Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,Rabat,20/05/1984,94744/87

Réf : 20249

Identification

Réf

20249

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

922

Date de décision

20/05/1984

N° de dossier

94744/87

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 304

Résumé en français

 Toutes les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par 2 ans. Dans les contrats d'assurance, la prescription qui ne court qu'à compter de la date d'échéance.

Résumé en arabe

تتقادم جميع الدعاوي الناشئة عن عقد التامين بمضي سنتين اثنتين . غير ان بداية هذه المدة بالنسبة لاقساط التامين هو بالضرورة تاريخ حلول اجل الاداء .

Texte intégral

قرار رقم : 922   بتاريخ 20/05/1984  ملف عدد: 94744 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بوسيلة النقض الوحيدة . حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 2 دجنبر 1980 ان الطاعنة  شركة التامين الوفاق رفعت دعوى بتاريخ 12 ابريل 79 تطلب فيها الحكم على المطلوب في النقض باداء اقساط التامين عن  الفترة الثانية من سنة 1976 الناشئة عن عقد التامين الذي ابرمته معه بتاريخ 20 يناير 76 عن حوادث الشغل لفائدة عمال مؤسسة صناعة الحديد  والاسمنت الموجودة بطنجة ونظرا لعدم جواب المدعي عليه قضت المحكمة الابتدائية  بالاداء الغته محكمة الاستئناف وصرحت بتقادم الدعوى استجابة  للدفع  الذي  اثاره  المدعى  عليه  في المرحلة الاستئنافيـة . حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون لكون المحكمة صرحت  بتقادم  عملا بالفصل 32 من قرار 1965 المتعلق بالعقد  النموذجي للتامين بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادثة في حين ان الامر يتعلق باقساط التامين  لا بالتعويض  حتى تكون بداية التقادم هو تاريخ وقوع الحادثة وانها قد اثبتت وجود الالتزام الا ان المدين الذي يقر به يدعى بدون حجة انقضاءه  لكن من جهة فان امد التقادم واحد بالنسبة لجميع الدعاوي الناشئة عن عقد  التامين سواء  في  قرار 1934 المتعلق بالضمان او قرار 1962 المتعلق بالشروط النموذجية للتامين عن السيارات او القرار المتعلق بحوادث الشغل هو سنتان غير ان  بداية  هذه  المدة  بالنسبة  لدعاوي  المطالبة  باقساط التامين هو بالضرورة تاريخ حلول الدين ولهذا فان المحكمة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما حين اعتبرت ان امد التقادم المذكور يبتدئ من تاريخ حلول الدين وقالت بان جميع الدعاوي الناشئة عن عقد التامين تتقادم بمضي سنتين وان اقساط التامين موضوع هذه الدعوى تتعلق بالفترة الاخيرة من سنة 1976 وان الطاعنة لم ترفع دعواها الا في 12 ابريل 1979 أي بعد مضي اكثر من سنتين من تاريخ حلول اقساط التامين « وان اشارتها الى تاريخ الحادثة مجرد محاكاة، لحرفية الفصل الذي طبقته ليس له أي اثر على صحة القرار وانه اذا كانت الطاعنة قد اثبتت وجود الالتزام فان المدين قد اثبت انقضاءه بالتقادم فالوسيلة غير مرتكزة على اساس . لهذه الاسباب قضى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر .  الرئيس : السيد محمد عمور - المستشار المقرر : احمد عاصم المحامي العام : السيد الشبيهي .  المحامي : الاستاذان التوزاني وعابد الفاسي مجموعة قرارات المجلس الاعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 251 . قضاء المجلس الاعلى، العدد : 39 قرارات الغرفة المدنية المتعلقة بقانون الالتزامات والعقود ، الذكرى 50