Réf
21048
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
297
Date de décision
15/03/2006
N° de dossier
37/3/1/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Base légale
Article(s) : 1, 402 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Une société ne perd sa qualité d’ester en justice qu’en perdant sa personnalité morale dans le cas d’une dissolution amiable ou judiciaire.
Par contre elle ne la perd pas dans le cas de la vente de son fonds de commerce puisque celui-ci est considéré comme un bien meuble lui appartenant.
شركة ـ شخصيتها المعنوية ـ بيع أصلها التجاري ـ فقد صفتها (لا).
لا تفقد الشركة صفتها إلا بفقدانها شخصيتها المعنوية، وذلك بحلها قضاء أو اتفاقا أو بتصفيتها، أما مجرد بيع أصلها التجاري الذي هو مجرد مال منقول معنوي مملوك لها، فلا يترتب عليه انقضاء وفقدان شخصيتها المعنوية وصفتها.
القرار عدد: 297، المؤرخ في: 15/03/2006، الملف التجاري عدد: 37/3/1/2006
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/04 في الملف 2449/01 أن المطلوبة شركة ناسكوطيكس تقدمت بمقال إلى ابتدائية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لموروث الطالبين الشبابي الإدريسي بملغ 6.597.969,23 درهم من قبل كشف الحساب المدعم بـ 56 كمبيالة و3 فاتورات مسحوبة بأوراق التسليم ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ السحب بالنسبة للكمبيالات وتعويض قدره 70.000 درهم ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة جواب مع طلب إدخال البنك المغربي للتجارة الخارجية في الدعوى فأصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 3.702.992,87 درهم مع الفوائد القانونية من يوم حلول الكمبيالات ومبلغ 215.671,55 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الطلب وتعويض قدره 20.000 درهم وإخراج البنك المغربي للتجارة الخارجية من الدعوى، استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف، ثم تقدم الشباني الإدريسي محمد بطلب إعادة النظر في القرار الاستئنافي وأثناء المسطرة تقدم ورثته بطلب مواصلة الدعوى بعد وفاة موروثهم، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف برفض الطعن بإعادة النظر وتغريم رافعه 500 درهم وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضرت بالأطراف (الفصل 1 من ق.م.م) بدعوى أن المشرع ألزم ضرورة توافر الصفة والأهلية والمصلحة في رفع أي دعوى، وأنهم دفعوا من خلال طعنهم بإعادة انظر بانعدام أهلية المطلوبة في التقاضي وأدلوا بوثائق حاسمة تثبت أنها لم تكن تتوفر على الصفة والأهلية اللازمتين قانونا لمواصلة الدعوى، وهما شرطان يعتبران من النظام العام يثيرهما القضاء تلقائيا، إلا أن القرار أجاب بكون العبرة في الصفة والأهلية هو تاريخ تقديم الدعوى، وأن المطلوبة كانت تتوفر عليهما وقت تقديم الطلب ولم تفقدهما إلا خلال سير المسطرة، والتعليل المذكور عديم الأساس القانوني السليم لأن الصفة والمصلحة يجب أن تصاحب أطراف النزاع خلال جميع مراحل الدعوى مادام كل إجراء مسطري ينتج آثاره في مواجهة صاحبه، وأن مقتضيات الفصل الأول من ق.م.م يطبق أثناء جميع مراحل التقاضي لأنه قاعدة آمرة لا يمكن الاتفاق على مخالفتها ويثيرها القضاء تلقائيا ولأول مرة أمام المجلس الأعلى، كما أن التعليل المذكور هو إقرار قضائي بعدم توفر المطلوبة على الصفة أثناء سير الدعوى، وأنها (المطلوبة) لما لم تعمد إلى إصلاح المسطرة بعد فقدها الصفة تكون دعواها معيبة شكلا ويكون القرار مخالفا للفصل الأول من ق.م.م وعرضة للنقض.
لكن، حيث إنه وباعتبار أن المطلوبة شخص معنوي فإن انتفاء صفتها لا يكون إلا بفقدانها الشخصية المعنوية وذلك بحلها قضاء أو اتفاقا أو تصفيتها وأن مجرد بيع أصلها التجاري الذي هو مجرد مال منقول معنوي مملوك لها لا يترتب عليه انقضاءها وبالتالي فقدانها لشخصيتها المذكورة وبالتبعية انتفاء صفتها وأن هذه العلة القانونية المستقاة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام التعليل الفاسد ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي (الفصل 402 من ق.م.م) بدعوى أنهم بنوا طلب إعادة النظر على وجود تدليس أثناء تحقيق الدعوى باعتبار أن المطلوبة دلست على المحكمة حين أخفت واقعة انتهائها كشركة مجهولة الاسم انتهاءا قانونيا وواقعيا إذ صدر بشأنها قرار بتاريخ 24/01/1996 قضى ببيع أصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وبذلك تكون قد انتهت بالتاريخ المذكور قانونيا، وأنهم (الطالبون) أثبتوا ذلك بقرار البيع ومحضرين رسميين لإرساء المزاد العلني وكذا محضر تسليم العقارات والأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية لمن رسا عليه المزاد، وأن تلك الوقائع تم إخفاؤها على المحكمة وكانت سببا مؤثرا في صدور القرار القاضي بالأداء، غذ لم تم عرض تلك الحقائق أثناء سير الدعوى لما صدر القرار موضوع الأداء، وأن التدليس ثابت بإخفاء الواقعة المذكورة التي ترتب عليها أن أصبحت المطلوبة في حكم العدم بدون وجود واقعي ولا قانوني، كما أن إخفاء تلك الوقائع حرمهم من إبداء أوجه دفاعهم والحال أن الإجراءات المسطرية شابتها عيوب شكلية تنهض سببا في الحكم بعدم قبول الدعوى مما يجعل القرار خارقا للفصل 402 من ق.م.م عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الوسيلة اقتصرت على ذكر الوقائع والدفوع المستند إليها من طرف الطالبين في طلب إعادة النظر دون أن تبين مكمن النعي على القرار المطعون فيه ووجه خرق للفصل 402 المحتج بخرقه مما تكون معه غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: السيد عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.