Chèque et procédure pénale : le sursis à statuer dans l’action en paiement est subordonné à l’engagement d’une action publique et non au dépôt d’une simple plainte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80395

Identification

Réf

80395

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5560

Date de décision

21/11/2019

N° de dossier

2019/8203/4475

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer de l'action commerciale en cas de plainte pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soutenait que l'instance devait être suspendue au motif qu'il avait déposé une plainte pénale pour faux et abus de confiance visant les titres en litige. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, que l'obligation de surseoir à statuer n'existe que si une action publique est effectivement en cours. Elle retient que le simple dépôt d'une plainte, en l'absence de poursuites engagées, ne constitue pas une cause de suspension de l'instance en paiement. La cour ajoute que l'allégation d'une absence de cause, tirée d'une prétendue non-livraison de marchandises, n'est pas établie par le tireur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد خالد (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/7/2019 يستأنف الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/5/2019 في الملف عدد 1115/8202/2019 والذي قضى بأداء الطاعن مبلغ 3.792.000 درهم مع النفاذ المعجل واحتساب الفوائد القانونية من تاريخ التنفيذ.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشرط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه سبق أن جمعته بالمدعى عليه معاملة تجارية سلم له على إثرها هذا الأخير شيكين الأول بمبلغ 3.000.000,00 درهم والثاني بمبلغ 792.000,00 درهم وقد رجعا بملاحظة عدم كفاية الأداء. وأن جميع المحاولات الحبية لحثه على الأداء باءت بالفشل. لذلك يلتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 3.792.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم مع إقرانه بغرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميل المدعى عليه الصائر مدليا بأصل الشيكين.

وبناء على المذكرة التوضيحية ومقال إصلاحي مؤدى عنه والذي يعرض من خلاله أن الدين تجاري مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة التجارية وأن اسم المدعي هو محمد نجيب (ل.) واسم المدعى عليه

هو خالد (س.) مدليا بنسخة من السجل التجاري وسند تسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية أثناء المداولة المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه والتي تعرض من خلالها أنه تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل خيانة الأمانة والتزوير واحتجاز دفتر الشيكات وأن الدين مجرد ادعاء وليس بالملف ما يبت صحته بل بالعكس هو موضوع شكاية بالتزوير وخيانة الأمانة ملتمسة الحكم بإيقاف البت إلى حين البت في المسطرة الجنحية مدلية بنسخة من شكاية عدد 2092/3101/2019 ونسخة من شيكين.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

أن هذين الشيكين موضوع الطعن بالتزوير : الشيك الأول عدد 9420914 بقيمة 3000.000,00 درهم سلم من طرف العارض من اجل اقتناء سلع ليتفاجأ المستأنف باختفاء هذا الأخير من دون تمكينه من هذه السلع أما الشيك الثاني عدد 94209227 بقيمة 792000,00 درهم، فإن المستأنف عليه عمد بسوء نية إلى ملء من دفتر شيكات المستأنف الذي بحوزته كما هو ثابت من وقائع الشكاية المرفقة وأن المستأنف عنه سبق وأدلى للمحكمة من الدرجة الأولى بشكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من اجل خيانة الأمانة والتزوير في شيك واحتجاز دفتر شيكات وأن الدين مجرد ادعاء ولم يقم عليه ما يثبت صحته وحقيقته، بل بالعكس هو موضوع شكاية بالتزوير وخيانة الأمانة وان المستأنف تقدم بطلب إيقاف الملف التجاري موضوع الدعوى إلى حين البت في المسطرة الجنحية وأن المحكمة لم تجب على دفع العارض مما يجعل حكمها معيبا ويتعين رفضه.

والتمس بعد الإشهاد على أن الشيكين موضوع شكاية بخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي وملئ وثيقة بنكية على بياض والقول والحكم برد الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإيقاف البت في الملف التجاري موضوع الدعوى إلى حين البت في المسطرة الجنحية.

حيث أكد دفاع المستأنف عليه بجلسة 14/11/2019 ما جاء بمحرراته خلال المرحلة الابتدائية وأن ادعاء الطاعن بزورية الشيكين دون سلوكه الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بذلك يجعل الدفع غير مبرر ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/11/2019 ألفي بالملف المذكرة التأكيدية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 21/11/2019.

المحكمة

حيث أسس الطاعن استئنافه على أن الشيكين موضوع المطالبة الحالية هما موضوع شكاية بخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي ملتمسا الحكم بإيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في المسطرة الجنحية.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن أعلاه فإن تقديم الشكاية لا يترتب عنها وجوبا إيقاف البت في الدعوى المدنية طبقا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية وإنما يتعين أن تكون هناك دعوى عمومية جارية في الموضوع طبقا لما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 1673 المؤرخ

في 24/5/2006 ملف مدني عدد 20/1/3/2015 والذي جاء فيه "لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب على المحكمة المدنية أن ترجئ حكمها في الدعوى

في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية إن كانت هذه الدعوى جارية ولذلك فإن من شروط إيقاف البت أن تكون هناك دعوى عمومية جارية فعلا وأن مجرد تقديم شكاية لا يغني عن توفر الشرط المذكور ولا يمكن أن تقوم سندا قانونيا لإيقاف البت مما يكون معه الدفع المثار أعلاه غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه إذا كان الشيك هو وسيلة للأداء ويتداول بغض النظر عن سببه فإن تمسك الطاعن بخصوص الشيك الأول عدد 9420914 بقيمة 3.000.000,00 درهم بأنه سلمه للمستأنف عليه من أجل اقتناء سلع إلا أن هذا الأخير اختفى دون تمكينه من هذه السلع فإن ما تمسك به بهذا الخصوص ظل مجردا من الإثبات فضلا على أنه لم يدل بما يثبت أنه يباشر بشأن عدم تمكينه من السلع موضوع الشيك مساطر قانونية لإثبات صحة ادعائه فيصبح تبعا لذلك دفعه بهذا الشأن مردودا.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial