CCass,30/5/2001,1179                                                                        

Réf : 19791

Identification

Réf

19791

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1179

Date de décision

30/05/2000

N° de dossier

2294/2000

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui a prononcé la déchéance du demandeur de son droit de récupérer son dépôt en appliquant à sa demande la prescription extinctive en dépit de l'existence d'actions en justice considérée interruptive de prescription.

Résumé en arabe

عقد الوديعة لأسهم - مفهومها - خضوع المطالبة بشأنها للتقادم المسقط (لا). لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود عقدا يسلم بمقتضاه المودع إلى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه والمحافظة عليه فإن هذا الأخير ملزم وفق مقتضيات الفصل 798 من ق.ل.ع بإرجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه والذي لا أثر له على دعوى الاسترداد العينية من المودع المالك باعتبارها لا تخضع للتقادم المسقط لأن حيازة الشيء المودع الباقي من يد وارث المودع عنده مدعي الملكية مشوب بالسقوط ، خلاف دعوى الاسترداد الشخصية الخاضعة لتقادم خمس عشرة سنة من أجل الرد.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار رقم : 1179 بتاريخ 2001/05/30 ملف رقم : 2294/2000 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/09/2000 في الملف عدد 699/2000 تحت رقم 841 أن الطالب اليزيد تقدم بمقال مفاده أنه مساهم في شركة التجارة والصناعة اتيشكار المكون رأسمالها من ألف سهم كانت مودعة عند الهالك الحاج محمد الذي أعطى على ذلك إشهادا يفيد توصله من العارض بمائة سهم من 501 إلى 600 ، ومن حق المودع استردادها داخل الأجل المحدد ، غير أنه فوجئ بمناسبة دعوى مستعجلة صدر فيها أمر تحت عدد 34 وتاريخ 25/02/1999 بكون هشام (المطلوب الأول) يدلي بشهادة بالإيداع لبنك أ.ب (المطلوب الثاني) يذكر فيها أن الأسهم المذكورة توجد بيده وهي مودعة بصندوق الأمانات بالبنك المذكور وأنه مالك لها مع أنها ملك للعارض وكانت تحت يد والد المدعى عليه على وجه الوديعة والتمس استحقاقه لها والحكم على المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما بتمكينه منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عند الامتناع أو التأخير في التنفيذ ، فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى على المدعى عليه هشام بتسليمه للمدعي الأسهم ذات الأرقام من (501 إلى 600) لشركة التجارة والصناعة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبرفض الباقي ، ألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت بسقوط الدعوى. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة : حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه نقصان التعليل وتناقضه وتحريف الوقائع والحقائق القانونية وخرق مقتضيات الفصول 781 و782 و798 من ق.ل.ع وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، ذلك أن محكمة الاستئناف وصفت العقد المدلى به بأنه عقد وديعة للأسهم ومع ذلك جعلت عدم المطالبة به بمرور الزمن مكتسبا للملكية ونزعت الملكية بشأنها من صاحبها الطاعن مع أن القواعد القانونية والعمل القضائي استقر على أن الحيازة الناقصة كما هو حال النازلة يكون فيها الحائز غير مالك للشيء الذي يحوزه وإنما يمسك بماديته فقط بسبب عقد من العقود كالإيجار والرهن والوديعة ويظل الركن المعنوي للمالك ، ولذلك لا يحق للحائز أن يحول الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة إلا بعقد يتم برضاء المالك ، لأن المالك لم يكن في نيته مطلقا أن ينقل الملك إلى المودع لديه ، مما يعرض قرارها للنقض. حيث إنه لما كانت الوديعة حسبما يقضي بذلك الفصل 781 من ق.ل.ع عقدا يسلم بمقتضاه المودع إلى المودع لديه شيئا يلتزم بحفظه والمحافظة عليه فإن هذا الأخير ملزم وفق مقتضيات الفصل 798 من نفس القانون بإرجاعه إلى المودع بصرف النظر عن طول المدة من عدمه الذي لا أثر له على دعوى الاسترداد العينية من المودع المالك لاعتبار أنها لا تخضع للتقادم المسقط ، لأن حيازة الشيء المودع الباقي في يد وارث المودع عنده مدعي الملكية مشوبة بالسقوط ، خلاف دعوى الاسترداد الشخصية الخاضعة لتقادم خمس عشرة سنة من حلول أجل الرد. ومحكمة الاستئناف التي ثبت لها أن الأسهم موضوع النزاع سلمت من المودع المالك إلى الحاج محمد العربي (موروث المطلوب الأول) على سبيل الوديعة وأخضعت المطالبة بشأنها للتقادم المسقط موضوع الفصلين 388 و389 من ق.ل.ع وحكمت بسقوط الدعوى لهذه العلة تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 781 و798 من ق.ل.ع وبنت قرارها على أساس غير سليم ، وعرضته للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوب هشام السعيدي بوجمعة الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة السيد محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وزبيدة التكلانتي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil