Réf
34559
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
66
Date de décision
01/02/2023
N° de dossier
2020/1/3/451
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Validité du contrat, Renvoi après cassation, Quittance de paiement, Prix de vente, Perfection de la vente, Interprétation de l'acte, Éléments essentiels du contrat, Détermination du prix, Contrat de vente, Cession d'actions, Censure de la cour d'appel, Cassation, Accord des parties, Absence de mention du prix
Base légale
Article(s) : 487 - 488 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant validé une cession d’actions dont l’acte ne mentionnait aucun prix. Pour les juges du fond, la clause manuscrite « qu’a été payé à l’instant par le cessionnaire au cédant, dont quittance » suffisait à établir un accord sur un prix déterminé.
Au visa des articles 487 et 488 du Code des obligations et des contrats, la Haute juridiction rappelle que la perfection de la vente exige un prix déterminé et accepté par les parties ; cette détermination doit figurer expressément dans l’acte.
En estimant qu’une simple quittance pouvait suppléer l’absence d’indication du prix, la cour d’appel a violé les textes précités. Son arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour autrement composée, la défenderesse supportant les dépens.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع التاريخ 22 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (أ.ز) و(ع.ل. م)، والرامي إلى نقض القرارين القطعيين رقم 4958 بتاريخ 2019/10/29 في الملف 2018/8228/6221، و2012/5277 بتاريخ 2012/11/20 في الملف عدد 2005/3724 والقرارات التمهيدية عدد 482 بتاريخ 6/12/2007 القاضي بإجراء خبرة وعدد 159 بتاريخ 4/5/2010 القاضي بإجراء خبرة وقرار المستشار المقرر المؤرخ في 30/8/2010 وعدد 287 بتاريخ 14/6/2011 وقرار المستشار المقرر المؤرخ في 14/12/2012 وعدد 106 بتاريخ 14/2/2012 والقرار القاضي بإجراء بحث بتاريخ 6/3/2007 الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا بخصوص القرار عدد 5277/ 2012 والقرارات التمهيدية: حيث إنه لا يجوز الطعن في الأحكام والقرارات القضائية إلا مرة واحدة، والطالب سبق له أن طعن بالنقض في القرار القطعي عدد 2012/5277 والقرارات التمهيدية 482 و159 و287 و106 والقرار القاضي بإجراء بحث الصادر بتاريخ 6/5/2007 والقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/8/2010 وذلك في إطار الملف 2013/1/3/323 الصادر فيها القرار العدد 1/8، مما لا يجوز معه معاودة الطعن فيها وتعين التصريح بعدم قبول الطلب. وبخصوص طلب الضم، فإن البت في الملف الحالي لا تأثير له على الفصل في طلبي النقض المفتوح لهما الملفين 450 و 2020/1/3/452 مما تعين رده.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن (ح.ب.ت) تقدم بتاريخ 11/9/2003 أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنية القاصرين آنذاك (!) و(ج) بمقال التجارية البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 17/7/1994 توفيت المرحومة (أ.د)، وأحاط بإرثها زوجها المدعي وابنيها المذكورين ووالدتها المطلوبة (م.س)، وأنها خلفت ضمن المتروك 5000 سهما من أصل 6000 سهم المشكلة لرأسمال شركة (إ.