Cession d’actions : La société cessionnaire, dotée d’une personnalité morale distincte, est un tiers au sens de la clause d’agrément, même si elle est détenue par des actionnaires de la société émettrice (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74832

Identification

Réf

74832

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3353

Date de décision

08/07/2019

N° de dossier

2019/8228/2430

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 253 - 254 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 450 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession d'actions réalisée en violation de la clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession, retenant le défaut de notification et d'approbation par les actionnaires. L'appelante contestait d'une part la qualité d'actionnaire de l'intimée, et d'autre part soutenait que la société cessionnaire, détenue par les mêmes actionnaires que la société cédante, ne pouvait être qualifiée de tiers au sens de la clause d'agrément. La cour écarte le premier moyen en relevant que la qualité d'actionnaire de l'intimée et la nature nominative de ses titres étaient établies par des décisions de justice antérieures revêtues de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour retient que la société cessionnaire constitue un tiers au sens des articles 253 et 254 de la loi sur les sociétés anonymes, nonobstant l'identité de ses actionnaires avec ceux de la société cédante, en raison du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Dès lors, l'absence de notification et d'agrément de la cession conformément aux statuts et à la loi justifiait son annulation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 670 بتاريخ 28/01/2019 في الملف عدد 10266/8204/2018 ، القاضي بإبطال تفويت 412 سهما الحاصل بين شركة (م. ل.) المعروفة اختصارا ب (ش. م. ل.) لفائدة شركة (ف. إ.) مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 19/04/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة ميشيل (ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2018 , عرضت فيه أنها مالكة ل 280 سهم إسمي من أصل 700 سهم أي ما يعادل 40 % من رأسمال شركة (م. ل.) المعروفة اختصارا ب (ش. م. ل.) ، وأن صفة المدعية كمساهمة ثابتة من خلال

القرار الجنحي الاستئنافي الصادر عن استئنافية الدار البيضاء في الملف عدد 2652/96 بتاريخ 29/12/1997.

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2013 تحت عدد 2072 في

الملف التجاري عدد 1592/2012/12 والقاضي بتمكينها من مبلغ 17781120 درهم واجب المدعية من حصتها من أرباح الشركة عن المدة من 2000 إلى 2008 ، وأنها فوجئت بالرجوع إلى القوائم التركيبية للمدعى عليها لسنة 2016 بوجود شركة (ف. إ.) ضمن قائمة مساهميها ، وهو ما يؤكد إنجاز عملية تفويت أسهمها خلال سنة 2016 ، وعملا بالمادة 253 من قانون شركات المساهمة فإنه يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة ، وأن القانون الأساسي للمدعى عليها نص فعلا على هذا الإستثناء ضمن الفقرة B-3 من الفصل 13 ، وإذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة وجب تبليغ الطلب إلى الشركة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ، وان المدعية بصفتها مساهمة لم تتوصل بأي استدعاء صادر عن مجلس الإدارة يشعرها برغبة أحد المساهمين بتفويت نصيبه للغير أو حتى بقرار مجلس الإدارة بشأن التفويت ، ملتمسة التصريح بإبطال تفويت 412 سهما الحاصل من الشركة المدعى عليها لفائدة شركة (ف. إ.) مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك ، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على شركة (ف. إ.) كمساهمة بالشركة المدعى عليها مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بصور من قرارين قضائيين ومحضر ونموذج ج وقانون أساسي وقوائم تركيبية.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهما بجلسة 26/11/2018 جاء فيها في الشكل أن صفة المدعية لا زالت موضوع نزاع لأنها لم تدل حتى الآن بما يثبت تنفيذها للقرار الجنحي الصادر بتاريخ 29/12/1997 ، وأنها لم تدل بما يثبت تملكها لأسهم للحامل المقبولة وحدها لدى الشركة المدعى عليها ، وأن التفويت المزعوم لا يوجد ما يدل عليه وعلى فرض وجوده فإن الشركتين معا يملك أسهمهما كل من "فيليب" و"سرج" وغيرهما ولا يتعلق الأمر بالأغيار الأجانب، لأن الغاية والهدف من إقرار "شروط الموافقة" إنما حمايتها من دخول الأغيار الأجانب لرأسمالها لضمان استقرار الرأسمال، علاوة على ذلك فلا دعوى ولا دفع دون مصلحة ، ولا بطلان بدون ضرر ، سيما وأن وضعية المدعية بخصوص ملكيتها لأسهم للحامل لا تزال موضوع تشكك مشروع استنادا لما ذكر أعلاه ، وأنه لا يمكن مواجهة المدعى عليها بالدعوى على اعتبار أن أسهم المدعية دوما للحامل وليست إسمية كما ان الفصلين 253 و 254 من قانون شركة المساهة أي جزاء بعدم التنفيذ بالمقتضيات الواردة فيهما ولا بالأحرى جزاء البطلان ، وأن الفصل 429 غير قابل للتطبيق على الشركة المدعية لكوها ليست إلا شركة مساهمة لا بشركة مساهمة مبسطة بين الشركات.

