CCass,21/02/2001,760

Réf : 19807

Identification

Réf

19807

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

760

Date de décision

21/02/2001

N° de dossier

3956/1/2/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 431 - 426 -

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 14

Résumé en français

L'acte sous seing privé reconnu par la partie signataire produit les mêmes effets que l'acte authentique. La légalisation de signature n'est pas une condition de validité de l'acte sous seing privé, surtout lorsque son contenu n'est pas contesté par le signataire de l'acte. Doit être cassé l'arrêt qui écarte l'acte sous seing privé au motif que la signature apposée sur l'acte n'est pas légalisée, alors que ce moyen n'a été invoqué par aucune partie.  

Résumé en arabe

بمقتضى الفصل 426 من ق ل ع فان الورقة العرفية المعترف بها مما يقع التمسك بها ضده لها نفس القوة الثبوتية التي للورقة الرسمية. المصادقة على التوقيع على الورقة العرفية من المصالح المختصة ليس شرطا في صحتها ما دام صاحب التوقيع لا ينكر توقيعه عليها. المحكمة التي ردت الاعتراف بالدين بدعوى انه غير مصادق عليه من طرف المصالح المختصة، دون ان يثار ذلك من الموقع، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 426 و431 من ق ل ع وعرضت  قرارها للنقض  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 760 صادر بتاريخ 21/02/2001 ملف مدني رقم 95/2/1/3956 التعليل: حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/3/93 في الملف رقم 855/91 تحت رقم 894 مكرر أن طالبة النقض السيدة الدابوزي الضاوية تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 88/11/24 في مواجهة المدعى عليه المطلوب السيد فيصل زيان عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ مائة ألف درهم من قبل سلف بواسطة اعتراف بدين مؤرخ في 1986/10/14 وأنه رغم جميع المساعي الحبية التي بذلتها مع المدعى عليه من أجل أداء الدين إلا أنها بقيت بدون جدوى وبالأخص رسالة الإنذار التي توصل بها بتاريخ 1988/10/11 ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور الذي هو أصل الدين مع تعويض قدره عشرة آلاف درهم. وتخلف المدعى عليه رغم توصله بصفة قانونية فأصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا بتاريخ1990/01/09 حكما برفض الطلب. استأنفته المدعية ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي والحكم وفق مقال الدعوى وتخلف المستأنف عليه رغم توصله فأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 93/3/07 قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن المحكمة باطلاعها على أوراق الملف ولا سيما الاعتراف بالدين المدلى به من طرف المدعية والمستأنفة حاليا يتبين أنه فعلا لا يمكن أن يرقى إلى درجة الحجة لإثبات الدين المطالب به لكونها مجرد ورقة لا يمكن اعتبارها سندا عرفيا لعدم توفرها على الصبغة الرسمية ( المصادق عليه من طرف السلطات المختصة ) مما يجعل الحكم الابتدائي قد صادف الصواب لما قضى برفض طلب المدعية وهذا هو القرار المطعون فيه. حول الوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون المتجلي في خرق الفصل 431 من ق.ل.ع وكذا الفصل 3 من ق.م.م والشطط في استعمال السلطة ذلك أن المدعى عليه المطلوب في النقض لم يحضر أية مرحلة من مراحل التقاضي ولم ينكر توقيعه على الورقة العرفية المدلى بها كما لم ينكر المديونية بصفة عامة وأن المحكمة لما رفضت أن تقضي عليه بالأداء بناء على الوثيقة العرفية لأسباب اختلقتها بنفسها دون أن يقول بها القانون ولا الخصم تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة وعرضت قرارها للنقض. حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطالبة دعمت دعواها باعتراف بدين يحمل في أسفله توقيع المدين وأنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 426 من ق.ل.ع فإن الورقة العرفية لا يشترط فيها إلا أن تكون موقعة في أسفلها بيد الملتزم وأنه عملا بالفصل 431 من نفس القانون فإنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية "الفصل 426 ق.ل.ع" والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما استبعدت تلقائيا وثيقة الدين المدلى بها لكونها غير مصادق عليها من طرف المصالح المختصة رغم أن المصادقة على التوقيع ليست شرطا لجعل الورقة العرفية صحيحة ، ورغم أن المدعى عليه المطلوب لم يحضر أمامها ولم ينكر التوقيع المنسوب له على وثيقة الدين المحتج بها عليه ، تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصلين المحتج بهما وعرضت بذلك قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة. لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وإحالة القضية على  نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil