلغ 3600 درهم، ملتمسة الحكم على المدعية بأدائها لفائدتها مبلغ 361.414,36 درهم و احتياطيا إرجاع المهمة للخبير .
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 29/7/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف الأصلي
حيث تعيب المستانفة أصليا على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من اعتماد الخبرة المنجزة و التي حددت المديونية في حدود مبلغ 227.576,00 درهم و الحال أنه أخطأ في العملية الحسابية و بالخصوص في الصفحة الرابعة بحيث احتسب مبلغ 145.200 درهم مرتين الأمر الذي يجعل خبرته غير موضوعية كما أنه أضاف مبلغ 52.376,00 درهم إلى مبلغ المديونية، كما عابت عليه ما حكم به من تعويض عن الضرر الحاصل للمستانف عليها بسبب تأخرها"المستأنفة" في إنجاز الأشغال المتفق عليها من ضمنها تجهيز المطابخ بالعمارات الثلاثة بأفران من نوع DOMINOX داخل أجل أقصاه أربعة أشهر من توقيع العقد بتاريخ 23/5/2016 و الحال انه تم الاتفاق على عدم الشروع في الأشغال إلا بعد دفع التسبيق و الذي لم يتم إلا بتاريخ 08/5/2017 أي بعد مرور سنة من توقيع العقد و بالتالي فالتأخير في الإنجاز كان بسبب صاحب المشروع، و التمست الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به عليها من أدائها لمبلغ 100.000,00 درهم و الحكم من جديد برفض طلب المستأنف بشأنه و بالتالي الحكم على المستأنف عليها بان تؤدي لها ما قدره 361.414,36 درهم المبلغ المتبقي من تجهيز العمارات الثلاثة C.B.A . و احتياطيا إجراء خبرة جديدة لتحديد الأشغال التي أنجزتها المستأنفة بما في ذلك الأشغال الإضافية و تحديد المبالغ التي توصلت بها و تلك التي لا زالت تدين بها للمستأنف عليها و تحميلها الصائر. و أرفق المذكرة بنسخة الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها أصليا بواسطة نائبها بجلسة 21/11/2019 و المشفوعة باستئناف فرعي، و التي أوضحت بموجبها في المذكرة الجوابية ان الأشغال المنجزة انحصرت في تركيب أفران العمارة رقم "أ"حددت قيمتها الخبرة المنجزة في مبلغ 360.000,00 درهم، أما الأشغال المنجزة في العمارة "ب" فقد أنجزت بشكل مخالف للنموذج و النوع المتفق عليه و لم يتم إنجازها بالعمارة "س" و أنها توصلت منها بمبلغ 1.287.176,00 درهم و هو مبلغ أكثر من المبلغ الذي تسحقه و المحدد في مبلغ 360.000,00 درهم، و أضافت أنها اضطرت إلى إتمام أشغالها و تجهيز مطابخها بصفة شخصية بعد أن استصدرت أمرا استعجاليا بذلك و هو ما كلفها مبلغ 2.270.576,00 درهم و هو ما أكدته الخبرة المنجزة و المعتمدة في الحكم المستأنف، و في الاستئناف الفرعي عابت على الحكم المستأنف فساد التعليل بخصوص الطلب الإضافي المتعلق بأن تؤدي لها المستانف عليها فرعيا مبلغ 800.000,00 درهم ناتج الغرامة التهديدية عن عدم إنجاز الأشغال المتفق عليها داخل الأجل المتفق عليه و المحددة في مبلغ 2.000,00 درهم على اعتبار انها تأخرت عن الإنجاز لمدة فاقت السنتين الأمر الذي كبدها أداءات ضريبية و جبائية لتجاوزها للمدة القصوى لإنجاز الشغال الخاصة بالعمارات الذكورة بحيث جعلها لا تستفيد من الإعفاءات الضريبية و بالتالي فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف أخطأت في تحديد التعويض عن الضرر المذكور في مبلغ 47.624,00 درهم، كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من إرجاع المستأنف عليها فرعيا للمستأنفة فرعيا للمبلغ الذي حدده في مبلغ 25.376 درهم الذي يشكل الفرق بين المبالغ المؤداة و المبالغ المنفقة عن إنجاز الأشغال المتفق عليها و الحال أن الخبرة حددته في مبلغ 227.576 درهم، و التمست رد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس قانوني و واقعي سليم و تحميل رافعه الصائر و في الاستئناف الفرعي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 927.576,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر. و رفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و صورة تقرير خبرة و صورة شيك عن بنك (م. ت.) و صورة وصل أداء غرامات جبائية و صورة أمر استعجالي عدد 5720 بتاريخ 5056/8101/2018 و صورة أمر استعجلي عدد 868 بتاريخ 25/2/2019.