Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,Casa,28/03/2001, 3198/92

Réf : 21010

Identification

Réf

21010

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

655

Date de décision

28/03/2001

N° de dossier

3198/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Sociétés

Source

Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة قرارات المجلس الأعلى | Année : Juillet 2000 | Page : 450

Résumé en français

Un séquestre ne peut être nommé dans une société anonyme que s'il existe une mésintelligence grave entre les membres du conseil d'administration.  Il lui appartient de convoquer l'assemblée générale chargée de procéder à l'éléction des nouveaux membres du conseil d'administration. Manque de base légale et doit être cassé l'arrêt qui désigne un séquestre a l'effet de gérer et d'administrer provisoirement la société.

Résumé en arabe

 شركة المساهمة ـ تعيين حارس قضائي ـ مهامه ـ استدعاء الجمعية العمومية فقط ( نعم).   لا يؤمر بتعيين مسير مؤقت في شركة المساهمة الا اذا كان هناك خلاف خطير بين اعضاء مجلس الادارة، وتكون مهمته استدعاء الجمعية  العمومية لانتخاب اعضاء مجلس ادارة جدد، والقرار الذي عين حارسا قضائيا للقيام بمهمة تسيير الشركة وادارتها مؤقتا دون مراعاة ما ذكر يكون  غير  مرتكز على اساس قانوني.

Texte intégral

  قرار عدد : 655 - بتاريخ 28/3/2001 - الملف المدني عدد 3198/92 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بالوسيلة الاولى والثانية. حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء  بتاريخ 23/3/92 في الملف 234/92 تحت رقم 602 ان المطلوبين قنديل عبد الرحمان اصالة عن نفسه ونيابة عن ابنائه القصر حنان - امين - وفاء وزوجته نعيم مارية تقدموا بمقال مفاده انهم شركاء الطالبين الخدراوي بوزيان والخدراوي محمد والخدراوي يحيى والخدراوي مليكة وميمونت الشادلي في اربع شركات هي شركة سيكما يملكون فيها النصف والمدعى عليهم النصف الاخر (50 بالمائة) عهد بتسييرها لقنديل عبد  الرحمان وبوزيان الخدراوي شركة اخرى مجهولة الاسم موزعة بينهم بنفس النسبة (50 بالمائة) لكل واحد وكان العارض هو مسيرها الفعلي الى غاية شهر دجنبر حيث اصبح الخدراوي مسيرها الفعلي الوحيد وهما شركتان تجاريتان والشركة المدنية العقارية مادلين يملكها الطرفان مناصفة في الاسهم وهذه الشركة اشترت عقارا عبارة عن فيلا يسكنها العارض وعائلته والشركة المدنية العقارية الشرقاوية بين  نفس المساهمين بها عقار سكني فريق الخدراوي الا انه منذ سنة ب89 بدأ بوزيان الخدراوي يفكر في ابعاد العارضين من تسيير الشركتين بجعل مساهمتهم في راسمال شركة سيكما اقل من مساهمة مجموعته واثقل كاهلها بالديون وبيع عقار الشركة العقارية  مادلين وحيث كان يحث العارضين على ايجاد تسهيلات بنكية لفائدة شركة سيكما عن طريق رهن عقار الشركة المدنية العقارية مادلين الذي سكنه العارضون خلافا للاذن المشار اليه في محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 26/5/89 بتسجيل شركة مدلين كضمانة فقط كما ان الخدراوي مثل شركة سيكما في عقد الرهن بصفة منفردة دون مشاركة العارضين مع انهما يمثلان معا الشركة المذكورة وقد ترتب عن تجاوزات السيد الخدراوي ان اصبح البنك المغربي للتجارة الخارجية يطالب شركة مدلين باداء الدين مباشرة عن طريق ايقاع حجز تنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني مع ان شركة سيكما تتوفر على رصيد مهم يؤهلها لاداء الدين دون صعوبة وحسب محضر الجمع العام المنعقد في 21/2/83 عين السيد الخدراوي بوزيان وقنديل عبد الرحمان مسيرين لشركة سيكما لمدة ست سنوات الا ان الخدراوي استغل غياب قنديل في عطلته السنوية خلال شهري يوليوز وغشت 1990 واعلن عن جمع عام للجمعية العمومية وهذا الجمع دعي له مراقب الحسابات البير بينوديز دون ان يتوفر على الصفة والصلاحية لان مهمته انتهت منذ سنة 84 كما تقرر اختيار ابنه كمسير ثان الى جانبه وبمجرد ابعاد العارض ومجموعته التجأ الى الاختفاء واخفاء كل محفوظات الشركة كما لحق خروقات في حسابها تجلت في نهب خيراتها وان الوقائع المذكورة تثبت ان هناك نزاعا جديا بين الشركاء في شركتي سيكما وريمون والتمس وضعهما تحت الحراسة القضائية فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بوضع شركة سيكما تحت نظام الحراسة القضائية وتعيين رئيس قسم الافلاس او من يقوم مقامه حارسا قضائيا لها ليقوم بتسييرها وادارتها مؤقتا وتسليم جميع سجلاتها سواء كانت تتعلق بالمحاسبة او بالتسيير وجرد جميع اموالها سواء كانت نقدية او منقولة واستدعاء الجمعية العمومية من اجل تعيين مسيرين جدد وذلك بمساعدة خبير حيسوبي ان اقتضى الحال ومساعدة المساهمين الرئيسيين للشركة السيدين عبد الرحمن قنديل وبوزيان الخدراوي الى حين انتهاء النزاع القضائي القائم بينهما، عدلته محكمة الاستئناف بتوضيح ان مهمة الحارس القضائي تنحصر في الاشراف على ما قرره الامر المستانف فيما يخص التسيير والادارة وتنتهي هذه المهمة بمجرد استدعاء الجمعية العمومية وانعقادها وتعيينها لمسيرين جدد.   في شان الوسيلة الثانية حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه انعدام الاساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان مهمة الحارس القضائي الاساسية في شركات المساهمة تكمن في استدعاء جمعية عمومية للمساهمين قصد تعيين مجلس ادارة جديد يسود الانسجام بين اعضائه محل المجلس القديم الذي دب داخله الخلاف الذي يهدد مصالح الشركة وبالتالي مصالح المساهمين والقرار المطعون فيه وان كان سليم المبدأ القاضي بعدم جعل شركة المساهمة تحت الحراسة القضائية الا للخلاف الطارئ بين اعضاء مجلس الادارة الا انه تنكر لهذا المبدأ فيما توصل اليه من نتائج بمقتضاها جعل الشركة تحت الحراسة القضائية رغم ان الخلاف محصور بين مجموعتين من المساهمين مما يعرضه للنقض.   وحيث انه من الثابت انه لا يؤمر بتعيين مسير مؤقت في شركة المساهمة الا اذا كان هناك خلاف خطير بين اعضاء مجلس الادارة وتكون مهمته استدعاء الجمعية العمومية لانتخاب اعضاء مجلس الادارة جدد والقرار المطعون فيه الذي عين حارسا قضائيا للقيام بمهمة تسيير شركة سيكما وادارتها مؤقتا دون مراعاة ما ذكر جاء غير مرتكز على اساس قانوني وعرضة للنقض. وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.   لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته. وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين عبد الرحمان مزور مقررا والباتول الناصري ومحمد الحبابي وعبد الرحمان المصباحي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.