Cession de parts sociales : L’acquéreur ne peut invoquer les difficultés internes de la société pour se soustraire à son engagement de réaliser les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59717

Identification

Réf

59717

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6254

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8228/5352

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte.

L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour justifier son inertie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement personnel et écrit du cessionnaire de procéder à ces formalités constitue une obligation contractuelle distincte des contraintes de la société.

Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, cet engagement a force de loi entre les parties. La cour ajoute que la qualité de gérant acquise par le cessionnaire le rendait au surplus légalement responsable de l'accomplissement de ces formalités, rendant ses justifications inopérantes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه ذة/ دنيا خليف بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2024 تحت عدد 8338 في الملف رقم 5896/8202/2024 القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليه بتنفيذ التزامه المؤرخ في 24/01/2021 و القيام بالاجراءات الادارية و القانونية للتسجيل و اشهار عقود تفويت الحصص و تسجيل الوضعية الجديدة للشركة م.ب. الحاملة للسجل التجاري عدد 371957 لدى المصالح الادارية المختصة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير و تحميله الصائر و رفض الباقي.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السادة وفاق (د.) و من معه تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2024 و التي يعرضون فيه أنهم الى جانب شركاء أخرين ابرموا لفائدة المدعى عليه وشركائه عقود تفويت جميع حصصهم في شركة M.P. شركة ذات المسؤولية المحدودة تحمل السجل التجاري رقم 371957 ، بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وإن المدعى عليه تسلم بإرادته الخالصة من العارضين جميع أصول الوثائق موضوع التفويت بتاريخ 24 يناير 2021 والتزم كتابة بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية لإتمام عملية تفويت الحصصإلا أنهم تفاجأوا بتخلف المدعى عليه عن تنفيذ التزامه وامتناعه عن القيام بجميع الإجراءات لطلبة قانونا للإيداع وتسجيل ونشر عمليات التفويت ونقل عنوان الشركة بدون أي مبرر رغم جميع المساعي الحبية و أنهم بادروا الى انذار المدعى عليه بالقيام بجميع الإجراءات المتممة لعملية تفويت الحصص في الشركة وتسجيلها مع النشر وفق ما يتطلب القانون وكما هو متفق عليه. إلا أن سيدة تتواجد في العنوان الذي ضمن في بطاقة تعريف المدعى عليه وفي جميع الوثائق التي تربطها معهم رفضت التوصل من المفوض القضائي بدعوى أن المعني بالأمر لم يعد يتردد على هذا العنوان نسخة من الإنذار وأصل محضر تبليغهو أنهم محقون في اللجوء الى المحكمة لإلزام المدعى عليه بتنفيذ التزامه التعاقدي، تحت طائلة ترتيب الجزاء القانوني عن أي امتناع فإن طلبهم وجيه وله ما يبرره يلتمسون معه من المحكمة الاستجابة له ، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه بتنفيذ التزامه المنجز بتاريخ 2021/01/24، وذلك بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية والقانونية لتسجيل واشهار عقود تفويت الحصص في الشركة وتسجيل الوضعية الجديدة لشركة م.ب.M.p. ، الحاملة للسجل التجاري رقم 371957 لدى المصالح الإدارية المختصة تحت طائلة غرامة تهديدية محددة في مبلغ 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

و حيث أدلى المدعون بمذكرة إسناد النظر لكون المدعى عليه اكتفى فقط بمزاعم غير معزز بأي حجة اثبات وغير منتجة في الدعوى ، لذلك يلتمسون تأكيد جملة وتفصيلا ما سطروه في مقال الدعوى ويسندون النظر للمحكمة للبت في الدعوى وفق القانون.

و حيثأجاب المدعى عليهبأن ما تقدم به المدعين لا أساس له من الصحة على اعتبار أن العارض كان على تواصل دائم مع السيد مصطفى (م.) و السيدة منى (ا.) على اعتبارهم شركاء في الشركة و أن السبب الرئيسي وراء التأخير في القيام بجميع الإجراءات المتعلقة بتفويت كان راجع إلى كون أن إدارة الضرائب لم تقبل مقر الشركة، على اعتبار أن مالك المقر لم يقم بتسوية وضعيته الضريبية الخاصة بالمحل زد على ذلك بأنه بعد تبليغه من طرف المديرية العامة للضرائب من اجل تسوية الوضعية قام بأداء المبلغ المطالب به مما يتبين بأن ادعاءات المدعين واهية وتفتقر إلي حد كبير الي الجدية و أن الشركة تعاني من مجموعة من المشاكل التي تعرقل القيام بالإجراءات، من بينها النزاع القائم بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء المتعلقة بأداء واجبات الكراء الخاصة بمقر الشركة، وذلك تحت عدد 2024/8207/2170 . و أنه رغم ذلك التجأ إلى الشركاء من اجل تسوية وضعية الشركة و تغيير مقرها إلا أنهم لم يستجيبون له ، الشيء الذي يثبت و بالدليل على العارض لا يد له في تأخير إجراءات التفويت وان ذلك راجع إلى المشاكل التي تعانيها الشركة ، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب و ترك الصائر على عاتق رافعه

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بكونه لا يد له في التأخير و انه باشر في إجراءات إدارة الضرائب من اجل تفويت الحصص كما هو متفق عليه و واضح من خلال شهادة التسجيل الصادرة عن إدارة الضرائب و أن المشكل الأساسي وراء هذا التأخير هو كون احد المسيرين يتواجد خارج أرض الوطن و يتعذر الوصول إليه من اجل القيام بإجراءات التوقيع و أنه قام بجميع المحاولات من اجل إتمام إجراءات التفويت لكن بدون جدوى لكون الشركة لديها مجموعة من المشاكل التي بدورها تعرقل إجراءات التفويت بما فيها مقر الشركة و انه سبق له خلال المرحلة الابتدائية أن أشار إلى المشاكل التي تعرقل سير هاته الإجراءات و انه لجأ الى الشركاء من اجل تسوية الوضعية و إتمام إجراءات التفويت لاكن دون رد و الأكثر من ذلك فانه كان على تواصل دائم مع الشركاء خصوصا السيد مصطفى (م.) و السيدة منى (ا.) من اجل الإجراءات و هذا دليل على حسن نيته من اجل القيام بما هو عليه و أن المستأنف لا يد له في تأخير إجراءات التفويت و إنما ذلك راجع إلى العديد من العوامل الخارجية التي لا يقوى عليها ، لذلك يلتمس والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب .

و بجلسة 04/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية و التي جاء فيها إن الطرف المستأنف لم يأت بأي جديد يدحض به قوة وسلامة الحكم المستأنف فيهما قضى به والتعليل الذي أسس عليهو إن المستأنف سبق أن التزم بالقيام بجميع إجراءات إتمام البيع وتسجيل عمليات تفويت الشركة ، كما هو ثابت من خلال الوثيقة الموقعة من قبله والتي لا ينازع فيها بما هو مقبول و إن المستأنف التزم بموجب التزام صحيح ، وحاز بموجبه أصول جميع وثائق الشركة والمتعلقة بالتفويت ، وامتنع عن تنفيذ التزامه رغم انذاره من قبلهم إن الطرف المستأنف حاول أن يعلل تخلفه عن تنفيذ التزاماته تجاههم بإقحام وقائع يبقىغيرا عنها ، إضافة الى أنه التزم منذ 2021/01/24 ، دون أن يبادر إلى تنفيذ التزامه منذ سنوات الى غاية يومه و أنهم تضرروا من تخلف المستأنف عن تنفيذ التزامه بدون أي مبرر مشروع ، خاصة في علاقتهم مع إدارة الضرائب وعدم إتمام البيع بنشره في السجل التجاري ، وفق ما يفرضه القانون ، ودون نقل المقر الاجتماعي للشركة وفق المتفق عليه ، مما أضر بحقوقهم ، مما يكونوا معه محقون في اللجوء إلى المحكمة قصد إلزام المستأنف بتنفيذ التزاماته التعاقدية و إن طلبهم وجيه وإن الحكم المستأنف صادف الصواب لما استجاب لطلباتهم ، مما يبقى معه ما آثاره المستأنف في طعن غير جدير بالاعتبار ، لذلك يلتمسون التصريح برد مزاعم المستأنف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/12/2024 ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليهم سلمت نسخة لنائب المستأنف القضية جاهزة المداولة لجلسة 18/12/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بكون المشكل الأساسي وراء تأخير إجراءات التفويت هو كون احد المسيرين يتواجد خارج أرض الوطن و يتعذر الوصول إليه من اجل القيام بإجراءات التوقيع وبأنه لا يد له في التأخير وان ذلك راجع للمشاكل التي تعانيها الشركة جراء تغيير مقرها الاجتماعي .

و حيث يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب ،أنه طبقا للمادة 16 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، لا يواجه الأغيار بالتفويت إلا بعد إتمام الشكليات القانونية المنصوص عليها في الفصل 192 من قانون الالتزامات و العقود وبعد شهره في السجل التجاري، وأنه طبقا للمادة 94 من نفس القانون فإنه تتم إجراءات الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة وتحت مسؤوليتهم، وأن الثابت من محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 6/11/2020 ان الطاعن أصبح مسيرا للشركة إلى جانب كل من عبد العزيز (ج.) ومصطفى (س.) مما يكون معه ملزما قانونا للقيام بإجراءات شهر التفويت ، و فضلا عن ذلك فان الطاعن قد التزم شخصيا بمقتضى التزام صادر عنه مؤرخ في 24/01/2021 للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة أمام البنك وإدارة الضرائب والمحكمة التجارية لتحيين الوضع القانوني للشركة لفائدة المستأنف عليهم و ذلك بعد توصله بمجموعة من الوثائق الخاصة بالملف القانوني للشركة ، وأنه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، وأن من التزم بشيء لزمه ، و هو ما يبرر الاستجابة لطلب المستأنف عليهم بتنفيذ الالتزام خصوصا و أن شهر تفويت الحصص لا علاقة له بتغيير المقر الاجتماعي للشركة، و تأسيسا عليه يكون الحكم المستأنف قد علل ما قضى به تعليلا كافيا و شاملا و بما يتفق و صحيح القانون مما يتعين معه و تأييده و إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما ال اليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Sociétés