CCass,22/01/2003,88

Réf : 19709

Identification

Réf

19709

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

88

Date de décision

22/01/2003

N° de dossier

435/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui inverse la charge de la preuve.

Résumé en arabe

عبء الإثبات المنصوص عليه في الفصل 399 ق.ل.ع - الحدود التي يجب على المحكمة التزامها لكي لا تؤاخذ بكونها قد قلبت هذا العبء إن المحكمة عندما اعتبرت أن مبلغ الدين موضوع النزاع قد صرف للشركاء ، وأن الطالب لم يدل بما يفيد أنه بعد تعيينه مصفيا للشركة قد أنجز الإجراءات التي كلف بها والتي تفيد وضعية الشركة بشكل يدحض ما تم التصريح بصرفه عنها بناء على الشيك المتعلق بالضرائب وغيره من المبالغ التي توصل بها دون أن تتيقن مما أثاره المطلوبون في دفع المبلغ لفائدة الشركاء ، تكون قد قلبت عبء الإثبات المنصوص عليه بمقتضى الفصل 399 من ق.ل.ع وجعلت قرارها عرضة للنقض.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار عدد : 88 بتاريخ 22/01/2003 ملف عدد : 435/3/1/2002 باسم جلالة الملك بتاريخ 22 يناير 2003 ، إن الغرفة التجارية - القسم الثاني - بالمجلس الأعلى ، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين : الإبراهيمي أحمد ، مصفي الشركة العقارية النخيل ش.م ، عنوانه بالدار البيضاء. النائب عنه الأستاذ عبد الرحمن ناجي المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. الطالب وبين : - الإبراهيمي إبراهيم ، عنوانه بالدار البيضاء. - مرزوق محمد عنوانه بالدار البيضاء. النائب عنهما الأستاذ مصطفى ذهبي المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. المطلوبين بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 06/03/2002 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمن ناجي والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 25/12/2000 في الملف المدني عدد 2007/00/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 04/12/2002 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة دفاعهما الأستاذ مصطفى ذهبي والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/12/2002. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/01/2003. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق. وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 06/03/2002 من الطالب الإبراهيمي أحمد بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الرحمن ناجي - محام بالدار البيضاء - في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2000 في الملف المدني عدد : 2007/00/10. وبناء على مذكرة جواب المطلوبين الإبراهيمي إبراهيم ومرزوق محمد بواسطة دفاعهما الأستاذ مصطفى ذهبي - محام بالدار البيضاء - بتاريخ 04/12/2002 رامية إلى التصريح برفض الطلب. حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بتاريخ 18/06/1998 بدعوى يعرض فيها أنه مساهم في الشركة المدنية العقارية النخيل التي عين مصفيا لها بمقتضى قرار الجمعية العامة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 15/02/1995 ومنحته كل السلطات القانونية لتمكنيه من تنفيذ مهامه ، ففوتت الشركة ثلاث عقارات موضوع الرسوم 3928/1988/6122 د بمبلغ 4.747.500 درهم بمقتضى عقد رسمي مؤرخ في 01/11/1998 دفع منه مبلغ مليوني درهم عند تحرير العقد بواسطة شيك مسحوب من الموثق اكناو ، أما المبلغ الباقي فقد دفع من طرف هذا الأخير في حساب المطلوبين بتاريخ 18/04/1990 بمقتضى شيك واحتفظا به دون تمكينه للشركة رغم أنها مدينة للضرائب بمبلغ 1.755.652.87 درهم ، فضلا عن أن الخبير بوشامة المعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بعين الشق استخلص مديونية المطلوبين بالمبلغ المذكور الذي توصلا به دون موجب شرعي من الموثق اكناو ، لذلك التمس الحكم عليهما بأدائهما له هذا المبلغ ومائتي ألف درهم كتعويض ، وبعد أن استعانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بخبرة أنجزها الخبير غالي خدير بمقتضى حكم تمهيدي أصدرته بتاريخ 01/03/1999 انتهت إلى إصدار حكم قطعي بتاريخ 03/04/2000 استجابت فيه للطلب وتحديد الإكراه البدني في الأدنى مع رفض الباقي من الطلبات ، ألغته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطعون فيه وقضت من جديد برفض الطلب بعد أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث. فيما يهم الفرع السادس من الوسيلة الثانية المتخذ من قلب عبء الإثبات وخرق القانون - الفصل 399 من ق.ل.ع. ذلك أن المحكمة أوردت أن الطالب لم يدل بما يفيد أنه بعد تعيينه مصفيا لشركة النخيل أنجز الإجراءات التي تفيد وضعية الشركة التي عين مصفيا لها بشكل يدحض ما تم التصريح به بصرفه عنها بناء على الشيك المتعلق بالضرائب وغيره من المبالغ التي توصل بها المستأنف عليه وبذلك قلبت عبء الإثبات وهي تبت في موضوع النزاع ، لأن الطالب بصفته مصفي الشركة كان محقا ، بعدما ثبت له أن مبلغ الدفعة الثانية لم يدفع بحساب الشركة ، في اللجوء إلى القضاء لمطالبة المطلوبين بأداء هذا المبلغ ، فإنهما وهما يدعيان صرفه لفائدة الشركاء مع أنه ليس من حقها لضرورة الأداء لفائدة الشركة وليس الشركاء كان عليهما تحمل عبء الإثبات عملا بالفصل 399 من ق.ل.ع وبالتالي فإن المحكمة قلبت هذا العبء وخرقت هذا المقتضى. حيث تبين أن المحكمة اعتبرت أن مبلغ الدين موضوع النزاع قد صرف للشركاء ، وأن الطالب لم يدل بما يفيد أنه بعد تعيينه مصفيا لشركة النخيل قد أنجز الإجراءات التي كلف بها والتي تفيد وضعية الشركة بشكل يدحض ما تم التصريح بصرفه عنها بناء على الشيك المتعلق بالضرائب وغيره من المبالغ التي توصل بها دون أن تتيقن مما أثاره المطلوبون في دفع المبلغ لفائدة الشركاء ، تكون قد قلبت عبء الإثبات المنصوص عليه بمقتضى الفصل 399 من ق.ل.ع وجعلت قرارها عرضة للنقض. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الأطراف يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2000 في الملف المدني عدد 2007/2000/10 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه وهي مكونة من هيئة أخرى وتحميل الصائر للمطلوبين. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. الأطراف الإبراهيمي أحمد ضد الإبراهيمي إبراهيم الهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Civil