Cession du droit au bail : L’information donnée au bailleur de la cession du fonds de commerce l’empêche de s’opposer par la force à l’entrée en jouissance du nouveau preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74808

Identification

Réf

74808

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3339

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8232/454

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la légitimité de son opposition à la prise de possession des lieux par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le cessionnaire pour le préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute d'avoir reçu notification de l'acte de cession lui-même, conformément à l'article 25 de la loi 16-49, ce qui justifiait selon lui son refus de laisser le cessionnaire accéder aux locaux. La cour écarte ce moyen en distinguant la simple information du bailleur de la réalité de la cession et la notification formelle de l'acte en vue de l'exercice du droit de préemption. Elle retient que dès lors que le bailleur a été informé de l'opération par voie d'huissier, il ne peut s'opposer par la force à l'entrée en jouissance du cessionnaire, quand bien même l'acte de cession ne lui aurait pas été communiqué. La cour rappelle que l'opposabilité de la cession aux tiers est assurée par les formalités de publicité prévues par le code de commerce, lesquelles prémunissent contre toute dissimulation. Le jugement condamnant le bailleur à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/12/2018 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10-10-2018 تحت عدد 3585 في الملف عدد 2195/8232/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه إبراهيم (ا.) لفائدة المدعية مبلغ 18.000,00 درهم وتحميله الصائر و رفض باقي الطلب .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2018، عرضت فيه انها شركة تجارية وانها قامت بشراء الأصل التجاري المقيد تحت عدد 88682 بجميع عناصره المادية و المعنوية من طرف المفوت السيد محمد (ب.) الذي كان يمارس نشاطه التجاري ببيع المواد الغذائية بالمحل التجاري الكائن بالطابق السفلي بالعنوان أعلاه و هو نفسه المحل الذي تم تفويته بعقد توثيقي بينه وبين الشركة ممثلة في شخص ممثلها القانوني و أن عملية تفويت كامل الأصل التجاري تمت وفقا المقتضيات المادة 25 من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة لاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي و تم اشعار المالك الذي يتواجد به الأصل التجاري بعملية التفويت كما هو ثابث من خلال أصلي محضري تبليغ الإنذار المؤرخين في 15-1-18 و انها لما أرادت الانتقال إلى مرحلة بداية نشاطها التجاري بالمحل المفوت لها بقوة القانون وجدت مجموعة من العراقيل من طرف مالك العقار الذي منعها من استغلال عدادي الماء و الكهرباء و قام بقطع المادتين عن المحل الشيء الذي اضطرها إلى اللجوء الى القضاء الا انه رغم ذلك عمد إلى منع العمال من القيام بالأشغال الضرورية لإدخال المادتين المذكورتين في اسم الشركة بالمحل و قام بإغلاق الصندوق الخاص بالعدادین و منعها من فتح المحل التجاري ككل الى غاية يومه وان المدعى عليه عند استجوابه بواسطة مفوض قضائي اعترف انه هو المسؤول الوحيد عن واقعة المنع و بإصراره على المنع دون موجب قانوني و انه مادامت العارضة شركة تجارية تشغل أربعة مستخدمين و استثمرت الملايين لأجل تحقيق الربح و الاستثمار فانها تلتمس أساسا التصريح بكون العارضة لها الحق في المطالبة بواجبات الحرمان عن الاستغلال التي حرمت منها وذلك في الفترة الممتدة من تاريخ ابرام عقد التفويت في 10-5-18 و الحكم لفائدتها بمبلغ 20000 درهم كتعويض مسبق عن الحرمان من الاستغلال و الأمر باستحقاقها لواجبات الحرمان من الاستغلال ومن تم الامر باجراء خبرة تقويمية على المحل التجاري حول المدخول اليومي الذي يحققه مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها و احتياطيا الأمر باجراء بحث بين الأطراف لاجل التحقق من كافة هته الدفوعات مع ترتيب كافة الاثار القانونية عن كل ذلك وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المرتقبة و ارفق المذكرة بأصل شهادة توثيقية اصل محضري تبليغ اشعارين نسخة من امر استعجالي اصل محضر معاينة .

بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه افاد فيها أن المدعية لم تدل بما يثبت الصفة من خلال الوثائق التي تعرف بشخصيتها و هويتها و ممثليها القانونيين وكذا التقييدات التي تتبث صفتها كما انه يتعين استبعاد كافة صور الوثائق الغير المصادق على صحتها و إنذار المدعية بالإدلاء باصول الوثائق مع حفظ حقها في مناقشتها كما أن الوثيقة الصادرة عن الموثقة فتيحة (ل.) لا يمكن أن تحل محل العقد المبرم بين الطرفين و لا يمكن الاعتداد بها في مواجهة الغير و أضاف انه لم يتوصل بأي إشعار بعقد التفويت وفق المادة 25 كما أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا سند لها و هي من صنعها و لا تلزمه في الشيء ومن حيث الموضوع صرح انه لا تربطه بالمدعية اية رابطة تعاقدية ولم يسبق له أن توصل باي اتفاق سواء عقد رسمي او عرفي تابث التاريخ خاصة وان المسمى محمد (ب.) سلم له دكانه مقابل تنازله عن شكاية بالتزوير لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب للإخلال بالشروط الشكلية المتطلبة قانونا و موضوعا الحكم برفض طلب المدعية و الكل مع جميع ما يترتب عنه قانونا

