Cession de fonds de commerce : la notification de la cession au bailleur suffit à la lui rendre opposable sans qu’il soit nécessaire de joindre l’acte de vente (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71604

Identification

Réf

71604

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1270

Date de décision

21/03/2019

N° de dossier

2018/8206/5783

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce et sur la validité d'une mise en demeure pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification de l'acte de cession lui-même, et que le preneur initial restait par conséquent tenu des obligations du bail. La cour retient que l'obligation d'information du bailleur, prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16, est satisfaite par l'envoi d'un simple avis de cession informant du transfert et de l'identité du nouveau preneur. Elle précise que la loi n'impose pas la notification de l'acte de cession lui-même pour que le transfert du droit au bail soit opposable au bailleur. Dès lors que ce dernier a été dûment avisé, la relation locative est transférée au cessionnaire. Par conséquent, la cour juge que la mise en demeure adressée au cédant est dépourvue d'effet car visant une personne n'ayant plus la qualité de preneur. Elle relève au surplus que les loyers réclamés avaient été intégralement réglés, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3095 بتاريخ 18/07/2018 ملف تجاري عدد 1620/8206/2018 والقاضي برفض الطلب.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 25/04/2018 عرض خلاله ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري المستغل في حرفة الخياطة الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة قدرها 935 درهم، وأنه لم يؤد واجبات الكراء منذ فاتح أكتوبر 2017 إلى متم ابريل 2018 التي وجب فيها مبلغ 6.545 درهم وذلك رغم الإنذار المبلغ إليه في 05/04/2018 لأجله فانه يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 6.545 درهم كواجبات الكراء عن المدة المذكورة أعلاه والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 27/03/2018 المبلغ إليه في 05/04/2018 وبإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة والحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة عقد كراء وإشعار بتبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه أفاد فيه انه كان يكتري من المدعي المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وذلك بسومة قدرها 935 درهم في الشهر ويملك به الأصل التجاري. وأنه بتاريخ 06/10/2017 بعث للمدعي كتابا من اجل إخباره ببيع الأصل التجاري المذكور بواسطة المفوض القضائي موضحا له فيه ان العلاقة الكرائية أصبحت تجمعه بمشتري الأصل التجاري المسمى السيد المهدي (خ.) وان العارض أدى ما بذمته من واجبات الكراء وإلى غاية 31/01/2018 وانه بتاريخ 16/03/2018 قام مشتري الأصل التجاري بعرض عيني للواجبات الكرائية عن المدة من 01/02/2018 إلى 31/03/2018 وان كل هذه المعطيات تجاهلها المدعي وبعث بإنذار بتاريخ 05/04/2018 رغم أنه أصبح لا تربطه أية رابطة معه وانه منذ ذلك التاريخ ومشتري الأصل التجاري يقوم بإيداع مبالغ الكراء بالصندوق، لأجله فان العارض يلتمس الحكم ببطلان الإنذار أساسا واحتياطيا القول بانتفاء المطل والتصريح برفض الطلب مع وحفظ حقه في التعقيب عند كل مستجد. وأرفق المقال بعقد تفويت ووصولات أداء.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي أفاد فيها ان ادعاءات المدعى عليه يفندها طلب العرض العيني الذي تقدم به هذا الأخير والذي بمقتضاه عرض فيه واجبات الكراء عن المدة من نونبر 2017 إلى يناير 2018 وهو ما يفيد استمرار العلاقة الكرائية بين الطرفين ويجعل الإشعار ببيع الأصل التجاري المؤرخ في 04/10/2017 والعدم سواء إذ سبق للمدعى عليه ان تقدم بدعوى استرجاع عدادي الماء والكهرباء في 20/10/2017 أي بتاريخ لاحق عن الإشعار ببيع الأصل التجاري وأن عقد التفويت هو بتاريخ لاحق عن تاريخ الإشعار بالبيع الواقع في 04/10/2017 كما ان العارض لم يتوصل بما يفيد حصول التفويت وان السيد المهدي (خ.) يبقى أجنبي عنه وهو في حكم المحتل للمحل بدون سند ولا قانون كما ان الوصل المدلى به في أكتوبر 2017 قد طاله التزوير وان هذا التزوير يكشف بالعين المجردة إذ تم تزوير رقم 6 باعتباره الشهر السادس وليس 10 وانه عازم على تقديم شكاية، لأجله فانه يلتمس الحكم وفق مقاله ورد الدفوعات المثارة.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستانفه الطاعن مستندا على أنه من المعلوم فقها وقانونا وقضاء ان الأحكام لكي تكتسي حجيتها يتعين ان تكون مبنية على أسس قانونية صحيحة ومعللة تعليلا سليما. وان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في تعليل الحكم موضوع هذا الطعن على انتفاء التماطل بعد إدلاء المستأنف عليه ومشتري الأصل التجاري بما يفيد إيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة الابتدائية وبما يفيد تبليغ الطاعن بعقد تفويت الأصل التجاري. وان العارض سبق وان أوضح ابتدائيا ان المسمى المهدي (خ.) يبقى أجنبيا عنه وخارج أي علاقة تعاقدية معه على اعتبار محضر تبليغ إنذار بيع الأصل التجاري المؤرخ في 06/10/2017 لا يرتب أي آثار قانونية وما دام ان العلاقة الكرائية استمرت مع المستأنف عليه يعد هذا الإشعار بمقتضى إقراره القضائي الناتج أولا عن ممارسته دعوى استعجالية لإدخال عدادي الماء والكهرباء وكان ذلك بتاريخ 20/10/2017 بواسطة الملف عدد 714/1101/2017 المدلى بنسخة منه ابتدائيا وثانيا استمراره في إيداع واجبات الكراء حتى متم شهر يناير 2018 وهذا الأمر يبقى الإشعار مجرد رغبة في البيع وممارسة الإجراءات القضائية المذكورة آنفا ويعد تراجعا عن مضمونه خاصة وان الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون 16/49 لم تجعل اجل ممارسة حق الأفضلية بالنسبة للمكري دون تحديد بل ان المشرع حصر ذلك الأجل في مدة 30 يوما لا غير. كذلك يبقى الإشعار لا أثر له على العلاقة التعاقدية التي تجمع الطاعن بالمستأنف عليه ما دام ان مقتضيات المادة 25 من قانون 16/49 تنص على ان التفويت يتم بمقتضى عقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة وما دام ان الإشعار بالبيع المؤرخ في 04/10/2017 ليس بعقد بيع محترم للمقتضيات المذكورة أعلاه يسمح للمكري بالتحقق على الأقل من ثمن البيع ومدى قدرته على ممارسة حق الأفضلية من عدمه أو تجديد العقد بشروط جديدة مع المكتري الجديد وهو سابق من حيث تاريخه على عقد البيع المدلى به ابتدائيا المؤرخ في 25 يناير 2018 والذي لم يبلغ قط للطاعن فقد كان على محكمة الدرجة الأولى ان تتحقق ضمن محتويات الملف مما يفيد تبليغ عقد التفويت المؤرخ في 25 يناير 2018 للمستأنف باعتباره عقدا عرفيا ثابت التاريخ وان تخضع ذلك لمقتضيات الفقرة الثانية والثالثة من المادة 25 من قانون 16/49 التي ألزمت كل من المفوت والمفوت له بإشعار مالك العقار بهذا التفويت ورتبت جزاء عدم سريان آثاره عليه في حالة تبليغه بعقد التفويت. وان الإشعار بالبيع المؤرخ في 04/10/2018 يشير إلى حصول التفويت بمقتضى عقد رسمي مع ما تحمله هذه العبارة من دلالات حول صفة محرر عقد التفويت والقيمة القانونية له وبالرجوع إلى محتويات ملف النازلة نجد ان العقد هو مجرد محرر عرفي. وان تبليغ عقد التفويت يجب ان يتم بعد حصول البيع الفعلي للأصل التجاري أو على الأقل داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ توصل المكري بالإشعار بالرغبة ببيع الأصل التجاري وأن يتبعه تبليغ المكري بنسخة من عقد البيع حتى يكون على علم بالثمن المبرم على أساسه عقد التفويت ما دام ان المشرع قد قيد حق ممارسة حق الأفضلية بالنسبة لمالك العقار بأجل محدد وهو 30 يوما والمحكمة ستلاحظ ان الفارق ما بين الإشعار وعقد التفويت هو أربعة أشهر تخللتها إجراءات قضائية يتأكد من خلالها استمرار العلاقة الكرائية بين المستأنف والمستأنف عليه. وأنه لم يتوصل لا من المستأنف عليه باعتباره بائعا ولا من السيد المهدي (خ.) بصفته مشتريا بعقد التفويت المحرر بتاريخ 25 يناير 2018 وبالتالي لا يمكن مواجهة الطاعن به لخرق طرفيه للمقتضى القانوني المذكور أعلاه، وما دامت واقعة التماطل ثابتة في حق المكتري السيد محمد (ح.)