Cession d’actions : nullité de la vente faute de prix stipulé dans l’acte (Cass. com. 2023)

Réf : 34559

Identification

Réf

34559

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

66

Date de décision

01/02/2023

N° de dossier

2020/1/3/451

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 487 - 488 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant validé une cession d’actions dont l’acte ne mentionnait aucun prix. Pour les juges du fond, la clause manuscrite « qu’a été payé à l’instant par le cessionnaire au cédant, dont quittance » suffisait à établir un accord sur un prix déterminé.

Au visa des articles 487 et 488 du Code des obligations et des contrats, la Haute juridiction rappelle que la perfection de la vente exige un prix déterminé et accepté par les parties ; cette détermination doit figurer expressément dans l’acte.

En estimant qu’une simple quittance pouvait suppléer l’absence d’indication du prix, la cour d’appel a violé les textes précités. Son arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour autrement composée, la défenderesse supportant les dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع التاريخ 22 يناير 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (أ.ز) و(ع.ل. م)، والرامي إلى نقض القرارين القطعيين رقم 4958 بتاريخ 2019/10/29 في الملف 2018/8228/6221، و2012/5277 بتاريخ 2012/11/20 في الملف عدد 2005/3724 والقرارات التمهيدية عدد 482 بتاريخ 6/12/2007 القاضي بإجراء خبرة وعدد 159 بتاريخ 4/5/2010 القاضي بإجراء خبرة وقرار المستشار المقرر المؤرخ في 30/8/2010 وعدد 287 بتاريخ 14/6/2011 وقرار المستشار المقرر المؤرخ في 14/12/2012 وعدد 106 بتاريخ 14/2/2012 والقرار القاضي بإجراء بحث بتاريخ 6/3/2007 الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

في شأن عدم القبول المثار تلقائيا بخصوص القرار عدد 5277/ 2012 والقرارات التمهيدية: حيث إنه لا يجوز الطعن في الأحكام والقرارات القضائية إلا مرة واحدة، والطالب سبق له أن طعن بالنقض في القرار القطعي عدد 2012/5277 والقرارات التمهيدية 482 و159 و287 و106 والقرار القاضي بإجراء بحث الصادر بتاريخ 6/5/2007 والقرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/8/2010 وذلك في إطار الملف 2013/1/3/323 الصادر فيها القرار العدد 1/8، مما لا يجوز معه معاودة الطعن فيها وتعين التصريح بعدم قبول الطلب. وبخصوص طلب الضم، فإن البت في الملف الحالي لا تأثير له على الفصل في طلبي النقض المفتوح لهما الملفين 450 و 2020/1/3/452 مما تعين رده.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن (ح.ب.ت) تقدم بتاريخ 11/9/2003 أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنية القاصرين آنذاك (!) و(ج) بمقال التجارية البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 17/7/1994 توفيت المرحومة (أ.د)، وأحاط بإرثها زوجها المدعي وابنيها المذكورين ووالدتها المطلوبة (م.س)، وأنها خلفت ضمن المتروك 5000 سهما من أصل 6000 سهم المشكلة لرأسمال شركة (إ.ع. ب) الذي تمتلك فيه المطلوبة 800 سهم، إلا أن المدعى وابنيه فوجئوا بمحضر جمع عام استثنائي انعقد بتاريخ 17/7/1995 تم إيداعه بتاريخ 23/8/1998، تقرر خلاله تحويل كل أسهم الهالكة إلى والدتها المدعى عليها، ولما علموا بما ذكر بادروا إلى استصدار أمر قضائي بتاريخ 15/7/1996 في الملف عدد 11345/96 لاستفسارها عن كيفية تملكها لأسهم مورثتهم ولتمكينهم بصفتها المسيرة الوحيدة للشركة من كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بتسييرها وإجراءاتها وجموعها العامة، غير أنها امتنعت عن ذلك، وأنها عمدت إلى عقد جمع عام للشركة بتاريخ 19/11/1999 باعتبارها المالكة الوحيدة لأسهمها قررت خلاله منح الإبراء عن التسيير السابق وتحويل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ونصبت نفسها مسيرتها الوحيدة وصادقت على نظامها الأساسي الجديد، وأن إقدامها على ما ذكر، هدفه تكريس استيلاءها غير المشروع على 5000 منهم التي كانت في ملكية المرحومة (أ.د)، هذا وأن الجمعين المذكورين باطلين لعدم استدعاء المدعي وابنيه بصفتهم يمثلون أغلبية المساهمين بحكم حلولهم محل مورثتهم وتملكهم لما يفوق 7153 سهما من أصل مجموع أسهم الشركة، إضافة إلى أن محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 17/7/1995 لم يتم إيداعه داخل الأجل المحدد قانونا بمقتضى الفصل 55 من قانون شركات المساهمة، ولأجل كل ذلك التمس الحكم ببطلان محضري الجمعين العامين الاستثنائيين المنعقدين على التوالي بتاريخي 17/7/1995 و 19/11/1999، وبطلان جميع القرارات المتخذة في إطارهما مع أمر رئيس مصلحة السجل التجاري بتسجيل الحكم المنتظر صدوره بالسجل التجاري عدد ( … )، وأمر كذلك المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتسجيل نفس الحكم في الملف الخاص بهذه الشركة عدد 24 وكذا بالرسمين العقاريين عدد (4 … ) و(6 … ) وباقي الرسوم العقارية التي تملكها شركة (إ.ع.ب)، والتصريح بأن نصيب المدعى عليها والطرف المدعي تحتسب على أساس فريضة 24 سهما المحددة بمقتضى الإراثة المنجزة بتاريخ 06/12/1994.

ثم تقدم (ا. ب. ت) بمقال إصلاحي التمس فيه باعتباره بلغ سن الرشد القانوني ممارسة الدعوى بنفسه، مؤكدا ما جاء في المقال الافتتاحي. وأجابت المدعى عليها بأن الطرفين أبرما عقد مخارجة نهائية وقطعية موقع ومصحح الإمضاء، شملت جميع ما تركته مورثتهم وصرحا أنهما لا يعرفان لها أي تركة أخرى منقولة أو غير منقولة، فالتمست رفض الطلب، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه ، وإدلاء المدعي بمذكرة مشفوعة بالطعن بالزور الفرعي في وثيقة تفويت الأسهم المدعى فيها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الطلب، استأنفه الطرف المدعي، ثم أدلى (ج.ب.ت) بمقال إصلاحي عرض فيه أنه بلغ سن الرشد القانوني والتمس مواصلة الدعوى باسمه شخصيا، وبعد إجراء بحث والتعقيب عليه، قررت محكمة الاستئناف التجارية إجراء خبرة انتدبت لها الخبير (ع.ر.ع)، التي استبعدتها لخرق شكلي وقررت إجراء خبرة ثانية ثم خبرة ثالثة، وبعد التعقيب عليهما، أصدرت قرارها القطعي بتأييد الحكم المستأنف طعن فيه بالنقض من طرف الطالب فتم نقضه بعلة أن: « المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن المخارجة التي تمت بين الطرفين هي مخارجة نهائية وشاملة لجميع التركة التي خلفتها مورثتهم (أ.د) وكيفتها بالصلح الحاسم في النزاع الذي لا يمكن التراجع فيه، مرتبة على ذلك عدم أحقية أي منهما في المطالبة بنصيبه في الإرث في أموال التركة التي ستظهر مستقبلا »، في حين بالرجوع إلى المخارجة المتحدث عنها يلفى أنها ولئن أوردت في بندها 12 كونها تنصرف إلى جميع تركة الموروثة المذكورة، إلا أنها حددت في بندها الأول الأموال المعنية بتلك المخارجة، والمحكمة التي لم تبين آثار هذا التحديد على صيغة العموم الواردة في البند 12 المنوه عنه، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض.