ع. ب) الذي تمتلك فيه المطلوبة 800 سهم، إلا أن المدعى وابنيه فوجئوا بمحضر جمع عام استثنائي انعقد بتاريخ 17/7/1995 تم إيداعه بتاريخ 23/8/1998، تقرر خلاله تحويل كل أسهم الهالكة إلى والدتها المدعى عليها، ولما علموا بما ذكر بادروا إلى استصدار أمر قضائي بتاريخ 15/7/1996 في الملف عدد 11345/96 لاستفسارها عن كيفية تملكها لأسهم مورثتهم ولتمكينهم بصفتها المسيرة الوحيدة للشركة من كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بتسييرها وإجراءاتها وجموعها العامة، غير أنها امتنعت عن ذلك، وأنها عمدت إلى عقد جمع عام للشركة بتاريخ 19/11/1999 باعتبارها المالكة الوحيدة لأسهمها قررت خلاله منح الإبراء عن التسيير السابق وتحويل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ونصبت نفسها مسيرتها الوحيدة وصادقت على نظامها الأساسي الجديد، وأن إقدامها على ما ذكر، هدفه تكريس استيلاءها غير المشروع على 5000 منهم التي كانت في ملكية المرحومة (أ.د)، هذا وأن الجمعين المذكورين باطلين لعدم استدعاء المدعي وابنيه بصفتهم يمثلون أغلبية المساهمين بحكم حلولهم محل مورثتهم وتملكهم لما يفوق 7153 سهما من أصل مجموع أسهم الشركة، إضافة إلى أن محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 17/7/1995 لم يتم إيداعه داخل الأجل المحدد قانونا بمقتضى الفصل 55 من قانون شركات المساهمة، ولأجل كل ذلك التمس الحكم ببطلان محضري الجمعين العامين الاستثنائيين المنعقدين على التوالي بتاريخي 17/7/1995 و 19/11/1999، وبطلان جميع القرارات المتخذة في إطارهما مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتسجيل الحكم المنتظر صدوره بالسجل التجاري عدد ( … )، وأمر كذلك المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتسجيل نفس الحكم في الملف الخاص بهذه الشركة عدد 24 وكذا بالرسمين العقاريين عدد (4 … ) و(6 … ) وباقي الرسوم العقارية التي تملكها شركة (إ.ع.ب)، والتصريح بأن نصيب المدعى عليها والطرف المدعي تحتسب على أساس فريضة 24 سهما المحددة بمقتضى الإراثة المنجزة بتاريخ 06/12/1994.
ثم تقدم (ا. ب. ت) بمقال إصلاحي التمس فيه باعتباره بلغ سن الرشد القانوني ممارسة الدعوى بنفسه، مؤكدا ما جاء في المقال الافتتاحي. وأجابت المدعى عليها بأن الطرفين أبرما عقد مخارجة نهائية وقطعية موقع ومصحح الإمضاء، شملت جميع ما تركته مورثتهم وصرحا أنهما لا يعرفان لها أي تركة أخرى منقولة أو غير منقولة، فالتمست رفض الطلب، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه ، وإدلاء المدعي بمذكرة مشفوعة بالطعن بالزور الفرعي في وثيقة تفويت الأسهم المدعى فيها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفه الطرف المدعي، ثم أدلى (ج.ب.ت) بمقال إصلاحي عرض فيه أنه بلغ سن الرشد القانوني والتمس مواصلة الدعوى باسمه شخصيا، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، قررت محكمة الاستئناف التجارية إجراء خبرة انتدبت لها الخبير (ع.ر.ع)، التي استبعدتها لخرق شكلي وقررت إجراء خبرة ثانية ثم خبرة ثالثة، وبعد التعقيب عليهما، أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه بالنقض من طرف الطالب فتم نقضه بعلة أن: « المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن المخارجة التي تمت بين الطرفين هي مخارجة نهائية وشاملة لجميع التركة التي خلفتها مورثتهم (أ.د) وكيفتها بالصلح الحاسم في النزاع الذي لا يمكن التراجع فيه، مرتبة على ذلك عدم أحقية أي منهما في المطالبة بنصيبه في الإرث في أموال التركة التي ستظهر مستقبلا »، في حين بالرجوع إلى المخارجة المتحدث عنها يلفى أنها ولئن أوردت في بندها 12 كونها تنصرف إلى جميع تركة الموروثة المذكورة، إلا أنها حددت في بندها الأول الأموال المعنية بتلك المخارجة، والمحكمة التي لم تبين آثار هذا التحديد على صيغة العموم الواردة في البند 12 المنوه عنه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.
وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وإدلاء المطلوبتين (م.س) وشركة (إ.ع. ب) بطلب ضم الملف المفتوح لقرار محكمة النقض 8/1 الصادر بتاريخ 4/1/2018 في الملف عدد 2013/1/3/323 للملف عدد 2018/8228/6221، وبعد ضم الملفين والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصول 461، 473، 487 و488 من ق.ل.ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل ذلك، أن المحكمة مصدرته عللته بأن: « لما كان من الثابت من عقد التفويت موضوع النزاع أنه ينصب على بيع أسهم مقابل مبلغ مالي فإن الأمر يتعلق بعقد بيع الذي تؤطره مقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع التي تنص على أنه يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الآخرى، وأن ما ورد في أسفل الوثيقة من التوقيع يتبعه عبارة Bon pour transfert بخط اليد لا يعتبر ركن من أركان العقد المحددة قانونا ويترتب عن تخلفه بطلانه طالما أن العناصر المتطلبة قانونا لصحته متوفرة، ويبقى ما تمسك به الطاعنون من أن عدم كتابة مورثهم بخط يدها للعبارة أعلاه يجعل العقد غير صحيح في غير محله، ولما كان الثابت قانونا ولاسيما الفصل 488 من ق.ل.ع أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولما كان الثابت أيضا من تفويت الأسهم المتنازع حوله من أداء الثمن تم أداؤه في إبانه من طرف المفوت له للمفوت وهو بمثابة إبراء،Qu’a été payé a l’instant par le cessionnaire ce dont quittance، وهو ما يفهم منه أن الطرفين قد اتفقا على تحديد ثمن البيع الذي أصبح محددا ومعلوما بالنسبة إليهما، وهو ما يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد، ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت لعدم تعيين وأداء الثمن فيه على غير أساس ويتعين رده، والحال أن الوثيقة تعتبر باطلة لعدم توفرها على مجموعة من الشروط والتي منها عدم ذكر ثمن البيع، وأنه وطبقا لما نص عليه الفصل 488 من ق.ل.ع خلافا لمنحى القرار المطعون فيه فقد جعل من التنصيص على الثمن صراحة في عقد البيع شرطا أساسيا ليكون البيع تاما، كما نص الفصل 487 من ذات القانون على أنه: « يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا …. « ، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على هذا الدفع طالما أن ما أشير إليه بعقد البيع هو القيمة الاسمية للسهم وليس ثمن البيع الذي لم يشر إليه سند التفويت ولم يحدده بتاتا، مما يكون معه البيع باطلا وعديم الأثر القانوني، والمحكمة التي اعتبرت بأن الثمن تم أداؤه من المفوت لها، تكون قد حرفت وثيقة التفويت فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصلين 487 و488 من ق.ل.ع، مما تعین معه نقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: « لما كان الثابت ولاسيما الفصل 488 من ق.ل.ع، أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع وشروط العقد الأخرى، ولما كان الثابت أيضا من عقد تفويت الأسهم المتنازع حوله من أن أداء الثمن تم أداؤر في إبانه من طرف المفوت له للمفوت وهو بمثابة إبراء ،
qu’a été payé a l’instant par le cessionnaire au cédant dont quittance
وهو ما يفهم منه أن الطرفين قد اتفقا على تحديد ثمن المبيع الذي أصبح محددا ومعلوما بالنسبة إليهما، وهو ما يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت لعدم تعيين وأداء الثمن فيه على غير أساس »، في حين ينص الفصل 487 من ق.ل.ع على أنه: « يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا، وينص الفصل 488 من نفس القانون على أنه يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، المقتضيان التشريعيان اللذين استلزما لتمام البيع تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وأن يكون الثمن معينا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلي لها بوثيقة تحويل الأسهم تخلو من الثمن كأحد العناصر الأساسية لصحة البيع وتمامه، ومع ذلك اعتبرت أن الثمن كان محددا ومعلوما وتم أداؤه للبائعة، واستخلصت ما ذكر من العبارة الواردة في وثيقة تفويت الأسهم
qu’a été payé a l’instant par le cessionnaire au cédant dont quittance
واعتبرتها تغني عن الإشارة إلى الثمن في صلب العقد تكون خرقت المقتضيين التشريعين أعلاه اللذين استلزما تضمين الثمن بعقد البيع وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة (م.س). كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة محمد كرام مقررا محمد الصغير وهشام العبودي وحسن أبو ثابت أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination
35608
Société anonyme : annulation de la décision du conseil d’administration sur la libération en numéraire par une convocation à l’AG invitant à la compensation (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
20/03/2018
Vente forcée d'actions, Annulation de vente d'actions, Assemblée générale, Cassation totale, Compensation avec compte courant d'associé, Compétence du conseil d'administration, Conseil d'administration, Contestation d'acte authentique, Cour de renvoi, Annulation d'acte authentique, Décision du conseil d'administration, Inscription de faux, Libération du capital, Modification d'une décision du conseil, Pleine saisine de la cour de renvoi, Proposition en assemblée générale, Rejet du pourvoi, Société anonyme, Défaut de libération, Acte authentique