، فان ذلك التفويت العديم الأثر بالنسبة للطاعن لا يشكل عائقا بالنسبة لهذا الأخير في المطالبة بالإفراغ طبقا للمادة 8 من قانون 16/49. وأنه أمام عدم احترام طرفي عقد التفويت المقتضيات المنصوص عليها في المادة 25 من قانون 16/49 فان السيد المهدي (خ.) يبقى أجنبيا بالنسبة للطاعن وفي وضعية المحتل للمحل بدون سند ولا قانون والمحكمة ستلاحظ ان الذي توصل بالاستدعاء لجلسة 16/05/2018 هو السيد المهدي (خ.) بصفته المستخدم لدى المستأنف عليه وهو ما يعطي الانطباع على صورية عقد التفويت وسوء نية المستأنف عليه في التقاضي. وان كان عرض مبالغ للكراء من طرف المستأنف عليه مبرر لوجود رابطة للكراء، فان عرض واجبات الكراء من طرف السيد المهدي (خ.) لا سند له بسبب عدم إمكانية مواجهة الطاعن بعقد التفويت نظرا لإخلال طرفيه بالفقرة الثانية من المادة 25 المشار إليها أعلاه والتي رتبت الآثار القانونية على ذلك وبالتالي فان السيد محمد (ح.) يبقى مسؤولا عن واجبات الكراء المطالب بها عن الشهور أكتوبر 2017 وفبراير ومارس وأبريل 2018 والتي هي موضوع الإشعار المؤرخ في 27/03/2018 والمبلغ بتاريخ 05/04/2018. وان واقعة التماطل قائمة ففي نازلة الحال بسبب استمرارية العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه بسبب الخرق الذي طال المادة 25 من قانون 16/49 للعلل أعلاه وبسبب عدم أدائه لواجبات الكراء المستحقة عليه رغم توصله بإشعار من أجل ذلك مما يجعل مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون 16/49 واجبة التطبيق، لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم له وفق مقاله الافتتاحي.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه سبق له ان كان مكتريا من المستأنف المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وذلك بسومة شهرية قدرها 935 درهم في الشهر ويملك به الأصل التجاري. وأنه بتاريخ 06/10/2017 بعث للمستأنف السيد الراس (ت.) كتابا من أجل إخباره ببيع الأصل التجاري وذلك بواسطة المفوض القضائي موضحا فيه ان العلاقة الكرائية أصبحت تجمعه بمشتري الأصل التجاري السيد المهدي (خ.). وأنه أدى ما بذمته من واجبات الكراء وإلى غاية 31/01/2018 كما هو ثابت بالاطلاع على وصولات الأداء وأنه بتاريخ 16/03/2018 قام مشتري الأصل التجاري بعرض عيني للواجبات الكرائية عن المدة من 01/02/2018 إلى 31/03/2018. وأنه بالرغم من كل هذه الإجراءات القانونية فقد تجاهلها المدعي وبعث بإنذار للمستأنف عليه بتاريخ 05/04/2018 رغم أنه أصبح لا تربطه أية رابطة كرائية معه. وأنه ومنذ ذلك الحين ومشتري الأصل التجاري يقوم بإيداع مبالغ الكراء بالصندوق، لهذه الأسباب فهو يلتمس القول والحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا في الموضوع بعد ملاحظة أن مبالغ الكراء قد أديت قبل التوصل بالإنذار وتم إيداعها بصندوق الأمانات بالمحكمة القول بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب وحفظ حقه في التعقيب عند كل مستجد. مرفقا مذكرته بأربع صور لوصولات للكراء وصورة لوصل أداء الكراء.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/03/2019 تخلف عنها الطرف المستأنف رغم توصله بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 21/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لبطلان عقد التفويت وان المهدي (خ.) أجنبي عن العلاقة التعاقدية بينه وبين المستأنف عليه، وبأن واقعة التماطل في الأداء ثابتة.