وبعد الإحالة وإدلاء الأطراف بمستنتجاتهم وإدلاء المطلوبتين (م.س) وشركة (إ.ع. ب) بطلب ضم الملف المفتوح لقرار محكمة النقض 8/1 الصادر بتاريخ 4/1/2018 في الملف عدد 2013/1/3/323 للملف عدد 2018/8228/6221، وبعد ضم الملفين والتعقيب، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصول 461، 473، 487 و488 من ق.ل.ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وعدم الجواب المنزل منزلة انعدام التعليل ذلك، أن المحكمة مصدرته عللته بأن: « لما كان من الثابت من عقد التفويت موضوع النزاع أنه ينصب على بيع أسهم مقابل مبلغ مالي فإن الأمر يتعلق بعقد بيع الذي تؤطره مقتضيات الفصل 488 من ق.ل.ع التي تنص على أنه يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الآخرى، وأن ما ورد في أسفل الوثيقة من التوقيع يتبعه عبارة Bon pour transfert بخط اليد لا يعتبر ركن من أركان العقد المحددة قانونا ويترتب عن تخلفه بطلانه طالما أن العناصر المتطلبة قانونا لصحته متوفرة، ويبقى ما تمسك به الطاعنون من أن عدم كتابة مورثهم بخط يدها للعبارة أعلاه يجعل العقد غير صحيح في غير محله، ولما كان الثابت قانونا ولاسيما الفصل 488 من ق.ل.ع أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولما كان الثابت أيضا من تفويت الأسهم المتنازع حوله من أداء الثمن تم أداؤه في إبانه من طرف المفوت له للمفوت وهو بمثابة إبراء،Qu’a été payé a l’instant par le cessionnaire ce dont quittance، وهو ما يفهم منه أن الطرفين قد اتفقا على تحديد ثمن البيع الذي أصبح محددا ومعلوما بالنسبة إليهما، وهو ما يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد، ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت لعدم تعيين وأداء الثمن فيه على غير أساس ويتعين رده، والحال أن الوثيقة تعتبر باطلة لعدم توفرها على مجموعة من الشروط والتي منها عدم ذكر ثمن البيع، وأنه وطبقا لما نص عليه الفصل 488 من ق.ل.ع خلافا لمنحى القرار المطعون فيه فقد جعل من التنصيص على الثمن صراحة في عقد البيع شرطا أساسيا ليكون البيع تاما، كما نص الفصل 487 من ذات القانون على أنه: « يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا …. « ، وأن المحكمة مصدرة القرار لم تجب على هذا الدفع طالما أن ما أشير إليه بعقد البيع هو القيمة الاسمية للسهم وليس ثمن البيع الذي لم يشر إليه سند التفويت ولم يحدده بتاتا، مما يكون معه البيع باطلا وعديم الأثر القانوني، والمحكمة التي اعتبرت بأن الثمن تم أداؤه من المفوت لها، تكون قد حرفت وثيقة التفويت فجاء قرارها خارقا لمقتضيات الفصلين 487 و488 من ق.ل.ع، مما تعین معه نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بأنه: « لما كان الثابت ولاسيما الفصل 488 من ق.ل.ع، أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع وشروط العقد الأخرى، ولما كان الثابت أيضا من عقد تفويت الأسهم المتنازع حوله من أن أداء الثمن تم أداؤر في إبانه من طرف المفوت له للمفوت وهو بمثابة إبراء ،

qu’a été payé a l’instant par le cessionnaire au cédant dont quittance

وهو ما يفهم منه أن الطرفين قد اتفقا على تحديد ثمن المبيع الذي أصبح محددا ومعلوما بالنسبة إليهما، وهو ما يغني عن الإشارة إليه في صلب العقد ويبقى السبب المستمد من بطلان عقد التفويت لعدم تعيين وأداء الثمن فيه على غير أساس »، في حين ينص الفصل 487 من ق.ل.ع على أنه: « يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا، وينص الفصل 488 من نفس القانون على أنه يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، المقتضيان التشريعيان اللذين استلزما لتمام البيع تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، وأن يكون الثمن معينا، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أدلي لها بوثيقة تحويل الأسهم تخلو من الثمن كأحد العناصر الأساسية لصحة البيع وتمامه، ومع ذلك اعتبرت أن الثمن كان محددا ومعلوما وتم أداؤه للبائعة، واستخلصت ما ذكر من العبارة الواردة في وثيقة تفويت الأسهم

qu’a été payé a l’instant par le cessionnaire au cédant dont quittance

واعتبرتها تغني عن الإشارة إلى الثمن في صلب العقد تكون خرقت المقتضيين التشريعين أعلاه اللذين استلزما تضمين الثمن بعقد البيع وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة (م.س). كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة محمد كرام مقررا محمد الصغير وهشام العبودي وحسن أبو ثابت أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Sociétés