وبناء على مذكرة تعقيب نائبة المدعية بجلسة 7/12/2018 أكدت فيها ما سبق ، وأضافت أن إنكار المدعى عليها لعدم التفويت من السيد (ف.) والسيد (ك.) إلى شركة (ف. إ.) يكذبه جدول لائحة المساهمين المشار إليها ضمن القوائم التركيبية للشركة المدعى عليها لسنة 2015 و 2016 ، ومن جهة ثانية فإن شركة (ف. إ.) المفوت إليها تتمتع بشخصية معنوية قانونية مستقلة ، ومن جهة ثالثة فإن قانون شركات المساهمة يلزم المساهم المفوت لأسهمه إلى الغير وإن كان مسيرا بإبلاغ جميع الشركاء بعملية التفويت ضمانا لاستقرار الشركة ، وأن هذا الإجراء الشكلي إلزامي وفقا للمادة 253 ، كما أن المفوت ملزم بسلوك مسطرة تبليغ المدعية بمشروع التفويت مع ضرورة قبول هذه الأخيرة للتفويت بمقتضى محرر رسمي أو عرفي ، وأن مصلحة المدعية في طلب إبطال عقد التفويت قائمة. وأرفقت مذكرتها بصورة من محضر جمع عام.

وبناء على طلب ضم دعويين للارتباط لنائب المدعى عليهما بجلسة 17/12/2018 على اعتبار أن الملف الحالي والملف عدد 10267/8204/2018 مرتبطين.

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 28/01/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من بطلان تفويت أسهم في الشركة، لأنها لا تزال تنازع جديا في صفة المستأنف عليها كمساهمة وكون أسهم الشركة لا تزال للحامل، ورغم صدور القرار الجنحي عدد 1997 لم تستطع المستأنف عليها الحصول على أسهم السيد جاك (ل.) للحامل والتي أمر القرار الجنحي بنقلها إليها ، كما أنه لا وجود لأي إجراء من الجمعية العامة للشركة يقضي بتحويل شكل الأسهم للحامل الى شكل أسهم إسمية الذي تدعيه المستأنف عليها ، وان تعديل النظام الأساسي في الفصل 12 منه بالإشارة إلى الأسهم الإسمية ،إنما هو مجرد خطأ مادي تعمل العارضة على إصلاحه قضائيا استنادا لشهادة وكيل الحسابات لدى الشركة العارضة ، علاوة على ان القرار الإستئنافي التجاري المحتج به من المستأنف عليها لسنة 2013 تم الطعن فيه بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف المساهمين ، وان المقتضيات القانونية والنظامية بشأن الموافقة على التفويت إنما تهم إبعاد الأغيار الأجانب من التسلل إلى رأسمال الشركة رغما عنها ، غير أن الأمر ليس كذلك في عملية التفويت المطعون فيها بالبطلان ، وان الحكم أخطا تقدير الوقائع وأساء تطبيق القانون، مما يعرضه للإلغاء . والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبتاريخ 17/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الحكم المستأنف صادف الصواب عندما حسم في صفة العارضة كمساهمة بشركة (م. ل.) استنادا للقرار الإستئنافي التجاري المدلى به من قبلها خلال المرحلة الإبتدائية ، كما صادف الصواب عندما حسم في صفة العارضة كمالكة لأسهم إسمية في الشركة استنادا للفصل 12 من النظام الأساسي للشركة ، وإثباتا لعدم جدية دفوع المستأنفة فإنها عملت دائما على استدعاء العارضة لحضور الجموع العامة لسنوات 2005 إلى 2008 بواسطة البريد المضمون ، وهو إقرار منها على ان العارضة مساهمة وأسمهما إسمية ، كما حضرت العارضة للجموع العامة بمقر المستأنفة بصفة شخصية كمساهمة ووقعت على محاضرها خلال سنوات 2005 إلى 2008 ، وبخصوص الدفع بكون الموافقة على التفويت تهم ما أسمته المستأنف عليها بإبعاد الأغيار الأجانب ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ثبت لديها ان الشركة المفوت إليها تعتبر غيرا بالنسبة للمستأنفة اعتبارا لإستقلال الشخصية المعنوية للشركة عن شخصيتها الذاتية، ووجود إقرار قضائي صادر عن المستأنفة بإنجازها لعملية التفويت لفائدة الغير وخلو الوثائق مما يفيد تحقق الشروط الإلزامية لعملية التفويت للغير وتطابق مقتضيات المادة 13 من القانون الأساسي للشركة مع مقتضيات المادتين 253 و 254 من قانون شركات المساهمة ، وتحقق شروط البطلان ، مما يجعل دفع المستأنفة مجردا يعوزه الإثبات ومخالف للقانون ويتعين استبعاده ، والتمس رد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وأرفق المذكرة بصور من رسائل وصور لثلاثة محاضر الجمع العام

وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/07/2019 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم سابق الحضور والإمهال واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/07/2019

محكمة الإستئناف

حيث عابت الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به ، لأن صفة المستأنف عليها كمساهمة في الشركة لا تزال موضوع منازعة لعدم حصولها على أسهم السيد جاك (ل.) وعدم وجود أي إجراء من الجمعية العامة للشركة يقضي بتحويل شكل الأسهم للحامل إلى اسهم إسمية ، سيما وأن أسهم الشركة لا تزال أسهما للحامل ، وان تعديل النظام الأساسي للشركة في الفصل 12 هو مجرد خطأ مادي ، كما ان القرار الإستئنافي التجاري المعتمد بالحكم المستأنف تم الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ، فضلا عن أن المقتضيات القانونية بشأن الموافقة على التفويت أسهم الشركة تهم إبعاد الأغيار من التسلل لرأسمالها خلافا للعملية موضوع النازلة

وحيث ان موضوع الدعوى يروم إلى ابطال عملية تفويت أسهم في الشركة

وحيث انه بخصوص الدفع بانعدام صفة المستأنف عليها كمساهمة في الشركة وأن أسهم الشركة لا تزال اسهما للحامل وعدم حصولها على أسهم السيد جاك (ل.) ، فإنه بالرجوع لوثائق الملف يلفى أن القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2027/2013 بتاريخ 09/04/2013 ملف عدد 1592/2012/12 قضى بتمكين المستأنف عليها من حصتها في أسهم الشركة الإسمية بدلا للحامل ، كما ان القرار الجنحي الصادر بتاريخ محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/1997 ملف عدد 2652/1/96 قضى بتمكين المستأنف عليها مما تبقى من أسهم الشركة في حدود حصة المدان جاك (ل.) ، مما تكون معه المستأنفة مستمدة لصفتها كمالكة لأسهم إسمية في الشركة من القرارين المذكورين ،بصرف النظر عن الطعن فيهما طالما أنهما يحوزان حجية الشيء المقضي به استنادا لمقتضيات الفصلين 450 و 453 من ق.ل.ع ، فضلا عن أن الطعن في القرار الإستئنافي التجاري بتعرض الغير الخارج عن الخصومة يشكل طعنا استثنائيا لا يمكن ان يوقف مفعول القرار الإستئنافي المذكور .

وحيث انه بخصوص الدفع بأن إجراءات الجمعية العامة للشركة لا يوجد ضمنها ما يقضي بتحويل أسهمها للحامل إلى أسهم إسمية وان تعديل النظام الأساسي للشركة في الفصل 12 مجرد خطأ مادي ، فإن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8288/09 بتاريخ 21/07/2009 ملف عدد 279/6/2009 وكذا الحكم التجاري الصادر عن نفس المحكمة عدد 1449 بتاريخ 20/10/2009 ملف عدد 11740/8/2008 أنهما اعتبرا ان اسهم الشركة المستأنفة كانت في البداية أسهما لحاملها إلا انه تم منحها أسهما اسمية حسب البند 12 من النظام الأساسي للشركة ، وهي المعطيات المعتمدة من قبل القرار الإستئنافي التجاري عدد 2027/2013 المومأ له الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ، والذي قضى بإصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق القرار والقول بتمكين المستأنف عليها من اسهم الشركة الإسمية بدلا من الأسهم للحامل ، مما يبقى معه تحويل الشركة من أسهم للحامل إلى أسهم إسمية ثابتة بموجب الفصل 12 من القانون الأساسي للشركة وكذا القرار الإستئنافي المذكور

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان الموافقة على تفويت الأسهم تهم إبعاد الأغيار من التسلل للشركة خلافا للعملية موضوع النازلة والمتعلقة بكون التفويت يهم مساهمين بالشركة ، فإن الثابت من وثائق الملف ان الأسهم تم تفويتها لشركة (ف. إ.) والتي تبقى شخصيتها المعنوية مستقلة عن المسيرين لها بصرف النظر عن كونهم مساهمين في الشركة المستأنفة ، مما يقتضي احترام مقتضيات المادتين 253 و 254 من القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والفصل 12 من النظام الأساسي للشركة بخصوص إعلام الشركاء بعملية التفويت ، بصرف النظر عما إذا كان المساهمون يملكون أسهما في الشركة المفوت لها وبالشركة المفوتة من عدمه ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Sociétés