وحيث إن الثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة بملف النازلة ان الطاعن قد وجه للمستأنف عليه إنذارا من أجل أداء الكراء عن المدة من 01/10/2017 إلى متم ابريل 2018 بما مجموعه 6.545 درهم توصل به بتاريخ 05/04/2018.

وحيث إن الثابت من خلال الوثائق أيضا ان المستأنف عليه قد أدلى بوصولات كراء تفيد الأداء عن أشهر يوليوز وغشت وشتنبر وأكتوبر 2017، مما يبقى معه الأداء عن هذه المدة مبرئا لذمة المستأنف عليه لغاية أكتوبر 2017 وذلك عملا بمقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع. وفي غياب ما يثبت الطعن في الوصولات المدلى بها بطرق الطعن المقرر قانونا.

وحيث إن الثابت أيضا ان المستأنف عليه قام بإيداع الكراء عن المدة من نونبر 2017 إلى يناير 2018 بتاريخ 17/01/2018 وصل عدد 200 حساب رقم 63876 ملف 301/2018 بمبلغ 2.805 وذلك قبل التوصل بالإنذار موضوع الدعوى. كما قام باشعار المالك المستأنف بحوالة الحق وتفويت الأصل التجاري للسيد المهدي (خ.) توصل بها في 06/10/2017 أي بتاريخ سابق لإنذاره من اجل أداء المدة المطلوبة حاليا وان المشتري الجديد قام بإيداع الكراء عن المدة من فبارير ومارس 2018 بمقتضى وصل عدد 1207 حساب رقم 64874 ملف 2265/18 بتاريخ 05/04/2018. وكذا إيداع المدة من ابريل وماي 2018 حسب وصل رقم 508 حساب رقم 64874/2265/2018 بتاريخ 04/05/2018.

وحيث يستفاد مما سلف بيانه ان المدة المطلوبة في الإنذار تم أداؤها بكاملها وفقا لما هو ثابت من وصولات الكراء غير المطعون فيها بطرق الطعن المقررة قانونا أو بمقتضى عرض عيني وإيداع.

وحيث إن منازعة الطاعن في عقد التفويت وصحته فهي أسباب مردودة على مثيرها خاصة وأنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من الفصل 25 من القانون 16/49 المتمسك به من قبل الطاعن يتبين انه ألزم كل من المفوت والمفوت له بضرورة إشعار المكري بالتفويت الذي يطرأ على الأصل التجاري ورتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري جزاء عدم امكانية الاحتجاج بعقد التفويت في مواجهة مالك العقار.

وحيث إن المستأنف عليه في نازلة الحال وجه إشعارا للمستأنف من أجل إخباره بالتفويت بمقتضى عقد رسمي، وبأن العلاقة أصبحت تجمعه بمكتري الأصل التجاري الجديد السيد المهدي (خ.) باعتباره أصبح مكتريا جديدا وخلفا في عقد الكراء كما أخبره بمقتضى الإشعار المذكور برقم بطاقة المكتري الجديد الوطنية وبعنوانه وأنه قد رفض التوصل شخصيا بالإشعار بتاريخ 10/2017 وبالتالي فالمستأنف عليه قد احترم مقتضيات الفصل المذكور أعلاه وان العلاقة أصبحت مع المكتري الجديد. وان الطاعن لا يسوغ له التمسك بعدم توصله بعقد التفويت طالما ان الفصل المذكور لا يشترط إرفاق إشعار بالتفويت بالعقد.

وحيث إنه ومن جهة أخرى، فالطاعن لا ينازع في توصله بالإشعار وانما يتمسك بعدم توصله بعقد التفويت في حين انه لم يدل بما يثبت سلوكه لأية مساطر قانونية من اجل المطالبة بطلان التفويت أو رغبته في ممارسة حق الأفضلية وإنما فضل سلوك دعوى الإفراغ وهي واقعة غير ثابتة.

وحيث ان المستأنف ورغم إشعاره وعلمه بانتقال حوالة الحق للمالك الجديد وجه إنذاره للمستأنف عليه، مما يبقى معه الإنذار معيبا من الناحية القانونية لتوجيهه لغير ذي صفة.

وحيث انه فضلا على ذلك فالمدة المطلوبة تم أداؤها بكاملها سواء عن طريق الأداء أو الإيداع وفقا لما سلف بيانه أعلاه، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux