Cession de fonds de commerce : l’opposabilité de la cession du droit au bail au bailleur est subordonnée à sa notification ou à son acceptation par acte à date certaine (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74318

Identification

Réf

74318

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3081

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8232/1048

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 305 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion des preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la cession au bailleur. Le tiers opposant soutenait que la procédure d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, diligentée à l'encontre du seul cédant, lui était inopposable. La cour rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle ou de son acceptation par ce dernier dans un acte à date certaine. Dès lors, la cour retient que la notification de la cession, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance en résiliation et en expulsion, ne pouvait priver d'effet les poursuites engagées contre le preneur initial, demeuré seul obligé à l'égard du bailleur. La cour écarte par ailleurs la demande de preuve testimoniale relative au paiement des loyers, faute pour le cessionnaire de produire un commencement de preuve par écrit. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et condamne son auteur à une amende pour recours abusif.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد حميد (ب.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/02/2019 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/07/2017 تحت عدد 4202 ملف عدد 1285/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الإستئناف و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

حيث قدم الطلب مستوفيا الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بواسطة نائبه بتاريخ 23/07/2015 عرض من خلاله أنه يكري المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا لورثة محمد (ط.) و أنه وجه لهم إنذارا توصلوا به بتاريخ 15/02/2013 و تقدموا بدعوى المصالحة انتهت بفشلها و بلغوا بالقرار بتاريخ 27/08/2013 و أنهم لم يسلكوا المسطرة القانونية طبقا للفصل 32 من ظهير 1955 وقد حصل على شهادة ضبطية تفيد ذلك و أنهم بذلك أصبحوا محتلين بدون سند وذمتهم عامرة بالواجبات الكرائية عن المدة من فاتح شتنبر إلى متم يوليو 2015 وجب عنها X70095=66.500,00 درهم و ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب عنها مبلغ 6650.00 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ 66.500 درهم واجبات الكراء و مبلغ 6650 درهم عن ضريبة النظافة ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و 100 درهم كغرامة تهديدية عن الإمتناع عن التنفيذ و الحكم بإفراغهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم إمتناع مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر مرفقا مقاله بنسخة من أمر فشل الصلح و نسخة من شهادة ضبطية مؤرخة في 27-01-2014 و نسخة من محضر تبليغ إنذار بتاريخ 15/02/2013 .

وأجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة مع طلب مضاد جاء فيها أن نشاط المحل هو خياطة الأفرشة التقليدية و ليس بنشاط تجاري بل هو يدوي تقليدي ليس على شكل مقاولة ملتمسين الحكم بعدم إختصاص هذه المحكمة و انعقاده للمحكمة الإبتدائية بسلا و من حيث الشكل عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالإنذار المؤسسة عليه الدعوى الحالية و أن الدعوى سقطت بمرور سنين إذ أن تاريخ صدور الأمر بعدم الصلح كان بتاريخ 24/05/2013 و تاريخ تقديم المقال الإفتتاحي هو 23-07-2015 و من حيث الموضوع فإنه بعدم تبليغهم بأمر عدم نجاح الصلح فإنهم غير ملزمين بسلوك مسطرة الطعن و الذي يمتد أجلها إلى قبل إنتهاء السنتين و أن الإنذار باطل لإختلاف عنوان المحل عن ذلك المضمن بالإنذار و من حيث التقادم تقادم انتهاء سنتين و أن الإنذار باطل لإختلاف عنوان المحل عن ذلك المضمن بالإنذار و من حيث التقادم تقادم الواجبات الكرائية من 01/09/2007 إلى 30/09/2008 و في الطلب المضاد تعويضهم عن فقدان الأصل التجاري و تعين خبير مختص في تقويم الأصول التجارية لتحديد التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية و حفظ حقهم في إبداء مستنتجاتهم على ضوءها و أرفقوا المذكرة بصورة شمسية من طلب تبليغ إنذار و من أمر بعدم نجاح الصلح .

و بتاريخ 10/11/2016 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما قضى بقبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا وفي الموضوع باداء ورثة محمد (ط.) لفائدة المدعي مبلغ 66500 درهم واجبات كراء المدة من فاتح شتنبر 2007 الى متم يوليوز 2015 مع النفاذ المعجل ومبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من العين المكراة .

و بتاريخ 19/07/2017 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار تحت عدد 4202 موضوع هذا الطعن.

و جاء في أسباب طعن السيد حميد (ب.) أن المدعي السيد أمين (أ.) عندما قدم دعواه في مواجهة ورثة محمد (ط.) يكون قد وجهها ضد اطراف لا تتوفر فيهم صفة الادعاء على اعتبار أن الورثة سبق أن فوتوا له كافة حقوقهم في المحل موضوع النزاع وفق ما هو ثابت بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 10 أبريل 2006 وأنه سبق له أن اشتري الأصل التجاري سنة 2006 ولم يبلغ بأي إنذار حتى تثبت في حقه واقعة التماطل وأنه لم يكن طرفا في الدعوى سواء تعلق الأمر بالمرحلة الابتدائية أو الاستئنافية وأنه كان دائم الأداء فيما يتعلق بالوجيبة الكرائية وأن واقعة الأداء حضر لها الشهود الذين يودون الإدلاء بشهادتهم ويتعلق الأمر بالسيد عبد اللطيف (ر.) بعنوانه الكائن بشارع [العنوان] سلا و حسن (ت.) بعنوانه الكائن بشارع [العنوان] سلا ، ملتمسا قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا وموضوعا إلغاء القرار عدد 4202 وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و تأكيد الملتمس الرامي إلى استدعاء كل من الشاهدين السيد عبد اللطيف (ر.) والسيد حسن (ت.) بعنوانهما أعلاه للتحقق من واقعة أداء السومة الكرائية مع جعل الصائر على من يجب قانونا و حفظ الحق في الإدلاء بأي وسيلة قانونية إضافية أثناء النظر في الطعن. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من عقد بيع الأصل التجاري ونسخة عادية من القرار ووصل أداء الويعة .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 جاء فيها أنه لا يوجد بالملف ما يفيد اخباره بتفويت المحل وأنه عند التوصل بالإنذار بالأداء لم يستجب له المدخلون كما أنهم صرحوا في مذكرتهم المؤرخة في 04/11/2015 بجلسة 05/11/2015 في الملف الابتدائي عدد 2733/8201/2015 حول الاختصاص النوعي أن نشاطهم هو خياطة الأفرشة التقليدية وليس نشاطا تجاريا وأنه لا توجد اية اشارة الى كونهم باعوا الأصل التجاري للغير وأنهم طالبوا في طلبهم المضاد تعويضهم تعويضا كاملا عن الأضرار المادية والمعنوية ، ملتمسا الحكم برفض الطلب مع تأكيد القرار الاستئنافي المتعرض عليه وتحميل المتعرض الصائر .وأرفق بصورة من مذكرة المدخلين المؤرخة في 04/11/2015 .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2019 جاء فيها بخصوص الإخبار بتفويت الأصل التجاري أن المشرع المغربي لم يشترط شكلية معينة للإعلام بتفويت الأصل التجاري وأن المتعرض ضده كان على علم تام بتفويت الأصل التجاري لفائدة المتعرض وأن المتعرض ضده هو من كان يتسلم الوجيبة الكرائية يدا بيد من قبل المتعرض وأن خلافا نشب بين الطرفين بسبب الزيادة في السومة الكرائية كان هو السبب في المنازعة القضائية وأن المتعرض ضده هو من تقاضى بسوء نية حينما وجه دعواه ضد من لا تتوفر فيهم صفة الإدعاء في حين أنه كان على المتعرض ضده أن يوجه الإنذار في مواجهة المتعرض وليس في مواجهة الورثة المطلوب حضورهم في الدعوی وأن المتعرض وحينما علم بالدعوى المرفوعة ضد الورثة وتعبيرا عن حسن نيته قام بتبليغ إشعار بالتفويت لفائدة المتعرض ضده السيد أمين (أ.) توصل به المعني بالأمر شخصيا وبخصوص أداء الوجيبة الكرائية أن المتعرض و على خلاف ما جاء في جواب المتعرض ضده كان دائم الأداء فيما يتعلق بالوجيبة الكرائية وأن واقعة الأداء كانت تتم بحضور الشاهدين المشار إليهما وإلى عناوينهما في مقاله ، ملتمسا الحكم وفق مقال التعرض مع تأكيد الملتمس الرامي إلى استدعاء الشاهدين السيد عبد اللطيف (ر.) والسيد حسن (ت.) بعنوانهما المضمن بالمقال . وأرفق المذكرة بنسخة من طلب إشعار بالتفويت مع محضر التوصل.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/06/2019 حضر الأستاذ (ك.) عن الأستاذ (ع.) وبلغ نائب المتعرض ضده بتعقيب نائب المتعرض بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب تعرضه وفق ما سطر أعلاه متمسكا بشرائه الأصل التجاري من المكترين.

وحيث انه بمقتضى الفصل 195 من ق ل ع لا ينتقل الحق للمحال له به اتجاه المدين والغير الا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ .

وحيث اذا كان الفصل المذكور لا يشترط شكلا معينا لتبليغ الحوالة ولا أجلا معينا وفق ما تمسك به المفوت له الأصل التجاري المتعرض، فإن الحق في الكراء لا ينتقل اليه حسب مقتضيات نفس الفصل الا ابتداء من تاريخ التبليغ بالحوالة . (انظر قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 14/11/84 في الملف عدد 153/93 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 43 ص 63 جاء فيه "لا يعتبر الحق منتقلا بصفة قانونية الى المحال له تجاه المحال عليه الا بتبليغ الحوالة لهذا الأخير او قبوله لها في محرر ثابت التاريخ الحق في الكراء لا ينتقل من المكتري الى من اشترى منه الأصل التجاري دون تبليغ هذا التفويت الى المكري" ).

انظر أيضا (قرار المجلس الأعلى محكمة النقض حاليا الصادر بتاريخ 30/09/2009 في الملف التجاري عدد 1197/3/2/07 قرار عدد 1412 غير منشور جاء فيه "حيث إنه بمقتضى الفصل 195 من ق ل ع فإن الحق لا يعتبر منتقلا بصفة قانونية من المحيل إلى المحال له تجاه المحال عليه إلا بعد تبليغ الحوالة لهذا الأخير أو قبوله لها في محرر ثابت التاريخ وهذا يفيد أن حق الكراء لا ينتقل من المكتري إلى مشتري الأصل التجاري تجاه مالك الرقبة إلا من تاريخ تبليغ هذا التفويت له وإلا يبقى متحملا في مواجهة المكري بكل الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء ومحكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت أن إخبار مالك الرقبة بتفويت الأصل التجاري للغير يقع بجميع الوسائل ولو بتبادل المذكرات بالجلسة أثناء النزاع معتبرة عن خطأ أن المالكين تم إشعارهما بحوالة الحق تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع وعرضت قرارها للنقض "

وحيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف أن تفويت الأصل التجاري وان تم بتاريخ 10/04/2016 فإن الإشعار بالتفويت المستدل به من طرفه لم يبلغ للمكري المتعرض ضده الا بتاريخ 06/07/2017 أي بعد تبليغ المكترين المطلوب حضورهم بالانذار موضوع الدعوى بتاريخ 15/02/2013 وبعد صدور الحكم بالإفراغ أيضا .

وحيث أنه بالنسبة لما جاء في المقال من كون المتعرض كان دائم الأداء فيما يتعلق بالوجيبة الكرائية وأن واقعة الأداء حضرها شهود وهما السيدان عبد اللطيف (ر.) وحسن (ت.)، فإن المتعرض لم يدل بما يفيد الأداء ولم يبين قيمة الواجبات المؤداة التي حضرها الشهود كما لم يرفق مقاله بأي اشهادات مما يكون معه طلب اجراء البحث غير مبرر.

و حيث يتبين مما سبق أن الطلب غير مؤسس مما يتعين معه التصريح برفضه مع تحميل رافعه الصائر و الحكم عليه تطبيقا لمقتضيات الفصل 305 من ق م م بأداء غرامة نافدة قدرها 300 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة .

في الموضوع : برفضه مع تحميل المتعرض الصائر وبأدائه غرامة نافذة قدرها 300 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط .

Quelques décisions du même thème : Commercial