CCass,7/02/1990,87/2090

Réf : 20582

Identification

Réf

20582

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

300

Date de décision

07/02/1990

N° de dossier

87/2090

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 200

Résumé en français

Dans le cas ou la sommation de régulariser la procédure est exigée en aplication de l'article 1 du CPC cette formalité doit être accomplie non obstant la notification du mémoire soulevant cette exception de défaut de qualité à la partie adverse.  

Résumé en arabe

في حالة وجوب انذار المدعى للادلاء بما يثبت صفته في الدعوى عملا بالفصل الاول من ق.م.م يجب القيام بهذا الاجراء ولا يغنى عنه تبليغ المذكرة المثيرة بانعدام الصفة.    

Texte intégral

  قرار رقم  300 -  بتاريخ 07/02/1990  - ملف عدد : 87/2090 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2883/86 الصادر من محكمة الاستئناف بفاس في 26/11/1986 بالملف 853505 ان الطاعن محمد بن علي بناصر العبدلاوي المدعى بكوش طلب في 10/10/1972 تحفيظ  الملك المسمى  « محمد بكوش » الواقع بقبيلة   بني  سادة دوار آيت جار ملحقة راس تبودة مشتمل على قطعتين رقم 1 ورقم 2 مساحتها 93 آرا و53 سنتيارا المبين  بجميع مواصفاته بمطلب التحفيظ عدد 14518 ف بناءا على ملكية ادارية وبتاريخ 2 اكتوبر 1981 تعرض على المطلب لحسن بن علي العبدلاوي  موروث المطلوبين في  النقض  الذين  هم  ابناؤه  يطو وسعيد وفاطمة وادريس وحميد وعبد القادر اسمهم العائلي العبدلاوي والطاهرة بنت محمد عن  نفسها  وعن  بناتها  مينة  وحليمة ونجاة وكنزة اسمهم العائلي العبدلاوي وخديجة بنت احمد عن محجورتها العبدلاوي ناية، وقيد تعرضه بجزء 15 تحت  عدد 292 اعتمادا على  ملكية عدد 542 صحيفة 243 من الاملاك 3/82 توجد بالملف . وبعد احالة الملف من طرف المحافظ على المحكمة  الابتدائية  بفاس  واجرائها  المسطرة في  الدعوى  اصدرت  في 25/7/1985 حكمها 343  بالملف 11/84 القاضي بقبول تعرض المتعرض على المطلب 14518 ف  مع  تحميل  الطالب  التحفيظ  الصائر  بناء  على  ملكية  المتعرض 542  المستوفية لشروطها المرعية وعلى ان طالب التحفيظ استدعى لجلسة 27/6/85 فلم يحضر ولم يعارض ملكية الخصم بمقبول  ولم يناقشها ولم يوجه لها أي طعن، وقبل صدور الحكم الابتدائي تعرض المتعرض فاستانفه طالب التحفيظ في مواجهة ورثة المتعرض بمحضر قاضي  القاصرين  والوكيل  العام  والمحافظ وانتهت المسطرة امام محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه القاضي بعدم  قبول  استئناف  المستانف  مع  تحميله  الصائر  لعلة  انه  لم  يدل  باراثة المتعرض موروث المستانف عليهم وبذلك لم يثبت صفتهم . فيما يرجع للوسيلة الفريدة المستدل بها من طرف الطاعن . حيث يعيب الطاعن القرار في هاته الوسيلة بخرق الفصلين 1 و334 من قانون المسطرة المدنية ومخالفة القانون من حيث ان المحكمة اعتمدت عدم اثبات الطاعن صفة المستانف بالادلاء باراثة موروثهم دون ان تندره اثناء جريان المسطرة امامها باثبات الصفة طبقا للفصل الاول من قانون المسطرة المدنية وعملها يعد خرقا للفصل 334 من نفس القانون الذي يوجب على المستشار المقرر اتخاذ جميع ما يلزم لتجهيز القضية بما في ذلك المطالبة بالادلاء بالمستندات اللازمة والامر باجراء الابحاث وان الاعتماد مباشرة على عدم الادلاء بما يثبت  الصفة  دون  الانذار بالادلاء به يعد خرقا للفصلين 1 و334 المستدل بهما، ونظرا الى ان الصفة مت النظام العام ويمكن اثباتها من جميع مراحل التقاضي - بما في ذلك مرحلة النقض - كذلك فانه يدلي باراثة المتعرض امام المجلس وهي مثبتة بعدد 272 وصحيفة 225 من التركات 5 لاثبات صفة المستانف عليهم الامر الذي يكون معه اعتماد المحكمة للدفع بانعدام الصفة لا مبرر له ويوجب نقض القرار . حقا حيث كان على المحكمة لما تبين لها ان المستانف لم يثبت صفة المستانف عليهم بالادلاء بارثة موروثهم المتعرض اثباتا لصفتهم ان تندرج طبقا لمقتضى الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، ولا يغني عن الانذار المذكور تبليغ مذكرة الجواب التي اثارت الدفع بانعدام الصفة لهم لان هذا الدفع قائم منذ رفع الاستئناف في مواجهة ورثة المتعرض المتوفى وان المحكمة بعدم انذارها للمستانف بالادلاء باراثه موروث المتعرض المستانف عليهم ولم توف بما يوجبه الفصل الاول في هذا الشان وكان ما بالوسيلة صحيحا يستوجب نقض القرار المطعون فيه. لهذه الاسباب قضى بالنقض والاحالة . الرئيس : السيد عمور - المستشار المقرر : السيد الاجراوي . المحامي العام : السيد سهيل . الدفاع : ذ. بنكيران .      

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile