Charge de la preuve : l’occupant de locaux commerciaux doit justifier d’un titre légal pour s’opposer à une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74463

Identification

Réf

74463

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3158

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2018/8232/3917

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du droit au maintien dans les lieux d'un occupant. L'intimée, pour justifier son occupation, invoquait l'existence d'un contrat de société conclu entre son défunt époux et l'appelant. La cour relève que cette prétention demeure à l'état de simple allégation, faute pour l'occupante de produire l'acte de société allégué ou toute preuve du versement des fonds correspondants. Elle écarte également les quittances de redevances communales produites, dès lors que celles-ci, établies au nom de l'appelant, ne sauraient constituer un titre d'occupation opposable. La cour retient en conséquence que l'occupante, n'ayant pu justifier d'aucun titre légal fondant sa présence dans les lieux, doit être considérée comme occupante sans droit ni titre. Le jugement de première instance est donc infirmé et l'expulsion de l'occupante est ordonnée.

Texte intégral

حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف استناده لإجراءات البحث التي سبق أن تمت من طرف محكمة غير مختصة والتي صدر بشأنها قرارا استئنافيا رقم 535 رقم 461/1201/2017 بتاريخ 25/09/2017 قضى بعدم الاختصاص، وأن الاختصاص النوعي يغل يد المحكمة الغير المختصة للبت في النزاع، وان ما صرحت به المستأنف عليها يخالف ما جاء على لسان الشهود وهي شهادة سماع وتتضمن تناقض حول السومة وحول طبيعة العقد الذي يشير أنه عقد كراء في حين ان الزوجة تدعي الشراكة.

حيث إنه اعتبارا للدفوع المثارة بخصوص البحث الذي تم ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بالجديدة أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث تم الاستماع فيه الى كل من المستأنف الذي صرح أن زوج المستأنف عليها يبيع الفحم قرب المحل وأنه يضع عنده الخيمة. وصرحت المستأنف عليها أن زوجها أعطى للمستأنف مبلغ 20.000 درهم قصد المشاركة في كراء المحل وأنه تم كتابة العقد ولكن زوجها توفي قبل ان يسجل ذلك العقد وصرحت أن زوجها كان يكتري المحل وأنها كانت تؤدي المبالغ الكرائية للبلدية وأن زوجها كان يتواجد بالمحل أكثر من 20 سنة، في حين أكد الطاعن دفوعه السابقة.

حيث إنه إذا كان أساس الدعوى هو احتلال الطاعنة للمحل موضوع النزاع فإن ادعاء هذه الأخيرة لعقد شراكة بين زوجها وبين المستأنف لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يؤكده إذ ظل مجرد ادعاء خاصة وأنها أفادت بجلسة البحث بأنه أبرم عقد شراكة مع الطاعن إلا أنه لم يسجله، في حين أنها لم تدل به لتأكيد توفرها على عقد الشراكة الذي تتمسك به كما أن قولها بأن زوجها مكنه بمبلغ 20.000 درهم كواجب الشراكة فإنها لم تدل بما يثبت واقعة الأداء أو معاينة الغير لذلك، فظل تبعا لذلك ادعاؤه مجرد ادعاء سلبي يعوزه السند الإثباتي. وبخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها من أدائها للواجبات للبلدية ، فإنه بالاطلاع على الوصولات المستدل بها للقول بأنها تؤدي الواجبات للبلدية لا ينهض حجة على إثبات سند تواجدها القانوني بالمحل سيما وأن الوصولات تتضمن اسم الطاعن وتوجد بحوزته، وبالتالي فإن المستأنف عليها لم تبرر سند تواجدها القانوني بالمحل وتصبح تبعا لذلك واقعة الاحتلال قائمة، وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل الكائن بسوق [العنوان] أزمور هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها.

وحيث إن الطاعن يتوفر على الوسائل الكافية لتنفيذ الإفراغ دونما حاجة لشمول الحكم بالغرامة التهديدية.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل الكائن بسوق [العنوان] أزمور هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Commercial