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/12/2019 أدلت خلالها المستانفة أصليا بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية و التي أكدت بموجبها المقال الاستئنافي الأصلي و التمست الحكم وفقه و رد الاستئناف الفرعي فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 12/12/2019.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث فيما يخص ما عابته المستانفة على الحكم المستأنف من اعتماد الخبرة المنجزة و التي احتسبت مبلغ 145.200 درهم مرتين كما أن الخبير أضاف مبلغ 52.376 درهم، فإن المحكمة باطلاعها على تقرير الخبرة المعتمد ثبت أن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد ذكره مرتين بحيث ذكر أولا في خانة الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين، كما جاء ذكره ثانية في خانة تحديد المبالغ المتوصل بها، إلا أن احتسابه ضمن المديونية كان مرة واحدة فقط، فيما مبلغ 52.376 درهما جاء كمدرك في ذمة المدعى عليها-المستأنفة- بعد طرح قيمة الأشغال من مجموع المبالغ التي توصلت بها بموجب العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها، الأمر الذي يكون معه ما أثارته المستأنفة بخصوص موضوعية الخبرة غير ذي أساس.
و حيث فيما يخص ما نعته المستانفة على الحكم المستانف بخصوص التعويض الناتج عن التأخر في إنجاز الأشغال المتفق عليها الضرر بدعوى أنه تم الاتفاق على عدم الشروع في الأشغال إلا بعد دفع التسبيق، فهو دفع غير ذي ساس ذلك انه بالرجوع إلى العقد الرابط ين الطرفين و الموقع بتاريخ 23/05/2016 فإنه ينص في بنده 14 على أن إنجاز الأشغال المتفق عليها بمقتضاه يجب أن يتم داخل أجل أقصاه أربعة أشهر.
و حيث تبقى تبعا لما ذكر الأسباب المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس و يتعين استبعادها و التصريح برد استئنافها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
و حيث فيما يخص ما نعته المستانفة على الحكم المستانف بخصوص الطلب التعويض عن التأخير في إنجاز الأشغال بدعوى أنه خرق مقتضيات الفصلين 77 و 264 من ق ل ع، فإنه بالرجوع إلى حيثيات الحكم المستأنف فإن محكمة الدرجة الأولى استعملت في تحديده سلطتها التقديرية و التي تجد سندها في مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 264 المذكور التي تنص على أنه "..... يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي....."و هو ما كرسه "المجلس الأعلى سابقا" محكمة النقض من خلال العديد من قراراته و منها القرار عدد 489 الصادر بتاريخ 17/5/2006 في الملف عدد 1314/04 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 ص 111 و ما يليها و الذي جاء فيه"عملا بالفص 264 من ق ل ع فإن كل شرط يتم تضمينه في العقد بأن يتفق طرفاه على تحديد تعويض يؤدى عند عدم الوفاء بالالتزام كليا أو جزئيا أو في حالة التأخير في التنفيذ، يعتبر شرطا جزائيا، يمكن للمحكمة تعديله في إطار سلطتها التقديرية ........"الأمر الذي يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث فيما يخص ما نعته المستأنفة على الحكم فيما قضى به من إرجاع المستأنف عليها لها للمبلغ الذي حدده في مبلغ 25.376 درهما الذي يشكل الفرق بين المبالغ المؤداة و المبالغ المنفقة عن إنجاز الأشغال المتفق عليها و الحال أن الخبرة حددته في مبلغ 227.576 درهما، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها تقرير الخبرة المعتمدة و الذي لم يكن محل اي طعن جدي يلفى أن المستأنفة أدت للمستأنف عليها مبلغا إجماليا قدره 1.432.376 درهما و أن قيمة الأشغال المنجزة تبلغ 1.380.000 درهم ليبقى بحوزة المستأنف عليها مبلغ 52.376 درهما و في غياب إدلاء الطاعنة بما يدحضه أو يخالفه تبقى المنازعة المثارة من طرفها غير مؤسسة و يتعين استبعادها.
و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئناف الفرعي غير ذي أساس و يتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025