Clause de non-concurrence : L’aveu du salarié sur son départ volontaire suffit à engager sa responsabilité en cas de violation (Cass. soc. 2002)

Réf : 19720

Identification

Réf

19720

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1114

Date de décision

17/12/2002

N° de dossier

182/5/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 84 - 230 - 461 - 758 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 154

Résumé en français

Engage sa responsabilité contractuelle le salarié qui, après la cessation de ses fonctions, intègre une entreprise concurrente en méconnaissance d’une clause de non-concurrence. La validité d’une telle clause n’est pas subordonnée à la cause de la rupture du contrat de travail.

Pour rejeter le pourvoi du salarié, la Cour suprême confirme l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les propres écritures de l’intéressé, ont qualifié la rupture de départ volontaire et non de licenciement abusif. Elle valide également leur interprétation de la clause litigieuse, considérant que celle-ci instaurait une obligation générale de non-rétablissement et non une simple prohibition d’actes de concurrence déloyale. La violation de cette obligation contractuelle, claire et précise, constitue en soi une faute justifiant l’octroi de dommages-intérêts au profit de l’ancien employeur.

Résumé en arabe

عدم التزام الأجير في حالة توقفه عن الشغل بعدم العمل لدى مشغلة ثانية تمارس نفس نشاط مشغلته السابقة لمدة محددة وبنفس المدينة يشكل خرقا لبنود العقد الرابط بينهما ويستوجب تعويض المشغلة.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط)
قرار عدد : 1114 بتاريخ 17/12/2002 ملف عدد : 182/5/1/2001.

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض مخابر المستحضرات الصيدلية لشمال إفريقيا « لابروفان » استصدرت حكما من ابتدائية الدار البيضاء (أنفا) بتاريخ 06/05/1999 قضى على المدعى عليه (طالب النقض) بأن يؤدي لها مبلغ 123.140,88 د ، مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض الطلب في مواجهة شركة (ف).

استأنف الحكم المذكور من الطرفين ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه ، قضت فيه بتأييد الحكم الابتدائي ، مع تعديله ، وذلك بمحضر التعويض المحكوم به في مبلغ : 56.192,64 د. وجعل الصائر بالنسبة.وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المحكوم عليه.

الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين :

يعيب الطالب على القرار المطعون فيه نقص التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على أساس ، وتحريف وخرق مقتضيات الفصول : 230 ، 84 ، 758 ، 416 من ق.ل.ع.ذلك أن العارض دفع في سائر أطوار النزاع بأن المطلوبة في النقض (المشغلة الأولى) هي التي فصلته من منصبه ، وأن الشرط الوارد في البند الثالث من العقد يتعلق بعدم المنافسة الغير المشروعة ، وليس مجرد العمل إلا أن محكمة الاستئناف أجابت على الوجه الأول من الدفع بأن العارض لم يثبت واقعة طرده بصفة تعسفية ، مع أن المشغلة لم تنازع في هذا الواقع ولم تنكر فصل العارض بصفة تعسفية.

وبالتالي فإن المحكمة لم تبرز الأسباب التي تفيد عدم إثبات العارض لواقعة الطرد مما كان معه قرارها ناقص التعليل.

كما أنها لم تبين في تعليلها إن كان الشرط الوارد في العقد يتعلق بمنع العارض من العمل لمدة ثلاث سنوات أم تمنعه من المنافسة الغير المشروعة فالثابت أن الشرط الذي تضمنه العقد ، يمنع العارض من المنافسة الغير المشروع ولا يحرز عليه كسب رزقه بعد أن عمدت المشغلة الأولى إلى فصله ، فيكون ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف غير مرتكز على أساس وأدى إلى خرق الفصل 230 من ق.ز والعقود كما خرقت الفصل 84 من ق.ز. والعقود والذي حدد أسباب المنافسة غير المشروعة فالعارض إذا اشتغل لدى شركة أخرى فإنه يأت بأي عمل من أعمال المنافسة …فالعقد قد انقضى ولم يبق له أي أثر ، وأن الفصل 758 من ق.ل.ع هو الذي يجب أن يطبق على النازلة ، ولا يمكن أن يحكم بالتعويض دون تحقق الضرر للمؤاجر السابق.

كما أن القرار المطعون فيه خرق الفصل 461 من ق.ل.ع ، ذلك أنه إذا كانت ألفاظ العقد تدل بصفة واضحة على أن المنع من العمل لمدة ثلاث سنوات يتعلق بعدم المنافسة الغير المشروعة ، فإنه لا يجوز البحث عن أي تأويل آخر طبقا للقاعدة التي مؤداها إذا كانت ألفاظ العقد صريحة فإنه يمنع تأويلها.فالتأويل الذي اعتمدته المحكمة أدى إلى خرق العقد المذكور ، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن من جهة فإن القرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن الأجير (طالب النقض) لم يتم طرده ، وإنما هو الذي غادر عمله لدى مشغلته (المطلوبة في النقض) فإن الثابت بالملف يؤكد ذلك ، فطالب النقض وبمقتضى مذكرته المدلى بها في المرحلة الابتدائية خلال جلسة 22/12/98 ، أكد بأن مغادرة العمل كان على إثر مضايقات وانعدام الأفق.

ومن جهة أخرى فإن المحكمة وهي بصدد الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين ، عندما نصت بأن : »… المستأنف (أي طالب النقض) قد التزم بمقتضى عقد الشغل الذي كان يربطه بمشغلته السابقة ، بعدم العمل – في حالة توقفه عن الشغل لديها لأي سبب كان – لمدة : 3 سنوات من تاريخ مغادرته العمل لدى مشغلة تمارس نفس النشاط وبمدينة الدار البيضاء.

وأن مبادرة الطاعن إلى العمل لدى المؤاجرة الجديدة (مخابر (ف)) داخل أجل سنتين دون احترام ما التزم به بمقتضى عقدا لشغل ، يعتبر خرقا لبنود هذا العقد ، وإضرار بالمشغلة السابقة ، الأمر الذي لا يحلله من التزامه المضمن برسالته المؤرخة في : 14-04-86 من تعويض هذه الأخيرة في حدود ما تستحقه عن أجرة سنتين …. » يكون قرارها المطعون فيه معللا بما فيه الكفاية ، وغير خارق للمقتضيات القانونية المثارة ، وتبقى الوسيلتين المستدل بهما بجميع فروعها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من :
الأطراف الهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير وسعيد نظام ومليكة بنزاهير وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

Quelques décisions du même thème : Travail