Réf
20887
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
349
Date de décision
24/01/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Source
Non publiée
Le conseil d’administration d’une société anonyme est habilité à engager la société par l’octroi d’une caution hypothécaire, sauf disposition contraire des statuts.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار عدد 349 صادر بتاريخ 24/01/2006
التعليل:
حيث أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الكفالة باطلة و لا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني إلا إسترداد دافع بغير حق فإن ذلك مردود على إعتبار أنه لا يوجد بالملف ما يتبث ذلك و أنه لم يصدر أي حكم يقضي ببطلان عقد الكفالة و بالتالي تبقى لشهادة التقييد الخاصة التي بحوزه المستأنف عليها لها قوة تنفيدية عملا بمقتضيات الفصل 204 من ظهير . 1915/06/08
و حيث أنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون منح الكفالات العينية إختصاص الجمع العام لشركات المساهمة و لا يدخل ضمن صلاحيات المجلس الإداري فإن ذلك مردود على إعتبار أن المستأنفة منظمة في شكل شركة مساهمة و أن الفصل 70 من قانون شركات المساهمة ينص على أن المجلس الإداري هو الذي يمنح التراخيص فيما يتعلق بمنح الكفالات و الضمانات و أنه لم يتم الإدلاء بالقانون الأساسي للشركة لإتباث عدم الإتفاق على ما يخالف ذلك مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم إرتكازه على أساس .
و حيث أنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة كون لا يجوز الرجوع على الكفيل إلا بعد إنتهاء المسطرة الإنتقالية بالنسبة للمدينة التي توجد في إطار التسوية القضائية فإن المستأنف لم يدل بما يفيد أن المدينة قد فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية و لا المرحلة التي وصلت إليها و إنما تقدمت بهذا الدفع بدون تدعيمه بأية حجة و لم توضح للمحكمة التواريخ و لا المستوى التي وصلت إليه و لم تنع على الأمر الإستعجالي فيما ذهب إليه من رد للدفوعات المدلى بها و إنما كررت نفس تلك الدفوع أمام محكمة الإستئناف مما يتعين معه رد هذا الدفع كذلك لعدم إرتكازه على أساس .
و حيث أنه و بناء على ذلك يتعين رد هذا الطعن لعدم إرتكازه على أساس و تأييد الأمر المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الإستئناف التجارية و هي تبث إنتهائيا و علنيا وحضوريا تصرح .
في الشكل : قبول الإستئناف
في الجوهر : برده و تأييد الأمر الإستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/7/2005 في الملف عدد1011/2005/1 و إبقاء الصائر على المستأنفة.