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب ذلك أن محكمة البداية لم تجب عن دفعه بخصوص المادة 25 التي تلزم تبليغ المكري بهذا التفويت مع بقاء المكتري الأصلي مسؤولا تجاه المكري بخصوص الإلتزامات السابقة فالمشرع بين على أن التفويت الذي يتعين أن يبلغ به الطاعن كمكري يتم وفق الفقرة ما قبل الأخيرة من نفس المادة بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من قانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة كما انه لا يمكن حرمان الطاعن من مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 25 التي تخوله حق الأفضلية و كيف يتسنى له ذلك و هو لم يتوصل سوى بإخبار غير متضمن لكيفية التفويت المنصوص عليها قانونا من خلال عقد رسمي أو عرفي و أن إدعاءات المستأنف عليه بتبليغه جاءت مخالفة لمقتضيات قانون 16.49 المادة 25 التي ألزمت المفوت و المفوت له إشعار المكري بهذا التفويت و الذي لا يمكن أن يتم إلا بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ و متضمن لجميع بيانات المادة 15.95 المتعلق بمدونة التجارة و أن إلزامية الإشعار بالتفويت أوجبها المشرع تماشيا مع الفقرة الأخيرة التي تخول للمكري ممارسة حق الأفضلية داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغه و إلا سقط حقه و أنه كان ضحية ممارسات احتيالية الغاية منها ابتزازه و إخفاء وقائع كإيداع مبلغ التفويت لدى الجهة المخولة لها ذلك و حتى يتسنى له معرفة جدية ثمن التفويت و الذي يتبين أنه بيع صوري و لا وجود لأي بيع أو شراء و أن رفض المستأنف عليه الإدلاء بعقد التفويت و معرفة بنوده و كيفية أداء ثمن التفويت ينم عن سوء نية قصد الإضرار به و بالتالي لا يمكن الاحتجاج بمواجهته بإتفاق لم يبلغ به و أنه يتعين إجراء بحث يستدعى له الأطراف مع المكتري الأول محمد (ب.) المدلى بعنوانه بعقد التفويت المودع لدى الموثقة من اجل الوقوف على حقيقة التزوير و تمكين المكتري الأول المحل للطاعن و يؤكد ما ورد من دفوعات في مذكرته الإبتدائية ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف ومن حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الدعوى و إحتياطيا إجراء بحث للوقوف على حقيقة الإمتناع و واقعة التفويت و تحميل المستانف عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك و أرفق المقال بنسخة من الحكم . محضر تبليغ إنذار .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01-07-2019 تخلف نائب المستانف و تخلفت المستانف عليها رغم استدعائها . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 08/07/2019. و أثناء المداولة أدلى نائب المستانف عليها بمذكرة جوابية ورد فيها بان عملية التفويت تمت وفق مقتضيات المادة 25 من قانون 16-49 وتم إشعار مالك العقار بذلك . و قد منعها من استغلال عدادي الماء و الكهرباء ومنع العمال من إدخالهما كما منعها من فتح المحل و أكدت ما سبق الإشارة إليه ضمن مقالها الإفتتاحي للدعوى و اضافت بانها تقدمت بشكاية في مواجهة المستأنف عليه واتجهت صوب القضاء الإستعجالي من أجل فتح المحل أحالها على قضاء الموضوع و ان من حقها المطالبة بفتح المحل و ان التعويض المطالب به يتعلق بالتعويض عن الأضرار و الخسائر اللاحقة بالعناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري نظرا لإغلاق المحل المتنازع عليه من تاريخ إغلاقه بتاريخ 10-05 -2018 و ان التعويض المحكوم به غير مناسب و ان الخبرة هي الكفيلة بتحديد التعويض ملتمسا إخراج القضية من المداولة و من حيث المذكرة التأكيدية الحكم بأحقيتها في إجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض الحقيقي المستحق لها عن الخسائر المادية و المعنوية للأصل التجاري لإغلاق المحل و منعها من إستغلاله و تضييع فرصة الكسب من تاريخ الإغلاق .

محكمة الاستئناف

حيث خلافا لما نعاه الطاعن , فمحكمة البداية لما قضت لفائدة المستانف عليها بتعويض عن المنع من الإستغلال, لم تخرق المادة 25 من قانون 16-49 التي تخول لكل مكتر الحق في تفويت الحق في الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري او مستقلا عنها مع إشعار المكري بهذا التفويت من قبل المفوت و المفوت إليه . و ان تمسك الطاعن بعدم سريان التفويت في مواجهته و بباقي مقتضيات المادة المذكورة و خصوصا ما يتعلق بعدم تبليغه بعقد التفويت الرسمي او العرفي , فلا يتأتى إلا عند ممارسته لحق الأفضلية و مناقشة شروطها . أما و إن كل من المفوت و المفوت إليها قد أخباره بواقعة التفويت حسب محضري التبليغ المنجزين بتاريخ 15-01-2018 يتضمنان رقم السجل التجاري للأصل التجاري المعني بالتفويت و اسم المفوت إليها . فذلك لا يعطيه الحق في منع هذه الأخيرة من الإنتفاع بأصلها التجاري بعيدا عن المساطر القانونية بذريعة عدم تبليغه بالعقد , الذي يخضع بموجب المادة 25 المستدل بها من قبله لإجراءات الشهر المنصوص عليها بالمادة 83 إلى 89 من مدونة التجارة . بما فيها إيداع نسخة من عقد التفويت بكتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري و تقييد مستخرج منه في السجل التجاري و بنشر ذلك المستخرج في الجريدة الرسمية و إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية مع تجديد هذا النشر بعد اليوم الثامن و الخامس عشر بعد النشر الاول .و هي كلها إجراءات للشهر كفيلة بدفع واقعة إخفاء التفويت أما تمسكه بكون الأمر الإستعجالي تم في غيبته فذلك لا ينال من حجيته . و لا مبرر لإجراء بحث بخصوص واقعة تمكين الطاعن من المحل من قبل المكتري السابق . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده , مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux