Cession de fonds de commerce : L’acquéreur ne peut opposer la cession au bailleur lorsque l’acte de vente est dépourvu des mentions essentielles relatives à la qualité du cédant et à l’identification du local (Cass. com. 2015)

Réf : 53073

Identification

Réf

53073

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

159/2

Date de décision

05/03/2015

N° de dossier

2014/2/3/844

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant souverainement constaté qu'un document sous seing privé, invoqué comme acte de cession de fonds de commerce, était dépourvu de mentions essentielles, notamment la qualité de son auteur en tant que représentant de la société cédante et l'identification précise du local, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce document ne peut constituer un titre de cession valable. Par suite, est inopérant le moyen qui critique le motif, fût-il erroné, relatif aux formalités de notification de la cession au bailleur, dès lors qu'il s'agit d'un motif surabondant.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب صبار (ح.) قدم بتاريخ 2011/3/22 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك العقار الكائن بعنوانه يتوفر على واجهتين الخلفية تطل على ساحة مولاي علي الشريف وذلك في اطار حق الزينة، وأنه فوجئ بالطالبة معصم (ح.) تحتل المحل التجاري التابع للعقار رقم 86 المطل على ساحة مولاي علي الشرف. والتمس لذلك افراغها منه ومن يقوم مقامها تحت غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهم، وبعد جواب المدعى عليها بأنها اشترت الأصل التجاري من ممثل (ن.) سنة 1984 المكترية السابقة وأنها عرضت على المدعي الكراء فرفضه بدعوى أن لا علاقة تربطه بها وأنه اكرى المحل للشركة المذكورة أمرت المحكمة بإجراء بحث وأصدرت حكما برفض الطلب استأنفه المطلوب وألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بإفراغ الطالبة من محل النزاع ومن يقوم مقامها وتحميلها الصائر ورفض الباقي وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون وعدم الارتكاز على اساس قانوني لأنه علل بأن مقتضيات الفصل 195 من ق ل ع ينص على أنه لا ينتقل الحق للمحال له تجاه المدين والغير الا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله اياها في محرر ثابت التاريخ وأن المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لم تبحث فيما اذا كانت المستأنف عليها قامت بإجراءات تبليغ حوالة الحق طبقا لأحكام الفصل 195 المذكور الذي لم يحدد المشرع طريقة معينة للتبليغ ولا أجلا لهذا التبليغ اذ يمكن استخلاص حوالة الحق من وقائع النازلة والحجج المدلى بها بالملف مستدلة بالقرار عدد 762 الصادر بتاريخ 2003/7/18 في الملف التجـاري رقم 2002/1/240 المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 98، وأن المقال الافتتاحي يعتبر اقرارا وحجة كتابية طبقا للفصلين 416 و 417 من ق ل ع بواقعة العلم بحوالة الحق لاسيما وأن المطلوب يتواجد بنفس العنوان ويتردد عليه باستمرار. كما أن سكوته مند ابرام عقد شراء الأصل التجاري من لدن الطالبة دون مطالبتها بمثابة حوالة الحق مستدلة بقرار صادر عن محكمة النقض. وأن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف لا يرتكز على أساس ويعتبر تأويلا خاطئا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع.

لكن، حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بالتعليل الذي لم تنتقده الطاعنة والذي جاء فيه << حيث تمسك المستأنف بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت القانون عندما عللت قضاءها بما مفاده أن المستأنف عليها اشترت الأصل التجاري من ممثل (ن.) بمقتضى وصل مؤرخ في 1986/5/8 رغم أنه محرر باللغة الفرنسية وبخط اليد ولا يحمل طابع الشركة المذكورة. كما أن الشخص الذي قام بتحريره وهو أنوار (ع.) لم يبين صفته وما اذا كان ممثلا للشركة المذكورة ولم تبين عنوان المحل فإنه فضلا عن كون الوصل المستدل به المؤرخ في 1986/5/8 يفتقر لمجموعة من الشروط الموضوعية لاعتباره عقد تفويت وذلك من حيث عدم بيان صفة المفوت وعنوان المحل المفوت بشكل لا لبس فيه بالاضافة الى عدم توقيعه من طرف المفوت لها >> وهو تعليل كان لتبرير ما انتهت إليه باعتبار أن ما استندت اليه الطاعنة لتبرير تفويت المحل لها لا يمكن اعتباره عقد تفويت لخلوه من البيانات الأساسية من صفة محرره ومدى علاقته بالشركة المالكة للأصل التجاري لمحل النزاع وعنوان الشيء المفوت، وأن ما ورد بشأن حوالة الحق طبقا لأحكام الفصل 195 من ق ل ع تعليل زائد يستقيم القرار بدونه والذي لم يخرق أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس قانوني سليم وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial